أبحاث

أفعال الرسول في الأمور الدنيوية

العدد 13

نعني بالأمور الدنيوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد تحصيل نفع في البدن أو المال، له أو لغيره، أو دفع ضرر كذلك، أو ما دبره في شأن نفسه خاصة أو شئون المسلمين عامة، لغرض التوصل إلى جلب نفع أو دفع ضرر.

ويشمل هذا النوع من الأفعال الأضرب التالية:

الضرب الأول: الأفعال الطبية، وهي ما يجريه على بدنه خاصة، أو أبدان غيره من الناس بقصد دفع مرض حاضر أو متوقع.

فقد تناول النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطى غيره أطعمه وأشربة متنوعة، على سبيل حفظ الصحة، أو لدرء أمراض معينة، كألبان الإبل وأبوالها.

وكذلك تعاطى أنواعا مختلفة من العلاج، فقد احتجم واستعط، وكانت حجامته في وسط رأسه. وكانت حجامته من شقيقة كانت به.

ولما اشتد به وجعه أهريق عليه منه سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. ولما جرح بأحد ألصق على جرحه رماد حصير محترق ليرقأ الدم. وداوى بريقه مع تراب أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا”.

ورفض أدوية معينة كاللدود.

الضرب الثاني: الأفعال في الزراعة، بأن يزرع أنواعا معينة من النبات، أو يزرع بطريقة ما، أو يسقي المزروعات كذلك، أو يفعل بالنبات شيئا بقصد تكثير إنتاج أو تحسينه أو نحو ذلك.

وشبيه بها ما يفعل بالحيوان بقصد تكثير إنتاجه وتحسينه، كإطعام أعلاف معينة، أو المزاوجة بين سلالات منه مختلفة بقصد الحصول على نسل أجود.

الضرب الثالث: الصناعة، بأن يصنع بمادة شيئا ما، بقصد تحويلها إلى شكل ذي أوصاف مخالفة لشكلها الأول، لتكون أنفع، أو يحلل مادة ما إلى حالات أبسط، أو يركب مادة مع مادة بقصد الحصول منهما على مادة جديدة، هي أنفع من الأصل.

الضرب الرابع: التجارة، بأن يعمل في البيع والشراء، في أشياء معينة في ظروف معينة، بقصد تحصيل مكسب من فروق الأسعار.

الضرب الخامس: أنواع أخرى من المكاسب كرعي الغنم، أو العمل للغير بأجر.

الضرب السادس: التدابير التي اتخذها صلى الله عليه وسلم في الحرب من استعمال المجانيق والسيوف والرماح والسهام وتربية الخيل للقتال وحفر الخنادق وترتيب الجيوش وتدريبها.

الضرب السابع: التدابير التي اتخذها صلى الله عليه وسلم في الإدارة المدنية، من اتخاذ الولاة والكتاب والحراس والحجاب والسفراء، وكذلك الأعلام والشعارات، والمرافق من الطرق والحصون وغيرها.

فهذه الأضرب وأمثالها قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من أفرادها، ونقل إلينا أشياء من ذلك.

والنظر في الأحكام التي يمكن أن تدل عليها مثل تلك الأفعال يكون من وجهين:

الوجه الأول: أصل الطب والزراعة، والصناعة والتجارة، والقصد إلى تحصيل المكاسب، والسعي لتحقيق التدابير المدنية والعسكرية المناسبة ونحو ذلك، يستفاد من فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك إباحته، وأنه لا يخالف العقيدة ولا الشريعة. وقد يترقى إلى درجة الاستحباب أو الوجوب بحسب الأحوال الداعية إليه.

وفي الحديث القولي إشارة إلى ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم “ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده”.

ومن قال في الأمور الجبلّية التي فعلها صلى الله عليه وسلم أنه يستحب لنا التأسي بها، فكذلك يقول هنا، ومن ادعى الوجوب فكذلك. إلا أن القول بأن الأصل فيها الإباحة أصوب كما تقدم في أفعال الجبلية الاختيارية.

الوجه الثاني: الأمر الذي عمله بخصوصه، هو مباح له وقد يكون مستحبا له أو واجبا عليه لاعتقاده صلى الله عليه وسلم أنه هو المؤدي إلى غرض مستحب أو واجب.

ولكن هل يكون حكم مثله بالنسبة إلينا كذلك، كما لو شرب دواء معينا لعلاج مرض معين، فهل يستحب لنا شرب ذلك الدواء لذلك المرض، أو هل يجب، بل هل يباح بناء على ذلك أم لا؟.

هذا ينبني على أصل، وهو أن اعتقاداته، أو ظنونه صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية هل يلزم أن تكون مطابقة للواقع، بمقتضى نبوته، أو أن هذا أمر لا صلة له بالنبوة؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من خطأ الاعتقاد في أمور الدنيا، بل كان كل ما يعتقده في ذلك فهو مطابق للواقع.

ولم نجد أحدا من قدماء الأصوليين، صرح بمثل هذا المذهب.

ولكنه لازم لمن جعل جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة حتى في الطبيات والزراعة ونحوها. وهو لازم أيضا لمن صحح منهم أن تقريره صلى الله عليه وسلم لمخبر عن أمر دنيوي يدل على صحة ذلك الخبر، كما فعل السبكي وأيده المحلي والبناني.

والذين -عند حصرهم أقسام الأفعال النبوية- لم يذكروا الفعل النبوي في الأمور الدنيوية كقسم من أفعاله لا دلالة فيه، يظهر أنهم يقولون بهذا القول، إذ يلزمهم أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم في الطب مثلا دليلا شرعيا. من هؤلاء مثلا أبو شامة، والسبكي، وابن الهمام، وغيرهم.

وابن القيم في كتابه (الطب النبوي) يذهب إلى حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم في الطب، فليزمه القول بهذا المذهب.

ويظهر أن هذه طريقة المحدّثين، فإننا نجد عند البخاري مثلا هذه الأبواب، ولم يذكر فيها من الأحاديث فعلية (باب السعوط) (باب أي ساعة يحتجم) (باب الحجامة في السفر) (باب الحجامة على الرأس) (باب الحجامة من الشقيقة والصداع) وعند غيره من المحدثين، كأصحاب السنن تبويبات متشابهة. ويوافقهم الشراح غالبا على ذلك، فيذكرون استحباب أدوية معينة، لأمراض معينة، بناء على ما ورد في ذلك من الأفعال النبوية.

المذهب الثاني: أنه لا يجب أن يكون اعتقاده في أمور الدنيا مطابقا للواقع، بل قد يقع الخطأ في ذلك الاعتقاد قليلا أو كثيرا. بل قد يصيب غيره حيث يخطئ هو صلى الله عليه وسلم.

قالوا: وليس في ذلك حط من منصبه العظيم الذي أكرمه الله به، لأن منصب النبوة منصب على العلم بالأمور الدينية، من الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والأمور الشرعية. أما إذا اعتقد أن فلانا مظلوم فإذا هو ظالم، أو أن دواء معينا يشفي من مرض معين فإذا هو لا يشفي منه، أو أن تدبيرا زراعيا أو تجاريا أو صناعيا يؤدي إلى هدف معين فإذا هو لا يؤدي إليه، أو يؤدي إلى عكسه، أو أن تدبيرا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معينة، أو يدفع ضررا معينا، فإذا هو لا يفعل، فإن ذلك الاعتقاد لا دخل له بالنبوة، بل هو يعتقده من حيث هو إنسان، له تجاربه الشخصية، وتأثيراته بما سبق من الحوادث، وما سمع أو رأى من غيره مما أدى إلى نتائج معينة، فكل ذلك يؤدي إلى أن يعتقد كما يعتقد غيره من البشر، ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على خلاف ما ظن أو اعتقد.

وقد صرح بأصل هذا المذهب دون تفاصيله القاضي عياض والقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي والشيخ محمد أبو زهرة وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس في ذلك، بل فيه التصريح بأن أصحاب الخبرة في صنائعهم وتجاراتهم وزراعاتهم قد يكونون أعلم منه بدقائقها. إلا أن القاضي عياض جعل الخطأ في ذلك نادرا، لا كثيرا يؤذن بالبله والغفلة.

ويحتج لهذا المذهب بأدلة منها:

أولا: حديث تأبير النخل، ففي صحيح مسلم عن رافع بن خديج أنه قال: “قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا هم يؤبرون النخل فقال: “ما تصنعون؟” قالوا: كنا نصنعه. قال: “لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا”، فتركوه، فنفضت، فذكروا ذلك له، فقال: “إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر”.

وفي رواية طلحة، قال صلى الله عليه وسلم: “ما أظن ذلك يغني شيئا”، فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: “إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به؛ فإني لن أكذب على الله”. وفي رواية أنس: “أنتم أعلم بدنياكم”.

وشبيه به حديث ابن عباس في قصة الخرص، وفيه: “فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر”.

وقد رد الاستدلال بهذا الحديث، بأن المراد: أنتم أعلم بدنياكم من أمر دينكم ويكون توبيخا لهم.

وسياق الأحاديث على اختلاف رواياته يأبى هذا التأويل ويبطله.

ثانيا: حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار”.

وفي رواية الزهري للحديث المذكور: “إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك”.

إذا ثبت الأصل الذي ذكرناه آنفا، فإنه ينبني عليه أن ما فعله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا مما مرجعه إلى تجاربه الخاصة، وخبرته الشخصية، وتفكيره وتقديره في الأمور الدنيوية التي ليس لها علاقة بالدين، لا يدل على مشروعية ذلك الفعل بالنسبة إلى الأمة.

وممن صرح بهذه القاعدة بصفتها العامة من الأصوليين القدامى القاضي عبد الجبار.

وصرح به حديثا ولي الله الدهلوي ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الجليل عيسى، وفتحي عثمان.

أما من حيث التفصيل فقد وضحه ابن خلدون في المقدمة، في شأن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في شأن الطب، حيث قال:

“الطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل -يعني طب البادية المبني على تجارب قاصرة- وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عاديا للعرب، ووقع في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال: فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع. فليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الإيماني فيكون له أثر عظيم النفع، وليس ذلك في الطب المزاجي” أ. هـ.

رأينا في ذلك:

نختار المذهب القائل بأن أفعاله الدنيوية ليست تشريعا، وذلك لأجل الأدلة الآتية:

1 – قوله تعالى (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) وقوله (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا). وقد تكرر التأكيد في الكتاب على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس إلها ولا ملكا ولا يعلم الغيب. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لما نبأه الله عز وجل، لم يمنعه من تصرفاته البشرية كما يتصرف غيره من الناس على غالب الظنون والتقادير التي تخطئ وتصيب، ولا تعهد له بأن يمنعه من الخطأ في ذلك، فالأصل استمرار حاله في ذلك كما كان قبل النبوة، لما لم يدل على انتقاله عن ذلك دليل.

قد أكدت السنة النبوية ما بينه القرآن من ذلك، كما يأتي:

2 – قوله صلى الله عليه وسلم: “إنما أنا بشر فإذا أمرتكم بأمر دينكم فاقبلوه. وإذا أمرتكم بشيء من دنياكم فإنما أنا بشر”. وفي رواية: أنتم أعلم بدنياكم. وقد تقدم هذا الحديث.

وبهذا الحديث، برواياته المختلفة. يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عظيما في الشريعة بينه لنا، ويشعرنا بأن بعض أفراد الأمة قد يكونون أحيانا أعلم منه صلى الله عليه وسلم بما يتقنونه من أمور الدنيا، والمقصود أهل الخبرة في كل فن وصناعة، وأنه لا داعي شرعا لالتفاتهم إلى ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا كما يلتفتون إلى قول غيره من الناس.

3 – ما ذكر ابن إسحاق في سيرته، في سياق غزوة بدر، قال: حدثت عن رجال بني سلمة، أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر، قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل، أمنزلا أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدمه، ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله. فإن هذا ليس بمنزل. فانهض حتى تأتي أدنى ماء من القوم، فننزله. ثم نغور ما وراءه من القلب. ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي.

4 – ما ورد في الحديث أن نفرا دخلوا على زيد من ثابت، فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

5 – ما ورد عن هشام بن عروة. أن عروة بن الزبير كان يقول لعائشة “يا أماه، لا أعجب فهمك، أقول: زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس: أقول: ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين هو؟” قال: فضربت على منكبه، وقالت: “أي عرية‍ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، أو في آخر عمره. فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فينعتون له الأنعات، وكنت أعالجها له”.

مسائل متممة لبحث الأفعال النبوية الدنيوية:

المسألة الأولى:

إذا انضم إلى الفعل الدنيوي قول آمر، فذلك يخرج الأمر من باب الأفعال ويعود النظر إلى الدليل القولي، وذلك خارج عن موضوع بحثنا.

وليت بعض الباحثين يتولى بحث الأقوال النبوية المتعلقة بالأمور الدنيوية ليصل في شأنها إلى قول فصل. ثم يجمعها من كتب الحديث وينص على ما يصح استفادته منها من الأحكام وما لا يصح.

المسألة الثانية:

إذا نص القرآن على أمر دنيوي فهو حق لا مرية فيه، لأنه من الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض.

فإن كان الفعل النبوي في الشئون الدنيوية استجابة لإرشادات القرآن التي تتعلق بذلك الأمر، فيكون الفعل بيانا أو امتثالا للقرآن، ويحمل على الشرعي. ولعل خير مثال على ذلك شربه صلى الله وعليه وسلم العسل للتداوي. فإن ذلك تطبيق لقوله تعالى (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس).

وشبيه بذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه فعله عن وحي من الله تعالى.

المسألة الثالثة:

إذا تردد الفعل بين أن يكون دنيويا أو دينيا حمل على الديني، لأنه الأكثر من أفعاله صلى الله عليه وسلم.

والله علم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر