أبحاث

تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم وأثر ذلك في الفقه والقانون

العدد 127

مقدمة:

القواعد الفقهية هي من أعظم الإبداعات العقلية وهي (صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية، ومن جوامع الكلم المعبر عن الفكر الفقهي، استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل النصوص الشرعية، وصاغوها بعبارات موجزة جزلة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في عالم الفقه الإسلامي، بل في عالم القانون الوضعي أيضًا، فكثير منها يعبر عن مبادئ حقوقية معتبرة ومقررة لدى القانونيين أنفسهم لأنها ثمرات فكر عدلي وعقلي، ذات قيم ثابتة في ميزان التشريع والتعامل والحقوق والقضاء)(1).

وهي جليلة وكثيرة لها من فروع الأحكام مالا يحصى، وهذه القواعد لم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وقد يشار إليها هناك على سبيل الإجمال.

وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى.

ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه واضطربت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى، ومَن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره(2).

وقد اجتهد العلماء الأقدمون في وضعها وصياغتها عبر تاريخ الفقه الإسلامي المجيد بدءًا من عصر النبـي صلى الله عليه وسلم مرورًا بعصر الصحابة والتابعين والفقهاء الذين انكبوا طوال عصور التاريخ الإسلامي على بلورتها وصياغتها في بطون الكتب لضبط الفقه الإسلامي وتأصيله، فاستخدموها عند التعليل والترجيح للحفظ والمساعدة على فهم مقاصد الشريعة التي تحولت إلى منارات هدى تتّسم بقوانين وقواعد حيث المرونة والسعة والتكيف مع كل جديد، وهي المميزات التي جعلت هذه الشريعة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان تواجه التطور البشري وتتصدى لحوادث لا متسع لها.

ويسعى الفقهاء اليوم لإتمام ما فعله الأولون، بصناعة الأعمال الموسوعية للقواعد الفقهية بعد أن كانت مُبَدّدة ومتناثرة في بطون كتب الفقه الأولى، تكملة لمسيرة التطور في القواعد الفقهية لتستوعب ما يشهده العالم المعاصر من متغيرات تتبدل لحظة بلحظة وبشكل مذهل خصوصًا في مجال الاتصالات حيث تحوّل العالم إلى قرية غيّرت نمط الحياة والتعليم والثقافة، وطوت المسافات، وبدّلت لغة الحضارة وصاغت البرامج المقننة. حيث صار بالإمكان مثلاً إبرام عقود وصفقات ومعاملات مالية اقتصادية عبر الحاسوب حوّلت الفقه المالي إلى فقه الكتروني.

وهذا البحث المسمى: “تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم وأثر ذلك في الفقه والقانون” يُسَلط الضوء على مفهوم هذه القواعد وتعريفها وتبيان أهميتها في ضبط الفقه الإسلامي وعرض آثارها عند المفتي والقاضي والفقيه ورجل القانون، وإبراز أنواعها ومصادرها وخصوصًا تطورها عبر العصور من قواعد متناثرة إلى قوانين أصّلها العلماء في اجتهادهم المستمر لرفع راية هذه الشريعة عاليًا في دنيا الشريعة والقانون، حيث لا يخفى ما لهذه القواعد من أثر في الدراسات الفقهية والدراسة المقارنة بين مذاهب الفقه المختلفة والتنظير الفقهي، وفي التشريعات الوضعية والقانونية، وتقنين الشريعة، وقد آن للفقه الإسلامي أن يتبوأ مكانته عاليًا عبر قواعده ليصبح مصدرًا من مصادر القانون  الدولي.

منهجية البحث

أولاً: أهمية البحث:

وتكمن في كونه يتعرض لكشف تضارب الفتاوى وعدم فهم مناهجها عند تَبَعْثُر الأحكام الفقهية المتعددة في أبواب كثيرة دون إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة والصفات الجامعة، إذ يكشف البحث كل ما يتعلق بالقواعد الفقهية، فيَسلّط الضوء على تعريفها وأهميتها وأهدافها ومصادرها وخصوصًا تطورها حتى يومنا هذا.

كما يبين البحث نشاط الفقهاء والمحدثين المتقدمين والمفتين والقضاة في وضع اللبنات الأولى للقواعد التي تحولت من ظاهرة في بدايات نشوء الفقه اعتمادًا على القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، تبلورت واختمرت فيما بعد، ووصلت اليوم إلى الفكر الموسوعي حيث يتابع اللاحق السابق ويتمم ويكمل ما بدأه، إنه امتداد لمسيرة النمو والتطور أمام فقه النوازل والابتعاد عن الركود والجمود والتقليد الأعمى.

وأخيرًا يبرز البحث ضرورة تدريس هذه القواعد في جميع المعاهد والمؤسسات الإسلامية نظرًا لأهميتها الفقهية ولتأهيل الملكة الفقهية عند الدارسين وليس فقط الاكتفاء بتدريسها لمن أراد في مرحلة الدراسات العليا.

ثانيًا: أسباب اختيار البحث ودوافعه:

1- إضافة إلى دراسة تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم موسوعي يسعى البحث لإبراز أثر القواعد في الدراسات الفقهية (كتسهيل حفظ الفروع والمساعدة على إدراك مقاصد الشريعة وتمكين غير المتخصصين من الإطلاع على الفقه).

2- تبيان أثر القواعد في التنظير الفقهي (بضبط الأحكام المنتشرة ونظمها في سلك واحد وتسهيل استنباط نظريات منتهية).

3- تمكين الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سليمة ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة.

4- تسليط الضوء على أثر الشريعة، من خلال القواعد الفقهية، في التشريعات الوضعية والقانونية.

5- تقنين الشريعة.

6- إبراز دور القواعد في الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون.

7- اعتبار الشريعة الإسلامية، من خلال قواعدها الفقهية والمبادئ المتعارف عليها بين النظم القانونية، مصدرًا من مصادر القانون الدولي.

ثالثًا: أهداف البحث:

1- ضرورة المعاصرة وإتمام ما بدأه الأولون بتكملة وجمع وإحصاء القواعد في صناعة الموسوعات لها مع مراعاة التطور في مظاهر الحياة وتبدل لغة الاتصال وطرق التخاطب، مع تغير العادات والأعراف وهذا من صميم قواعد الفقه الإسلامي.

2- التصدي لفقه النوازل حيث وجدت قضايا في العقود الأخيرة لم تكن تخطر على بال أحد قبل نصف قرن من الزمن من تطورات علمية واكتشافات طبية وطرق اقتصادية.

3- إيجاد الحلول الناجعة السليمة للمسائل المستحدثة بالأسلوب الذي يكون مفهومًا ومألوفًا لدى معظم الدارسين.

رابعًا: منهج البحث:

اتبعت المنهج الوصفي الاستقرائي عند تتبع الحوادث فلاحظت أن كتب الفقه قد امتلأت بهذه القواعد حيث لا يوجد كتاب فقهي واحد إلاّ وأدرج مؤلفه بعضًا من هذه القواعد عند شرح حديث أو استنباط حكم أو ترجيح أو تعليل أو تأصيل، وبصياغة لم تبلغ كمالها إلا بعد مرور فترة زمنية نمت فيها هذه القواعد حتى رسخت أخيرًا ونسقت.

خامسًا: دراسات سابقة:

وهي كثيرة، وسأكتفي بعرض أهمها من الكتب المعاصرة وهي:

1- القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي.

2- القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين.

3- شرح الشيخ الزرقا لقواعد المجلة العدلية.

4- الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو.

إضافة إلى ما ذكره البحث من كتب يجدها المطالع عند استعراض آراء الفقهاء في القواعد ودراسة مصادرها بما يغني عن إعادتها هنا.

ما هو الجديد في البحث إذًا؟

إنه الفكر الموسوعي للقواعد الفقهية الذي بدأت طلائعه تظهر مع طباعة موسوعات القواعد الفقهية وتسعى إلى تحقيقه منظمات إسلامية.

فما هي أهمية القواعد الفقهية؟ وما هو تعريفها لغةً واصطلاحًا؟ هل هي كليّة أم أغلبية لها مستثنيات؟ وهل هناك تعريفات متعلقة بضبطها وتمييزها عن مصطلحات أخرى مثل “الفروق الفقهية” و”الأشباه والنظائر” والنظرية الفقهية، وقواعد أخرى في اللغة والأصول ومقاصد الشريعة؟

إن مثل هكذا تعريفات لابد من التعرّض لها بشكل تفصيلي في مقدمة هذا البحث حتى نستطيع فهم الغاية المرجوة من القواعد الفقهية بوضوح تام، إذ ربما إلتبست على المطالع هذه المصطلحات إن لم تعرّف أو اختلطت عليه فيعتبرها متشابهة وهي مختلفة فيضيع في طيات المواضيع الفقهية ويخلط بين الجمع والفرق.

هذا ما حاولنا الإجابة عليه في هذا البحث مع تبيان تقسيم القواعد الفقهية بعد تعريفها، وتبيان مصادرها، وتطورها حتى يومنا هذا مع إعطاء أمثلة مختارة في المذاهب المختلفة بهدف إبراز دورها الفاعل في المعاصرة والتطبيق في الفقه الإسلامي والقانون.

أهمية القواعد الفقهية:

يعتبر الفقه الإسلامي مجموعة لا تتناهى من الفروع المختلفة في أبواب شتى حيث توجد فيه مسائل متشابهة متحدة في صورها ومختلفة في أحكامها وعللها(3).

ومع كثرة النوازل والفروع والفتاوى والوقائع في أبواب مختلفة من الفقه وبامتداد وتوسع رقعة الدولة الإسلامية، وجد الفقهاء أنفسهم أمام حوادث لا متناهية، فكان لابد من تأصيل هذه الفروع، ونظم عقدها في سلك واحد لمنعها من التشتت والضياع، حتى تكون أسرع فهمًا، وأسهل ضبطًا، وأيسر حفظًا، فكيف ضبط الفقهاء المسلمون الفقه؟

ضبط الفقه الإسلامي:

إن مثل هكذا عملية تنظيمية لم تكن لتتم إلا بطريقتين:

الأولى: تدوين الفرق بين المسائل، أو الفروق بين المسائل التي يصعب إحصاؤها(4).

الثانية: تدوين ما يسمى بالقواعد الفقهية(5).

ذلك أن الفوضى في التصدي لمعرفة الأحكام المتفرقة المتناثرة في بطون الكتب الفقهية تنقر النفوس عن طلب الفقه وتبدّد حكمته وتثبط العزائم عن طلبه، بل إن انعدام القواعد الفقهية يؤدي إلى عجز الفقيه عن الارتقاء إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى.

هذا ما أدركه الفقهاء قديمًا عند تعليل الأحكام، وترجيح رأي من الآراء، وتوجيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد، فكان لابد من إيجاد أصول فقهية كلية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعها. وهو ما سعى إليه كافة الفقهاء في مختلف المذاهب الفقهية.

إن ضبط الفروع وجمعها في قالب منسق لصيانتها من الضياع والتشتت هو ما عبّر عنه إمام الحرمين الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشافعي(6) (ت 478هـ) رحمه الله في هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد في آخر كتابه “الغياثي” عقد فيه فصلاً مستقلاً محكمًا يتعلق بموضوع القواعد الفقهية حيث يقول: “إن المقصود الكلي في هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة قاعدة تنـزل منـزلة القطب(7) من الرّحا(8) والأسّ من المبنى(9)، ونوضح أنها منشأ التفاريع وإليها انصراف الجميع”(10).

أما ترتيب هذه الصناعة وتوجيه حكمتها فقد عبّر عنهما الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت 587هـ)(11) في كتابه “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” حيث سار في شرحه على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب وهو ما عبر عنه في مقدمة كتابه بقوله: “الغرض الأصلي والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين وتفهيمه إلى إفهام المقتبسين، ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة وتوجيه الحكمة وهو التصفح عن أقسام المسائل وفصولها وتخريجها على قواعدها وأصولها ليكون أسرع فهمًا وأسهل ضبطًا، وأيسر حفظًا فتكثر الفائدة”(12).

وقد اعتد بهذه القواعد وأشار إليها أيضًا الإمام النووي، أبو زكريا، محيى الدين، يحيى بن شرف(13) (ت 676هـ) في كتابه “المجموع شرح المهذب” للشيرازي عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح فقال: “وأما الأحكام فمقصود الكتاب، فأبالغ في إيضاحها بأسهل العبارات وأضم إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات… والقواعد المحررات والضوابط الممهدات”(14).

وإلى تنظيم الفقه بالقواعد واستنهاض الهمم لاقتباسه أشار الإمام القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس فقيه المالكية(15) (ت 684هـ) في كتابه “الذخيرة” حيث قال: “وأنت تعلم أن الفقه وإن جلّ إذا كان مفترقًا تبدّدت حكمته، وقلّت طلاوته، وبعدت عن النفوس طلبته، وإذا رأيت الأحكام مخرّجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذٍ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها(16)“.

وقد عمد الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله(17) (ت 794هـ) إلى تبيان أهداف القواعد بالربط بينها وبين مثلث الضبط والإطلاع والتنظيم عند الفقيه فقال في مقدمة كتابه “المنثور من القواعد”: “وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك”(18).

بل أكد العلامة ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم الحنفي من علماء القرن العاشر(19) (ت 970هـ)، أن وصول الفقيه إلى درجة الاجتهاد يتم بمعرفة القواعد، إذ هي سلم الارتقاء حتى في الفتوى فقال في كتابه “الأشباه والنظائر”: “وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى”(20) ذلك لأن الفقيه وقف على الحكم الكلي الذي يندرج تحته كل فرع جزئي لوجود علة الحكم في مضمونه.

ومع هذه الإشارات الهامة من سلفنا الصالح إلى أهمية القواعد الفقهية في دنيا الفقه والفتاوى والقضاء فإن بعض الكليات الشرعية الإسلامية المعاصرة في دول عالمنا الإسلامي لا تجعلها من برامجها المقررة طوال سنين الدراسة، بل يقتصر بعضها على تدريسها في مرحلة الدراسات العليا، علمًا “أن هذه القواعد الفقهية والكليات الشرعية هي خلاصة الشريعة، وسلافة الفقه الإسلامي، وزبدة العقول المبدعة عبر القرون، أنها جاءت من تأمل العباقرة ومقارناتهم واستقرائهم في النصوص وغايتها، وحكمة الشريعة ومقاصدها، لقد جاءت بعد جهود مضنية خلال ردح من الزمن الطويل، مع تقليب النظر، وطول الأناة، ومنها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو محل اختلاف، ومنها ما هو مطرد ومنها ما هو أغلبي”.

لقد كانت هذه القواعد في نحتها وبنائها وفي ربط جزئيات الفقه بها عملاً من “أجلّ الأعمال الإنسانية لترشيد الفكر، وتقويم السلوك، وتصحيح الوجهة، وإقامة العدالة في هذه الأرض”(21).

ولهذا فإنني أجد من الأهمية بمكان عرض صرح بناء هذا الفقه الإسلامي الأصيل ليبلغ مكانته العالية في كبريات كتب القانون الدولي والعالمي من خلال منظور القواعد الفقهية وتطورها في عصور الفقه الزاهرة، وقممه الشامخة تسديدًا للمسيرة الحضارية – وهو جانب من جوانب الاجتهاد وتجديد الفقه الإسلامي المعاصر الذي لا يصح اليوم إغفال الفقيه والمفتي والقاضي عنه تحت طائلة الركود الفكري وتناقض الفتاوى والظلم والتضييع.

لكن ماذا نعني بالقاعدة الفقهية؟ وما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والحكم؟ وهل للقاعدة الفقهية من مستثنيات؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفصل التالي.

تعريف القاعدة الفقهية:

تعريف الفقه: وأحسن ما قيل فيه هو تعريف الإمام البيضاوي حيث قال: “الفقه  العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لسلامته من الاعتراضات الواردة عليه”(22).

أما تعريف الإضافة: في اصطلاح النحاة فهي نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجرّ(23)، والمراد بها هنا اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف إليه، فقواعد الفقه تختص بالفقه باعتبار أن فروعه مبنية على تلك القواعد.

والقاعدة لغة: الأساس، ومنه قوله تعالى: )وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ((24) أما اصطلاحًا فقال الجرجاني: “هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها”(25)، وقال الكفوي: “قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها”(26).

وهكذا يمكننا القول بأن قواعد الفقه هي نصوص موجزة تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها وتتجدد بتجدد الزمن فتشمل ما كان وما سيكون من وقائع وحوادث، فميزتها إيجاز الصياغة مع عموم المعنى والاستيعاب للفروع الجزئية، وأحكامها أغلبية غير مطردة وذلك لأنها كمنهج قياس، فلو تخلف عنها بعض الجزئيات فإن ذلك لا يقدح في عمومها.

هذا ما أشار إليه الشاطبي في الموافقات حيث قال: “لما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي التام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما”.

أما كون الشريعة على ذلك علامة البلوغ وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف لأن العقل يكون عنده في الغالب لا على العموم، إذ لا يطرد ولا ينعكس كليًا على التمام لوجود من يتم عقله قبل البلوغ، ومن ينقص وإن كان بالغًا إلا أن الغالب الاقتران، وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة وإن كانت المشقة قد توجد بدونهما، وقد تفقد معهما، ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك النوادر، بل أجرى القاعدة مجراها، ومثله حدّ الغني بالنصاب، وتوجيه الأحكام بالبينات وأعمال أخبار الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف، فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية”(27).

وعرّف العلامة مصطفى الزرقا القواعد بقوله إنها “أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها”(28).

وهكذا يتبين لنا أن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، وقولنا “شرعي” يفيد أنه قد يشذ عن معظم القواعد بعض الفروع.

مستثنيات القاعدة الفقهية:

يقول الحموي: “إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحّاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها”(29).

وهذا يعني أن هناك مستثنيات وشواذ في القاعدة الفقهية بقوله (حكم أكثري لا كلي)، وإليه أشار بعض علماء المالكية بقوله: “من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية”(30). ونبّه إلى ذلك العلامة محمد طاهر الأتاسي شارح مجلة الأحكام العدلية في شرح المجلة فقال: “ربما يعارض بعض فروع تلك القواعد أثر أو ضرورة أو قيد أو علّة مؤثرة تخرجها عن الاطّراد فتكون مستثناة من تلك القاعدة، معدولاً بها عن سنن القياس:

– إما بالأثر كالسّلم والإجارة في بيع المعدوم.

– وإما بالإجماع (العملي) كالإستصناع.

– وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار.

– وإما بالاستحسان (وهو ما قوى أثره)، يقدّم على القياس الجلي كسؤر سباع الطير، إذ المعتبر هو الأثر لا الظهور”(31).

وهكذا يتبين لنا:

1- أن القواعد لا تخلو من الشواذ والمستثنيات التي لا تغضّ من شأنها ولذلك تحفظ المستثنيات كما تحفظ الأصول حتى يتم الموضوع من جميع الجوانب.

2- أن المستثنيات في القواعد الأساسية الخمس قليلة جدًا.

ومن أمثلة الاستثناءات نذكر مثلاً مستثنى لقاعدة: “إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر” كما لو حلّ وعاء مائع بحيث لو ترك سال (المتسبب) فجاء آخر فدفقه (المباشر) فالضمان عليه. قال الزركشي والسيوطي: ومن مستثنيات القاعدة، أنه لو وقف ضيعة على أهل العلم فصرف إليهم غلتها ثم خرجت مستحقة، فقرار الضمان على الواقف لتغريره”(32).

ومن المستثنيات لقاعدة “البيّنة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة (أي على نفس المقرّ لقصور ولايته على نفسه)”، قول العلامة الزرقا: لو أقرّ الأب على ابنته البكر البالغة بقبضة مهرها من زوجها، فإنه حجة عليها (وهنا الاستثناء بتعدية الحجة إلى البنت وعدم قصورها على المقر وهو الأب)، فتبرأ ذمة الزوج(33).

3- ما قاله بعض فقهاء المالكية بأن أكثر قواعد الفقه أغلبية فيه دلالة على أن هناك قواعد يسيرة أقرب إلى صفة الكلية وأن الحموي قد أشار إلى ذلك في قوله: “بأن القواعد الكلية التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى، لا الكلية بمعنى الصدق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج فرد”(34).

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط والحكم:

لقد أشارت معلمة القواعد الفقهية في مجمع الفقه الإسلامي بجدّة بإيجاز إلى هذه المسائل(35)، فإذا كانت القاعدة الفقهية هي أصل كلي يتضمن أحكامًا تشريعية تشمل أبوابًا متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه مثل قاعدة: “الحكم إذا أثبت بعلة زال بزوالها” يندرج تحتها فروع أو أبواب فقهية متعددة مثل الطهارة(36)، وزوال التكليف(37)، والولاية(38)، والفطر في رمضان(39).

ومثل ذلك قاعدة “الأمور بمقاصدها” فهي تجري في المعاوضات والتمليكات المالية، والإبراء والوكالات، وإحراز المباحات، والضمانات، والأمانات، والعقوبات، فإن الضابط الفقهي يختص بباب فقهي واحد؛ نحو “كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور” (والباب الوحيد لهذا الضابط هو الطهارة) فاختص ذلك بباب الطهارة مع وجود صفة الكلية، فيشمل الحكم جميع المياه الباقية على خلقتها كمياه الأمطار والبحار والأنهار ونحو ذلك مما لم يتغير أحد أوصافه، وينبغي التفريق بين الضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالحكم ما يختص بصورة جزئية واحدة فقط ولا يتعداها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلية المطلقة، نحو: المهر حق للزوجة، فمثل هذا لا يصح كونه قاعدة أو ضابطًا.

أهداف القواعد الفقهية:

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المطالع والدارس للقواعد الفقهية هو: هل يجوز بناء الحكم عليها؟ أو الإفتاء بما تقتضيه؟ وهل هي أدلة قضائية؟ والجواب هو ما قرره أساطين الفقهاء، أنه لا يجوز بناء الحكم على أساس القواعد وليست دليلاً(40) من أدلة الشرع نحتج به ونستنبط منه الأحكام، ولا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية(41)، ولا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة.

وليس من المعقول أن يجعل ما هو جامع ورابط للفروع دليلاً من أدلة الشرع، ثم إن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات وربما تكون المسألة التي نبحث عن حكمها من تلك المستثنيات.

ولكن القواعد بالمقابل هي شواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة(42)، ذلك أن فعاليتها مهمة في التطبيقات والنوازل المعاصرة أنه امتداد لاهتمام العلماء بها ولبالغ أهميتها(43).

وللقواعد الفقهية علاوة على ذلك فوائد جليلة وأهمية فائقة ذكرتها معلمة القواعد الفقهية في جدة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لعل أهمها:

أ- أثرها في الدراسات الفقهية:

1- تسهيل حفظ الفروع، وإغناء الدارس عن حفظ أكثر الجزئيات.

2- فهم مناهج الفتوى، والإطلاع على حقائق الفقه ومآخذه.

3- المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة.

4- تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الإطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق.

ب- تسهيل إجراء الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه المختلفة بما ييسر النظر إلى الفقه الإسلامي بمجموع مذاهبه، وبما يفسر أصول الاختلاف بينها في بعض المسائل.

ج- أثر القواعد الفقهية في التنظير الفقهي:

1- ضبط الأحكام المنتشرة المتعددة، ونظمها في سلك واحد.

2- إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة والصفات الجامعة بينها.

3- تسهيل استنباط نظريات فقهية سواء على مستوى الشريعة ككل، أو على مستوى أقسام الشريعة الكبرى، أو على مستوى أبواب الفقه، أو نظريات داخل الأبواب كنظرية العقد ونظرية الملكية ونظرية الضمان وغيرها.

د- تمكين الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وتجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية (بحث مدى حجية القواعد في الاستنباط).

هـ- تسهيل بيان أثر الشريعة من خلال قواعدها الفقهية في التشريعات الوضعية:

1- للبلاد الإسلامية.

2- للبلاد غير الإسلامية خاصة فرنسا وبريطانيا.

و- أهميتها عند تقنين الشريعة: لا على مستوى القواعد الكلية فحسب، وإنما على مستوى أبواب الفقه كذلك.

ز- أثرها في الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون بما يبرز محاسن الشريعة ويخرج كنوزها، ويفيد في إبراز أوجه الاتفاق والافتراق بينهما.

ح- أهمية ترجمتها إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية تفيد القانونيين الدوليين وخاصة قضاة محكمة العدل الدولية حيث تنص المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة على أن المبادئ المتعارف عليها بين النظم القانونية مصدر من مصادر القانون الدولي(44).

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

أن الفرق بكل بساطة هو أن القاعدة الأصولية تستدل على الحكم بواسطة النص عن طريق الاستنباط في حين أن القاعدة الفقهية هي فعل المكلف وهي حكم أغلبي يتعرف منه على حكم جزئياته الفقهية مباشرة.

وهناك ارتباط جذري بين علم “الفقه و”أصوله” ولو كانا علمين مستقلين.

القرافي أول من ميّز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية

قال في مقدمة كتابه الفروق(45): “إن الشريعة المعظمة المحمدية – زاد الله تعالى منارها شرفًا وعلوًا – اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:

أحدهما: المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ… نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم…

والقسم الثاني: قواعد فقهية كلية: كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة مالا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه. رأي ابن تيمية؛ قال في مجموع الفتاوى: إن الفرق هو باعتبار أن أصول الفقه هي الأدلة العامة خلافًا لقواعد الفقه فإنها عبارة عن الأحكام العامة(46).

أما الفوارق الرئيسية فهي:

1- القواعد الأصولية: هي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها دائمًا الدليل والحكم كقولك: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائمًا هو فعل المكلف.

2- القواعد الأصولية: كليّة (تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها) أما القواعد الفقهية فهي أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وتكون لها المستثنيات.

3- القواعد الأصولية هي ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية وبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها أو ضابط فقهي يحيط بها، والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها.

4- القواعد الفقهية متأخرة في الذهن والواقع عن القواعد الأصولية، وهذه مقدّمة في وجودها زمنيًا على استنباط الفروع بالفعل، والفروع دالة عليها كاشفة لها كما يدل المولود على ولده والثمرة على غراسها(47).

5- هناك مشابهة واختلاف بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، أما المشابهة فهي أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات، وأما الاختلاف: فهي أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها ليصل المجتهد إليها بناءً على تلك القضايا المبنية في أصول الفقه(48).

6- تتميّز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية بفوائد منها:

– حفظ وضبط الكثير من المسائل المتناظرة.

– دلالة على أن الأحكام متحدة العلّة مع اختلافها محققة لجنس واحد من العلل ولجنس واحد من المصالح.

– خدمة المقاصد الشرعية العامة والخاصة بعكس مسائل أصول الفقه التي تدور حول استنباط الأحكام(49).

وختامًا قد نجد بعض القواعد متداخلة بين النوعين فمثلاً سدّ الذرائع أو العرف، إذا نظر إليها باعتبارها فعلاً للمكلف كانت فقهية كقولنا: كل مباح أدّى فعله إلى حرام أو أدّى الإتيان به إلى حرام فهو حرام سدّاً للذريعة.

وإذا قيل: الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه كانت القاعدة أصولية.

نماذج توضيحية للقواعد الأصولية:

– فمنها القواعد الأصولية التالية:

1- الأصل في الأشياء الإباحة.

2- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

3- الأمر للوجوب.

4- النهي للتحريم.

5- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد(50).

– ومنها قواعد مشتركة بين الفقه والأصول

ويقصد بها القواعد الأصولية التي استعملها الفقهاء وجمعوا الفروع تحتها فجرت مجرى القواعد الفقهية مثل:

1- الاجتهاد لا ينقض بمثله.

2- الأصل بقاء ما كان على ما كان.

3- لا ينسب إلى ساكتٍ قول.

4- الأصل في الأشياء الإباحة.

5- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

6- ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يُقاس عليه.

– كما يقصد بها القواعد المشتركة بين المقاصد والفقه مثل:

1- الحرج مرفوع.

2- إذا تعارضت المفسدة المرجوة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة.

3- الكفر أعظم من القتل.

4- تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

5- من قصد مناقضة الشارع عوقب بنقيض قصده.

– كما يقصد بها القواعد المشتركة بين المقاصد والأصول مثل:

1- إذا أشكل على الناظر حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته.

2- الشريعة تأمر بالمصالح الخاصة والراجحة وتنهي عن المفاسد الخالصة والراجحة.

3- كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعًا إذا غلبت مصلحته على مفسدته(51).

ماذا نعني بالفروق الفقهية وما أهميتها؟

لقد استرعى نظر الفقهاء وجود ظاهرة المسائل المتشابهة المتحدة في صورها والمختلفة في أحكامها وعللها مما لا يعد ولا يحصى، “حتى قال بعضهم: الفقه جَمْعٌ وفَرْقٌ”(52).

فعمل الفقهاء على تدوين هذه المسائل المختلفة أولاً(53) ضمن الفن المسمى الفروق” وهو: معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوّى بينهما في الحكم”(54). ثم دوّنوا فيما بعد القواعد الفقهية(55) ثم جمع بين الموضوعين بعنوان الأشباه والنظائر في بعض المؤلفات.

لقد وجد الفقهاء أن من المسائل الفقهية ما يتشابه في الظاهر مما قد يظن أن له حكمًا واحدًا ولكنه في الحقيقة مختلف، وبين المسألة والأخرى المشابهة لها: فرقًا يجعل لكل مسألة حكمًا خاصًا بها، فألّفوا الفروق.

ويقال: إن من أخصّ خصائص التفكير أن يعرف الإنسان المتشابهات وأن يعرف الفروق بين المختلفات، وأن يقيس الغائب على الشاهد(56).

قال الإمام أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين(57) (ت 438هـ) في مقدمة كتابه “الفروق”: “فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها وتختلف أحكامها لعللٍ أوجبت اختلاف الأحكام، ولا يستغنى أهل التحقيق عن الإطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها، فجمعنا هذا الكتاب مسائل وفروقًا بعضها أغمض من بعض”(58).

ووظيفة هذا الفن هو كما قال ابن سنينة(59)، إظهار المسائل بوضوح وكشف النقاب عن الاختلاف في الحكم، والمناط في المسائل المتشابهة من حيث الصورة، أو المسائل المتقارب بعضها من بعض حيث يتضح بذلك للفقيه طرق الأحكام ويكون قياسه للفروع على الأصول منسق النظام”(60)، ومن أهم الكتب التي  أُلّفت في الفروق نذكر:

1- الفروق للإمام الجويني، عبد الله ابن يوسف الشافعي، والد إمام الحرمين (ت 438هـ).

2- الفروق في فروع الحنفية، للكرابيسي لعلّه جمال الدين (جمال الإسلام)، أبي المظفر(61)، أسعد بن محمد النيسابوري (ت 570هـ)(62).

3- الفروق، لابن سنينة السامرى الحنبلي، نصير الدين (معظّم الدين) محمد بن عبد الله بن الحسين (ت 616هـ).

4- الفروق للقرافي، شهاب الدين، أحمد بن إدريس الفقيه المالكي (ت 684هـ).

أمثلة توضيحية دالة على الفروق:

1- الشهادة والرواية: كلاهما خبر (تشابه) أما الفرق أو الاختلاف بينهما فهو أن الرواية خبر من النبي صلى الله عليه وسلم للكافة، في حين أن الشهادة خبر أمام القاضي تثبت به الأحكام، فتأمّل.

2- القضاء والفتوى، كلاهما خبر يتطلب اجتهادًا من القاضي والفقيه (تشابه) لكن يفترقان بالإلزام، فالفتوى غير ملزمة في حين أن القضاء ملزم في مجلس القاضي.

3- النفقة على اليتيم والدفع من ماله: “لا يقبل قول وصي في دفع مال اليتيم بلا إشهاد، ويقبل قوله في النفقة، وفي الجميع هو مدّع لإخراج مال عن ذمته (تشابه) لكن الفرق بينهما أن النفقة لا يمكنه الإشهاد عليها لأنه لو كلّف ذلك لأضرّ به فيقبل قوله فيه من غير شهود، والدّفع يمكن الإشهاد عليه فلا مضرّة تلحقه بخلاف النفقة”(63).

تعريف الأشباه والنظائر وعلاقتها بالقواعد الفقهية:

الأشباه والنظائر لغة:

قال في اللسان(64): “الأشباه مفردها شبيه أو شبَه أي المثل في اللغة (Identique). وفي المصباح: “شبهت الشيء بالشيء: أقمته مقامه لصفةٍ جامعة بينهما وتكون الصفة ذاتية ومعنوية.

فالذاتية نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم، والمعنوية نحو زيد كالأسد.

والنظير: المثِل المُساوي، وهذا نظير هذا أي مساويه (égale) والجمع نظراء(65)

وهكذا جعل اللغويون الشبيه والنظير بمعنى واحد.

أما اصطلاحًا فالمراد بها (أي الأشباه والنظائر) كما يقول الحموي: “المسائل التي يشبه بعضها بعضًا مع اختلاف في  الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء”(66).

ويعود أصل تلك الكلمات إلى رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري حيث قال له: “الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك”(67).

قال النسفي عمر بن محمد بن أحمد (ت 537هـ)(68) شارحًا قول عمر: “أي إذا وقعت واقعة لا تعرف جوابها فردّها إلى أشباهها من الحوادث فتعرف جوابها”(69) وهذا يدل على إعمال القياس عند تحقق العلة الجامعة الصحيحة بين الأصل والفرع، وإلحاق الحوادث الجديدة التي لم ينص عليها بأشباهها بعد النظر والتثبت، وينطبق هذا على الأشباه. ولم ترد كلمة النظائر في رسالة عمر، فمن أين أضافها الفقهاء؟

ألحق الفقهاء النظائر إلى الأشباه حتى يمكن جمع الأصناف الفقهية تحت عنوان شامل، إذ عندما وجد الفقهاء القواعد على أصناف متعددة: قواعد كبرى وقواعد صغرى وقواعد مذهبية تختلف باختلاف المذاهب (سنتحدث عنها لاحقًا عند تقسيم القواعد الفقهية) إضافة إلى ما يتلاءم مع هذه القواعد من فنون فقهية أخرى:

– مثل الفروق (التي سبق تعرفيها).

– والأحكام والحقائق.

هذه الأصناف كلها هي في الواقع متشابهة مع وجود بعض الفرق فيما بينها مثل الوضوء (غسل بعض الأعضاء) والغَسل (جميع الأعضاء)، والنسيان (بدون قصد) والخطأ (قصد شيء ووقوع شيء آخر)، فأضاف الفقهاء لفظ النظائر إلى (الأشباه) حتى لا يعد ما يندرج تحتها من الفنون الفقهية المذكورة دخيلاً.

الأشباه لا تفي بالغرض:

لقد أدرك الفقهاء أن كلمة الأشباه قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود بحيث يصح إدخال القواعد والضوابط فيها، لا الفروق بأي حالٍ من الأحوال، إذ الفروق تعني وجود مشابهةٍ واختلاف بين مسألتين (كما سبق)، فهنا أضافوا (النظائر) إلى كلمة (الأشباه) لأنها أعمّ من الشبيه والمثيل، فالنظير قد يشارك أصله ولو بوجهٍ واحد، وإليه أشار السيوطي في كتابه.

– المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه.

– والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها.

وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنىً واحد”(70).

وهذا يعني أنه إذا أطلق النظير فيمكن أن يراد به الشبه، لكن إذا جمع مع الأشباه وجب حتمًا أن يراد به ماعدا الشبه، فلما أرادوا أن يجمعوا بين القواعد والفروق تحت عنوان واحد أضافوا النظائر إلى الأشباه ليكون العنوان شاملاً للجميع.

والناظر لمؤلفات “الأشباه والنظائر في الفقه” يرى بوضوح اشتمالها على مسائل في الفقه وأصول الفقه أحيانًا، وأحيانًا بعض مسائل علم الكلام التي لها صلة بالموضوع اعتبارًا بالفروع المتشابهة المتناظرة، ولو كان الشبه ضعيفًا كما في الفروق، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الأشباه والنظائر ليس معناها القواعد الفقهية فحسب، بل هي شاملة لمختلف الفنون.

تاريخ التأليف في كتب الأشباه والنظائر:

اتجه العلماء إلى جمع الفنون المتنوعة المتشابهة في موضوع واحد تحت عنوان الأشباه والنظائر وأول من ألّف في هذا المفسرون، ومن أهم كتب الأشباه والنظائر:

في التفسير:

1- الأشباه والنظائر في تفسير القرآن الكريم للإمام المفسرّ مقاتل بن سليمان البلخي (ت 150هـ).

2- الأشباه والنظائر للثعالبي لعله عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الجزائري المالكي (ت 875هـ) صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن.

3- كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر، وهو كتاب في التفسير لمحمد بن العماد المصري (ت 887هـ)، مطبوع بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم.

في اللغة:

1- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين، للخالدين، أبي بكر (ت 380هـ) وأبي عثمان سعيد (ت 390هـ)، ابني هاشم.

2- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد (ت 911هـ).

في الفقه:

1- الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، محمد بن عمر بن مكي (ت 716هـ).

2- الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم (ت 970هـ).

3- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد (ت 911هـ).

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:

وممن جمع بينهما المرحوم العلامة محمد أبو زهرة(71)، والشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي(72) من المعاصرين، لكن فرّق بينهما العلامة مصطفى أحمد الزرقا والدكتور أحمد فهمي أبو سنة.

تعريف النظرية الفقهية:

إنها موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية، حقيقتها أركان وشروط وأحكام تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعًا.

أمثلة على النظريات الفقهية:

كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإثبات.

فمثلاً نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تألفت من عدة عناصر هي المواضيع التالية:

حقيقة الإثبات – الشهادة – شروط الشهادة – كيفية الشهادة – الرجوع عن الشهادة – مسؤولية الشاهد – الإقرار – القرائن – الخبرة – معلومات القاضي – الكتابة – اليمين – القسامة – اللعان.

يقول العلامة مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام: “ومعنى هذه النظريات تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظامًا حقوقيًا موضوعيًا منبثًا في الفقه الإسلامي… وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل في موضوعه شعب الأحكام:

– وذلك كفكرة الملكية وأسبابها.

– وفكرة العقد وقواعده ونتائجه.

– وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها.

– وفكرة الضامن وأسبابه وأنواعه(73).

النظرية العامة مغايرة للقاعدة الكلية:

لأن القواعد هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات، أو إنما هي قواعد خاصة بالنسبة للقواعد الكبرى العامة.

وقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهية ضابطًا خاصًا بناحية من نواحي تلك النظريات فمثلاً قاعدة: “العبرة في العقود للمقاصد والمعاني” ليست سوى ضابط لناحية مخصوصة من أصل نظرية العقد، وهكذا سواها من القواعد(74).

وجوه الاختلاف الأساسي بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:

وجه الاختلاف

القاعدة الفقهية

النظرية الفقهية

1- حكم فقهي متضمنة له، وينتقل هذا الحكم إلى جميع الفروع المندرجة تحت القاعدة مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، تضمنت حكمًا فقهيًا في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك. لا تتضمن حكمًا فقهيًا في ذاتها، كنظرية الملك والفسخ والبطلان(75).
2- أركان وشروط

+

مثال القواعد الفقهية التالية:

1- العادة محكمة م/36.

2- استعمال الناس حجة يجب العمل به م/37.

3- لا ينكر تغير الأحكام (المبنية على المصلحة أو العرف) بتغير الزمن م/39.

4- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت م/41.

5- المعروف عرفًا كالمعروف شرطًا م/43.

6- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم م/44.

7- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

فهذه مجموعة من القواعد الفقهية يمكن أن نجمعها كما ترى تحت عنوان “نظرية العرف”.

وعلي هذا الطراز يمكن أن نجمع كثيرًا من تلك القواعد تحت قواعد كبرى معينة (سنأتي على شرحها لاحقًا)(76)، أو نظريات معينة.

مصادر القواعد الفقهية:

تنوعت مصادر القواعد الفقهية، فمنها ما هو منصوص عليه في القرآن الكريم محط أنظار الفقهاء، ومنها ما هو منصوص عليه في السنة، وربما يكون مصدر القاعدة القرآن والسنة معًا، ومنها ما هو منصوص عليه من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومنها قواعد اجتهادية مستنبطة، وهذه أمثلة دالة على مصادر كل نوع للإيضاح والتمثيل.

1- فمن القواعد المنصوص عليها في القرآن الكريم:

– قاعدة: “المشقة تجلب التيسير”، المستمدة من قوله تعالى: }يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ [البقرة/185]، وقوله تعالى: }رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ{[البقرة/286]، وقوله تعالى: }مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{[الحج/78].

– قاعدة: “العادة محكّمة” المستمدة من قوله تعالى: }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {[النساء/19]، وقوله تعالى في كفارة الإيمان: }فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ {[المائدة/89].

2- ومن القواعد المنصوص عليها في السنة المطهّرة:

– قاعدة: “الأمور بمقاصدها” المستمدة من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الستة: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى…” الحديث.

– قاعدة: “اليقين لا يزول بالشك” أصلها الحديث المتفق عليه في الرجل الذي يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: “لا ينفتل (أو لا ينصرف) حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا”.

3- ومن القواعد المنصوص عليها من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين:

– قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “مقاطع الحقوق عند الشروط” رواه البخاري(77).

– وقول ابن عباس رضي الله عنهما: “كل شيء في القرآن “أو” “أو” فهو مخيّر(78)، وكل شيءٍ فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول(79)” رواه عبد الرزاق في المصنف(80).

– وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجال الفقه المالي: “من قاسم الربح فلا ضمان عليه”(81).

– وقول القاضي شريح بن الحارث الكندي(82) من التابعين (ت 76هـ): “من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه” رواه البخاري(83)، وكذلك قوله : “من ضمن مالاً فله ربحه”(84).

– كما نقل عن الليث بن سعد فقيه مصر (ت 175هـ) عن خير بن نعيم (ت 137هـ) أنه كان يقول: “من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه”(85).

4- القواعد الاجتهادية المستنبطة بالعقل:

– قاعدة: “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد” أي أن الاجتهاد الأول لا ينقضه اجتهاد ثانٍ وإلا أدى ذلك إلى الدور والتسلسل وهذا باطل، كما يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأحكام، وزوال الثقة بالحكام، وفتح باب الفوضى والفساد.

– قاعدة: “تصرّف الإمام منوط بالمصلحة”.

تقسيم القواعد الفقهية(86)

أولاً من حيث الشمولية:

تضم القواعد الفقهية ثلاثة أنواع من القواعد وهي:

1- القواعد الكبرى

وهي التي تضم مالا حصر له من الفروع، ويقصد بها القواعد الكلية الكبرى الخمس المعمول بها في كل المذاهب والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتجديد الفقه الإسلامي حيث لا يصح للمجتهد أو المجدد إغفالها، إضافة إلى إلمامه بعلم أصول الفقه(87)، وهذه القواعد بمثابة أركان الفقه الإسلامي وهي:

1- قاعدة “اليقين لا يزول بالشك”(88).

2- قاعدة “المشقة تجلب التيسير”(89).

3- قاعدة “الضرر يزال”(90).

4- قاعدة “العادة محكمة”(91).

5- قاعدة “الأمور بمقاصدها”(92).

وقد ردّ بعض الشافعية كالقاضي حسين(93) جميع مذهب الشافعي إلى القواعد الأربع الأولى فقط، وزاد بعض فقهاء الشافعية القاعدة الخامسة(94)، وتسمى هذه القواعد “القواعد الأساسية الخمس” ومستثنياتها قليلة جدًا. وقد نظمها أحد فقهاء الشافعية في بعض الأبيات وهي:

خمسٌ محررةٌ قواعد مذهب

للشافعي بها تكون خبيرًا

ضررٌ يزال وعادة قد حكمت

وكذا المشقة تجلب التيسيرا

والشك لا ترفع به متيقنًا

والقصد أخلص أن أردت أجورًا(95)

بل نرى العز بن عبد السلام يردّ جميع القواعد وفروعها في كتابه “قواعد الأحكام” إلى جلب المصالح ودرء المفاسد(96)

ولما كانت هذه القواعد كبرى بما عرفناه، فإننا نجد قواعد صغرى أقل شمولاً للفروع تنضوي تحتها، وهذا معنى قولهم دخول قاعدة تحت قاعدة أخرى، أي المقصود أن هناك قواعد أقل شمولية تندرج تحت قاعدة كبرى، وهي التي سوف نعرفها بالقواعد الصغرى.

2- القواعد الصغرى (الكلية الأقل شمولاً):

وهي التي يندرج تحتها عدد أقل من الفروع (10) أو (20) أو مسألة أو مسألتان، وتنتظم أحكامًا من أقسام مختلفة من الشريعة:

مثال 1- القاعدة الكلية الكبرى “الضرر يزال” يندرج تحتها:

– قاعدة “الضرر لا يزال بالضرر”.

– قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”.

– وقاعدة “ما ثبت بعذرٍ بطل بزواله”.

مثال 2- القاعدة الكلية الكبرى “اليقين لا يزال بالشك” يندرج تحتها:

– قاعدة “الأصل بقاء ما كان على ما كان” م/5.

– قاعدة “الأصل براءة الذمة” م/8.

– قاعدة “الأصل في الصفات العارضة العدم” م/9.

– قاعدة “القديم يترك على قدمه” م/6.

مثال 3- القاعدة الكلية الكبرى “العادة محكمة” يندرج تحتها:

– قاعدة “الثابت بالعرف كالثابت بالنص”.

– قاعدة : “المعلوم بالعرف كالمشروط بالنص”.

– قاعدة “المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا”.

– قاعدة “استعمال الناس حجة يجب العمل بها”.

مثال 4- القاعدة الكلية الكبرى “الأمور بمقاصدها” يندرج تحتها:

– قاعدة “العبرة في العقود بالمقاصد والنيات”.

مثال 5- القاعدة الكلية الكبرى “المشقة تجلب التيسير” يندرج تحتها:

– قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”.

– القاعدة المكملة “ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها”.

– قاعدة “إذا ضاق الأمر اتسع”.

ومن أمثلة القواعد الصغرى أيضًا:

– قاعدة “المفسدة إذا كانت أعظم وأشمل تكون أولى بالاجتناب”.

– قاعدة “المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا”.

– قاعدة “إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام”.

ويمكن أن تعتبر القواعد الـ (99) التي استهلت بها مجلة الأحكام العدلية هي في أكثرها من هذا النوع الأقل شمولاً.

3- القواعد المذهبية:

وهي تلك القواعد التي تختلف باختلاف المذاهب كاختلاف القواعد المستخرجة مثلاً من الحديث الشريف حيث لا يحتج الإمام الشافعي بالحديث المرسل بعكس الإمام أبي حنيفة رحمهما الله.

وإلى هذه القواعد أشارت معلمة القواعد الفقهية في جدة إلى عنوان (الصيغة المخالفة) فقد جاء فيها:

“قد يرد في كتاب قواعد مذهب آخر غير مذهب مؤلف الكتاب ذكرت في معرض مناقشة مسألة خلافية، فهذه القواعد تكتب تحت عنوان (الصيغة المخالفة) مع بيان المذهب، ويفرد لها في نفس الوقت بطاقة أخرى توضع فيه كقاعدة ويوضع نص قاعدة الكتاب في خانة (الصيغة المخالفة) وذلك حتى لا تختلط قواعد المذهب ولا يختلط دليل كل قاعدة منها وتطبيقاتها واستثناءاتها…”(97).

والقواعد المذهبية هي التي تتفق مع مذهب دون مذهب آخر(98)، مثال:

1- قاعدة “الأجر والضمان لا يجتمعان”: مذكورة في مصادر الفقه الحنفي ولا تتماشى مع مذهب الجمهور.

2- قاعدة “الرخص لا تناط بالمعاصي”: ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر(99) عند الشافعية وليست مسلمة عند الحنفية(100).

3- قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” بعد الاتفاق عليها ظهر فيها خلاف مذهبي، فالجمهور كما قال النووي في الروضة: لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه عمل باليقين(101)، والمالكية منعوا من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة كما قال القرافي في “الذخيرة”(102)، فهذا الخلاف ليس إبطالاً لإعمال أصل بل حدث لمعارضة الأصلين وهما براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

ثالثًا: أقسام القواعد الفقهية باعتبار ما يدخل تحتها من فروع:

1- باعتبار أنها قسم من أقسام الشريعة:

وهذا نوعٌ وسط بين القواعد الكلية الأقل شمولاً التي تشمل أبوابًا من أقسام مختلفة من الشريعة وبين الضوابط التي تقتصر على شمول أحكام جزئية من باب واحد، فهي أضيق من القواعد الكلية الكبرى، وأوسع من القواعد الكلية الصغرى الأقل شمولاً.

والمقصود بأقسام الشريعة: قسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم الآداب الشرعية، وقسم الجنايات، وقسم الأسرة، وقسم السياسة الشرعية(103).

وفي ما يلي أمثلة لقواعد كل قسم من تلك الأقسام:

قسم العبادات:

1- قاعدة “أحكام العبادات توقيفية”.

2- قاعدة “الأصل في العبادات ألا تتحمل”.

قسم المعاملات:

1- قاعدة “الخراج بالضمان”.

2- قاعدة “مقاطع الحقوق عند الشروط” (أي الأمور التي تحدد الحقوق هي الشروط).

قسم الآداب الشرعية:

1- قاعدة “لا ثواب إلا بنية”.

2- قاعدة “اختلاف الدين يقطع التوارث ويقطع كذلك ولاية التزويج”.

قسم الجنايات:

1- قاعدة “من أتى معصية لا حدّ فيها ولا كفارة يعزّر، أو فيها أحدهما فلا”

2- قاعدة “جناية العَجماء جُبار”.

قسم الأسرة:

1- قاعدة “النكاح مبني على المكارمة”

2- قاعدة “اختلاف الدين يقطع التوارث، ويقطع كذلك ولاية التزويج” (التي سبقت).

قسم السياسة الشرعية:

1- قاعدة “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”

2- قاعدة “يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها”(104).

2- باعتبار الموضوع:

وربما تتنوع مواضيع القاعدة فتدخل إما في الحكم أو الإدارة، أو موضوع المالية العامة والاقتصاد، أو العلاقات الدولية العامة، أو العلاقات الدولية الخاصة (الذميين والمستأمنين).

وهذه بعض الأمثلة من القواعد التي تتوزع توزعًا خاصًا بحسب موضوعها:

قسم الحكم:

1- قاعدة “البينة وإلا حدّ في ظهرك”

2- قاعدة “يمينك على ما يصدقك صاحبك”

قسم المالية العامة والاقتصاد

1- قاعدة “الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل”

2- قاعدة “من قاسم الربح فلا ضمان عليه”

قسم الفتاوى والقضاء(105).

أ- في القضاء:

1- قاعدة “التهمة تقدح في التصرفات إجماعًا”.

2- قاعدة “خطأ القاضي في بيت المال” (أي غير مضمون عليه).

ب- في الفتاوى:

1- قاعدة “الدوام على الفعل بمنـزلة الإنشاء”

2- قاعدة “التعليق بشرطٍ كائن: تنجيز”.

تطور القواعد الفقهية في تاريخ الفقه الإسلامي:

مع نماذج مختارة في المذاهب المختلفة

لم توضع هذه القواعد جملة واحدة في وقت معين على أيدي أناس معلومين، بل تكونت بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل الترجيح والتخريج، ولم تكتسب الصياغة الأخيرة عن طريق الصقل والتحرير على يد كبار الفقهاء إلا بعد استقرار المذاهب الفقهية الكبرى(106).

ويستطيع الناظر لتاريخ الفقه الإسلامي أن يقسم المراحل التي مرّت بها القواعد الفقهية إلى ثلاثة محطات أو مراحل وهي:

1- مرحلة النشوء والتكوين: (الممتدة من عصر النبي r مرورًا بالصحابة والتابعين وكبار الفقهاء وأصحاب المذاهب حتى القرن 3هـ).

– ففي عصر النبي r كانت أحاديثه الشريفة قواعد فقهية عامة بما أوتيه من جوامع الكلم كما سبق ومثلناه في مصادر القواعد الفقهية في السنة، كقوله r: “الخراج بالضمان”(107) … و”العَجْماء جُرحُها جُبار”(108).

– وفي عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم قواعد سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية يمكن الرجوع إليها.

– فإذا ما انتقلنا إلى عصر أئمة الفقهاء حيث تفتحت براعم الفقه وجدنا الصاحبين أقدم من دوّن في القواعد كما في كتاب “الخراج” لأبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم (ت 182هـ) مثل قاعدة “التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره”(109)، وقاعدة “كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال”(110). أما الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ) فيقول في كتابه “الأصل”: “التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة”(111) وذلك عند اشتباه الطاهر بالنجس للوضوء، ويقول في كتابه “الحجة على أهل المدينة”: “كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه”(112).

– وبجانب ذلك نجد في كتاب الأم للإمام الشافعي أصولاً نستطيع تسميتها “كليات” باعتبار بدايتها بـ “كل”. إضافة إلى قاعدة فقهية تدل على رسوخ فكرة التعليل والتأصيل عند الأولين منها قاعدة “الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه”(113) في معرض حديثه عن الإكراه والكفر، ومنها قاعدة “إذا ضاق الأمر اتسع” التي نقلها الزركشي في “المنثور في القواعد”(114).

– وللإمام أحمد مرويات أوردها الإمام أبو داود في كتابه “المسائل” منها قاعدة “كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن”(115) وقاعدة “كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخّص فيه”(116).

– لقد كان أثر هذه القواعد عند الفقهاء عظيمًا عند المحدثين أيضًا الذين تناولوا شرح السنة، منهم الخطّابي حمد بن محمد (ت 388هـ) كما في شرح سنن أبي داود في كتابه “معالم السنن”، حيث نجد قواعد وأصول فقهية محكمة مع ربطها بالأحاديث نختار منها قاعدة “الشك لا يزحم باليقين”(117) وكقاعدة “كل أمر يتذرع به إلى محظور(118) فهو محظور”(119). ومنهم الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي (ت 463هـ) صاحب “التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد” الذي أورد قواعد فقهية ثمينة تدل على التعليل والتأصيل عند تعليقه على حديث وتوجيهه لبعض الآراء الفقهية المستنبطة من الحديث كقاعدة “الأصل براءة الذمة”(120) وقاعدة “الأشياء على الإباحة”(121). وكل هذه القواعد تدل على وجودها في كتب المتقدمين كلبنة أولى دون أن تصطبغ بصبغة العلم في هذه الفترة بل كانت منثورة ومبددة هنا وهناك في بطون كتب الفقه والحديث الأولى، ويبدو أنها كانت الحافظ للمتأخرين على استنباط القواعد وجمعها وتدوينها والتقدم في هذا الاتجاه بعد أن تبلورت فكرتها في أذهان العلماء السابقين، حتى إذا ما دخل القرن الرابع الهجري بدأت هذه القواعد بالاستقلالية كفن مستقل مع وجود الثروة الفقهية العظيمة التي نشأت عن تدوين الفقه وذكر أدلته وخلاف المذاهب وترجيح الراجح لتشكل المحطة الثانية من أطوار تاريخ القواعد الفقهية.

2- مرحلة النمو والتدوين: (وتمتد هذه الفترة من القرن الرابع الهجري حتى ما بعد القرن الحادي عشر الهجري).

إنه عصر القواعد الذهبي وهو ما سنمثل له بشيء من التفصيل. ويروي أن الإمام الدباس(122) وقد عاش في القرنين الثالث والرابع الهجريين قد جمع (17) قاعدة كلية في مذهب أبي حنيفة، وقد تلاه الكرخي(123) (ت 340هـ) الذي هو من أقران الإمام الدباس وقد اقتبس منه بعض تلك القواعد وضمها إلى رسالته المشهورة التي تحتوي على (37) قاعدة، لعلها أول نواة للتأليف في هذا الفن، وفي هذا دليل على أن فقهاء المذهب الحنفي هم الأسبق بوضع هذه القواعد خصوصًا لتوسعهم في الفروع. كما ألف الإمام محمد بن حارث الخشني المالكي (ت 361هـ) كتابه “أصول الفتيا”.

– ثم جاء في القرن (5هـ) الإمام الدبوسي عبيد الله بن عمر أبو زيد الحنفي (ت 430هـ) فوضع كتابه “تأسيس النظر” وضمّنه طائفة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين ومن القواعد الكلية مع التفريع عليها مستفيدًا من عمل الكرخي.

– وفي القرن (6هـ) كتب الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (ت 740هـ) “إيضاح القواعد”(124).

– ثم بدأت القواعد تتبلور وتختمر في القرن (7هـ) مع محمد بن إبراهيم الجاجرمي (ت 613هـ) صاحب “القواعد في فروع الشافعية”، تلاه العز ابن عبد السلام صاحب “قواعد الأحكام في مصالح الأنام”، ومن المالكيين برز العلامة محمد بن عبد الله ابن راشد البكري القفصي (ت 685هـ) صاحب “المُذهب في ضبط قواعد المذهب”.

– وهكذا إلى أن جاء العصر الذهبي في تدوين القواعد في القرن (8هـ) حيث برزت عناية فقهاء الشافعية فيه بشكل خاص، ومن الكتب المشهورة في ذلك العصر نذكر:

– “الأشباه والنظائر” لابن الوكيل محمد بن عمر بن مكي الشافعي (ت 716هـ).

– “القواعد” للمقري محمد بن محمد بن أحمد أبي عبد الله المالكي (ت 758هـ).

– “المجموع المُذهب في ضبط قواعد المَذهب” للعلائي الشافعي، صلاح الدين خليل بن كيكلدي (ت 761هـ). طبع في الكويت عام 1414هـ/ 1999م في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف.

– “الأشباه والنظائر” لتاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت 771هـ).

– “الأشباه والنظائر” لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت 772هـ).

– “المنثور في القواعد”(125) لبدر الدين الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 794هـ).

– “القواعد في الفقه”(126) لابن رجب الحنبلي، زين الدين أبي الفرج، عبد الرحمن شهاب الدين بن أحمد السلامي (ت 795هـ).

– “القواعد في الفروع” لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي، شرف الدين (ت 799هـ).

– ومع إطلالة القرن (9هـ) نجد ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد (ت 804هـ) قد صنف كتابًا في القواعد اعتمادًا على كتاب السبكي. وممن ألف أيضًا غيره نذكر الكتب التالية التي كملت ونسقت ما جمعه الأوائل:

– “أسنى المقاصد في تحرير القواعد” لمحمد بن محمد الزبيري (ت 808هـ).

– “القواعد المنظومة” لابن الهائم المقدسي (ت 815هـ) وله أيضًا “تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية”.

– “القواعد” لتقي الدين الحصني (829هـ).

– “نظم الذخائر في الأشباه والنظائر” للمقدسي، عبد الرحمن بن علي المعروف بشُقير (ت 876هـ).

– وبلغ تدوين القواعد الفقهية مبلغًا عظيمًا في القرن (10هـ) حين جاء الإمام السيوطي (ت 910هـ) وجمع كتابه العظيم “الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية” مستخلصًا إياها من أهم القواعد المتناثرة عند العلائي والسبكي والزركشي.

كما قام أبو الحسن الزقاق التجيبـي المالكي (ت 912هـ) بنظم القواعد الفقهية بعد استخراجها من كتب السابقين مثل “الفروق” للقرافي و”القواعد” للمقري، تلاه العلامة ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم الحنفي (ت 970هـ) الذي ألف “الأشباه والنظائر”(127) على طراز ابن السبكي والسيوطي وقد انكب عليه فقهاء الأحناف شرحًا وتدريسًا وعناية.

وكل ما تم في هذا العصر إنما هو اقتباس من المصادر الفقهية المتناثرة في أماكن مختلفة لكن بصياغة متقنة اللهم إلا ما تمكن منه بعض الراسخين أمثال ابن الوكيل والسبكي من وضع قواعد جديدة.

3- مرحلة الرسوخ والتنسيق (وهي المرحلة الثالثة):

لم يستقر أمر القواعد الفقهية التي كانت في نشأتها الأولى مبددة ومتفرقة وممزوجة مع فنون فقهية أخرى مثل القواعد الأصولية والفروق والألغاز إلا بعد أن وضعت مجلة الأحكام العدلية ليعمل بها في المحاكم التي أنشئت في ذلك العهد، وضعها فحول فقهاء السادة الحنفية من علماء الدولة العثمانية في عهد السلطان الغازي عبد العزيز خان العثماني في أواخر القرن (13هـ).

وقد جمعوها من كتب أمثال “الأشباه والنظائر” لابن نجيم و”مجامع الحقائق” للخادمي، وأحسنوا انتقاءها واختيارها وتنسيقها تنسيقًا قانونيًا رائعًا في أوجز العبارات حتى اشتهر ذكر القواعد وشاع أمرها عن طريق المجلة، وجاءت كموسوعة فقهية في أحكام المعاملات وصيغت أحكامها في مواد على غرار مواد القوانين الوضعية، بلغت (1851 مادة) تقع في (16) كتابًا سدّت فراغًا كبيرًا في حينها في عالم القضاء والمعاملات الشرعية بعد أن كانت المسائل الفقهية مبددة ومتناثرة في كتب الفقه العديدة، وبعد أن كانت الفتاوى والنصوص الفقهية متعددة ومختلفة في الموضوع الواحد، فظهرت بديعة مشرقة منتظمة في سلك واحد.

وقد حوت المجلة قواعد أصولية مثل:

– المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة م64.

– لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح م13

شروح مجلة الأحكام (التي تبنت فقط فروع المذهب الحنفي):

1- ومن أقدمها الشرح المسمى “مرآة مجلة الأحكام العدلية” (وهو شرح باللغة العربية على المتن التركي).

2- “شرح سليم رستم باز” اللبناني النصراني (ظل كثير التداول في أيدي رجال القانون في البلاد العربية).

3- “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” للعلامة على حيدر شرحه بالتركية وهو من أكبر الشروح وأجلّها، قام بتعريبه المحامي الأستاذ فهمي الحسيني.

4- “شرح المجلة” للعلامة خالد بن محمد بن عبد الستار الأتاسي (ت 1326هـ) بدأ بأول البيوع حتى المادة (1700) فمات فأكمل شرحه نجله العلامة مفتي حمص محمد طاهر الأتاسي.

5- “شرح المجلة” للمحاسني محمد سعيد بن أبي الخير الدمشقي (ت 1374هـ).

6- شرح الشيخ عبد الستار القسطنطيني (ت 1304هـ) بعنوان “تشريح القواعد الكلية” وهو شرح مستقل لقواعد المجلة دون سائر موادها.

7- “شرح العلامة أحمد الزرقا الحلبـي” (ت 1357هـ) وهو الأعظم شأنًا ومادةً وبيانًا، ولم يتتبع أحد من العلماء غير فروع المذهب الحنفي عند شرح القواعد.

وتجدر الإشارة إلى المحاولة الطيبة التي قام بها مشكورًا الدكتور محمد الزحيلي من علماء دمشق وهي كتابة “القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي”(128)، عام (1420هـ/ 1999م) التي نأمل أن تتبع بخطوات عند دراسة القواعد المقارنة المذهبية.

موسوعات القواعد الفقهية في القرن الرابع عشر الهجري:

أوردت مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها الرابعة عام 1408هـ/ 1988م قرارًا لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية بعدما شكلت لجنة خاصة بذلك واعتماد خطة تنفيذية بيّنت فيها أسباب الدعوة إلى هكذا مشروع، وقد جرت محاولات فردية كثيرة لجمع القواعد الفقهية كما فعل المرحوم الشيخ عميم الإحسان أحد علماء بنغلاديش الذي جمع في كتابه “قواعد الفقه” ما جاء عند الكرخي والدبوسي وابن نجيم وما تناثر في شرح السير الكبير للسرخسي، ولكن محاولاته المشكورة لم تُغط نصف ما عند الحنفية من قواعد. ومثل ذلك ما فعل العلامة عبد الرحمن السعدي الحنبلي الذي حاول في كتابيه “القواعد والأصول الجامعة”، و”طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول” تقصي قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ولم يوفق في إحاطة جميع ما ورد. فهذا ما دعا إلى تحول العمل من جهدٍ فردي إلى جهد جماعي، اشتدت الحاجة إليه بتضافر الجهود وتعاضدها، فظهرت مؤخرًا موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالقصيم – بريدة، ونشطت منظمة المؤتمر الإسلامي معلمة القواعد الفقهية في تحقيق وإنجاز موسوعتها.

1- موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو:

وقد شملت كل المذاهب، وصدّرها المؤلف بمقدمة حول القواعد، وقد تضمنت باقة طيبة من القواعد قدرت بنحو (4192) قاعدة رتبت ألفبائيًا: الهمزة أولاً ثم الباء وهكذا، مع ترقيم هذه القواعد وتبيان موضوعها وشرح مضمونها والتمثيل لها بمثل أو أكثر مع التدقيق في قواعد الخلاف. والإشارة في الهامش إلى توثيق الكتب التي ذكرت فيها القاعدة إضافة إلى صناعة الفهارس التفصيلية، وقد طبعت الموسوعة في (13) مجلدًا وصدرت في طبعتها الأولى كاملة عن مؤسسة الرسالة – بيروت عام 1424هـ/ 2003م.

2- مشروع موسوعة القواعد الفقهية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي – معلمة القواعد الفقهية – جدة(129):

وهو مشروع ضخم تسعى حاليًا منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحقيقه باستخراج القواعد الفقهية من كتب الفقه الإسلامي في مذاهبه الثمانية (الحنفي، والشافعي، والمالكي، والحنبلي، والظاهري، والجعفري، واليزيدي، والإباضي) بالتعاون مع علماء العالم الإسلامي المتمرسين بالقواعد الفقهية حيث يقوم المستكتب الذي تعهد إليه إدارة المعلمة أولاً باستخراج القواعد وفق بيانات تشمل معلومات دقيقة جدًا حول القاعدة ونصّها مع تبيان الصيغ الأخرى للقاعدة أو الصيغ المخالفة ودليل القاعدة مع الشرح والتطبيقات وإبراز المستثنيات والقيد، مع بيان الأنواع التي تنتمي لها أو تندرج تحتها القاعدة: باعتبار مصدرها ومجالها ومدى شمولية القاعدة مع تحديد القسم الذي تندرج تحته من أقسام الشريعة أو تحديد موضوعها.

على أن يقوم عالم آخر بمراجعة العالم الأول لتصحيح ما قد يكون شابه من خطأ، واستدراك ما فاته، ثم تدخل النماذج في الحاسوب، ويتم تجميع القواعد المكررة لفظيًا أو معنويًا لتكوين ملف لكل قاعدة بحيث يحتوي هذا الملف على كل ما يتعلق بالقاعدة (نصها مع جميع بياناتها الشاملة من شرح ودليل وتطبيق واستثناءات من المصادر المختلفة للمذاهب الثمانية).

ويرسل ملف كل قاعدة لصياغتها بالصورة النهائية وشرحها وتطبيقاتها واستثناءاتها.

وأخيرًا تقوم إدارة المعلمة بعد ذلك بخدمة النصوص وإعداد فهارس المعلمة ثم يدفع بها إلى المطبعة على أن يُعهد في نفس الوقت إلى مختصين بعمل برنامج قرص مدمج يُسَلّم إلى شركة مختصة لإنتاج هذه الأقراص الصلبة (C.D). وهذه الموسوعة اليوم هي محط آمال العلماء والفقهاء والقضاة والحقوقيين، وتمثل خطوة متقدمة في إحصاء وجمع، ومقارنة، وتطّور، ودراسة القواعد الفقهية في هذا القرن على صعيد الفكر الموسوعي الجامع.

أشهر مصادر القواعد في المذاهب الفقهية المختلفة(130)

في المذهب الحنفي:

1- “أصول الكرخي” (ت 340هـ) وتعد رسالته أول مصادر القواعد الفقهية

2- “تأسيس النظر” للدبوسي (ت 430هـ)

3- “الأشباه والنظائر” لابن نجيم (ت 970هـ)

4- “قواعد مجلة الأحكام العدلية” (1292هـ)

في المذهب الشافعي:

1- “قواعد الأحكام في مصالح الأنام” للعز بن عبد السلام (ت 660هـ)

2- “الأشباه والنظائر” لابن الوكيل (ت 716هـ)

3- “المنثور في القواعد” للزركشي (ت 794هـ)

4- “الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية” للسيوطي (ت 911هـ)

في المذهب المالكي:

1- “أصول الفُتيا” لمحمد بن حارث الخشني (ت نحو 361هـ)

2- “الفروق” للقرافي (ت 684هـ)

3- “القواعد” للمقَريِ، أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد (ت 758هـ)

4- “إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك” للونشريسي (ت 914هـ)

في المذهب الحنبلي:

1- “القواعد الفقهية النورانية” لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ)

2- “القواعد” لابن رجب، زين الدين عبد الرحمن شهاب الدين أحمد (ت 795هـ)

3- “القواعد الكلية والضوابط الفقهية” لابن عبد الهادي (ت 909هـ)

4- “قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد” لأحمد القاري (ت 1359هـ).

خلاصة البحث:

أولاً: إن مواكبة مسيرة الحياة المعاصرة ومتطلباتها في شتى الميادين خصوصًا في ميدان الفقه باعتبار أنه يبحث عن الأحكام الشرعية العملية التي يحتاج إلى معرفتها والعمل بها جميع المسلمين، وقد وجدت قضايا ومسائل في العقود الأخيرة لم تكن تخطر على بال أحد قبل نصف قرن من الزمن يحتاج إعداد معلمة القواعد الفقهية.

ولذلك كانت المسؤولية عظيمة ومتحتمة على الفقهاء لبيان أحكام الفقه الإسلامي ومعالجة قضاياه، وإيجاد الحلول الناجعة السليمة للمسائل المستحدثة بالأسلوب الذي يكون مفهومًا ومألوفًا لدى معظم الدارسين(131).

ثانيًا: إن إلغاء أو إبطاء نمو القواعد الفقهية بعد تحولها من ظاهرة إلى عِلْم يعني البقاء في دائرة الركود لحوادث الماضي وعدم الاستعداد لمواجهة فقه النوازل والمستقبل الذي تنقلب أحواله بسرعة مدهشة في عصر حوّلت فيه الاتصالات الالكترونية العالم إلى قرية صغيرة، وبدّلت نمط الحياة ولغة التخاطب وطرق التحصيل والمعرفة، مما يضع الفقه الإسلامي والمجتهدين أمام التحديات خصوصًا في مجالات الاقتصاد والمعاملات والطب.

ثالثًا: لا يصح مطلقًا عدم تدريس هذه القواعد (بعدما تطورت ونمت) في بعض الكليات والمعاهد والجامعات الإسلامية، أو الاقتصار على تدريسها لمن يرغب في الدراسات العليا .. بل إن وضعها في برامج التعليم هو جزء مهم في الدراسات الفقهية حيث تسّهل القواعد الفقهية حفظ الفروع، وتُساعد على فهم مناهج الفتوى، وإدراك مقاصد الشريعة، والإطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق لغير المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وهذا ما ينمي عند طلاب الفقه الإسلامي ملكة الشخصية العلمية الفقهية المؤهلة للتفاعل الحي بين النظريات والتطبيق التي يسقط أبناؤنا بدونها في هوة الفوضى الفقهية في عالم متغيّر ومتبدّل وسريع النمو.

رابعًا: إن ما نلمسه من تناقض للفتوى، وتجريح المفتين بعضهم لبعض سببه عجز الفقيه عن تخريج الفروع بطريقة سليمة أو استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وهنا يبرز دور القواعد الفقهية في الاستنباط حيث تضبط هذه القواعد الأحكام المبعثرة المتعددة في سلكٍ واحد، وتساعد على التعليل والترجيح وإدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة والصفات الجامعة فيها، كما تسهّل استنباط نظريات فقهية.

خامسًا: إن إجراء الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة لم تكن لتُفَسِّر أصول الاختلاف في بعض المسائل، ولم تكن لتتم لولا تسهيل القواعد الفقهية لمثل هكذا أمور.

سادسًا: أما التشريعات الوضعية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية (أوروبا) فيمكن من خلال دور القواعد الفقهية تبيان أثر الشريعة فيها، علاوة على تقنين هذه الشريعة وإبراز محاسنها عند إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون حيث تبرز نقاط الاختلاف والاتفاق بينهما.

لقد آن للفقه الإسلامي أن يتبوأ مكانته عاليًا في دنيا القانون الدولي إذا ترجمت هذه القواعد إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية حيث تفيد القانونيين الدوليين وقضاة محكمة العدل الدولية.

 

ثبت المصادر والمراجع

أولاً: الكتب

* القرآن الكريم

حرف الألف:

1- ابن الأثير، مجد الدين، أبو السعادات، المبارك بن محمد الجزري (ت 606هـ).

– النهاية في غريب الحديث والأثر، ج2، مج2، تحقيق خليل مأمون شيحا؛ الطبعة الأولى، دار المعرفة – بيروت، عام 1422هـ/ 2001م.

2- ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرَّاني الدمشقي الحنبلي (ت 728هـ)

– مجموع الفتاوى ج35، ط1، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي وابنه محمد، الرياض – المملكة العربية السعودية عام 1381هـ.

3- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، أبو الفضل، شهاب الدين (ت 852هـ)

– فتح الباري شرح صحيح البخاري (مقدمة + 13مج). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب – القاهرة، المطبعة السلفية، ط21، عام 1379هـ/ 1959م، نشر وتصوير دار المعرفة – بيروت، وطبعة دار الكتب العلمية.

– الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج4، طبعة الهند، حيدر آباد، عام 1945 – 1950.

4- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد، الفقيه الظاهري الأندلسي (ت 456هـ)

– المحلي، طبعة بيروت المصوّرة، منشورات المكتب التجاري.

5- ابن سعد، محمد (ت 2236هـ)

– الطبقات الكبرى ج8، مج8، دار صادر – بيروت.

6- ابن عاشور، محمد الطاهر

– مقاصد الشريعة الإسلامية ج1، مج1، تونس – الشركة التونسية عام 1978م.

7- ابن عبد البَرّ، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري المالكي الأندلسي (ت 463هـ)

– التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 26، طبعة المغرب الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون، الرباط عام 1387هـ/ 1967م.

8- ابن عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام، أبو محمد سلطان العلماء (ت 660هـ)

– قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2ج، 1مج، دار الريان – بيروت، عام 1410هـ/ 1990م.

9- ابن العماد، أبو الفلاح، عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089هـ)

– شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1- 1000هـ) 8ج، 4مج القاهرة مكتبة القدسي، الطبعة الأولى، عام 1370 – 1371هـ/ 1950 – 1951م، نشر وتصوير دار الكتب العلمية – بيروت.

10- ابن فرحون المالكي، إبراهيم بن علي (ت 799هـ)

– الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ج2، مج2، تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور، وطبع بمصر 1392هـ و 1351هـ.

11- ابن القيم الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر (ت 751هـ)

– إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج4، مج2، تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة القاهرة، نشر وتصوير دار الفكر – بيروت، الطبعة الثانية عام 1397هـ/ 1977م.

12- ابن ماجه، أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني (ت 275هـ)

– السنن، ج2، مج2، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى عام 1374هـ/ 1954م نشر وتصوير دار إحياء التراث العربي.

13- ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت 711هـ)

– لسان العرب، ج15، مج15، دار صادر – بيروت، عام 1300هـ/ 1882م.

14- ابن نُجَيْم، زين الدين بن إبراهيم الحنفي (ت970هـ)

– الأشباه والنظائر، ج1، مج1، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دمشق – دار الفكر، عام 1403هـ/ 1983م. وطبعة الحلبي

15- أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث (ت 275هـ)

– مسائل الإمام أحمد، ج1، تقديم السيد رشيد رضا، الطبعة الثانية – بيروت.

16- أبو زهرة محمد

– أصول الفقه، ج1، مج1، مصر – دار الفكر العربي.

– مالك ج1، مج1 – القاهرة – دار الفكر العربي.

17- أبو سُنَّة أحمد فهمي

– النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، ج1، مج1، طبعة القاهرة.

18- أبو النور محمد

– أصول الفقه، مطبعة دار التأليف.

19- أبو يوسف، القاضي يعقوب بن إبراهيم، أحد صاحبَيْ الإمام أبي حنيفة (ت 182هـ)

– كتاب الخراج، ج1، مج1، القاهرة – المطبعة السلفية، الطبعة الرابعة، عام 1392هـ نشر وتصوير دار المعرفة – بيروت.

20- الأتاسي محمد طاهر، مفتي حمص سابقًا

– شرح المجلة، مطبعة حمص، العام 1349هـ/ 1930م.

21- أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني (ن 241هـ)

– المسند، ج6، مج6، القاهرة، الطبعة الميمنية، الأولى عام 1313هـ/ 1895م.

22- الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي اللكنوي (ت 1225هـ)

– فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للبهاري، محب الله بن عبد الشكور، ج2، مج2، الطبعة الأولى (مطبوع مع المستصفى للغزالي) مصر، المطبعة الأميرية ببولاق عام 1322هـ.

حرف الباء:

23- الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب (معاصر)

– القواعد الفقهية ج1، مج1، مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى، عام 1418هـ/ 1998م.

البخاري: الصحيح = انظر ابن حجر فتح الباري.

24- البدخشي، محمد بن الحسن

– شرح البدخشي (مناهج العقول) مع شرح الأسنوي (نهاية السُّول) للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت 772هـ) على المنهاج (وهو منهاج الوصول في علم الوصول للقاضي البيضاوي (ت 685هـ) ج3، مج3، القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح، نشر وتصوير دار الكتب العلمية – بيروت.

25- البغدادي، اسماعيل باشا بن محمد أمين (ت 1339هـ)

– هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ج2، مج2، تصوير بغداد، منشورات مكتبة المثني.

26- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس الفقيه الحنبلي (ت 1051هـ)

– كشاف القناع عن متن الإقناع، مراجعة هلال مصيليحي مصطفى هلال، الرياض – المملكة العربية السعودية، مكتبة النضر الحديثية.

27- البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي (ت 458هـ)

– السنن الكبرى ج10، مج10، (+1ج للفهارس إعداد د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي) الهند – حيدر آباد، دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى عام 1344 – 1355هـ/ 1925 – 1936م، نشر وتصوير دار المعرفة – بيروت.

حرف التاء:

28- التواني، أبو القاسم بن محمد (أحد علماء المالكية المعاصرين)

– الإسعاف بالطلبة مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب (ألمالكي) للتجيبي، أبي الحسن، علي بن قاسم الزقاق المالكي (ت 912هـ) ج1، بنغازي، المطبعة الأهلية عام 1395هـ/ 1975م

حرف الجيم:

29- الجُرجاني، علي بن محمد الشريف الحسيني الحنفي (ت 816هـ)

– التعريفات ج1، مج1 تحقيق وزيادة محمد عبد الحمن المرعشلي، ط1، دار النفائس – بيروت، عام 1424هـ/ 2003م.

30- الجُوَيْني، أبو محمد، عبد الله بن يوسف الشافعي (ت 438هـ)

– الفروق مخطوط مصوّر عن والدة ترخان سلطان ضمن مكتبة سليمانية رقم 146، أصول الفقه.

31- الجُوَيْني، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشافعي، إمام الحرمين (ت 478هـ)

– الغياثي، تحقيق ودراسة عبد العظيم الديب ج1، مج1، قطر – وزارة الشؤون الدينية.

حرف الحاء:

32- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله المشهور بكاتب جلبي (ت 1067هـ)

– كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون ج2، مج2، تقديم شهاب الدين النجفي المرعشي طبعة اسطنبول، نشر وتصوير دار إحياء التراث العربي – بيروت.

33- الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن محمد (ت 405هـ)

– المستدرك على الصحيحين، ج4، (+ج1 للفهارس إعداد د/ يوسف عبدالرحمن المرعشلي) مج5، الهند، حيدر آباد، دائرة المعارف النظامية، الطبعة الأولى، نشر وتصوير دار إحياء التراث العربي – بيروت عام 1309هـ.

34- الحموي أحمد بن محمد

– غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، القاهرة، دار الطباعة العامرة، عام 1357هـ

35- علي حيدر

– درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج4 باللغة التركية، تعريب المحامي فهمي الحسيني، بغداد منشورات مكتبة النهضة.

حرف الخاء:

36- الخادمي أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى

– مجامع الحقايق، المطبعة العامرة عام 1288هـ.

37- الخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم (ت 388هـ)

– معالم السنن (مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) تحقيق محمد حامد الفقي، مصر، مطبعة السنة المحمدية عام 1368هـ.

38- الخطيب البغدادي، أحمد بن علي (ت 463هـ)

– تاريخ بغداد ج14، مج14+ (1ج للفهارس إعداد محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية) – بيروت، طبعة القاهرة عام 1931م.

39- خليفة بن خياط (ت 240هـ)

– الطبقات، تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الرياض عام 1982م، وتحقيق سهيل زكار، وزارة الثقافة – دمشق عام 1966م.

حرف الدال:

40- الدعاس، عزت عبيد

– القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، ج1، مج1، دار الترمذي – حمص، ط1، عام 1385هـ/ 1965م

41- الدهلوي، شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث (ت 1176هـ)

– حجة الله البالغة، طبعة القاهرة، نشر وتصوير دار الجبل – بيروت، وطبعة دار المعرفة في جزئين.

حرف الذال:

42- الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ)

– سير أعلام النبلاء، ج25، مج25 تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة 11، مؤسسة الرسالة – بيروت، عام 1417هـ/ 1996م.

– تذكرة الحفاظ ج4، مج4، طبع في الهند، حيدر آباد عام 1333 – 1334هـ.

حرف الراء:

43- الروكي، محمد

– نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ج1، مج2، المملكة المغربية، جامعة محمد الخامس، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الطبعة الأولى عام 1414هـ/ 1994م.

حرف الزاي:

44- الزحيلي، محمد (معاصر)

– القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ج1، مج1، جامعة الكويت، 1420هـ/ 1999م.

45- الزرقا، أحمد بن محمد بن عثمان

– شرح القواعد الفقهية، ج1، دار الغرب الإسلامي – بيروت.

46- الزرقا، مصطفى أحمد

– المدخل الفقهي العام، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة السابعة عام 1383هـ/ 1983م.

47- الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 794هـ)

– المنثور في القواعد، ج3، مج3، تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، مراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدّة، الطبعة الثانية، شركة الكويت للصحافة، عام 1405هـ/ 1985م.

48- الزَّنْجاني، شهاب الدين، أبو المناقب، محمود بن أحمد (ت 656هـ)

– تخريج الفروع على الأصول، ج1، مج1، تحقيق د/ محمد أديب صالح، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة – بيروت عام 1407هـ/ 1987م.

49- الزيلعي، جمال الدين، أبو محمد، عبد الله بن يوسف الحنفي (ت 762هـ)

– نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، تصحيح محمد عوّامة ج5، مج5، المكتبة المكية ودار الريان – بيروت، الطبعة الأولى عام 1418هـ/ 1997م.

حرف السين:

50- السَّامَري، معظم الدين، محمد بن عبد الله بن الحسين (ت 616هـ9

– الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مخطوط في الظاهرية سابقًا رقم (2745) أصول فقه (مكتبة الأسد حاليًا).

51- السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي

– الإبهاج في شرح المنهاج في الأصول، مطبعة التوفيق الأدبية.

– طبقات الشافعية الكبرى، ج10، مج10، تحقيق عبد الفتاح حلو ومحمود محمد الطناحي، القاهرة – دار إحياء الكتب العربية عام 1396هـ/ 1976م.

52- السقاف، علوي بن أحمد الشافعي المكي (ت 1325هـ)

– مختصر الفوائد المكية، ج1، مج1، تحقيق د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار البشائر الإسلامية –بيروت اعم 1425هـ/ 2004م.

53- سليم بن رستم باز اللبناني

– شرح المجلة العدلية، ج1، مج1، طبع باجازة وتصديق نظارة المعارف في الآستانة العليا عام 1898م نشر وتصوير دار إحياء التراث العربي – بيروت، بلا تاريخ.

54- السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر محمد (ت 911هـ)

– الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، ج1، مج1، القاهرة، طبعة عيسى البابي الحلبي، والطبعة  الأولى تصوير دار الكتب العلمية – بيروت عام 1399هـ/ 1979م.

– جمع الهوامع شرح جمع الجوامع، دار المعارف للطباعة والنشر – بيروت.

– الحاوي للفتاوى، طبعة مصطفى البابي الحلبي الثانية، القاهرة عام 1390هـ/ 1970م، نشر وتصوير دار الكتب العلمية – بيروت.

حرف الشين:

55- الشاطبي، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790هـ)

– الموافقات في أصول الشريعة، ج4، مج4، نحقيق محمد محيى عبد الحميد، مصر، مطبعة محمد على صبيح.

56- الشافعي، محمد بن إدريس، أبو عبد الله الهاشمي القرشي المطلبي، صاحب المذهب (ت 204هـ)

– الأم، تصحيح زهدي النجار، طبع بآخره مختصر المزني وكتاب اختلاف الحديث، طبعة القاهرة، ج8، 5ج، نشر وتصوير دار المعرفة – بيروت عام 1381هـ.

57- الشيباني محمد بن الحسن (ت 189هـ)

– الحجة على أهل المدينة، ج4، ترتيب وتصحيح: مهدي حسن الكيلاني، الهند – دائرة المعارف العثمانية، نشر وتصوير عالم الكتب – بيروت.

– كتاب الأصل ج4، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، الهند – حيدر آباد.

حرف الصاد:

58- الصفدي، صلاح الدين، خليل بن أيبك (ت 764هـ)

– الوافي بالوفيات، اعتناء هلموت ريتر وآخرون، ج29، مج29 (ناقص ج20، 23، 26، 28) يطلب من دار النشر فرانز شتاينز بفيسبادن عام 1401هـ/ 1981م، تنشره دار صادر – بيروت.

59- الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، أبو بكر (ت 211هـ)

– المصنف، ج11، مج11 (+4ج للفهارس بإشراف د/ سمير مجذوب عالم الكتب – بيروت)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الهند، المجلس العلمي، عام 1970م، نشر وتصوير دار الفكر – بيروت.

حرف العين:

العز بن عبد السلام = انظر ابن عبد السلام.

60- العظيم آبادي، محمد شمس الحق، أبو الطيب (ت 1329هـ)

– عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج14، مج12 (+2ج للفهارس) الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية – بيروت عام 1423هـ/ 2002م.

حرف الفاء:

61- الفاداني، علم الدين، محمد بن ياسين بن عيسى

– الفوائد الجنية حاشية المواهب السَّنِيَّة على الفرائد البهية، ج2، ط2، القاهرة، مطبعة حجازي.

62- الفيومي أحمد بن محمد بن علي (ت 770هـ)

– المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج2، مج1، طبعة القاهرة، نشر وتصوير دار الكتب العلمية – بيروت، بلا تاريخ.

حرف القاف:

63- القرافي، شهاب الدين، أحمد بن إدريس، أبو العباس الصنهاجي الفقيه المالكي المصري (ت 684هـ).

– الذخيرة، ج14، مج14، تحقيق الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي عام 1994م.

– الفروق، ج4، مج3، مع فهرس تحليلي لقواعد الفروق وضعه محمد رواس قلعجي، طبعة القاهرة المصورة، بدار المعرفة – بيروت، بدون تاريخ، وبأسفله حاشية ابن الشاط واسمها إدرار الشروق على أنواء الفروق وبالهامس تهذيب الفروق السَّنِيَّة في الأسرار الفقهية، لمحمد علي بن حسين.

64- القرشي، عبد القادر بن محمد (ت 775هـ)

– الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، حيدر آباد عام 1332هـ، وطبعة القاهرة بتحقيق عبد الفتاح الحلو القشيري = انظر مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح.

65- قلعجي محمد رواس

– معجم لغة الفقهاء/ ج1، مج1، دار النفائس – بيروت، عام 1416هـ/ 1996م.

حرف الكاف:

66- الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الحنفي، الملقب بملك العلماء (ت 587هـ)

– بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، مج7، القاهرة، المطبعة الجمالية بإدارة محمد أمين الخانجي عام 1328هـ، نشر وتصوير دار الكتب العلمية – بيروت.

67- الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين، أبو المظفر، جمال الإسلام الحنفي (ت 570هـ)

– الفروق، ج2، مج2، تحقيق الأستاذ محمد طموم، الكويت – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

68- الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني (ت 1094هـ)

– الكليات، ج4، مج2، فهرسة عدنان درويش، محمد المصري، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي عام 1974م، وطبعة مؤسسة الرسالة بيروت الثانية ج1، عام 1413هـ/ 1993م.

حرف اللام:

69- اللكنوي، أبو الحسنات، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم (ت 1304هـ)

– الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ج1، القاهرة، مطبعة السعادة.

حرف الميم:

70- المحاسني، محمد سعيد.

– شرح مجلة الأحكام، دمشق، مطبعة الترقي عام 1346هـ/ 1928م.

71- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ)

– الصحيح، ج4، 5مج، (+1ج للفهارس) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، عام 1374هـ/ 1954م، نشر وتصوير دار إحياء التراث العربي – بيروت.

72- مسلم بن علي الدمشقي المالكي.

– الفروق الفقهية، ج1، مج1، دار الغرب الإسلامي – بيروت عام 1992م.

حرف النون:

73- الندوي، علي أحمد.

– القواعد الفقهية، ج1، مج1، ط5، دار القلم – دمشق عام 1420هـ/ 2000م.

74- النَّسَفي، نجم الدين، أبو حفص، عمر بن محمد السمرقندي الحنفي (ت 537هـ)

– طِلْبَة الطَّلَبة في الاصطلاحات الفقهية، ج1، مج1، تحقيق وتعليق الشيخ خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس – بيروت، عام 1416هـ/ 1995م.

75- النَّوَويِ، محيى الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي (ت 676هـ)

– المجموع شرح المهذب للشيرازي، مصر، مطبعة الإمام، نشر زكريا علي يوسف.

– روضة الطالبية، ج12، المكتب الإسلامي – بيروت.

حرف الواو:

76- وكيع بن حيان (ت 306هـ)

– أخبار القضاة، ج3، نشر وتصوير عالم الكتب – بيروت.

77- الونشريسي أحمد بن يحيى (ت 914هـ)

– إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تقديم وتحقيق أحمد أبو طاهر الخطابي، الرباط، مطبعة فضالة المحمدية عام 1400هـ/ 1980م.

ثانيًا: الموسوعات:

78- محمد صدقي بن أحمد البورنو، أبو الحارث الغزّي (معاصر)

– موسوعة القواعد الفقهية، ج13، مج13، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة – بيروت، ودار ابن حزم – بيروت – ومكتبة التوبة – الرياض عام 1416هـ/ 1995م.

– الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ج1، مج1، مؤسسة الرسالة – بيروت، عام 1404هـ/ 1983م.

ثالثًا: المجمعات الفقهية:

79- مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي – جدة: معلمة القواعد الفقهية المملكة العربية السعودية.

رابعًا: المجلات والدوريات:

80- مجلة السُّنَّة، تصدر عن مركز الدراسات الإسلامية في برمنجهام – بريطانيا العدد (137) الصفحة (26)، عام 2004م.

81- المجلة العدلية: القوانين الشرعية والأحكام العدلية تصحيح الشيخ يوسف الأسير، طُبعَ بعناية أمين الخوري بدون ذكر الطبعة، المطبعة الأدبية عام 1904م.

82- مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الرابعة لمؤتمر الفقه الإسلامي العدد (4) الجزء (2)، العام 1408هـ/ 1988م الصفحة (2629)، مشروع معلمة القواعد الفقهية، والصفحة (2637) مخطط أولى في سبيل إيجاد موسوعة القواعد الفقهية إعداد الدكتور/ محمد صدقي بن أحمد البورنو.

83- مجلة المسلم المعاصر، تصدر عن جمعية المسلم المعاصر – القاهرة، العدد (110)، العام (2003)، الصفحة (45) مقال تحت عنوان “التجديد في الفقه الإسلامي: طرائقه وضوابطه” للدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي.

الهوامش

(1) أحمد الزرقا شرح القواعد الفقهية الصفحة (19).

(2) القرافي، الفروق المقدمة.

(3) (4) وسيأتي شرح ذلك كله عند تعريف الفروق الفقهية مع الأمثلة.

(5) وسيأتي تعريفها.

(6) هو الإمام الكبير في أصول المذهب والفروع، شيخ الشافعية، كان مجمعًا على إمامته شرقًا وغربًا، ولد عام (419هـ)وتفقّه على والده، له الإرشاد في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه، انظر ترجمته في طبقات السبكي (5/165 – 222) والسير للذهبي (18/ 468).

(7) القطب هو المركز (Center).

(8) الرّحا: الطاحونة، وقطب الرّحا: ما تدور عليه كما في المصباح.

(9) الأسٌّ: أي الأساس، والمبنى، البناء.

(10) الجويني الغياثي، الصفحتان (434 – 435).

(11) وقيل الكاشاني الفقيه الملقب بملك العلماء، من أهل حلب، له السلطان المبين في أصول الدين. أنظر ترجمته عند القرشي في الجواهر المضيئة (2/244).

(12) الكاساني بدائع الصنائع (1/2).

(13) علامة الفقه الشافعي والحديث، المولود في نوا من قرى حوران، ولد عام (631هـ) وتعلم في دمشق، وله منهاج الطالبين في الفقه والمنهاج شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين وغيرها. انظر ترجمته في طبقات السبكي (5/167) وتذكرة الحفاظ للذهبي (4/250).

(14) النووي المجموع (1/8).

(15) الصنهاجي الأصل، الفقيه الأصولي المفسّر، ولد بمصر عام (626هـ) من تصانيفه الذخيرة في الفقه، والتنقيح في أصول الفقه، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، والفروق. توفي بمصر القديمة. انظر ترجمه عند ابن فرحون في الديباج (62 – 67) والصفدي بالوفيات (5/119).

(16) القرافي الذخيرة (1/36).

(17) العالم بفقه الشافعية والأصول، التركي الأصل، ولد عام (745هـ) بمصر وله تصانيف كثيرة في عدة فنون منها الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، والبحر المحيط في أصول الفقه، والمنثور في القواعد (وهو من عيون كتب القواعد الفقهية عند الشافعية ويعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقه). انظر الدرر الكامنة لابن حجر (3/397) وشذرات الذهب لابن العماد (6/335).

(18) الزركشي، المنثور من القواعد (1/66).

(19) الفقيه العالم المصري. وله الأشباه والنظائر في أصول الفقه، والبحر الرائق في شرح كنـز الدقائق في الفقه. أنظر شذرات الذهب لابن العماد (8/ 358)، والفوائد البهية للكنوي (134).

(20) ابن نجيم الأشباه والنظائر الصفحة (15).

(21) محمد الروكي، مقدمة نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف العلماء، الصفحة 7.

(22) السبكي، الإبهاج (1/ 15)، وشرح البدخشي والاسنوي على المنهاج (1/ 19)، محمد أبو النور، أصول الفقه (1/7).

(23) السيوطي جمع الهوامع شرح جمع الجوامع (2/46).

(24) البقرة/ 127.

(25) الجرجاني، التعريفات، الصفحة (251).

(26) الكفوي أبو البقاء، الكليات، القسم الرابع، الصفحة (48).

(27) الشاطبي، الموافقات، (3/169 – 170) وانظر المنثور في القواعد للزركشي (1/16).

(28) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، (2/941).

(29) الحموي، غمر عيون البصائر، شرح الأشباه والنظائر لابن جيم، (1/22).

(30) محمد علي حسين، تهذيب الفروق تحت الفرق الثاني، (1/36) وانظر علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية الصفحة (43).

(31) محمد طاهر الأتاسي، شرح المجلة (1/11 – 12).

(32) الزركشي المنثور في القواعد (1/135)، وانظر السيوطي، الأشباه والنظائر، الصفحة (162).

(33) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، الصفحة (328).

(34) الحموي، غمر عيون البصائر، شرح أشباه النظائر لابن نجيم (1/87).

(35) في المسودة الرابعة، الصفحة (3).

(36) في الخمر لما كان موجب تحريمها ونجاستها هي الشدة المطربة، فإذا زالت تلك العلّة وانقلبت الخمر بنفسها خلاًّ كانت طاهرة باتفاق العلماء، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 502 – 503) وكذلك العصر إذا انقلب خمرًا زالت طهارته كما قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/4).

(37) فالصبا والسفه، والإغماء والنوم والجنون كلها أسباب لزوال التكليف ونفوذ التصرف، فإذا زالت حصل التكليف ونفذ التصرف، وكلما عاد النوم أو الإغماء أو الجنون زال التكليف بزوال علّته.

(38) وكذلك تزول ولاية الأب والوصي والحاكم بفسوقهم، فإذا عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي والحاكم، لأن فسوق الأب مانع، وفسوق الوصي والحاكم قاطع، وكذلك موانع ولاية النكاح في حق الأولياء: ترفع الولاية بزوالها وتعود بارتفاعها، كما عند ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/4).

(39) فإذا سافر شخص في رمضان رخّص له بالفطر فيه، فإذا أقام بعد ذلك لزمه الصوم، وذلك لأن علة الرخصة هي السفر، فعند وجود العلة رخص له بالفطر، وعند انتهائها انتفت الرخصة. انظر الندوي القواعد الفقهية الصفحة (427).

(40) الجويني الغياثي، الصفحة (499).

(41) الحموي، غمر عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (1/17 – 132) وانظر علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/10).

(42) الندوي، القواعد الفقهية الصفحة (330).

(43) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، العدد الرابع، الجزء الثالث، الصفحة (2635)، العام (1988م).

(44) معلمة القواعد الفقهية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي – جدة – الصفحات (1 – 2).

(45) القرافي الفروق (1/2 – 3).

(46) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (29/167).

(47) أبو زهرة، محمد، مالك، الصفحتان (236 – 237) بتصرف.

(48) محمد سلام مدكور/ مقدمة تخريج الفروع على الأصول للزنجاتي.

(49) ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، الصفحة (6) وانظر علي الندوي القواعد الفقهية، الصفحات (67 – 71).

(50) مجمع الفقه الإسلامي – جدة، معلمة القواعد الفقهية، المسودّة الرابعة، الصفحتان (14 – 15).

(51) المرجع السابق.

(52) الزركشي بدر الدين، المنثور في القواعد، (1/69).

(53) إذا اعتنى الفقهاء بالفروق الفقهية باكرًا ومنذ القرن الثاني الهجري وأول من ألّف في هذا الإمام أحمد بن عمر بن سريج الشافعي (ت 306هـ) ثم تلاه آخرون.

(54) محمد ياسين القاداني، الفوائد  الجنية، حاشية على الفوائد البهية في شرح منظومة القواعد الفقهية (1/87).

(55) وأول رسالة دونت مستقلة في القواعد الفقهية هي رسالة الإمام الكرخي من الحنفية (ت 340هـ) وفيها (37) قاعدة فقهية.

(56) محمد الإبراهيم، مجلة السنة، العدد (137) عام 2004 الصفحة (36).

(57) شيخ الشافعية، كان فقيهًا مدققًا نحويًا مفسرًا، له التبصرة في الفقه وكتاب التفسير الكبير. انظر ترجمته في طبقات السبكي (5/73 – 93)، والسير للذهبي (17/617) ترجمة (413).

(58) الجويني، الفروق، مخطوط و/1 وانظر الندوي علي أحمد، القواعد الفقهية، الصفحة (82).

(59) هو الفقيه محمد بن عبد الله بن الحسين، أبو عبد الله، نصير الدين، ومعَظّم الدين، السامري، الحنبلي، من كبار القضاة. ولد عام (535هـ) بسامراء وولي قضاءها وأعمالها ومات ببغداد. من كتبه المستوعب في الفقه، والبستان فرائض. انظر شذرات الذهب لابن العماد (5/70).

(60) السامري، ابن سنينة. الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مخطوط و/1، المكتبة الظاهرية رقم (2745) سابقًا، مكتبة الأسد حاليًا.

(61) إذ هناك كرابيسي آخر هو محمد بن صالح السمرقندي، أبو الفضل (ت 322هـ) وله الفروق أيضًا، انظر كشف الظنون (2/1257).

(62) في كشف الظنون وفاته عام (539هـ).

(63) مسلم بن علي الدمشقي، الفروق الفقهية، الصفحات (66 – 67).

(64) ابن منظور، لسان العرب، مادة (ش ب هـ).

(65) الفيومي، المصباح المنير، مادة (ن ظ ر).

(66) الحموي، غمر عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، لابن نجيم (1/ 18).

(67) ابن القيم، أعلام الموقعين (1/110).

(68) العلامة السمرقندي، نجم الدين العالم بالتفسير والأدب والتاريخ، من فقهاء الحنفية، ولد عام (467هـ) وله نحو (100) مصنف منها تاريخ سمرقند المسمى القند في علماء سمرقند، والأكمل الأطول في التفسير، وكان يلقب بمفتي الثقلين انظر ترجمته عند اللكنوي في الفوائد البهية (149).

(69) النسفي، نجم الدين، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، كتاب أدب القاضي، مادة القاضي، الصفحة (270).

(70) السيوطي، الحاوي للفتاوي (2/372).

(71) في كتابه أصول الفقه، الصفحة (10).

(72) في مقدمة تحقيقه لكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي.

(73) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام (1/235).

(74) المرجع نفسه.

(75) أحمد أبو سنة، النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية الصفحة (44).

(76) انظر تعريف القواعد الكبرى عند دراسة تقسيم القواعد.

(77) رواه البخاري في الصحيح (5/404)، (54) – كتاب الشروط، (6) – باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، وفي (9/271)، (67) – كتاب النكاح، (53)- باب الشروط في النكاح.

(78) كما في قوله تعالى في سورة البقرة: )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ([البقرة/196].

(79) كما في قوله تعالى: ) فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ([البقرة/196].

(80) عبد الرزاق المنصف (4/395).

(81) رواه عبد الرزاق المنصف (8/253).

(82) هو الفقيه أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس الكندي قاضي الكوفة، أقام على قضائها ستين سنة يطلب من الخليفة عمر، وهو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى اليمن زمن الصديق، يقال إنه عاش (110) سنين، وكان ثقة في الحديث مأمونًا في القضاء، ابن سعد، الطبقات (6/131)، طبقات خليفة، ترجمة (1037).

(83) أخرجه البخاري في الصحيح (5/444)، (54) – كتاب الشروط، (18) – باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار، وفيه عن ابن سيرين: “قال الرجل لكريّه أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج” فقال شريح… القاعدة، وهي التي تسوغ الشروط الجعلية.

(84) وكيع بن حيان، أخبار القضاة (2/ 319).

(85) المرجع السابق (2/231).

(86) انظر لمزيد من التفاصيل الباحسين، القواعد الفقهية الصفحة (118)، والقواعد الفقهية لعلي الندوي الصفحة (351).

(87) راجع مجلة المسلم المعاصر العدد (110) العام (2003) الصفحة (55) مقال تحت عنوان تجديد الفقه الإسلامي، طرائقه وضوابطه للدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي.

(88) وهي أصل شرعيُ عظيم، عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية، ويتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر في الشريعة الإسلامية، وهي تهدف إلى رفع الحرج خصوصًا في باب الطهارة والصلاة أمام داء الوسواس العضال ودليلها الحديث المتفق عليه عن عبّاد بن تميم عن عمه: “أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: “لا ينفتل – أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا”. قال النووي في المنهاج الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى تكن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها، وعند مسلم: “إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا”.

(89) وهي أيضًا أصل عظيم من أصول الشرع، ومعظم الرخص منبثقة عنه، كالتيمم عند فقدان الماء، والجمع والقصر للصلاة في السفر، وغيرها… بل هي من الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي، فهي قاعدة فقهية وأصولية عامة وأصلها آيات كثيرة منها قوله تعالى: ) يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ([البقرة/ 185] وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: “إن الدين يسرُ ولن يشاد الدين أحدًا إلا غلبه، فسدّدوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة من الدلجة”.

(90) التي أصلها الحديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار” الذي رواه ابن ماجه في السنن (2/784)، و(13) – كتاب الأحكام. (17) – باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، الحديث رقم (2340) وفي الزوائد: إنه منقطع، والحديث (2341) قال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، المتهم. والحديث رواه أحمد في المسند (1/313)، والبيهقي في السنن (6/69، 70، 457) والحاكم في المستدرك (2/58) وانظر نصب الراية للزيلعي (4/384، 386) والمجلة العدلية م/76، 85، 19. ولا ضرر: أي لا يضر الرجل أخاه، فينقصه شيئًا من حقه، والضرار أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، كذا عند ابن الأثير في النهاية (2/77). وفي السنن لأبي داود أن رجلاً كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقبل منه بدلها، أو يتبرع له بها، فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض قلعها، وقال لصاحب الشجرة: “إنما أنت مضار” انظر العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود (10/46) الحديث (3631).

(91) وأصلها من القرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى: )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( [النساء/ 19] قال القرطبي في الجامع (7/346): “العرف والمعروف والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس” ولاشك أن هذا يتغير بتغير البلدان والظروف والأحوال. ومثله قوله تعالى في كفارة الإيمان: )فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ( [المائدة/ 89] فهذا الأوسط يقرر لنا الضابط في تحديد مقدار الطعام وتوفير الكسوة التي لا يوجد نص شرعي بمقدار معلوم لها فينظر إلى الأعراف (العادات الجماعية). وقوله صلى الله عليه وسلم لهند وقد شكت للرسول صلى الله عليه وسلم شحّ زوجها أبي سفيان: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” كما رواه البخاري، قال العز في قواعد الأحكام (1/61): “والغالب في كل ما رد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس”. ومن الأمور التي يحتكم فيها إلى العرف: مدة الحيض، والمهر (المقدم والمؤخر) عند عقد النكاح، والحرز في السرقة عند الشافعي، وبيع المعاطاة (أي البيع بالتراضي دون التلفظ به) واستصناع الصناع دون شرط الأجرة.

(92) أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات…” رواه الستة وبوّب البخاري باب “ما جاء أن الأعمال بالنية والحسية، ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام”، حتى درج الفقهاء والمحدثون على استهلال كتبهم بهذا الحديث، وقال بعضهم: “ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب” كما في فتح الباري لابن حجر. ومن الأحاديث التي تؤصل هذه القاعدة ما رواه البخاري في الصحيح قال: “جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله، فإن أحدنا يقاتل غضبًا، ويقاتل حميةً؟ فرفع إليه رأسه – قال: وما رفع إليه رأسًا إلا أنه كان قائمًا – فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله”. وفي الحديث الطويل للجيش الذي يؤم البيت في كتاب الفتن باب الخسف قوله صلى الله عليه وسلم: “يبعثهم الله على نياتهم” رواه مسلم. وعند البخاري في حديث الإنفاق: “إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك” وهذا يعني إذا لم تكن تبتغي وجه الله في الأمور فلا أجر ولا ثواب، وإنما الأمور بمقاصدها، والأعمال بالنيات، والأحاديث في الباب يتعذر حصرها.

(93) لعلّه هو حسين بن محمد بن أحمد شيخ الشافعية بخراسان (ت462هـ) أبو علي المروذي، كان من أوعية العلم، انظر ترجمته في السير للذهبي (18/260) رقم (131).

(94) السيوطي الأشباه والنظائر الصفحة (8).

(95) السقاف مختصر الفوائد المكية الصفحة (250).

(96) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام المقدمة (1/5 – 6).

(97) معلمة القواعد الفقهية – جدة: مجمع الفقه الإسلامي، المسودة الرابعة الصفحات (5 – 6).

(98) الندوي، على القواعد الفقهية الصفحة (351).

(99) السيوطي، الأشباه والنظائر الصفحة (147).

(100) كما في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/164) مسألة سفر المعصية لا يمنع الرخصة عندنا.

(101) النووي، روضة الطالبين (1/77)، وانظر البهوتي كشاف القناع (1/132)، أبو داود مسائل الإمام أحمد الصفحة (12)، ابن حزم المحلي (2/79) رقم (211).

(102) القرافي، الذخيرة (1/212 – 213).

(103) جمال الدين عطية، التنظير الفقهي الصفحات (89 – 94).

(104) معلمة القواعد الفقهية – جدة: المسودة الرابعة الصفحات (16 – 17).

(105) التي ينبغي للقاضي والمفتي أن يكون ملمًا بها حتى يتمكن من الإحاطة بكثير من الفروع الفقهية والقضائية “فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدًا عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً كما قال القرافي في الفروق (2/ 110).

(106) عزت عبيد  الدعاس، القواعد الفقهية الصفحتان (8 – 9).

(107) أخرجه ابن ماجة في السنن في التجارات باب الخراج بالضمان (3/753) الحديث رقم (2243)، وأبو داود وغيرهما وقال الخطابي: “الحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن أكثر العلماء استعملوه في البيوع” انظر معالم السنن مع مختصر أبو داود (5/160). والمقصود بالخراج ما يخرج من البيع أي ما يحصل من غلة العين المبتاعة وهو مستحقٌ بالضمان أي بسببه كما في النهاية لابن الأثير، وتفيد هذه القاعدة أن البائع يضمن عيب ما يخرج من سلعته، ويكون للمشتري ما استغله، وله رد العين المبيعة واسترداد الثمن إن وجد عيبًا فيما اشتراه. وفي الحديث عن عائشة: “أن رجلاً اشترى عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا فردّه فقال: “يا رسول الله! إنه قد استغل غلامي، فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان”.

(108) أخرجه البخاري في الصحيح (12/314)، (87) – كتاب الديات، (28) – باب المعدن جبار والبئر جبار، الحديث رقم (6912). والعجماء: البهيمة لا تفصح كما في المصباح، وجرحها: الإتلاف الذي تسببه، وجبار: أي هدر وهو الذي لا شيء فيه، والمقصود نفي الضمان أو الضرر عن الإتلاف الذي تسببه البهيمة من تلقاء نفسها.

(109) أبو يوسف القاضي، الخراج الصفحة (180) حيث يفوض الأمر إلى الحاكم لتقدير التعزير في ضوء ملابسات الجرم.

(110) المرجع السابق الصفحة (201).

(111) محمد بن الحسن الشيباني، الأصل (3/34).

(112) محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة (2/771 – 772).

(113) الشافعي، الأم (3/236).

(114) الزركشي، المنثور في القواعد (1/120).

(115) أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد الصفحة (203).

(116) المرجع السابق، الصفحة (202) في باب بيع الطعام.

(117) الخطابي، معالم السنن (1/129).

(118) كأخذ مال الصدقات وهي ليست له كونه عاملاً بزعمه أنه مسؤولاً عنها.

(119) للحديث المتفق عليه حيث جاء ابن الأتبية وقال: “هذا لكم وهذا أهدى إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: “ما بال العامل نبعثه، فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدى لي، هل جلس في بيت أمه وأبيه فينظر: أيهدى له أم لا؟ “انظر مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن (4/201 – 202) الحديث رقم (2826) والخطّابي في معالم السنن (4/201 – 202) باب في هدايا العمال.

(120) أي أن تكون ذمة كل شخص غير مشغولة بواجب أو حق إلا بيقين أو ثبوت وقد وردت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية م/8، وهي في مواضع كثيرة من التمهد كما في (3/178).

(121) إلا أن يرد نص بالمنع كما في الحديث: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمًا من ذهب، وذلك والله أعلم على ما كانوا عليه حتى أمره الله بما أمره به من ترك التختم بالذهب، فنهى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب للرجال” انظر ابن عبد البر، التمهيد (17/95).

(122) هو الإمام أبو طاهر محمد بن محمد الدباس إمام أهل الرأي في العراق حفظًا وخبرةً في الروايات، من أقران الكرخي ولي القضاء بالشام وكان ضريرًا يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد انصراف الناس، توفي بمكة المكرمة وترجمته في الفوائد البهية للكنوي الصفحة (187)، وذكروا أن الفقيه الشافعي أبا سعد الهروي (قيل هو محمد بن أحمد بن أبي يوسف (ت488هـ) من أهل هراة قد رحل إلى أبي طاهر ونقل عنه بعض هذه القواعد، ومنها الخمس الكبرى الأساسية، انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر الصفحة (7)، وابن نجيم، الأشباه والنظائر الصفحتان (10 – 11).

(123) الكرخي هو مفتي العراق وشيخ الحنفية، أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين بن دلال، نسبة إلى كرخ العراق ولد عام (260هـ) وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي وانتشر تلامذته في البلاد واشتهر اسمه وبعد صيته انظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب (1/353 – 355) والجواهر المضيئة للقرشي (1/337)، والسير للذهبي (15/427) ترجمته (238).

(124) ذكره البغدادي في هداية العارفين (6/90).

(125) طبع في الكويت في طبعته الثانية عام (1405هـ – 1985م) بتحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود.

(126) مطبوع وتنشره وتصوره دار المعرفة بيروت.

(127) وله شروحات عديدة أهمها شرح الحموي، أحمد بن محمد واسمه غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر مطبوع بالقاهرة عام (1357هـ).

(128) طبع في جامعة الكويت في طبعته الأولى في مجلد واحد.

(129) حيث اتجه المجمع منذ العام (1986م) في مؤتمر بعمان لإصدار معلمة القواعد الفقهية وتوالت قراراته عام (1994)، (2002م).

(130) انظر لمزيد من التفاصيل البورنو الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الصفحة (27).

(131) الدكتور علي الندوي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة، الجزء الثالث، عام 1408هـ/ 1988م الصفحة (2647).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر