وثائق

مشروع معلمة القواعد الفقهية (1)

العدد 145 - 146

التراث الإسلامي وحاجته إلى الموسوعات:

يمتاز التراث العلمي، بضخامته وتنوعه وغناه، كما يمتاز بخصائصه وإبداعاته المتميزة، ولكنه – قبل ذلك كله – يمتاز بكونه يتعلق بشريعة الله تعالى ورسالته وهدايته للبشرية، استمدادًا منها وخدمة لها.

فلخدمة هذه الشريعة والنهل من معينها، ولكشف معانيها وأحكامها، وإبراز مزاياها ومقاصدها …؛ لأجل ذلك نشأت العلوم والدراسات الشرعية؛ من علوم القرآن والتفسير، وعلوم السنة وشروحها، وعلم أصول الدين، وعلوم الفقه وأصوله وقواعده …

وبينما تجري اليوم جهود مكثفة ومقدرة لتحقيق المخطوطات التراثية ونشرها، حتى أصبح العلماء والدارسون في هذا العصر، مطلعين على التراث العلمي للأمة أكثر بكثير مما تأتَّى لنظرائهم وأسلافهم في كافة العصور المتقدمة، فإن هذا التراث العظيم، مازال بحاجة ماسة إلى إعداده وإخراجه على شكل موسوعات حديثة متخصصة، جامعة وميسرة.

ولقد حظيت السنة النبوية الشريفة بدرجة مستحقة من السبق في هذا المجال، فظهرت خلال العقود الأخيرة موسوعات حديثية متعددة ومتنوعة، تُوجت مؤخرًا بانتشار الموسوعات الإلكترونية، المتميزة بسعتها وشموليتها الفائقة، وبإمكاناتها البحثية المذهلة.

على أن المجال الفقهي والأصولي قد يكون الأقل حظوة واستفادة من الخدمات الموسوعية الحديثة التي يحتاج إليها، فباستثناء (الموسوعة الفقهية الكويتية)، التي اكتملت وصدرت، وأخذت دورها ومكانتها، فإن المشاريع الأخرى المماثلة – على قلتها – مازالت متوقفة أو متعثرة؛ إما في بدئها، أو في إتمامها، أو في نشرها.

وسعيًا إلى تدارك الأمر وملء الفراغ في هذا المجال، بادر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقرر العمل على إعداد موسوعة شاملة لقواعد الفقه الإسلامي، وتجاوبت معه مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، فبادرت لاحتضان هذا المشروع الجليل، والتكفل بتمويله ورعايته. وهو المشروع الذي حمل اسم (معلمة القواعد الفقهية). وقد قطع إنجاز هذا المشروع مراحل كبيرة منه، ودخل في مرحلته الأخيرة، وهي مرحلة الصياغة والتحرير.

على أن هذا المشروع لن يكون مجرد صياغة جديدة ومختلفة للموسوعات الفقهية، ما صدر منها وما لم يصدر، بل هو عمل جديد فهو – بالنظر إلى موضوعه وحجمه وخصائصه المنهجية – سيكون الأول في بابه في تاريخ العلوم الإسلامية. بل ليس له مثيل في الثقافة الإنسانية كلها.

مميزات (معلمة القواعد الفقهية):

أولاً: موضوع الموسوعة:

أول ما يميز هذه الموسوعة، أنها تتعلق بقواعد الفقه وقواعد أصول الفقه، لا بالفقه الذي هو ثمرة للقواعد والأدلة، وإن كان الفقه يأتي ضمنها للتوضيح والتمثيل والتطبيق، ويمكن إجمال أهمية القواعد الفقهية وآثارها العلمية والمنهجية، فيما يلي:

1-    تسهيل حفظ الفروع، وإغناء الدارس عن حفظ أكثر الجزئيات.

2-    فهم مناهج الاستدلال والفتوى، والإطلاع على حقائق الفقه ومآخذه.

3-    المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة.

4-    تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الإطلاع على البناء الفقهي، بروحه ومضمونه بأيسر طريق.

5-  تسهيل إجراء الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه المختلفة بما ييسر النظر إلى الفقه الإسلامي بمجموع مذاهبه، وبما يفسر أصول الاختلاف بينها في بعض المسائل.

6-    ضبط الأحكام المنتشرة المتعددة، ونظمها في سلك واحد.

7-    إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة والصفات الجامعة بينها.

8-  تسهيل استنباط نظريات فقهية سواء على مستوى الشريعة ككل، أو على مستوى أقسام الشريعة الكبرى، أو على مستوى أبواب الفقه، أو نظريات داخل الأبواب كنظرية العقد ونظرية الملكية ونظرية الضمان وغيرها.

9-  تمكين الفقه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وتجنيب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية (بحث مدى حجية القواعد في الاستنباط).

10-   تسهيل بيان أثر الشريعة من خلال قواعدها الفقهية في التشريعات الوضعية:

أ‌- للبلاد الإسلامية.

ب‌-للبلاد غير الإسلامية خاصة فرنسا وبريطانيا.

11-  أهميتها عند تقنين الشريعة: لا على مستوى القواعد الكلية فحسب، وإنما على مستوى أبواب الفقه كذلك.

12-   أثرها في الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون بما يبرر محاسن الشريعة ويخرج كنوزها، ويفيد في إبراز أوجه الاتفاق والافتراق بينهما.

13- وفي حال ترجمتها إلى اللغات الأجنبية، كاللغتين الإنجليزية والفرنسية، ستفيد القانونيين الدوليين، وخاصة قضاة محكمة العدل الدولية، حيث تنص المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة على أن المبادئ المتعارف عليها بين النظم القانونية، مصدر من مصادر القانون الدولي.

ثانيًا: الاستقصاء والاستيعاب:

لقد سبق لعلمائنا، قديمًا وحديثًا، تأليف كتب خاصة في القواعد الفقهية، ولكن هذه المؤلفات ظلت في حدود ما تسمح به القدرات والمجهودات الفردية. ولذلك كان من أهم ما سعى إليه هذا المشروع، المؤسسي الجماعي، هو الاستقصاء والاستيعاب للقواعد بأقصى وأوسع ما يمكن. وهكذا تم استكتاب عدد كبير من العلماء والباحثين، ليقوموا بالتنقيب على القواعد واستخراجها واستخراج بياناتها المطلوبة من مئات المصنفات، في مختلف تخصصات التراث الإسلامي، ومن كل مدارسه، ومذاهبه الفقهية. وقد تم استخراج بيانات القواعد والضوابط من أكثر من 730 كتابًا، مجموع مجلداتها 2546 مجلدًا، وذلك بواسطة 133 عالمًا وباحثًا على مدى أربع سنوات من 2002 حتى 2006 ثم بدأت الصياغة النهائية في سبتمبر 2006.

كما زودت مكتبة المشروع بمقره بمدينة جدة، بما يزيد عن 2500 كتاب، ومكتبة إلكترونية بعشرات الآلاف من الكتب، يرجع إليها الخبراء والباحثون القائمون بالصياغة، لمزيد من الاستخراج، أو لمزيد من التحقيق والتثبت والتوثيق.

ثالثًا: القواعد الأصولية والمقاصدية:

فبالإضافة إلى القواعد والضوابط الفقهية، التي هي الموضوع الأصلي والعمود الفقري لهذه الموسوعة، فقد ضُم إليها قسمان جديدان من القواعد ذات الوظيفة التكاملية مع القواعد الفقهية، وهما: قسم القواعد الأصولية، وقسم القواعد المقاصدية.

وبهذا يمكن القول: إن هذه الموسوعة ستجمع – إن شاء الله – بين دفتيها علوم الدراية وقواعد الدراية، بعد أن قام علماء الحديث في القرون الأولى، بجمع نصوص الرواية وقواعد الرواية.

رابعًا: مقدمات نظرية عن القواعد:

وسيضم هذا القسم عددًا من الدراسات لمختلف القضايا المتعلقة بالقواعد، منها ما سبق بحثه والكتابة فيه، ومنها ما يطرق ويدرس للمرة الأولى.

خامسًا: الإنجاز العلمي التشاوري

من أهم مميزات هذا المشروع، كونه عملاً جماعيًّا ومؤسسيًّا، يخضع لكثير من المشاورات والمراجعات الجماعية، قبل أن يأخذ صيغته النهائية.

الصورة النهائية المستهدفة للمشروع:

وضعت خطة المعلمة على أساس إصدارها في صورتين: إحداهما مطبوعة في عدد من المجلدات قد يصل إلى أربعين مجلدًا، والثانية في صورة قرص إلكتروني مدمج.

وتتكون الصورة المطبوعة من ستة أقسام:

1- مقدمات نظرية عامة عن القواعد.

2- القواعد ذاتها مصنفة موضوعيًّا إلى أربعة أقسام.

3- الفهارس.

المقدمات:

تشمل المقدمات بحث القضايا التالية:

1- تعريف القاعدة، والعلاقة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة.

2- مقومات القاعدة، ومحسناتها، وصياغتها.

3- مصادر القواعد.

4- أنواع القواعد وتصنيفها: من حيث مصادرها، ومن حيث الاتساع والشمول، ومن حيث الجمع بين الأصلية والتابعة، ومن حيث الاتفاق عليها أو عدمه، وكذلك أنواع القواعد غير الفقهية.

5- أهمية القواعد وأثرها في الدراسات الفقهية والمقارنة، وفي التنظير الفقهي، وفي تخريج الفروع، وفي تقنين الفقه، وفي الدراسات القانونية… إلخ.

6- الاتفاق والاختلاف في القواعد.

7- حجية القواعد.

8- تطبيق القواعد.

9- الاستثناء من القواعد.

الخطوات التأسيسية والتنفيذية للمشروع:

  • لتحقيق هذا المشروع الكبير، كانت الخطوة الأولى هي القرار الذي اتخذه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث في عمان (صفر 1407هـ/ أكتوبر 1986م) بالعمل على إصدار معلمة القواعد الفقهية.
  • وتبع ذلك قرار مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عام 1994م بالموافقة على تمويل المشروع ورعايته.
  • تبع ذلك إبرام اتفاقية بين المؤسسة والمجمع وفقًا لميزانية مفصلة. كما تم إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع.
  • وفي الاجتماع الأول للجنة المشتركة في 24، 25 يوليو 2002م تمت دراسة واعتماد الخطوات العلمية للمشروع وتوزيعها على المدة المقررة لإنجاز المشروع، وما يترتب على ذلك من إجراءات تنظيمية (مالية وإدارية ومحاسبية).
  • وكان من ضمن قرارات اللجنة اعتماد عقد ندوة علمية استشارية من عدد من العلماء المتخصصين في الموضوع لمراجعة المنهج والأعمال التي تم إنجازها وتبادل الرأي حول الخطوات والمراحل القادمة للمشروع.

وقد عقدت الندوة المذكورة في جدة 26- 28 شعبان 1423هـ الموافق 1-3 نوفمبر 2002م حيث شارك فيها نخبة من العلماء ينتمون إلى العديد من البلاد الإسلامية ويمثلون مختلف المذاهب والمدارس الفقهية الإسلامية، وانتهت الندوة إلى عدد من التوصيات بخصوص صيغ استكتاب العلماء في استخراج وشرح القواعد الفقهية ومراجعتها واختيار كتب المذاهب الفقهية وتصنيفها إلى فئات، وكذلك الكتب المتخصصة في القواعد الفقهية للمذاهب الثمانية، ونظام ترتيب وتصنيف المعلمة والتقدير الزمني لإنجازها.

10- تاريخ القواعد الفقهية، ومدوناتها القديمة والمعاصرة، ومناهج التأليف فيها من حيث الترتيب والمضمون.

11- القواعد العقدية.

12- القواعد المقاصدية.

13- القواعد الأصولية.

14- الضوابط الفقهية.

خطة التصنيف الموضوعي للمعلمة:

يجري تصنيف القواعد في المعلمة إلى مجموعات تضمها الأقسام الأربعة التالية:

القسم الأول: قسم المبادئ الأساسية والقواعد المقاصدية:

أما المبادئ العامة، فالمراد بها الأسس والقواعد الأولى التي ينبني عليها التشريع الإسلامي، وهي الأسس الأخلاقية والقواعد البديهية، الشرعية والفطرية والعقلية.

وأما القواعد المقاصدية – أو قواعد المقاصد – فهي تشمل القواعد المعبرة عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وكذا القواعد المنبثقة مباشرة عن مراعاة مقاصد الشريعة أو الرامية إلى الكشف عنها، أو ضبط العمل بها. وعلى هذا فقد توزعت قواعد هذا القسم على عدة أبواب هي:

1- الأسس الأخلاقية للشريعة الإسلامية.

2- المبادئ العامة للتشريع الإسلامي.

3- قواعد المقاصد العامة.

4- قواعد الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد.

5- قواعد رفع الحرج.

6- قواعد الوسائل وعلاقتها بالمقاصد.

7- قواعد مقاصدية في الاجتهاد.

8- قواعد طرق الكشف عن المقاصد.

9- مقاصد المكلفين وعلاقتها بمقاصد الشارع.

القسم الثاني: قسم القواعد الأصولية:

أصول الفقه يمثل واحدًا من تلك الأقسام ضرورة أن التقعيد ليس غريبًا عليه بل هو في أساسه “قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية” إلا أن الذي غلب على التصنيف في السابق هو مصطلح “القواعد الفقهية” ودخلت القواعد الأصولية ضمنها تبعًا لها؛ لأن فكرة التقعيد الفقهي أصلاً جاءت في إطار الحاجة الماسة إلى تجميع الفروع والجزئيات الفقهية التي تؤازر بينها وحدة الحكم في حِزَم أو زمر متمايزة، إما لتسهيل السيطرة على تلك الفروع والجزئيات، وإمكان تذكرها بعد أن كثرت واستبحرت وغدا إمساكها جميعًا في الذهن البشري أمرًا شاقًّا وعسيرًا، وإما لتيسير المناظرات التي كانت كثيرة الدوران بين الفقهاء آن ذاك، وإما الأمرين مجتمعين. أما أصول الفقه فلم يكن بحاجة إلى ذلك؛ لأنه كان محددًا ومقعدًا منذ نشأته، ولخاصية التقعيد في الأصول دخلت القواعد الأصولية ضمن القواعد الفقهية وصاحبتها منذ أن نشأت، بل إن أول كتاب يذكر في القواعد الفقهية هو كتاب: تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وأن ذكره يرد أيضًا في كتب القواعد الأصولية فضلاً عن أن القواعد الفقهية في ذلك الزمن كانت تسمى أصولاً، كأصول الكرخي، ولم تظهر تسميتها بقواعد الفقه إلا في وقت متأخر، وهو القرن السابع.

وفي كل الأحوال فإن مادة القواعد الأصولية مادة غزيرة سواء وردت مصنفة ضمن القواعد الفقهية وهو الغالب في السابق، على أن ورودها مستقلة في التصنيف بدأ هو الآخر منذ زمن بعيد، حيث ألف الزنجاني الشافعي (ت 656هـ) كتابه “تخريج الفروع على الأصول” والتلمساني المالكي (ت 771هـ) ألف كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، والإسنوي الشافعي (ت 772هـ) ألف كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. ثم ألف ابن اللحام الحنبلي (ت 803هـ) كتابه “القواعد والفوائد الأصولية”، وألف التمرتاشي الحنفي (ت 1007هـ) كتابه “الوصول إلى قواعد الأصول” فإذا أضفنا إلى ذلك متون أصول الفقه، وهي كثيرة وقريبة من التقعيد الذي يعتمد على التركيز والتكثيف، فإن القاعدة الأصولية تكون بذلك راسخة القدم من حيث وجودها وتصنيفها وثمرتها.

مضامين القسم:

انطلاقًا من طبيعة القسم وكونه يتناول القواعد الأصولية فإن مضامينه لا تعدو موضوعات علم أصول الفقه في جانبه النظري، لكنها قد تقل عنها بعد استبعاد الجوانب النظرية البحتة من التقعيد والتي ليست لها ثمرة عملية، واستبعاد المدركات التي لا تتوفر فيها مقومات القاعدة.

وفي ضوء ذلك، فإن مضمون هذا القسم يشتمل على:

1- قواعد المقدمات المنطقية واللغوية:

ومضمونها القضايا التي يجعلها الأصوليون مدخلاً للحديث عن أصول الفقه، وتمثل مسائل منهجية لا موضوعية، مثل تعريف أصول الفقه وموضوعه وما يتصل بذلك من مسائل منطقية ولغوية وعقدية ذات صلة بمفهومه، والأساس العقدي الذي يرتكز عليه والمنطق الذي ينظم ذلك والمبادئ اللغوية التي تمهد لمباحث لغوية واسعة معروفة في هذا العلم من شأنها تحليل النصوص لفهمها واستخراج الأحكام منها كالعام والخاص والمشترك والمنطوق والمفهوم، وغير ذلك من المباحث اللغوية الأصولية.

2- قواعد الأحكام الشرعية:

  • الحكم.
  • المحكوم فيه
  • المحكوم عليه.

3- قواعد الأدلة الشرعية:

أ- الأدلة النصية.

–       قواعد موضوعية.

–       قواعد التفسير.

ب- الأدلة الاجتهادية.

–       قواعد موضوعية.

–       قواعد ضبط الاجتهاد وشروطه.

4- قواعد ومتعلقات الأحكام والأدلة، وتشمل:

أ- قواعد العلاقة بين النص والاجتهاد.

ب- قواعد النسخ.

ج- قواعد التعارض والترجيح.

د- قواعد التقليد.

هـ- قواعد الإفتاء.

على أننا داخل كل باب سوف نعرض قواعده في إطار تقسيمها إلى قواعد كبرى ووسيطة وصغرى متى كان ذلك ممكنًا ومتاحًا وتساعد المادة المجموعة عليه.

وأخيرًا فإنه من الجدير بالذكر أن هذه الخطة سوف تسبقها مقدمة تتناول الآتي:

1- تعريف القواعد الأصولية وموضوعها ومقوماتها وخصائصها.

2- مصادر القواعد الأصولية.

3- تاريخ القواعد الأصولية.

4- وظيفة القواعد الأصولية وأهميتها.

5- التصنيف في القواعد الأصولية:

–       القواعد الأصولية في المصنفات المبكرة.

–       القواعد الأصولية بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق.

–       عرض وتعريف بالمصنفات المستقلة للقواعد الأصولية.

6- تخريج الفروع على القواعد الأصولية، مفهومه وطبيعته ومصنفاته.

وسوف نلاحظ في هذه المقدمة اجتناب التكرار بين مادتها ومادة المقدمات العامة للمعلمة.

القسم الثالث: القواعد الفقهية:

ونظرًا لوضوح مفهوم القاعدة الفقهية وتمييزها عما سواها، ووضوح مقوماتها، ومصادرها، وأنواعها، وغير ذلك مما يتصل بها؛ فإن العمل في هذا القسم واضح الرؤية بيّنُ المعالم، وفي ضوء هذا الوضوح تم اختيار ما ظهر أنه من القواعد الفقهية، للنظر فيه وتمحيصه وتصفيته بحذف المكرر وما لا ينطبق عليه قانون القاعدة الفقهية.

وقد استقر – أيضًا – في هذا القسم أن تصنف قواعده إلى ثلاثة أصناف عامة:

الصنف الأول: قواعد فقهية كبرى.

وتشمل القواعد الخمس الكبرى، وما قاربها:

1- القواعد الخمس الكبرى:

–       المشقة تجلب التيسير.

–       الضرر يزال.

–       العادة محكمة.

–       اليقين لا يزول بالشك.

–       الأمور بمقاصدها.

2- القواعد المقاربة للكبرى، مثل:

–       الغالب كالمحقق.

– ما قارب الشيء يُعطى حكمه.

–       الحكم للغالب.

–       للأكثر حكم الكل.

–       المجهول كالمعدوم … إلخ.

الصنف الثاني: قواعد فقهية وسطى.

وهي المصطلح عليها في بطاقات المعلمة بالقواعد الكلية الأقل شمولاً، ويدخل فيها ما يشمل أكثر من قسم من أقسام الشريعة (المراد بالقسم هنا: ما يشمل أكثر من باب). وذلك مثل:

–       قواعد فقهية في العقود.

–       قواعد فقهية في الحقوق … إلخ.

الصنف الثالث: قواعد فقهية صغرى

وهي التي تشمل قسمًا من أقسام الشريعة، مثل:

–       قواعد فقهية في العبادات.

–       قواعد فقهية في المعاملات … إلخ.

واستقر في هذا القسم أيضًا أن تتصدر صياغة قواعده بتقديم عام وفق ما هو مثبت في مخططه. ثم يعقب ذلك تقديم خاص بكل صنف من الأصناف الثلاثة الكبرى، وكذا ما تفرع عنه إن دعت الحاجة إليه. ثم تثبت الصيغة المختارة للقاعدة مع تقديم موجز لها. ثم تعرض الصيغ والألفاظ الأخرى لها، ليتضح للقارئ مدى إقبال الفقهاء عليها وإعمالهم لها. ثم تعرض القواعد ذات العلاقة بها مع بيان وجه العلاقة. ثم يعرض شرحها، وبيان أدلتها، وإيراد تطبيقاتها، وقيودها، واستثناءاتها .. مع الحرص في ذلك كله على ما يلزمه من التوثيق والتخريج والترقيم، والتنبيه على المذهب الفقهي للقاعدة .. وغير ذلك مما يتم به عرضها.

القسم الرابع: الضوابط الفقهية:

الضوابط هي القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه.

إن مشروع الضوابط مشروع كبير، وذلك لاستيعابه جميع نواحي الحياة، فهو يحتوي على دراسة الأحكام الشرعية العملية الأساسية كلها، ابتداءً من استهلال المولود وانتهاء بالميراث دراسة مركزة على نمط الضوابط.

وفي نفس الوقت مشروع الضوابط واضح، وذلك بالنظر إلى أن الفقه مرتب على أبواب، مرتبطة بأقسام من العبادات والمعاملات والجنايات وفقه الأسرة والأقضية والسياسة الشرعية والآداب الشرعية وغيرها، مع ملاحظة الاختلاف في المذاهب الفقهية في تنظيمها على تلك الأقسام.

ولكنه سهل ممتنع، وذلك لسببين:

الأول: أنه لا يوجد بين أيدينا مرجع علمي موثوق واضح يختص بالضوابط، ومما لا شك فيه أن هناك سوابق علمية تدل على توجهات في هذا الخصوص، ولكنها لا تفي بالغرض ولا تبين مفهوم الضابط بصورة تكشف عن ماهيته في ضوء تطبيقاته، وهذا ما يلمسه كل من له دراية فيما بذل من جهود علمية في تحرير الضوابط منذ القرن الرابع الهجري إلى القرن العاشر الهجري وما بعده، ومن المناسب أن يلمح هنا إلى بعض الأعمال العلمية الرائدة في هذا الميدان.

ففي الواقع ظهر هذا الاتجاه مبكرًا في “أصول الفتيا” لمحمد بن حارث الخشني من فقهاء المالكية في القرن الرابع الهجري، فكلمة الأصول في عنوان الكتاب المذكور في غالب الأبواب تعني ذكر الضوابط المتعلقة بها.

ومن الكتب التي ظهر فيها التركيز على هذا الجانب هو كتاب العلامة ابن الملقن الشافعي “الأشباه والنظائر” وذلك لترتيبه على الأبواب الفقهية. وقد استفاد معظم مادته من “الأشباه والنظائر” للإمام تاج الدين السبكي. لكنه لا يغطي الضوابط المتصلة بباب من الأبواب الواردة في الكتاب فضلاً عن محاولة الاستقصاء لما هو في المذهب الشافعي من الضوابط، ومنها كتاب “الاستغناء في الفرق والاستثناء” للعلامة البكري الشافعي، ففيه طائفة جيدة من هذا الصنف.

وقد صاغ بعض الفقهاء ضوابط عامة في بعض الأبواب في ثنايا كتبهم، وهذا ما يظهر في فصول من كتاب “المذهب في ضبط مسائل المذهب” لأبي عبد الله محمد بن راشد القفصي المالكي (المتوفى 736هـ)، ومما يدل على ذلك ما جاء فيه تحت عنوان “قواعد في أحكام اليمين” (كتاب الإيمان 2/751- 757، تحقيق: محمد أبو الأجفان).

ومن الحري بالذكر أنه قد تناول الفقهاء مهمات المسائل في كثير من الأبواب تحت جمل جامعة بدون أن يعبروا عنها باصطلاح معين مثل كلمة أصل أو قاعدة أو ضابط، ولكنها ظاهرة لا تخفى، وربما أبداها تنبيههم على ذلك عقب الفراغ من الباب، وهذا ما يشعره قول العلامة جلال الدين ابن شاس المالكي (616هـ) في ثنايا استعراضه مسائل النكاح: “القسم الخامس من الكتاب – أي النكاح – في فصول متفرقة شذت عن الضوابط”. (عقد الجواهر الثمينة 2/462، تحقيق: د. حميد لحمر).

وتجدر الإشارة إلى أن شروح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني كانت مجلية في مجال الضوابط. وقد بلغ عدد شروحه أربعين شرحًا، والذي بقي منها محفوظًا في صورة مخطوط لا يتجاوز سبعة شروح، ومن أشهرها شرح الجصاص الرازي في القرن الخامس الهجري، وشرح جمال الدين الحصيري في القرن السابع الهجري.

وعلى هذه الشاكلة نجد كتاب شرح الزيادات للفقيه المشهور قاضيخان – شيخ الحصيري – وهو الكتاب الوحيد من هذا النوع الذي خرج مطبوعًا إلى الآن.

فهذه الشروح المشار إليها قد استهلت أبوابها بأصول، وأكثرها ضوابط فقهية نسجت عليها المسائل المذكورة في الأبواب.

ثم في القرن العاشر الهجري عنى العلامة ابن نجيم ببيان ضوابط الفقه في كتابه “الفوائد الزينية”، ولكنه جاء غير مستوف لما هو مبثوث في كتب المذهب من الضوابط.

وهناك محاولات علمية أخرى بذلها العلماء في ربط المسائل بضوابط، ولكن لم يتحقق منه الغرض على الوجه المطلوب، وعلى هذا لا تزال الحاجة قائمة في إعداد مشروع يستوفى الضوابط الفقهية بالقدر المستطاع.

الثاني: وأما السبب الآخر الذي يعزز القول بأن العمل في مشروع الضوابط من قبيل السهل الممتنع فهو أن إطلاقات “الضابط” واستعمالاته عند الفقهاء وعلماء القواعد متنوعة، وذلك راجع إلى سعة معناه المستفاد من المدلول اللغوي وهو معنى الحصر والقيد والربط.

وفي الواقع لابد من أن يؤخذ المفهوم اللغوي في الاعتبار، لكي يتوسع في إنشاء ضوابط جديدة ولاسيما في النوازل والقضايا المعاصرة التي نحرص على تدوينها وتبيانها أكثر من غيرها في هذا المشروع، وبصدد الإشارة إلى النوازل وربطها بالضوابط، من الجدير أن يشار إلى إمكانية تقسيم القضايا المستجدة في أربعة أنواع على النحو الآتي:

– النوع الأول: قضايا معاصرة مرتبطة بباب من الأبواب الفقهية، فيتم تسكينها في المحل المناسب منها.

– النوع الثاني: عقود مالية مستحدثة مستقلة يمكن إدراجها في قسم المعاملات.

– النوع الثالث: مسائل معاصرة تمثل فقه الظروف الاستثنائية، قوية الصلة بفقه الأقليات المسلمة.

– النوع الرابع: نوازل أخرى متفرقة في شتى مجالات الحياة، يعسر ضبطها في باب من الأبواب الفقهية المستقرة المعهودة.

ومن المفيد أن يُبيَّن هنا أن الضوابط على صنفين بالنظر إلى سعة دائرتها:

الأول: ما ينخرط في سلك الضوابط العامة، وهي التي جاءت في أبواب عامة فربما اشتملت على مسائل من أبواب أخرى غير الباب الأساس، كما يلاحظ ذلك في الضوابط الواردة في كتاب البيوع، وكتاب القضاء، وكتاب الدعوى وغيرها.

الثاني: ما يختص بأبوابها فحسب، بدون أن يكون لها أثر واضح في أبواب أخرى. كما هو شأن ضوابط الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج من قسم العبادات، وضوابط الاستصناع، والكفالة، والجعالة من قسم المعاملات، وغيرها من الأبواب، فتجد الضوابط المنوطة بها ليس لها نفوذ وتطبيق في مجالات أخرى.

ومن البديهي أن قسم الضوابط أحد فروع المشروع الأم: “معلمة القواعد”، ووثيق الأواصر بفروعه الثلاثة الأخرى من المقاصد وأصول الفقه والقواعد الفقهية، ففي فواتح الأبواب يأتي بيان حكمة المشروعية، ومن المعلوم أن الحكم نابعة من المقاصد، وفي مناسبات التعليل والتوجيه في محوري التعليق والتطبيق تتبدى صلة الضوابط بالأصول والقواعد، وبهذا سوف تتجلى قوة الارتباط فيما بين جميع أقسام المشروع بإذن الله تعالى وتوفيقه.

الفهارس:

تختتم المعلمة بمجموعة كاملة من الفهارس تسهل للباحث استدعاء ما يريد استدعاءه من قواعد ومعلومات. ومن هذه الفهارس:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الأعلام.

4- فهارس القواعد والضوابط:

أ- الفهرس الألفبائي.

ب- فهرس جذور الألفاظ.

ج- الفهرس المذهبي.

د- الفهرس الموضوعي.

العاملون بمشروع المعلمة والهيئات المشرفة عليه:

تتكون الهيئة المتفرغة العاملة في مشروع (معلمة القواعد الفقهية) من مدير، وخبراء، وباحثين، وموظفين.

– مدير المشروع الأستاذ الدكتور جمال الدين عطية.

مختصر سيرته الذاتية:

الجنسية: مصري.

تاريخ الميلاد: 12/5/1928م.

المؤهلات العلمية:

– دكتوراه في القانون (كلية الحقوق، جامعة جنيف، 1959م).

– دبلوم دراسات عليا في الشريعة الإسلامية (كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1950م).

– ليسانس الحقوق (كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1948م).

العمل الحالي:

– مستشار بمجمع الفقه الإسلامي، ومدير مشروع معلمة القواعد الفقهية.

الوظائف السابقة:

– 1993- 1998م: أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية جامعة قطر ورئيس قسم القانون بها.

– 1988- 1992م: مستشار أكاديمي للمعهد العالي للفكر الإسلامي (واشنطن) ومدير مكتبه بالقاهرة.

– 1986- 1988م: مستشار قانوني وشرعي للمعاملات المالية والمصرفية (مكتب خاص في لوكسمبورج).

– 1978- 1988م: رئيس تنفيذي للمصرف الإسلامي الدولي في لوكسمبورج (بيت التمويل الإسلامي العالمي لاحقًا).

– 1974م حتى الآن: رئيس تحرير مجلة “المسلم المعاصر”.

– 1969 – 1971م: أمين   عام الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت (تقرر إنشاء الموسوعة بناء على الاقتراح المقدم منه).

– 1951- 1978م: المحاماة في مصر والكويت.

أعمال علمية قام بها:

– عمل أستاذًا زائرًا بالجامعة الليبية سنة 1973م.

– عمل أستاذًا زائرًا بكلية الشريعة جامعة قطر في الفترة من 1986- 1993م.

الكتب والبحوث:

له عدد من الكتب والبحوث بالعربية والإنجليزية والفرنسية في المجالات التالية:

– القانون الدولي العام.

– حقوق الإنسان.

– تجديد الفقه.

– تجديد أصول الفقه.

– القواعد الفقهية.

– مقاصد الشريعة.

– البنوك الإسلامية.

– إسلامية المعرفة.

الخبراء المشرفون على الأقسام هم:

1- الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، ويشرف على قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية.

مختصر سيرته الذاتية:

– الجنسية: مغربي.

– ولد سنة 1953م بناحية مدينة القصر الكبير، بالمملكة المغربية.

– حصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة 1978م.

– حصل على دبلوم الدراسات العليا (ماجستير) سنة 1989م، دكتوراه الدولة سنة 1992م.

الأعمال المهنية:

– عمل عدة سنوات بوزارة العدل (1973- 1978م).

– عمل عدة سنوات أستاذًا بالتعليم الثانوي الأصيل (1978- 1984م).

– عمل أستاذًا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة محمد الخامس وبدار الحديث الحسنية – بالرباط، (1986 إلى سنة 2006).

الأنشطة العامة:

– عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق بمجلس أمنائه.

– مستشار أكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

– عضو برابطة علماء المغرب (قبل حلها سنة 2006).

– شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية.

– أمين عام سابق لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا.

– رئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1994- 1996).

– رئيس لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (1996- 2003).

– المدير المسئول لجريدة “التجديد” اليومية (2000- 2004).

الإنتاج العلمي المنشور

– نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسية، والإنجليزية، والأردية).

– نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية.

– من أعلام الفكر المقاصدي.

– مدخل إلى مقاصد الشريعة.

– الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده.

– الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع (ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد).

– الأمة هي الأصل (مجموعة مقالات).

– الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده (نشرته منظمة الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية).

– الشورى في معركة البناء.

– الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية.

– بحوث كثيرة منشورة في المجلات العلمية والمواقع الإلكترونية، وضمن أعمال الندوات.

2- الأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن، ويشرف على قسم القواعد الأصولية.

مختصر سيرته الذاتية:

من مواليد السودان 1941م.

الجنسية: سوداني.

أولاً: الشهادات والمناصب العلمية والإدارية:

– دكتوراه في الشريعة الإسلامية (أصول فقه) جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، 1972م.

– ماجستير، جامعة الأزهر، (أصول الفقه) (تخصص) كلية الشريعة والقانون 1968م.

– الشهادة العالية في الشريعة الإسلامية، جامعة الخرطوم، كلية القانون 1964- 1965م.

– عمل مساعدًا قضائيًا بالمحاكم الشرعية السودانية لمدة عام (1965- 1966م).

– تقلد عددًا من الوظائف العلمية حيث عمل محاضرًا وأستاذًا مشاركًا بجامعة الخرطوم، ورئيسًا لقسم الشريعة.

– أستاذًا مشاركًا، فأستاذًا ورئيسًا لقسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

– وكيلاً ثم رئيسًا لقسم الشريعة ثم عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي.

– أستاذًا ومشرفًا على الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة.

ثانيًا: اللجان الأكاديمية والمؤسسات العلمية والاستشارية:

– عضوية لجنة هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني عند إنشائه.

– عضوية مجلس الإفتاء الشرعي لجمهورية السودان حتى إعارته للخارج.

– خبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

– سكرتير تحرير مجلة الشريعة والقانون التي تصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، ثم رئيسًا لتحرير مجلة الدراسات الإسلامية والعربية بدبي.

– عضوية لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ثالثًا: الكتب المرجعية والدراسات:

1- الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين.

2- تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية.

3- مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام.

4- دراسات في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

5- دراسات في أصول الفقه.

6- دراسات في تاريخ المذهب المالكي.

7- دراسات في قضايا الثقافة والاقتصاد الإسلامي.

8- فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي.

9- تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره “كتاب جامعي” تقويم ونشر جامعة الإمارات. بالاشتراك مع أ.د. محمد عبد الهادي سراج.

10- مباحث الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها عند الأصوليين. (كتاب جامعي) بالاشتراك مع أ.د. وهبة الزحيلي.

11- مقاصد الشريعة الإسلامية والقواعد الفقهية. (كتاب جامعي) بالاشتراك مع أ.د. حسن مرعي.

12- الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية. (رسالة دكتوراه)، مطبوعة.

3- الأستاذ الدكتور محمد الروكي، ويشرف على قسم القواعد الفقهية.

مختصر سيرته الذاتية:

الجنسية: مغربي.

  • من مواليد سنة 1953م بناحية فاس بالمغرب.
  • حفظ القرآن الكريم وجملة من المتون العلمية.
  • حفظ نحوًا من عشرة آلاف بيت من الشعر العربي.
  • الإجازة العليا في الشريعة من جامعة القرويين بفاس 1977.
  • ماجستير في الفقه وأصوله من جامعة محمد الخامس بالرباط 1989م.
  • دكتوراه الدولة في الفقه وأصوله من جامعة محمد الخامس بالرباط 1992م.
  • أستاذ اللغة العربية والتربية الإسلامية بالتعليم العالي الثانوي من سنة 1977م إلى سنة 1985م.
  • أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد الخامس بالرباط منذ سنة 1987م إلى الآن.
  • أستاذ القواعد الفقهية بالدراسات العليا بنفس الجامعة من 1993م.
  • أستاذ الفقه والقواعد الفقهية بالدراسات العليا بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء (سابقًا)، وكذا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (سابقًا).
  • أستاذ الفقه وأصوله بجامع القرويين بفاس (سابقًا).
  • الإشراف على عشرات الأطروحات والرسائل الجامعية، ومناقشتها، بعدد من الجامعات المغربية ودار الحديث الحسنية.
  • رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس من سنة 2000م إلى سنة 2005م.
  • خبير محكم لدى عدد من المجلات العلمية والمؤسسات العلمية الجامعية.
  • خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة من بداية 2006م إلى الآن.
  • عضو المجلس الاستشاري لمشروع الفقه المالكي بالدليل – بدبي – الإمارات العربية المتحدة. (دار البحوث … سابقًا، والمعهد الديني … حاليًا).
  • عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
  • عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
  • عضو اللجنة العلمية الاستشارية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب.
  • رئيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالرباط.
  • خطيب مسجد الأندلس بفاس (سابقًا).

من المؤلفات المنشورة:

  • نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء.
  • قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف.
  • المغرب مالكي، لماذا؟
  • عشرات من المقالات العلمية المنشورة، وكذا الأدبية.
  • المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية.
  • ثلاثة دواوين شعرية مخطوطة.

4- الدكتور علي الندوي، ويشرف على قسم الضوابط الفقهية.

مختصر سيرته الذاتية:

الجنسية: هندي

  • ولد في موداسا (ولاية كجرات) بالهند في 7/3/1954م.
  • حصل على الشهادة العالمية من دار العلوم ندوة العلماء بمدينة لكنو سنة 1975م.
  • حصل على شهادة الليسانس من كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1980م.
  • وحصل على درجة الماجستير في شعبة أصول الفقه 1984م.
  • حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة أم القرى في مكة المكرمة 1990م.
  • عمل في المجموعة الشرعية التابعة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالرياض بوظيفة “رئيس مستشارين” خمسة عشر سنة.
  • بدأ اهتمامه بدراسة القواعد الفقهية منذ عام 1401هـ، وله في هذا المجال ثلاثة كتب:
  • القواعد الفقهية، طبع بدار القلم، دمشق، وقد صدرت له سبع طبعات.
  • القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير لجمال الدين الحصيري شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، طبع بمطبعة المدني، بالقاهرة.
  • جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية – ثلاثة أجزاء – من منشورات شركة الراجحي.
  • وتقديرًا لجهوده في هذا الحقل منح جائزة الملك فيصل العالمية (بالاشتراك) عام 1424هـ/ 2004م.
  • شارك في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية، وله بحوث علمية كثيرة منها:
  • تداول أسهم الشركات المساهمة بيعًا وشراءً.
  • زكاة الزروع والأسهم والديون.
  • خطاب الضمان المصرفي وحكم أخذ العوض عليه.
  • غلبة الديون والنقود في وحدات الصناديق الاستثمارية وحكمها.
  • عقد الاستصناع – صيغة تمويلية معاصرة -.
  • عقد الإذعان.
  • الهندسة الوراثية وتطبيقاتها.

الهيئات المشرفة على المشروع:

1- اللجنة المشتركة:

وهي تختص بالنظر والبت في الشؤون المالية وما يرتبط بها من توظيفات وأجور ونفقات. كما تنظر في الاختيارات الكبرى لمشروع المعلمة وسياسته. وتتشكل من أعضاء يمثلون المؤسسة والمجمع والمعلمة. ويرأسها معالي الدكتور عز الدين إبراهيم، وينوب عنه الأستاذ جبر زعل البوفلاسة.

2- اللجنة العلمية:

وهي المسئولة عن المتابعة والمراجعة والاعتماد لجميع الأعمال العلمية للمشروع، ويرأسها معالي الأمين العام للمجمع الدكتور عبد السلام العبادي وأعضاؤها هم: مدير المشروع، والخبراءُ الأربعة بالمعلمة، وخبير من خارج المعلمة من العلماء المشهود لهم بالخبرة والدراية، وهو فضيلة الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد.

3- لجنة الخبراء

وهي التي تتولى النظر في الخطوات العلمية التنفيذية للمشروع، وتقويم البحوث المقدمة للمعلمة، والتقويم العام لأعمال الصياغة للقواعد، وفق المعايير والضوابط العلمية المعتمدة لديها كما تنظر في طلبات وترشيحات وتوظيف الباحثين الجدد، وتقدم توصياتها بشأنها.

وتتكون اللجنة من رئيسها مدير المشروع، ومن الخبراء الأربعة بالمعلمة، ويرأسها مدير المشروع وينوب عنه د. أحمد الريسوني.

***

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر