وثائق

البنك الإسلامي للتنمية

العدد الافتتاحي

في رجب 1394 أغسطس 1974 قرر مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الثاني المنعقد في جدة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، وتقع وثيقة تأسيس البنك في تسع فصول من 69 مادة مقسمة كالأتي :

م 1-3      الفصل الأول : الأهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية.

م 4-11    الفصل الثاني : الموارد المالية.

م 12-23 الفصل الثالث : عمليات البنك.

م 24-26 الفصل الرابع : العملات.

م 27-42 الفصل الخامس : التنظيم والادارة.

م 43-47 الفصل السادس : انسحاب الأعضاء وإيقاف العضوية موقتاً

وزوالها – وقف عمليات البنك مؤقتاً وانهاؤها.

م 50-61 الفصل السابع : المركز القانوني – الحصانات – الاعفاءات –

والإمتيازاته.

م 62-65 الفصل الثامن : التعديلات والتفسيرات والتحكيم.

م 66-69 الفصل التاسع : أحكام ختامية.

ونكتفي هنا بإيراد بعض النصوص ذات الدلالة الخاصة من هذه الوثيقة المهمة:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقيـة

إنشاء البنك الإسلامي للتنمية

 

ان الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية إذ تنظر بعين الاعتبار إلى الحاجة للنهوض بمستوى المعيشة لشعوب الدول الإسلامية، وإلى تحقيق تنمية اقتصادية، متجانسة ومتوازنة للدول الإسلامية على أساس المبادىء والمثل الإسلامية.

وإذ ترى أن أدمن المسيل لتحقيق هذه التنمية والتعاون المالي والان هادي المتبادل بين الدول الإسلامية الأعضاء في المؤتمر الإسلامي.

وإذ تأخذ في الاعتبار أن من بين أهداف المؤتمر الإسلامي – كما ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر – قدسة ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ميادين النشاطات الأخرى.

وإذ تدرك الحاجة إلى تعبئة جميع الموارد المالية وغير المالية من داخل الدول الأعضاء ومن خارجها وتشجيع المدخرات المحلية والاستثمارات وزيادة تدفق رؤوس الأموال اليها.

ونظراً لاقتناعها على ضوء ما تقدم، بالحاجة إلى انشاء مؤسسة دولية مالية مختصة بالتنمية والاستثمار والرفاهية الاجتماعية تستمد توجيهها وأصولها من المبادىء والمثل الإسلامية وتكون تعبيراً عاماً عن وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها.

قررت بموجب هذه الاتفاقية انشاء مؤسسة مالية دولية يكون اسمها : “البنك الإسلامي للتنمية”.

ويمارس البنك نشاطه وفقاً للنظام الآتي :-

الفصل الأول

الأهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية

 

مادة (۱) هدف البنك :

أن هدف البنك الإسلامي للتنمية (الذي سيشار له فيما بعد باسم البنك) هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (۲) الوظائف والصلاحيات :

لكي يحقق البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات التالية :-

  • المشاركة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات الإنتاجية في الدول الأعضاء.
  • الاستثمار في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء عن طريق المشاركة أو طرق التمويل الأخرى.
  • منح قروض لتمويل المشروعات والبرامج الانتاجية في القطاعين الخاص والعام.
  • انشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة من بينها صندوق المعاونة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
  • النظارة على صناديق الأموال الخاصة.
  • قبول الودائع واجتذاب الأموال بأية وسيلة أخرى.
  • المساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وخاصة السلع الانتاجية.
  • استثار الأرصدة التي لا يحتاج اليها البنك في عملياته بالطريقة المناسبة.
  • تقديم المعونات الفنية للدول الأعضاء.
  • توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية بالدول الأعضاه.
  • اجراء الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • التعاون في حدود أحكام هذه الاتفاقية وبالطريقة التي يراها البنك مناسبة مع جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة في اطار من التعاون الاقتصادي العالمي.
  • القيام بأي نشاطات أخرى تساعد البنك على تحقيق هدفه.

مادة (3) العضوية :

  • الأعضاء المؤسسون للبنك هم الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، المدونة أسماؤها بالملحق (أ) المرفق والتي توقع هذه الاتفاقية إما في التاريخ المحدد في المادة 66 أو قبل هذا التاريخ والتي تستوفي كافة الشروط الأخرى للعضوية في خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
  • يجوز لأية دولة أخرى عضو في المؤتمر الإسلامي أن تطلب الانضمام للبنك بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من البنك يصدر بأغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية أصوات جميع الأعضاء.

 

الفصل الثاني

الموارد المالية

 

مادة (4) رأس المال المصرح والمكتتب :

أولاً :

أ : تسمى الوحدة الحسابية للبنك الدينار الإسلامي ويعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

ب : رأس المال المصرح به للبنك (2000,000,000) ألفا مليون دينار إسلامي مقسمة إلى (200,000) كائتي الف سهم، والقيمة الأسمية للسهم الواحد (10,000) عشرة آلاف دينار إسلامي معروضة لاكتتاب الأعضاء وفقاً لأحكام المادة الخامسة، ورأس المال المكتتب فيه مبدئياً هو (50%) خمسون في المائة من رأس المال المصرح به.

(۲) يجوز لمجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة، وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية ثلثي مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الدول الأعضاء.

مادة (۸) الايداعات :

يجوز للبنك أن يقبل الودائع التي يجب أن تستخدم وتدار وفقاً للقواعد واللوائح التي يضعها البنك.

مادة (9) الموارد المالية العادية :

اصطلاح “الموارد المالية العادية”، للبنك كما هو مستعمل في هذا الاتفاق يشمل :

  • رأس المال المكتتب فيه وفقاً لأحكام المادة (5).
  • الودائع لدى البنك وفقاً للمادة (8).
  • الأموال التي يحصل عليها البنك سداداً للقروض، والأموال التي يحصل عليها من بيع حصته في رأس مال المشروعات، أو من عائد استثماراته الناشئة عن عمليات البنك العادية.
  • أية مبالغ أخرى يحصل عليها البنك أو توضع تحت تصرفه أو أي دخل يرد للبنك ولا يكون جزءاً من موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق الموضوعة تحت النظارة المشار اليها على التوالي في المادتين (۱۰)، (۱۱).

مادة (۱۰) موارد الصناديق الخاصة :

تشمل موارد الصناديق الخاصة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي :

  • المبالغ التي يسهم بها الأعضاء لصندوق خاص.
  • المبالغ التي يخص شهدها البنك لأي من هذه الصناديق من صافي دخله الناتج عن عملياته العادية.
  • الأموال المحصلة عن عمليات قام البنك بتمويلها من موارد صندوق خاص.
  • الايراد الذي تغله عملياته يو لها صندوق خاص.
  • أية موارد أخرى توضع تحت تصرف أي صندوق خاص.

مادة (۱1) موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك :

تشمل (موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك)، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي : –

  • موارد يتسلمها البنك ليتولى إدارتها وفق شروط النظارة.
  • مبالغ حصلت أو سلمت نتيجة عمليات خاصة بهذه الصناديق.
  • الدخل الناتج عن عمليات استخدمت في تمويلها مبالغ من الصناديق تحت النظارة.

مادة (۱۳) العمليات العادية، والخاصة، وعمليات النظارة :

  • تشتمل عمليات البنك على عمليات عادية وعمليات خاصة وعمليات نظارة.
  • العمليات العادية، هي تلك التي تمول من الموارد المالية المادية للبنك.
  • العمليات الخاصة، هي التي تمول من موارد الصناديق الخاصة.
  • عمليات النظارة، هي التي تمول من موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك.

مادة (14) الفصل بين العمليات :

  • الموارد المالية العادية وموارد الصناديق الخاصة وموارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك يجب أن تكون منفصلة عن بعضها البعض دائما ومن جميع الوجوه سواء من حيث حيازتها أو استخدامها أو التزاماتها أو استثمارها او أي تصرف آخر يتعلق بكل منها.

ويجب أن تبين كشوف حسابات البنك العمليات المادية والخاصة وعمليات الصناديق تحت النظارة كل منها منفصلا عن الآخر.

  • لا تتحمل الموارد المالية العادية للبنك بأي حال من الأحوال الخسائر والالتزامات الناشئة عن العمليات الخاصة أو الأنشطة الأخرى التي استخدمت فيها أو خصصت لها أصلا موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق تحت النظارة.
  • تحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن العمليات العادية على الموارد المالية المادية للبنك، وتحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن عمليات الصناديق الخاصة وعن عمليات صناديق النظارة على موارد الصناديق الخاصة والصناديق على التوالي تحت النظارة وتحمل أي مصروفات أخرى وفقاً لما يحدده البنك.

مادة (۱۷) المشاركة في المشروعات :

  • عند قيام البنك بالاستثمار عن طريق المشاركة في رأس المال، يجب أن يتأكد من أن المؤسسة أو المشروع من شأنه أن يحقق عائداً مناسباً حالياً أو مستقبلاً وأنه يدار بطريقة سليمة.
  • لا يجوز للبنك أن يحصل على أغلبية في رأس المال تترتب عليها وسيطرته الأدارية على المؤسسة أو المشروع الذي يشارك فيه إلا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح البنك أو لنجاح المشروع أو المؤسسة.
  • يضع البنك شروط المشاركة التي يراها مناسبة آخذا بعين الاعتبار متطلبات الموسمية أو المشروع والمخاطر التي يواجهها البنك وكذلك الشروط التي طلبها عادة المستثمرون بالمشاركة في حالات التمويل الماثلة بما في ذلك عقوق التصويت وحق اختيار مدير أو أكثر في مجلس إدارة المؤسسة أو المشروع الذي يشارك فيه.
  • محافظ البنك النفسية التي في بيع حصته من رأس المال في الظروف وبالشروط التي يراها مناسبة ولكن لا يجوز له بيعها لأي شخص من غير مواطني الدولة العضو إلا بموافقتها.
  • لا يتولى البنك مسؤولية إدارة المشروع الذي يستثمر فيه أمواله إلا عندما يكون ذلك ضروريا لنهاية استثماراته.
  • لا يقدم البنك قروضا لمشروع يكون مشاركا في رأسماله إلا في حالات خاصة بعد موافقة أغلبية تمثل ثلثي الأصوات في مجلس المديرين التنفيذيين.
  • يسعى البنك التجديد موارده عن طريق بيع استثماراته كلما وجد ذلك مناسبا له.
  • يسعى البنك إلى المحافظة على التنوع الملائم في استثماراته بطريق المشاركة في رأس المال.

مادة (۲۲) الصناديق الخاصة :

يجوز للبنك أن ينشيء صناديق خاصة بالأغراض الآتية : –

أ: مساعدة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

ب: تقديم المعونات الفنية.

ج: أية أغراض أخرى.

وتدار هذه الصناديق الخاصة وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك.

اظهر المزيد

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر