أبحاث

التجديد في الفقه الإسلامي طرائقه وضوابطه

العدد 110

مقدمة

يمر العالم اليوم بمتغيرات عديدة، فالتطورات العلمية المذهلة  قلبت حياة الناس رأسًا على عقب وغيرت نمط حياتهم وطرق معاشهم ولغة تخاطبهم وطرق تحصيلهم العلمي ووسيلة اتصالاتهم.

ولا يصح الوقوف على ثوابت  الماضى دون هضم هذه المتغيرات والتكيف معها في سبيل الارتقاء نحو حياة أفضل. فكان لابد من إعادة  النظر والحسابات في الفروع وتدقيق النظر بالأصول أي التشريعات الإسلامية وقوانينها وقواعدها الفقهية حيث المرونة والسعة والتكيف مع كل جديد، وهي المميزات التى جعلت هذه الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان .

واجهت التطور البشري فما ضاق ذرعها بجديد، ولا قعدت عن الوفاء بمطلب بل كان عندها لكل مشكلة علاج، ولكل حادث حديث، فبقيت حية، نضرة، ونشيطة طوال أربعة عشر قرنًا من الزمن دخلت فيها مختلف البيئات وحكمت شتى الأجناس، والتقت بعدد من الحضارات ، وواجهت حوادث متسعة لا حصر لها .

وهذا البحث المسمى التجديد في الفقه الإسلامي يدعو إلى التجديد مع المحافظة على الأصالة وفق الضوابط الشرعية  الإسلامية الصحيحة، فسنة التجديد أصل من أصول الإسلام يشهد لها تاريخ الفقهاء بين الماضى والحاضر.

وما زال العلماء في اجتهاد مستمر، يتابع  اللاحق السابق ويناقشه ، وينقضه ويقيمه، وكان نبراس ذلك كله القرآن الكريم  والسنة النبوية الشريفة، يدور الخلق حولهما ليستلهموا الإعجاز التشريعي منهما، ويحقوا الحق بهما.

منهجية البحث

أولاً: أهمية البحث:

تكمن في كونه يتعرض لكشف التقليد في الفتاوى وخطر الابتعاد عن المعاصرة، وتبيان الحرج والمشقة في تصريف شئون الحياة في حين أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا ذلك بقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج:78) . إذ يكشف البحث ذلك كله مسلطًا الضوء على  الجمود وآثاره ومحاولات تجديد الفقه الإسلامي وضرورته وطرقه مقارنة بالقوانين الوضعية، فيدرس كل طريقة على حدة وينقدها سلبًا وإيجابًا ويبين مصادرها والمرحلة الراهنة وهي العبث بالفقه الإسلامي وما هو الأقرب للصواب.

ويحدد البحث ضوابط التجديد فيعرض بعد تعريف المجتهد وشروطه وآدابه الثوابت والمتغيرات وما يقبل التجديد الفقهي وما لا يقبله، ويسلط  الضوء على نقائص البحث الفقهي المرتبط بالتجديد، وضوابط الاجتهاد الذي يجب أن يتبعها المجدد ليكون تجديده مبنيًّا على أسس راسخة، مقبولاً من جميع العلماء، صحيحًا من الوجهة الشرعية .

كما يبين البحث أن تجديد الفقه الإسلامي هو أصل من أصول الإسلام، فيعرض تاريخ التجديد الفقهي عبر العصور، مرورًا بالعصر الحديث الذي يدل على خصوبة هذا الفقه وصلاحيته لكل زمان ومكان من لدن عصر الصحابة الكرام حتى يومنا هذا، أي منذ نحو ألف وأربعمائة سنة، مبرزًا دور المجامع الفقهية، وحصاد الاجتهاد الجماعي، وقرارات مجلس المجمع الفقهى الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دنيا التشريع والقانون .

وأخيرًا يبرز البحث عن طريق الاستقراء أسباب خوف بعض العلماء من كلمة التجديد على مر العصور، ويفند آراءهم، منتقدًا التحجر والانغلاق والتقليد الأعمى الذي يعنى تكليف ما لا يطاق، في حين أن الانصراف عن العدل والرحمة إلى الحرج والمشقة لم ترده شريعة سماء. وهو يدعو إلى مكننة العلم عمومًا والفقه خصوصًا عبر ثورة الحاسوب (Computصلى الله عليه وسلمr) في المكتبات والأبحاث، إذ الوقوف موقف المتفرج من هذه المكننة يعنى مزيدًا من هدر الطاقات والأوقات.

ثانيًا: أسباب اختيار موضوع البحث ودوافعه:

1- التقليد والتعسف:

مثاله: موت عالم إحدى مستشفيات  بيروت لامتناعه عن أخذ الدم؛ لأن فتواه أن نقل الدم حرام، وبالتالى حرمة كل العمليات الجراحية المستوجبة نقل الدم مثل زرع الأعضاء، والقلب المفتوح، واستئصال الزائدة والمرارة والأورام الخبيثة وغيرها.

مثال آخر: إزالة البلاط من منزل أحد المصلين؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبلطًا.

مثال ثالث: فتوى أحد القضاة في وسائل الإعلام أن زرع الأعضاء حرام، رغم صدور تو صيات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بجواز ذلك لحفظ الحياة وبالشروط.

2- فقه النوازل وضرورة التجديد أمام النصوص المتناهية والحوادث غير المتناهية.

إذ لابد من مراعاة تغير الظروف والمكان والزمان والتطورات ومنها:

أ – التطورات الطبية :

– كزراعة الأعضاء (الكلى، الكبد، القلب، العيون)، وبنوك الدم، والحمل بطريق طفل الأنابيب “ in vitro “ والتناسخ وتغيير الجنس عند المُخنّث .

ب – التطورات الاقتصادية: كأسهم الشركات، بطاقات الائتمان، التعاونيات، الضمان، البورصة، درافت شيك (الشيكات المسحوبة على  البنوك) مثل بنك نيويورك، ترافيل شيك.

ج – الحقوق المعنوية: مثل براءة الاختراع: هل يجوز الثمن عليه أم لا؟ مثل Microsoft حق النشر وطباعة الكتب والاستفادة من الأفكار؟

هـ ـ الصلاة في الطائرة.

3- اتساع الهوة بين الماضى والحاضر

فكتب الفقه المعاصرة تنقل كلام الأقدمين كما هو دون أن تبيّن المقاييس الشرعية في الماضى وتترجمها إلى الواقع المحسوس، فمثلاً يقولون لك: الصاع خمسة أمداد، والمد ما يحمله الرجل المعتدل في كفيه  مجتمعتين . هذا وإن كان معروفًا عند الأولين ، فإنه مجهول عند المعاصرين، فلابد من تحديده بوزن معروف في العصر الحالي كالجرام والمتر، والباوند وغير ذلك .

وسبب هذه الهوة تقصير بعض العلماء المعاصرين عن بيان  المقاييس الشرعية، وضعف همة الطلاب عن تحصيلها بأنفسهم، وإلا فالأقدمون ضبطوا المقاييس بحبات الشعير المعتدلة، وأجهدوا أنفسهم في عدها وضبطها ضبطًا يفوق أدق الموازين .

واقرأ إن شئت ضبط الأقدمين للـدرهم والمثقال في كتب الفقه القديمة (فصل الزكاة) ومن مقاييس القرون الخالية الذراع والباع والجريب والصاع والوسق والقفيز، وأنصبة الزكاة في عصر الرى والزراعة مثل معنى بنت لبون، وتبيع، وحقة وجذعة(1) .

4- ملاحظات حول الكتب الفقهية (الأسلوب والمصطلحات) الداعية للتجديد:

على الرغم من أهمية التراث الفقهي العظيم الخصب في الإسلام فهناك ملاحظات تتعلق بأسلوب ومصطلحات هذا الفقه  منها :

أ – الابتعاد عن بث الروح الفقهية في الكتابات:

مثل تعريف كلمة السجود كتمرين رياضى، فأين البعد الروحي؟ أصلي في الروضة(2) لأن الثواب فيها سبعون ضعفًا، يعنى صفقة تجارية Businصلى الله عليه وسلمss ، أما أنها الجامعة التى خرج منها النور، وغيرت مجرى التاريخ والحضارة فهذا لا تحسه .

ب – وعدم التعرض لبيان  الحكمة من التشريع حتى يقتنع العقل ويطمئن القلب، كما في قوله في تعليل فرضية الصيام (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(البقرة:21 ).

ج – لغة الفقه المعقدة، فالمبتدأ في صفحة والخبر بعد أربع صفحات، وبُعد  أمثلته عن المعاصرة .

د – وعدم ربط الفقه بالواقع ، حيث غطت ألفاظ مثل القن والمكاتب والمدبر، والمبعض، وأم الولد .. مساحات واسعة من كتب الفقه صارت اليوم (تاريخية) بعد إلغاء الرق في العالم.

هـ ـ ووعورة مصطلحات الفقه الغامضة .

و – والإيجاز المُلغز كما في المتون، والإطناب الممل ( حاشية على حاشية على شرح).

ز – وعدم الاهتمام بالدراسات المقارنة بين المذاهب المختلفة حتى المنقرضة، وهي الداعية أولاً إلى تدعيم الوحدة الإسلامية بتفعيل حركة الاجتهاد والنمو الفقهي والبعد عن تشجيع التقليد ثم لتقنين الفقه الإسلامي ثانيًا .

ح – أو الدرسات المقارنة بالقوانين الوضعية المفيدة في معرفة المخالفات  الشرعية في القوانين الوضعية أو الاتفاق فيما بينها .

ط – وعدم تصنيف المادة الفقهية تصنيفًا جديدًا .

ي – وعسر فهم الفقه وعدم تبسيطه مع عدم استخدام وسائل الإيضاح المعاصرة الممكنة التى أتاحها لنا العلم الحديث Audio – Visuصلى الله عليه وسلمl  من رسوم توضيحية، وصور فوتوغرافية وخطوط بيانية Courbصلى الله عليه وسلمs، وجداول Tablصلى الله عليه وسلمaux، وخرائط وأفلام فيديو والإنترنت، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعلم أصحابه بالخط على الرمال وضرب الأمثلة للتقريب والتوضيح.

لهذا كله كانت نتائج الخطاب  الفقهي التقليدي عدم ضبط الأمور الفقهية في تصريف شئون الحياة . ومن هنا كانت ضرورة التجديد الفقهي.

ثالثًا: أهداف البحث:

1- ضرورة المعاصرة ومراعاة تبدل المكان والزمان وتغير العادات والأعراف، وهذا من صميم  قواعد الفقه الإسلامي، وتبيان ذلك بقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) (إبراهيم:4).

2- تبيان الحرج والتعسف في بعض الفتاوى المبنية على التحجر والانغلاق.

3- كشف جمود بعض المقلدين الآخذين بظواهر النصوص دون الوقوف وراء علل الأحداث وتغيراتها .

4- التصدى لفقه النوازل من تطورات علمية واكتشافات طبية وطرق  اقتصادية بحيث يواكب الفقه الإسلامي روح الحضارة الإنسانية التى تغيرت أنماطها وتبدلت عاداتها وأعرافها ووسائلها الإعلامية واتصالاتها ومصطلحاتها ولغات التخاطب فيها .

5- مراعاة أسلوب ومصطلحات الكتب الفقهية التراثية بحيث يتم الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وذلك ببث الروح الفقهية في الكتابات المؤثرة في الأحاسيس والمشاعر، مع التعرض لبيان الحكمة من التشريع، وتبسيط الفقه ولغته بالابتعاد عن المصطلحات المعقدة الغامضة، إضافة إلى ربط الفقه بالواقع ودراسته مقارنة بالنظم الوضعية المفيدة في عرض نقاط الاختلاف أو الاتفاق فيما بينها حيث تعرف المخالفات الشرعية.

6- ضرورة ضبط لغة الخطاب الفقهي في تصريف شئون الحياة؛ إذ المرحلة الراهنة هي العبث بالفقه الإسلامي والتفلت من قواعد الفقه وأصوله .

رابعًا: منهج البحث:

اتبعت المنهج الوصفى الاستقرائي معتمدًا تحليل المعلومات من خلال فقه الواقع، كونى مسؤولاً في مكتبة جامعية إسلامية روادها طلاب في الدراسات العليا تفرض عليهم طبيعة  البحث العلمي التعاطى مع كتب الفقه التراثية المتقدمة بأساليبها التقليدية المتنوعة أو الحديثة المبسطة . وبين هذه وتلك تكون الفائدة بالحصول على  المعلومة بأسرع وقت، وهذا المقياس هو  الأمثل حيث تتم الفائدة الفقهية المطلوبة والمرجوة مهما كان تاريخها .

خامسًا: دراسات سابقة

سبق لى تحقيق موضوع التجديد عند بعض الأساتذة الكبار في القانون والشريعة أمثال الدكتور عبد الرزاق السنهوري، والأستاذ عبد القادر عودة، والدكتور صبحى المحمصاني .

كما أني لم أكن غائبًا عن مشروعات الموسوعات الفقهية التى بدأت بموسوعة دمشق لتصبح فيما بعد موسوعة جمال عبد الناصر التى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والموسوعة الفقهية في الكويت التى مضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا .

وما زال العلماء يتناولون هذا الموضوع بالدراسة، كما نشرته مجلة المسلم المعاصر عام 1999م في العدد 90 ص 151 في سمينار ملامح التجديد الفقهي للدكتور جمال الدين عطية وتعقيب مجموعة من الأساتذة منهم المستشار طارق البشري والدكتور محمد عمارة .

وللدكتور يوسف القرضاوى ندوة في تدريس القانون في جامعة قطر عام 1995، وبحث منشور بمجلة الدوحة القطرية العدد 12 بتاريخ 1985، كما أن للدكتور على جمعة ندوة في تجديد الفقه في القاهرة عام 1998 .

ومن أهم الكتب التى عالجت موضوع التجديد في الفقه الإسلامي :

1- كتاب مفهوم التجديد للدكتور محمود الطحان.

2- كتاب تجديد الفقه الإسلامي للدكتور جمال عطية والدكتور وهبة الزحيلي .

3- كتاب التجديد في أصول الفقه للدكتور حسن الترابي.

4- كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ محمد الغزالي .

5- وكتاب الفقه الإسلامي في طريق التجديد للدكتور محمد سليم العوا .

6- وكتاب التشريع والفقه لمناع القطان.

7- وكتاب الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور يوسف القرضاوى .

8- وكتاب الفتوى بين الانضباط والتسيب، وكتاب الاجتهاد له أيضًا .

9- وكتاب الاجتهاد وقضايا العصر لمحمد بن إبراهيم .

10- وكتاب التجـــديد في الإسلام (المنتدى الإسلامي – لندن) .

11- وكتاب الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية لعمر عبيد حسنة.

12- وكتاب المجددون في الإسلام للدكتور أمين الخولي.

13- وكتاب نحو فقه جديد لجمال البنا.

ما هو الجديد في البحث إذًا؟

إنه ثورة الاتصالات خصوصًا اكتشاف الحاسوب Computصلى الله عليه وسلمr ، لقد دلت تجربتى في مكتبة جامعية إسلامية تحتوى على أكثر من (80,000) كتاب، و (1800) عنوان دورية في سبع لغات مختلفة أنه أصبح ممكنًا إدخال البرامج العلمية التى تحفظ المعلومات في ذاكرة هذا الحاسوب بعد إدخال كل المعلومات المتعلقة بالكتاب الواحد (مواصفاته، هويته، محققه، وموضوعاته) وكذا الدورية، إنه مكننة الفقه خصوصًا والعلم عمومًا .

إذ دلت التجربة على نجاح مثل هذا المشروع بعد تأمين  الجهاز البشري والتقنى والعلمى والمادى لمواكبة تطور وسائل الاتصالات، إذ بالإمكان الاتصال بمختلف الجامعات في لبنان والعالم عبر شبكة الإنترنت للتواصل والبحث والمتابعة ومعرفة كل جديد .

نعم ، لقد بات سهلاً التبادل الثقافي والعلمي بين الحضارات، وصار واقعًا تحضير رسائل الماجستير والدكتوراه على أقراص معدنية ( CD) في مختلف العلوم، حيث انتقلت المعلومات من المساحات الورقية إلى الأقراص المعدنية، وبالطبع بإشراف العلماء المختصين الذين لا غنى عن دورهم مهما تطورت التقنيات، إنها دعوة للتعاون المثمر المفيد بين الجميع لمواكبة  التطورات العلمية الجديدة والاكتشافات ووضع الضوابط الصحيحة لها .

توطئة: طرائق التجديد الفقهي(1)

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع ،  ومع كثرة الدعوات إليه في دنيا التشريع والقانون، رأينا من المفيد اللازم استعراض واقع وطرائق هذه الدعوات بين بناء وهدم ونوايا كل واحدة منها بادئ ذي بدء حتى نكون على بينة مما يجرى في عالم الفكر والثقافة .

في الواقع المرحلة الراهنة هي: العبث بالفقه الإسلامي، وهذا باب واسع للتفلت من الشريعة ومن قواعد الفقه  وأصوله، تحت مظلة المعاصرة أو مسايرة الواقع، فهــو فقه الواقع ومواكبة العصر a la modصلى الله عليه وسلم دون فهم هذا الواقع الذي اشترطه علماؤنا وفيه أنصاف حلول وليس في الدين حكم نصفه حلال ونصفه حرام، وحامل لواء هذا النوع من التجديد إما جاهل أو متجاهل وهو يستغل وسائل الإعلام المرئية مثل التلفاز أو الكتابة المحشوة ضلالاً وخطأً. وهؤلاء يفتون بحسن نية أو سوء ، وكلاهما خطر على الدين وخروج عن شرع الله وينبغي الحذر من الفريقين .

أساليب تجديد الفقه الإسلامي المعاصرة

1- الطريقة السلفية: وهي العودة إلى فقه السلف من صحابة وتابعين والتخلى عن فقه المذاهب، وقد ألف الدكتور المرحوم محمد يوسف موسى كتابًا في (تاريخ الفقه الإسلامي : دعوة قوية لتجديده بالرجوع لمصادره الأولى).

وصنف بعضهم كتبًا في فقه السلف مثل (معجم فقه السلف) للأستاذ الشيخ المرحوم محمد المنتصر الكتانى ، و(موسوعة إبراهيم النخعى) للأستاذ الدكتور رواس قلعجي، وغيرهم كـ (فقه عمر) ، وبعض المجددين يشتط فيعادى فقه المذاهب أو يسيء تقدير مذاهبهم.

2- الطريقة الانتقائية أو الغوغائية ، وهي انتقاء ما يحلو للنفس بالهوى والشهوة، واختيار بعض الأحكام وإهمال بعضها الآخر، مع أن الإسلام لا يتبعض، وكل لا يتجزأ، والحكم على هذه الطريقة كسابقتها أنها مجافية للصواب.

3- الطريقة العدوانية، وهي معاداة صرح الفقه الإسلامي برمته، والتخلى عن الثروة الفقهية الخصبة التى اعترف بها كبار الحقوقيين ورجال القانون في العالم المعاصر. وهي طريقة الهدم ومحاولة التغريب عند السذج . ومن منهجهم جعل النص الشرعي آخر المطاف، فيأخذون بحسب ميولهم وأهوائهم ما يرونه مصلحة، ويجعلون النص الشرعي في آخر المطاف للاستئناس احتياطيًّا. إذًا فما قيمة التشريع الإلهي خاصة عندما لا يحترم النص؟ وهل يجرؤ هؤلاء على إهمال نصوص القانون الوضعي ومطالبة القضاة بالتغاضى عنها؟

4- الطريقة التقريبية – أي تقريب الفقه من القانون الوضعى، وكأن للقانون الوضعي صفة القداسة، والفقه الإسلامي دونه شكلاً ومضمونًا، وهؤلاء يحاولون تأويل النصوص الشرعية تأويلاً بعيدًا منافيًا لصراحة النص وغايته، وهذا قلب للأوضاع؛ لأن القانون الوضعى يقر واقع العلاقات الاجتماعية لتحقيق الاستقرار بغض النظر عن الدين والأخلاق.

مع الإشارة إلى أن القوانين الوضعية غير مستقرة، وأنها قابلة للتعديل والتغيير، وتظل قاصرة في رأي واضعيها عن الوصول إلى مستوى السمو المتمثل في الدين والأخلاق . فكيف يصح أن نجعل هذه القوانين الوضعية أصلاً، والفقه  الإسلامي تبعًا؟؟

5- طريقة تجديد الفقه  المعتدلة  المتوازنة أو الوسطية، المقبولة شرعًا وعقلاً، وهي غاية كل مسلم ملتزم بدينه، غيور عليه، وهي المقصود من بحثنا، وهذه الطريقة تحافظ أولاً على ثوابت  الشريعة، وتراعى مقتضيات التطور على أساس  المصالح المرسلة بما فيها الأعراف  العامة، عملاً بروح النص، فهي تحقق إذًا الأصالة والمعاصرة، وحينئذ  لا جمود عن مواكبة التطور. ومن أمثلتها قيام ظاهرة المصارف الإسلامية ومحاولة توسيعها ونشرها في أرجاء العالم العربي.

التعريفات

تعريف التجديد:

قال الفيروز ابادى في القاموس والزبيدى في تاج  العروس(1) : (الجد – بكسر الجيم – الاجتهاد في الأمر) ، والتجديد هو الاجتهاد في إخراج القديم بقالب جديد، إما بإخراجه إخراجًا حديثًا أو بكشف ما في القديم من خفاء، بإبراز خفاياه وخباياه، أو بتصويره بصورة مقبولة واقعية . وفي الحديث: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد(2)  لهذه الأمة أمر دينها) رواه أبو داود وهو صحيح .

تعريف الاجتهاد:

لغة:كما ذكر الآمدى في الإحكام(3)  هو : (استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة) . واصطلاحًا: هو كما عرفه الكمال بن الهمام في التحرير(4) : (بذل  الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي، عقليًّا كان أو نقليًّا، قطعيًّا أو ظنيًّا) .

لكن ما المقصود بالفقه الإسلامي؟

الفقه لغة هو الفهم، وهو كما عرفه الأصوليون: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو المصادر التشريعية العشرة)(5) .

وهكذا يتبين لنا أن التجديد الفقهي في الإسلام مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم أصول الفقه، بل بدائرة أوسع من أصول الفقه اعتمادًا على:

– القواعد الكلية وما يتفرع عنها.

– الأخذ بمقاصد الشريعة ومكملاتها.

– رعاية ضوابط الاستحسان والاستصلاح والعرف وغيرها من مصادر التشريع .

– القواعد الكلية المعمول بها في كل المذاهب وهي خمسة(1) .

وإذا كنا نتحدث عن الفقه الإسلامي فيجب أن نعلم أن الحاكمية لله، لقوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَــقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَــــاصِلِينَ) (الأنعام :57) ، وقوله تعالى (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين) (الأعراف: 54) وهذا يعنى خروج النظم الوضعية(2) وتشريعاتها عن موضوع بحثنا وحدوده .

شروط(3) المجدد أو المجتهد(4)

1- وهي الإسلام والبلوغ والعقل، وتسمى شروط التكليف .

2- ومعرفة القرآن وعلومه، والسنة الشريفة وعلومها، ومواضع الإجماع، واللغة العربية لفهم خطاب العرب، ووجوه القياس ، وتسمى هذه الشروط: أساسية .

3- وهناك شروط تكميلية، مثل معرفة البراءة الأصلية، والمقاصد الشرعية، والقواعد الكلية الفقهية، ومواضع الخلاف، والعُرف، والمنطق، إضافة إلى عدالة المجتهد وصلاحه، وحُسن سيرته حتى يثق الناس بأقواله، مع الورع في المأكل والابتعاد عن الشبهات، والعفة عمّا في أيدى الناس، والافتقار إلى الله تعالى، والتوجه  إليه بالدعاء، ولابد من ثقة  المفتى بنفسه  وشهادة الناس بذلك، وموافقة  عمله مقتضى قوله .

أهلية المُجدّد: فإن حاول بعض الناس ممن لا أهلية له الاجتهاد، فإن اجتهاده غير مقبول، لأن الاجتهاد له أصول، ومن لا يُلمّ بأصوله ويجهل قواعده، يكون اجتهاده مبنيًا على الهوى، والهوى يُضل ولا يهدى . إن التقدم لا يكون بالعبث في الأحكام الشرعية، أو الإتيان بما يخُالف النص أو يتخطاه، وإنما هو بإرادة الدولة وتخطيطها ، وسنعطى مثالاً على ذلك هو اليابان، فقد أصبحت في مدة خمسين سنة تنافس الغرب والشرق بتقنيتها العالية الدقيقة، بل فاقت أوروبا وأمريكا .

من هنا اشترط الإمام الغزالي في المجدد أو المجتهد شرطين:

الأول: أن يكون محيطًا بمدارك الشرع، متمكنًا من استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره .

الثاني: أن يكون عدلاً متجنبًا للمعاصى القادحة في العدالة ، فمن ليس عدلاً لا تقبل فتواه، قال  الشاطبي في (الموافقات)(1) : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:

أحدهما : فهم  مقاصد الشريعة على كمالها .

والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها .

فمن دقق النظر إذًا، أدرك بوضوح تام أن التجديد والاجتهاد لا يستطيعه أي واحد، بل من توفرت فيه الشروط الأساسية والتكميلية التى سبق وأشرنا إليها .

ما هي مراتب المجتهدين(2)؟

1- الذين استقلوا بالاستنباط وتقعيد القواعد دون تقليد لأحد أو تقيد بمذهب هم المجتهدون المستقلون كفقهاء الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة .

2- والذين لم يبتكروا قواعد لأنفسهم بل سلكوا طريق إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد هم المجتهدون المنتسبون كالمزنى من أصحاب الشافعي بمصر.

3- والذين يخرجون وجهًا في المذاهب أو قولاً فيه هم أصحاب الوجوه كالغزالي .

4- بينما سُمى الذين يميزون بين الأقوى والقوي والضعيف، والراجح والمرجوح مجتهدو الفتوى كالرافعي والنووى. أما المجتهد المتجزئ (1) فهو الذي يسد الحاجة إلى الاجتهاد في كل عصر، والاجتهاد ماض إلى يوم القيامة. قال الإمام الشافعي : (ما من حادثة إلا وللإسلام قول فيها بالحل أو بالحرمة).

ما يقبل التجديد الفقهي وما لا يقبله (2)

الثوابت والمتغيرات:

أولاً: ثوابت الأحكام : مثل العدل، والحرية، والحفاظ على مصالح الدنيا والآخرة ومنع الضرر والنزاع، وهي المقررة بالنصوص الشرعية بأنها الأحكام الأساسية المتعلقة بأصول الشريعة.

الأحكام المتغيرة : هي الخاضعة لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان انسجامًا مع مبدأ المرونة .

أما أحكام العبادات: من صلاة وصيام وحج وزكاة ذات الغرض الديني للبحث فلا يصح تغييرها، لكن يصح تغيير بعض كيفيات العبادة كأداء الصلاة في الطائرة أو المحطة الفضائية، وكذلك التيسير على الحجاج في أداء المناسك بسبب الزحام، خصوصًا في الرجم .

أما أحكام الأسرة : (أو الأحوال الشخصية) فلا يجوز المساس بها، ويمكن الإفتاء بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، ولكن لا يصح الزواج المدني، ولا الزواج المؤقت، ولا زواج المتعة، ولا يتسامح بالزواج في العدة أو الجمع بين الأختين، ويصح الزواج بالمرأة الكتابية مع بقائها على دينها لكن مع الكراهة، ويبطل الزواج بالمشركات ( من الهنديات واليابانيات والبوذيات) ولا يجوز تغيير نظام الإرث.

وأما أصول المعاملات: فلا يجوز تجاوزها كالتراضى في العقود والوفاء بها، وحماية الحقوق، وسد ذرائع الفساد. ويجوز تجديد أوضاع البيوع عرفًا إذا لم تخالف مقتضى العقد ككفالة وصيانة العين مدة بعد بيعها .

وأما الجنايات والجرائم فلا تزر وازرة وزر أخرى، ويمكن تقدير دية القتل العمد بالمال؛ لأنه من الصعب تحضير مائة إبل، لكن لا يجوز العفو أو إسقاط العقوبات المقدرة .

أما العلاقات مع غير المسلمين فترعاها المعاهدات لإشاعة الأمن والسلام والاستقرار، ويبقى الجهاد ماض إلى يوم الساعة لدحر العدوان وحماية المستضعفين في الأرض ودفع الأذى عن الدعاة .

وفي وسائل الإثبات: كالإقرار والشهادة والشاهد واليمين فيعمل بها، ويجوز الحبس للتهمة كما فعل صلى الله عليه وسلم ومن القرائن المعتبرة : البصمات الوراثية وهي أدق من البصمات الجنائية .

تغير الفتوى والأحكام بتغير المكان والزمان : قال القرافي في (الفروق)(1): (الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين).

ومن عوامل التغير: فساد الأخلاق العامة وفساد الزمان(2) : فمن أمثلة الأولى تضمين الأجير المشترك ( والأصل أنه أمين) مثل الخباز والقصار والخياط محافظة علىأموال الناس، ومنها منع  النساء الشابات من حضور المساجد لصلاة الجماعة نظرًا لشيوع الفساد بخلاف زمن الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن أمثلة تغير الزمان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والآذان خلافًا للعصور الأولى، حفاظًا على شعائر الدين. وعدم  الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة بل لابد من تزكية الشهود بواسطة ثقة للمحافظة على حقوق الناس، وهو رأى الصاحبين خلافًا للإمام الأعظم .

ثانيًا: ما يقبل التجديد الفقهي وما لا يقبله:

أ – ما لا تجديد فيه (ولا يجوز الاجتهاد فيه) :

الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة التى ثبتت بدليل قطعى الثبوت قطعى الدلالة مثل وجوب الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة ، الحج، الشهادتين وتحريم جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأكل أموال الناس بالباطل، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، والمحاربة، وكل عقوباتها المقدرة في القرآن والسنة، فلا اجتهاد في القطعيات (ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص)(1) مثل الدعوة لأن تكون صلاة الجمعة يوم الأحد في أمريكا مثلاً لجمع عدد أكبر من الناس في العُطل أو الصلاة قعودًا على  كرسي لزيادة الاطمئنان(2)، ومثله التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى.

ب – ما يقبل التجديد الفقهي أو ما يجوز الاجتهاد فيه:

– الأحكام ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت:

ظنية الثبوت: يجتهد في سند الحديث ودرجة صحته وتختلف أنظار المجتهدين فيه، فمنهم من يأخذ به لاطمئنانه إلى ثبوته ومنهم من يرفضه، وهذا ما يؤدى لاختلاف الأحكام .

ظنى الدلالة: لاختلافهم في المعنى المراد منه ، وقوة دلالته على المعنى، فربما يكون النص عامًّا ويبقى على عمومه(3)، وربما يكون مخصصًا ببعض مدلوله(4)، والمطلق قد يجرى إلى إطلاقه(5) والأمر وإن كان في الأصل للوجوب(6) فربما يراد به النّدب(7)، وربمــا يـراد به الإباحة(8) ، والنهى وإن كان حقيقة في التحريم(9) ، فأحيانًا يصرف إلى الكراهة(10)، وقواعد اللغة، ومقاصد الشريعة هي التى يلجأ إليها لترجيح وجهة عما عداها .

– وإذا كانت الحادثة لا نص فيها ولا إجماع:

يبحث عن حكمها بـأدلة عقلية مثل القياس(11) ، أو الاستحسان(12) ، أو المصالح المرسلة(1) أو العرُفْ(2) ، أو الاستصحاب(3) ونحوها من الأدلة المختلف فيها .

3- الخلاصة

وبعد فهذه القواعد في الاجتهاد الشرعي هي نفسها جارية في القانون الوضعي حيث ينفذ القضاة القانون  عندما يكون صريحًا ( ولو كان ظالمًا).

نقائص البحث الفقهي

المرتبط بالتجديد

على الرغم من التراث الفقهي العظيم الذي خلفه لنا الأجداد والذي لا يمكن إنكار عظمته ولا الاستغناء عن الاقتباس عنه، فإنه هناك بعض الهنات نذكرها فيما يلي :

1- الاستدلال بالحديث دون تمييز بين الصحيح والضعيف(4): أما أسباب ذلك:

أ – فالثقة بالمجتهدين السابقين:

وربما كان التعصب سببًا في نصرة المذهب فيصحح الحديث الضعيف، ويضعف الصحيح.

ب – ثم تغليب الجانب التعليمي لاستثارة همه الطالب إلى مراجعة الحديث في دواوينه ومصادره الأصلية، فعادة المتقدمين السكوت عن الأحاديث حتى مجيء الإمام النووى .

ج – الرغبة في التوسع والجدل، والإسراف في العمل بالقياس والرأى دون التفات إلى الأحاديث وانقسام العلماء إلى فريقين:

أصحاب حديث وأثر، أهل فقه ونظر، وكأنما أخوانا متهاجرين.

2- الاعتماد على المختصرات الفقهية: (وعكسها المبسوطات التى ينتفع بها للمطالعة) .

أ – تعريف المختصرات (هي صناعة من التأليف متميزة بدقة الأسلوب وإيجاز العبارة) .

ب – خصوصياتها:

1- حقيقة الاختصار : هو ضم الشيء إلى شيء.

2- وقيل: رد الكثير إلى القليل، وفي القليل معنى كثير.

3- وقيل: إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى .

وربما يطلق على  الكتاب تسمية (مختصر) دون أن يكون اختصارًا من كتاب معين بل لاشتماله على أهم المعلومات في ذلك الفن بأقصر العبارات وأوجزها ، مثل (مختصر القدوري) (ت 428هـ) في فقه الحنفية، ومختصر سيدى خليل (ت 767هـ) في فقه المالكية، ومختصر الخرقى في فقه الحنابلة .

ج – أما أهدافها :

1- فتيسير الحفظ على المبتدئين الأذكياء .

2- سرعة استحضارها للفقهاء.

د – التحذير منها:

– لا يجترأ على الإفتاء منها إلا بالاستعانة بالحواشي والشروح الكثيرة، فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء . فلا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة (كالنهر) وشرح الكنز للعيني (والدر المختار شرح نور الأبصار) .

– أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها (كشرح الكنز) لملا مسكين، و(شرح النقابة) للقهستاني.

– أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كـ (قنية) الزاهدي.

وينبغي إلحاق كتب الأشباه والنظائر بها لشدّة الإيجاز في التعبير المخل، ويستعان بمراجعة حواشيها. قال اللكنوى في (النافع الكبير شرح الجامع الصغير)(1) : وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخل فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر، وليس ذلك لعدم اعتبارها بل لأن اختصاره يوقع المفتى في الغلط كثيرًا) .

3- النقل بالمعنى في البحوث الفقهية المعاصرة :

أ – البحوث الفقهية الحديثة لا تستغنى عن الاقتباس من مؤلفات المتقدمين .

ويحبذ الفقهاء نقل النص خوفًا من محاذير: ليس أقلها عدم فهم النص واستيعابه، ثم تغيير الحكم، وتحريف المعاني .

ب – شروط النقل بالمعنى

1- عدم اختلاف المعنى .

2- والتأكد من فهم النص روحًا وجوهرًا .

3- صياغته في عبارة تؤدى المعنى المقصود من النص الأساسي، مثاله شروط ابن حمدان الحراني العشرة لمن أراد النقل بالمعنى: انتفاء الإضمار، التخصيص ، النسخ، التقـديم والتأخير، الاشتراك(1)، التجوز(2)، التقدير(3)، النقل، المعارض العقلي(4) .

4- الإسهاب في التعريفات في بعض البحوث الفقهية المعاصرة

أ – إن الإطالة في التعريفات واجترار كل ما كتب قديمًا وحديثًا زيادة أو نقصانًا لم يعد في وقتنا ذا فائدة كبيرة، إذ أوفى الفقهاء المتأخرون تعريف المصطلحات في كل مذهب واحكموها غاية الإحكام، والمطلوب تبسيطها وإيضاح معناها تحت طائلة جعل البحث خاملاً فاقدًا لحيويته يرغم القارئ على تجاوزه دون سبب وجيه.

ب – أما سبب إسهاب الفقهاء في عرض التعريفات:

فكان لتدريب المتعلمين في الدفاع عن آرائهم وآراء أئمتهم ومذاهبهم والرد على مخالفيهم .

5- الإسهاب في الاستدلال لقطعيات الشريعة:

أ – أما دوافع الاختصار والإيجاز فهي: أن الإسهاب مضيعة للوقت وإهدار للجهد، وسبب للملل والضجر بموضوعات علمية انتهى الحوار فيها وأصبحت اليوم ثوابت ومسلمات كـ (المعلوم من الدين بالضرورة) .

ب – ومن أمثلة ذلك :

– الإطـالة في إثبات حجية الإجماع ((كما ذكره القاضى عبد الجبار في كتابه المغنى في أبواب التوحيد والعدل عندما نقض منهج شيخه أبى هشام) .

– بيع الحر الذي أجمعت الأمة عليه، فلا حاجة للتطويل في حجيته كما نبه إليه الشوكاني في كتابه (السيل الجرار).

6- عدم توضيح المسائل بالأمثلة الفقهية المعاصرة

أ – فقد نجح الفقهاء القدامي في استخراج الأمثلة الفقهية الشائعة في حياتهم لغة وعبارات وممارسات، بينما فقدت هذه الأمثلة حضورها في مجتمعاتنا المعاصرة، حيث أصبحت غريبة وغامضة وغير مفهومة للأجيال، فهي بحاجة إلى شرح وإيضاح ومعاجم فقهية ولغوية خاصة لبيان مقصودها.

والخلاصة: ضرورة المعاصرة واستمداد الأمثلة الفقهية الحديثة مع التصدى لظروف العصر وبيئته ومشاكله وهمومه بالاجتهاد مستمدة من صميم البيئة ومن واقع تجارب الناس وممارساتهم الفعلية. قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم) تحت طائلة عزل الفقه عن مشاكل العصر: فكرًا وواقعًا ؛ لأن الأمثلة القديمة لم يعد لها وجود اجتماعي معاصر ولا حضور علمي. ( ولو أن الفقه الإسلامي مظلوم في دنيا التشريع والقانون – لأنه أبعد عن التطبيق والمعاصرة) .

7- تداخل الموضوعات الفقهية:

أ – أسباب صعوبة البحث في مصادر ومدونات الفقه الإسلامي (سوء التبويب) وسبب ذلك :

1- عدم وجود ترتيب موحد الأبواب والموضوعات الفقهية .

2- الاسترسال في التعبير وصعوبة الرجوع إلى الضمائر ومتعلقات الأفعال في بعض الكتب .

3- خلو جمل الكتب الفقهية القديمة الصفراء التى لا ننكر أهميتها وعظمتها من علامات الترقيم الإملائية ..

4- نثر الموضوعات الفقهية في غير مظنتها، فيظن الباحث خلو الكتاب منها، في حين تذكر المسألة في مواضع أخرى.

ب – مثال: بيع الوفاء(1) ، ذكره البزازي في البيوع الفاسدة، وذكره قاضيخان وصاحب (البحر) في خيار الشرط، وذكره الزيلعى في الإكراه، وذكره صاحب (الدرر والغرر) في تذنيب قبيل باب الشفعة.

هذا التوزيع المختلف للموضوع الواحد في كتب الفقه هو إخلال بالمنهج السليم، أما علة لجوء الفقهاء إلى تلك الطريقة فهو من قبيل الاستطراد الذي يُعد عندهم إحدى فضائل التأليف في العصور الماضية، وهو ذكر الشيء لأدنى مناسبة .

ج – سيئات هذه الطريقة في العصر الحديث : ضياع الجهد واستنفاد الوقت.

د – تصدى العلماء لهذه المشكلة :

– قال الزركشي في كتابه (خبايا الزوايا)(1) : (وبعد، فهذا كتاب عجيب وضعه، وغريب جمعه، ذكرت فيه المسائل التى ذكرها الإمامان الجليلان أبو القاسم الرافعي في شرحه للوجيز (فتح العزيز) وأبو زكريا في روضته (يقصد روضة الطالبين) تغمدهما الله برحمته في غير مظنتها من الأبواب، فقد يعرض للفطن الكشف عن ذلك فلا يجده مذكورًا في مظنته، فيظن خلو الكتابين عن ذلك، وهو مذكور في مواضع أخرى .. فاعتنيت بتتبع ذلك فردت كل شكل إلى شكله، وكل فرع إلى أصله رجاء الثواب وقصد التسهيل على الطلاب).

– دور العلامة القرافي:

من عباقرة الفقه الإسلامي حيث قال في كتابه (الذخيرة)(2):  (وأنت تعلم أن الفقه وإن جل، إذا كان مبددًا تفرقت حكمته، وقلت طلاوته، وضعفت في النفوس طلبته، وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها..) انتهى .

هـ ـ والخلاصة: إن هذا جدير أن ينفى ضعف البحث الفقهى، ويسدد نقصه، ويحقق الاستفادة منه بدون تعب وجهد. ولما كان عصرنا هو عصر المعلوماتية وضعف الذاكرة اشتدت الحاجة إلى وضع الفهارس المساعدة للكتب، وهذا ما قامت به مشكورة المؤسسات العلمية الكبيرة مثل وزارة الأوقاف في الكويت، حيث أصدرت فهارس متعددة مثل (فهرس حاشية ابن عابدين) في الفقه الحنفى، و(فهرس فتح القدير) للكمال ابن الهمام، وفهرس المغنى لابن قدامة ضمن مشروعها. كما قام به لفيف من العلماء الذين لمسوا المشكلة وقرروا حلها فأصدروا باقة من الفهارس الطيبة في علم التفسير والحديث والفقه(1) .

ضوابط الاجتهاد(2)

وإذ قد بيّنت ما في الفقه المعاصر من هنات  ونقائص ، فقد وجب عليَّ أن أبيّن الضوابط التى يجب أن يتبعها المجدد ليكون تجديده مبنيًّا على أسس راسخة، مقبولاً من جميع العلماء، صحيحًا من الوجهة الشرعية. وهذه الضوابط تتمثل فيما يأتى :

أولاً : أن يكون فهمه للنصوص مبنيًّا على تعمق في اللغة العربية(3) : نحوها وصرفها واشتقاقها وبلاغتها وبيانها وبديعها، وفق ما كان سائدًا في العصر الأول، فاللغة كائن حي يتطور ويتغير، ولغتنا اليوم غير لغة الصحابة فمن يجدد النصوص عليه أن يعرف القديم ويتقنه ويتعمق فيه ليكون تجديده صحيحًا .

ثانيًا: أن يكون عالمًا بأصول الدين: محيطًا بما يجب في حقه تعالى وما يجوز، وما يستحيل، وما يجوز في حق رسله، وما يجوز وما يستحيل(4) ليكون اجتهاد مبنيًّا على الأسس السليمة بعيدًا عن الهوى والتعصب.

ثالثًا: أن يكــون عـالمًا بأصـول الفقه(5): مصادره وموارده ، وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه ومجمله ومبينه، حتى يكون اجتهاده صحيحًا، فلا يبنى حكمه على حديث منسوخ أو  لفظ عام أريد به الخصوص، أو خاص أريد به العموم، أو مقيد أريد به الإطلاق؛ لأن قيده باعتبار الغالب، إلى غير ذلك من الألفاظ المؤثرة في فهم النص. فالفقه هو الفهم، والفهم ينبغي أن يكون فهمًا صحيحًا غير سقيم، صافيًا غير مشوش بالهوى .

رابعًا: أن يكون المجتهد عالمًا بحال العرب قبل الإسلام مطلعًا على مقاصد الشريعة(6) محيطًا بقواعدها ، مدركًا لحكمها وأحكامها، بصيرًا بالأشباه والنظائر ، خبيرًا بالعلل والحكم والأحكام، ليكون اجتهاده اجتهادًا مبنيًّا على الأسس السليمة، فلا يخلط، ولا يلتبس عليه الحق بالباطل والهدى بالضلال، فإذا استحسن بنى استحـسانه على أسس مقبولة معترف بها من الأقــــــــدمين(1) ، وإذا استصلح بنى على ما يتفق والنصوص الشرعية(2) ويجانب الهوى والتعصب والجهل والتطرف، وإذا تحاكم إلى العرف(3) تجنب العـرف المخالف للشرع(4) ذو المناسب الملغى، واحتاط في العرف ذي المناسب المرسل(1) فلا يعتمد إلا ما كان متفقًا مع الشريعة اتفاقًا كليًا.

وعلى المجتهد أن يتجنب تعليل أحكامه بالحكمة لأنها وصف غير منضبط فلا يمكن تعدية الأحكام إلى ما يماثلها فإن الحكم يدور مع العلة وجودًا أو عدمًا ، وقد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم، وقد يوجد الحكم وتنتفى الحكمة(2) .

تجديد الفقه الإسلامي  أصل من أصول الإسلام

إن الاستعراض التاريخي للفقه الإسلامي يدل على أن التجديد أصل من أصول الإسلام، وهذه نماذج لمختلف المراحل التى مر بها الفقه الإسلامي عبر العصور تدل على خصوبته وصلاحيته لكل زمان ومكان من لدن عصر الصحابة الكرام وحتى يومنا هذا.

1- التجديد الفقهي في عصر الصحابة رضى الله عنهم(3)

وأول ما واجههم من مسائل مستجدة مسألة الخلافة، ومسألة المرتدين، وقضية قتل الجماعة بالواحد، وجمع المصحف في صحف واحدة، والمسألة الحجرية في الميراث (وهي التى  توفيت فيها امرأة عن: زوج، وأم، وأخوة لأم، وأخوة أشقاء ) .

وقد تميز فقههم بعدم الجمود على حرفية النص وبالعمل على التعرف على علل الأحكام الشرعية ومقاصدها، وقد لجأوا رحمهم الله بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد الذي دربهم عليه قبل وفاته أمام الحوادث المتجددة وما يعرف بـ (النوازل) والنصوص المتناهية، فاسترشدوا بمقاصد الشرع العامة، وقواعده الكلية، أفتوا برأيهم في كثير من المسائل كما فعل الخلفاء الراشدون وزيد بن ثابت وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم. قال ابن القيم في (أعلام الموقعين) (4) : الصحابة .. سادات المفتين والعلماء) ، والذين نقل عنهم الفتيا في المستجدات مائة ونيف وثلاثون نفسًا بين رجل وامــــرأة منهم المكثرون(1)، ومنهم المتوسطون(2)، ومنهم المقلّون(3) .

وكان عمر رضى الله عنه أعظم شخصيات هذا العهد، فحسم كثيرًا من المشكلات بمشورة الصحابة، كترك قسمة الأراضى المفتوحة ووضع الخراج عليها، والتاريخ بالهجرة، وحد الخمر، وحد الرجم، وصلاة التراويح جماعة، وتنظيم القضاء والدواوين، وغير ذلك.

1- التجديد الفقهي في عصر التابعين:

وقد سار التابعون في التجديد الفقهي على منهج الصحابة، وكان المفتون كثيرين في الأمصار، أشهرهم الفقهاء السبعة في المدينة(4) ، وكان هناك آخرون في مكة والبصرة والكوفة والشام والقيروان والأندلس .

2- مميزات فقه عصر الصحابة والتابعين:

أ – تجديد الأحكام لأنها خير أو لموافقتها علل الأحكام المنصوص عليها: كقتل الجماعة بالواحد، والحكم بالدية بعد عفو أحد أولياء الدم .

ب – تغيير بعض الأحكام في الظاهر وربطها بالمعنى الحقيقي أو بعلة الحكم المنصوص عليه: كإيقاف عمر سهم المؤلفة قلوبهم ، وتقدير الدية نقدًا بدل الإبل، وإباحة التقاط الإبل الضالة.

ج – النهى عن بعض الأحكام الثابتة بالكتاب أو السنة؛ دفعًا لمفاسدها الخطيرة بعد أن تغير الزمن . كترك تقسيم الأراضى بالعراق ، ورأى عمر في ترك زواج الكتابيات.

د – استحداث أحكام زاجرة اقتضاها الزمن (مع ترك ظاهر النص أو تخصيصه) مثل حكم عمر بإمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد .

هـ ـ ترك كبار التابعين العـــــــمل بالنصوص المطلقة أو العامة لمنافاتها المصلحة كإجازة التسعير .

3- التجديد الفقهي وعصر المذاهب (في القرنين الثاني والثالث للهجرة) :

وهو العصر الذهبي الذى نشأت فيه مدرسة الحديث في المدينة(1) وأئمتها: عمر وزيد وعائشة ، ومدرسة الرأى بالعراق أو الكوفة(2) ومن أئمتها: ابن مسعود رضى الله عنهم أجمعين. والتزمت مدرسة الحديث في الغالب بالتزام النصوص، وكراهية السؤال عما لم يقع لتعلقهم بالآثار متأثرة بالبداوة. في حين جعلت مدرسة الرأى أحكام الشرع معقولة تدور مع عللها وجودًا وعدمًا .

وظهرت المذاهب الأربعة في هذا العصر، وعلى رأس كل مذهب إمام كان يطلب من تلاميذه ألا يتبعوه بل يعملوا بالحديث إذا صح . وليس أدل على تجديد الفقه الإسلامي في هذه الفترة إلا ظهور مذهب الشافعي الجديد في مصر واسمه (المبسوط) الذى اشتهر بعد ذلك بكتاب (الأم) وترك مذهبه القديم الذي ألفه في العراق واسمه (الحجة)، وذلك لاطلاعه على أحاديث جديدة، وأعراف في مصر مختلفة عن الحجاز، ووقوفه على أدلة جديدة في الفقه لم تكن حاصلة له من قبل؛ حيث قال الإمام الشافعي كلمته المشهورة : (لا أجعل في حل من روى عنى كتابي البغدادي).

4- التجديد الفقهي وعصر ما بعد المذاهب(3):

إن المتتبع لكتب المتأخرين من الفقهاء يجد فيها صورًا حية من التجديد الفقهي المتحرر من التبعية المذهبية على رغم من شيوع فكرة إقفال باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري إلى عصرنا الحاضر.

1- فلينظر أحدنا مثلاً إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني (ت 728هـ) وفتاويه.

2- وإلى مصنفات العز بن عبد السلام ( ت 660هـ) .

3- وابن دقيق العيد (ت 702هـ).

4- وابن سيد الناس (ت 734هـ).

5- وزين الدين العراقي (ت 806هـ) .

6- وحافظ الدنيا ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ).

7- والإمام السيوطي (ت 911هـ).

ونحوهم ممن بلغ رتبة الاجتهاد، مع أنهم في عصور يقولون عنها: إنها خالية من المجتهدين.

الاجتهـاد الفقهي في العصر الحديث(1):

إن التطور المذهل للعلوم الطبية والمعلوماتية وتبدل الأوضاع السياسية والاقتصادية، وانتشار نظام البنوك والاكتشافات العلمية شكل ثورة في حياة الإنسان بمختلف جوانبها وزاد الحاجة إلى التجديد الفقهي.

فظهرت فتاوى فيها تجديد وتأصيل:

– مثل (الفتاوى) للمرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق.

– و (الفتاوى) للأستاذ مصطفى الزرقا.

– و(الفتاوى) للأستاذ الشيخ على الطنطاوي .

– و(الفتاوى) للدكتور أحمد الشرباصى.

من جهة أخرى بدأ حصاد الاجتهاد الجماعي وكانت ثماره وتوصياته حكيمة فظهرت:

أولاً: قرارات وتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة – السعودية في دوراته العشر، كحكم طفل الأنابيب وبنوك الحليب، والتأمين وإعادة التأمين، الإحرام بالطائرة، وزرع الأعضاء، وبنوك الأعضاء ، والخلو (بدل تفريغ المنزل) ، وزراعة الأعضاء التناسلية، والمناقصات، والاستنساخ .. الخ.

وثانيًا: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في دوراته الثلاث عشرة، ومنها: توحيد الاهلّة، خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية، البورصة، تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، تشريح جثث الموتى، تقرير الوفاة برفع أجهزة الإنعاش، نقل الدم، إسقاط الجنين المشوه خلقيًّا.

ثالثًا: قضايا معاصرة في الندوات الفقهية في مجمع الفقه الإسلامي – الهند، وتوجيهات في تسع ندوات فقهية كمشروع النظام المصرفي اللاربوى، والمؤسسات التعاونية اللاربوية، الذبح الماكينى، الإيدز .

رابعًا: فتاوى وتوصيات وندوات قضايا الزكاة المعاصرة في الكويت: تسع ندوات، ومنها زكاة المال الحرام، مصرف (المؤلفة قلوبهم)، مشمولات مصرف في سبيل الله، زكاة عروض التجارة، السندات الحكومية الخ.. وقرارات أخرى في دول العالم الإسلامي ( في القاهرة، الكويت، المملكة العربية السعودية ) وفيها مقررات كثيرة فيها تجديد واضح .

– مثل مقررات مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة – الأزهر (هيئة كبار العلماء سابقًا) .

– ومقررات مؤتمرات البنوك الإسلامية.

– وندوات بيت التمويل الكويتى، وندوات بنك البركة في جدة التى بلغت ست عشرة ندوة في الاقتصاد الإسلامي، آخرها عام 1999 وموضوعها: ندوة تحويل البنوك التقليدية إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية، التى انعقدت في بيروت في 8/ 6 / 1999م.

– مؤتمرات الفكر الإسلامي في البحرين واستانبول، وهناك عالم آخر خفي للتجديد، وهو ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية حيث تقترح البدائل الشرعية للمعاملات الربوية .

ولا ننسى أن العصر الحاضر حفل بتجديد في صياغة الفقه الإسلامي ، الذي يُساعد على تجديد تطبيق الأحكام الشرعية، سواء في مجال القوانين الإسلامية الصادرة مثل القانون المدنى السوداني والأردني والإماراتي والكويتى، أو مشروعات القوانين الموحدة في الجامعة العربية في الأحوال الشخصية والقانون المدنى والجنائي، ومنها مشاريع القوانين في مصر، وتقنينات فقه المذاهب الأربعة التى قدمها الأزهر الشريف بثوب علمي عصري حديث في صيغة مواد .

نتائج البحث وخلاصته

أولاً: إن خوف بعض العلماء على مدى العصور من كلمة التجديد وقولهم بإقفال باب الاجتهاد هو لأسباب ثلاثة تدل على الغيرة على الدين وهي :

أ – الخشية من أن يلج هذا الباب من ليس أهلاً له ، فيعبث به .

ب – ظهور بعض القرائن الدالة على إرادة نقض الإسلام من خلال تفجيره من الداخل .

ج – هدم وتضييع هذه الثروة الفقهية الخصبة المبدعة التى أورثنا إياها عظماؤنا المجتهدون .

ثانيًا: لكن هذا لا يعنى التحجر والانغلاق والتقليد الأعمى الذي أصاب شريحة من الناس، لأن ذلك يعنى تكليف ما لا يُطاق ، والانصراف عن العدل والرحمة إلى الحرج والمشقة التى أرادت شريعتنا السمحاء عكسها كما عبر عنه ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين)(1) حيث وصف (مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها. وحكمة كلها). وبين هؤلاء وهؤلاء كتب الكثير من العلماء كتبًا تضبط التجديد (كالفتوى بين الانضباط والتسيب)(2).

ثالثًا: حري بالجامعات والمعاهد الدينية والكليات الاستفادة من ثورة الاتصالات الالكترونية في مكتباتها. إن تسخير هذه الاكتشافات وتوظيفها في المكتبات العامة وفق برامج مدروسة لتخزين المعلومات وفهرستها وتطويرها وربطها ببعضها البعض عبر شبكات الإنترنت .. يشكل محطة هامة يقف عندها الباحثون طلابًا وأساتذة على كل جديد في دنيا المعرفة والاجتهاد والفتاوى ، إنه الفقه الإلكتروني.

 

ثبت المصادر والمراجع

أولاً الكتب

– القرآن الكريم

حرف الألف

1- الآمدى ، سيف الدين ، أبو الحسن، على بن أبى على بن محمد الشافعي ( ت 631هـ): الإحكام في أصول الأحكام ، 4ج ، 4مج. إشراف مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر بيروت عام 1416هـ / 1996م، وطبعة صبيح، القاهرة.

2- ابن أمير الحاج ( ت 879هـ): التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (ت 681هـ) في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، وبهامشه نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي للإسنوى جمال الدين (ت 722هـ) 3 ج، 3 مج. الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر عام 1321هـ، نشر وتصوير دار الكتب العلمية بيروت.

3- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم، شيخ الإسلام ( ت 728هـ) : مجموع الفتاوى، 36ج، 36مج، تصدير عبدالله حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، طبع بأمر من خادم الحرمين الشريفين، عام 1981م.

– ابن الجوزي – انظر ابن القيم .

4- ابن حمدان، أحمد بن حمدان الحراني (ت 695هـ) : صفة الفتوى والمفتى والمستفتى، 1ج، 1مج، خرّج أحاديثه وعلق عليه ناصر الدين الألباني ، قدم له أحمد مظهر العظمى، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1380هـ / 1960م.

5- ابن قدامة المقدسي، موفق الدين، عبدالله بن أحمد بن محمد ( ت 620هـ ): روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. تحقيق د. عبد الكريم بن على بن محمد النملة، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية ، عام 1413هـ /         1993م .

6- ابن القيم، شمس الدين، أبو عبدالله، محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751هـ ): أعلام الموقعين عن رب العالمين، 4ج، 4مج، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ، عام 1407هـ / 1987م .

7- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم المصري الحنفى ( ت 970هـ ) : البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( في فروع الحنفية للنسفي أبى البركات، عبدالله بن أحمد، حافظ الدين (ت 710هـ) ، 6ج، 6مج القاهرة نشر وتصوير دار المعرفة، بيروت، بلا تاريخ .

8- الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان ، له أيضًا ، 1 ج، 1مج، تحقيق وتعليق عبد العزيز محمد الوكيل، القاهرة، مؤسسة الحلبي، عام 1387هـ / 1968م .

9- أبو داوود السجستاني، سليمان بن الأشعث ( ت 275هـ) : السنن ، 4ج، 4مج. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، نشر وتصوير دار إحياء التراث العربي بيروت.

10- أحمد الشرباصي: الفتاوى (ويسألونك في الدين والحياة) ، 7ج، 7مج الطبعة الثالثة، دار الجيل، بيروت، عام 1977م.

11- أحمد محمد الحصري: القواعد الكلية للفقه الإسلامي: نشأتها، رجالها، أثرها، 1ج، 1مج. القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، عام 1413هـ / 1993م.

12- أحمد محمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، 1ج، 1مج، قدم له مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة الثانية، دار القلم دمشق، عام 1409هـ / 1989م.

13- الإسنوى، جمال الدين ، عبد الرحيم بن الحسن الشافعي ( ت 772هـ) شرح نهاية السول على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى، 4ج، 4مج، القاهرة، جمعية نشر الكتب العربية، عام 1344هـ / 1924م نشر وتصوير عالم الكتب، بيروت .

14- أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود الحسينى الحنفى، البخاري المكي (ت 972هـ) : تيسير التحرير، 4ج، 4مج . تصحيح محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية سابقًا، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، عام 1351هـ / 1932م.

نشر وتصوير دار الكتب العلمية، بيروت.

15- أمين الخولي: المجددون في الإسلام، دار المعرفة القاهرة عام 1965م.

حرف الباء

16- الباجي، أبو الوليد، سليمان بن خلف ( ت 374هـ) : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، 2ج، 2مج ، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، عام 1407هـ / 1986م.

17- البخاري، علاء الدين ، عبدالعزيز بن أحمد (ت 730هـ) : كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوى ( ت 482هـ)، 4ج، 4مج القاهرة، نشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية عام 1416هـ / 1995م .

18- بدران أبو العينين بدران : أصول الفقه الإسلامي، 1ج ، 1مج ، نشر مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية .

حرف الجيم

19- جاد الحق: محاضرات في أصول الفقه، 1ج، 1مج، القاهرة .

20- جمال البنا: نحو فقه جديد، مجلد واحد يقع في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: منطلقات ومفاهيم، الجزء الثاني السنة ودورها في الفقه الجديد، الجزء الثالث نحو فقه جديد، القاهرة، دار الفكر الإسلامي، عام 1416هـ / 1995م.

حرف الحاء

21- حسن الترابي السوداني: التجديد في أصول الفقه، الدار السعودية، الطبعة الأولى، عام 1984م.

حرف الزاي

22- الزبيدى، محمد مرتضى الحسينى (ت 1205هـ) : تاج العروس من جواهر القاموس 25ج ، 24 مج، تحقيق إبراهيم الترزي، مراجعة لجنة فنية وزارة الإرشاد الكويت، عام 1385هـ / 1965م.

23- الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر عبدالله الشافعي (ت 794هـ) : خبايا الزوايا، الكويت عام 1982م.

24- البحر المحيط في أصول الفقه، له أيضًا، 6ج 6مج ، تحرير ومراجعة الشيخ عبدالقادر عبدالله العاني، راجعه د. عمر سليمان الأشقر، الطبعة الثانية، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عام 1413 هـ / 1992م.

25- الزرقا مصطفى أحمد، أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة دمشق: المدخل الفقهي العام، 3ج، 3مج، الطبعة التاسعة ، دار الفكر، دمشق، عام 1967/ 1968م.

حرف السين

26 – سعدى أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا ، 1ج، 1مج دار الفكر دمشق ، الطبعة الثانية، عام 1408هـ / 1988م.

27- السيوطى، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد ( ت 911هـ ) : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، 1ج، 1مج، القاهرة، الطبعة الأولى نشر وتصوير دار الكتب العلمية، بيروت عام 1403هـ / 1983م.

28- تحفة المهتدين بأخبار المجددين ، له أيضًا ، لعلها جزء من رسالته المسماة: التنبئة بمن يبعثه الله على رأس المائة. القاهرة .

29- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، له أيضًا، القاهرة .

حرف الشين

30- الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى المالكي (ت 790هـ) : الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية، 4ج، 4مج، القاهرة، الطبعة الثانية، المكتبة التجارية الكبرى، عام 1975م، نشر وتصوير دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ .

31- الشافعي، محمد بن إدريس، صاحب المذهب (ت 204هـ) الأم، طبع بآخره مسند الشافعي ومختصر المزني وكتاب اختلاف الحديث، 8ج، 8مج، للفهارس إعداد د. يوسف عبد الرحمن مرعشلي. تحقيق محمد زهدى النجار، القاهرة، نشر وتصوير دار المعرفة، بيروت ، عام 1961م.

32- الرسالة، له أيضًا، 1ج، 1مج تحقيق أحمد محمد شاكر ، القاهرة، نشر وتصوير دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ .

33- شعبان محمد إسماعيل: الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، بيروت ، عام 1418هـ / 1998م.

حرف العين

34- العظيم أبادي، محمد شمس الحق، الهندى، أبو الطيب ( ت 1858هـ) : عون المعبود شرح سنن أبى داوود، 9ج، 9مج، وضع فهارسه خالد عبد الفتاح شبل، دار الكتب العلمية بيروت، عام 1998م.

35- على الطنطاوي: الفتاوى ، 1ج، 1مج ، جمع وترتيب حفيده مجاهد ديرانية، الطبعة الثالثة، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية ، توزيع دار القلم، بيروت ، عام 1407هـ / 1987م.

36- عمر عبيد حسنة: الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية، 1ج،1مج ، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، عام 1419هـ / 1998م.

حرف الغين

37- الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد (ت 505هـ) المستصفى في علم الأصول، وبأسفله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ، محب الله، 2ج، 2مج، الطبعة الأميرية، بولاق، القاهرة، نشر وتصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت، عام 1324هـ / 1900م.

38- المنخول من تعليقات الأصول، له أيضًا ، 1ج، 1مج، تحقيق محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، عام 1400هـ / 1980م.

حرف الفاء

39- الفيروز آبادى، مجد الدين، محمد بن يعقوب ( ت 817هـ) : القاموس المحيط، 2ج،2مج ، إعداد وتقديم د. محمد عبد الرحمن مرعشلى، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي بيروت، عام 1417هـ / 1997م.

حرف القاف

40- القرافي، أحمد بن إدريس، شهاب الدين، أبو العباس، الصنهاجي المصري المالكي ( ت 684هـ) : الذخيرة، 14ج، 14مج، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، عام 1994م.

41- الفروق: له أيضًا، 4ج، 4مج، مع فهرس تحليلي لقواعد الفروق وضعه محمد رواس قلعجي، القاهرة، نشر وتصوير دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ، وبأسفله حاشية ابن الشاط، واسمها إدرار الشروق على أنواء الفروق، وبالهامش: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد على بن حسين  .

حرف الكاف

42- الكمال ابن الهمام، كمال الدين، محمد بن عبد الواحد الحنفى ( ت 861هـ): التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، 1ج، 1مج، القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، عام 1351هـ / 1931م .

حرف اللام

43- اللكنوى، محمد عبد الحي، الحنفى الهندى، أبو الحسنات (ت 1304هـ) : النافع الكبير شرح الجامع الصغير، طبعة الهند.

حرف الميم

44- محمد أبو زهرة: أصول الفقه ، 1ج،1مج ، القاهرة ، عام 1958م.

45- محمد بن إبراهيم: الاجتهاد وقضايا العصر (سلسلة الحضارة العربية الإسلامية) ، 1ج، 1مج، تونس دار التركي، عام 1990م.

46- محمد حسن هيتو: الاجتهاد وطبقات مجتهدى الشافعية، 1ج، 1مج ، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، عام 1409هـ / 1998م.

47- محمد الخضري: أصول الفقه، 1ج،1مج، دار الفكر، بيروت، عام 1409هـ / 1988م.

48- محمد زاهد الكوثرى: فقه أهل العراق وحديثه، 1ج،1مج، تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، عام 1390هـ / 1970م.

49- محمد سليم العوا: الفقه الإسلامي في طريق التجديد، 1ج،1مج الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، عام 1419هـ / 1998م.

50- محمد عبد الرحمن المرعشلي: اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا، 1ج،1مج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، قيد الطبع.

51- محمد الغزالي: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، 1ج، 1مج ، الطبعة الثامنة، القاهرة، دار الشروق، عام 1990م.

52- محمد فتحى الدرينى وآخرون: الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، سلسلة الفكر الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي ، عام 1994م.

53- محمد المدنى: القطعيات والظنيات ومواطن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، 1ج، 1مج ، القاهرة .

54- محمود شلتوت، شيخ الأزهر السابق (ت 1963م): دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة، 1ج، 1مج، الطبعة التاسعة، دار الشروق، بيروت، عام 1399هـ / 1978م .

55- محمود الطحان: مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين: الكويت، مكتبة التراث.

56- مصطفى أحمد الزرقا: الفتاوى ، 1ج، 1مج، دار البشائر الإسلامية، بيروت.

57- مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام تاريخًا ومنهجًا، 1ج، 1مج، الطبعة العاشرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، عام 1409هـ / 1989م.

58- تاريخ التشريع الإسلامي، له أيضًا ، 1ج، 1مج، الطبعة الرابعة والعشرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، عام 1417هـ / 1996م.

59- المناوى، شمس الدين، محمد، المعروف بعبد الرءوف الشافعي (ت131هـ ) : فيض القدير شرح الجامع الصغير، 13ج، 13مج ، تحقيق حمدى الدمرداش محمد، الطبعة الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، عام 1418هـ / 1998م .

60- المنتدى الإسلامي – لندن: التجديد في الإسلام، الطبعة الأولى، الرياض، دار الهدى، عام 1410هـ / 1990م.

حرف النون

61- نور الدين عتر: تطبيق المعاملات، 1ج، 1مج، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، عام 1400هـ / 1981م.

62- النووي، محي الدين بن شرف، أبو زكريا الدمشقى ( ت 676هـ) : روضة الطالبين وعمدة المفتين ، 12ج/ 12مج، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي بيروت، عام 1386هـ / 1966م.

63- المجموع شرح المهذب، له ايضًا، 23ج، 23مج، تحقيق وتكملة السبكى ومحمد نجيب المطيعى، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية .

حرف الواو

64- وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي ، 2ج، 2مج الطبعة الأولى، دار الفكر دمشق، عام 1406هـ / 1986م.

65- تجديد الفقه الإسلامي، له أيضًا ولجمال الدين عطية، 1ج،1مج، دار الفكر المعاصر ، دمشق، عام 1420هـ / 2000م.

66- الفقه الإسلامي وأدلته، له أيضًا، 8ج، 8مج، الطبعة الأولى ، دار الفكر، دمشق، عام 1404هـ / 1984م.

حرف الياء

67 – يوسف الفرضاوي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، 1ج،1مج ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

68- في فقه الأولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة ، المكتب الإسلامي بيروت، عام 1420هـ / 1990م.

69- الفتوى بين الانضباط والتسيب، 1ج، 1مج، الطبعة الأولى، القاهرة ، دار الصحوة للنشر، عام 1408هـ / 1988م.

70- الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد ، له أيضًا ، 1ج ، 1مج ، مؤسسة الرسالة بيروت.

71- لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام المعاصرة، له أيضًا، 1ج، 1مج، الطبعة الأولى ، القاهرة، مكتبة وهبة، عام 1421هـ / 1992م.

ثانيًا : الندوات

72- ندوة في تدريس القانون في جامعة قطر للدكتور يوسف القرضاوى، عام 1995م.

73- ندوة في تجديد الفقه في القاهرة للدكتور على جمعة، عام 1998م.

74- ندوات بنك البركة في جدة،عام 1999م.

75- ندوات بنك التمويل الكويتى .

ثالثًا: المجلات

76- مجلة الأحكام العدلية (حررتها لجنة من العلماء المحققين الفقهاء المدققين) تصحيح الشيخ يوسف الأسير طبعت بعناية أمين الخورى، المطبعة الأدبية عام 1904م.

77- مجلة الدوحة القطرية العدد 12، عام 1985م ، الدكتور يوسف القرضاوى حول التجديد في الفقه.

78- مجلة المجتمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلامي – مكة العدد 1، ط3، السنة الأولى عام 1408هـ / 1987م.

79- مجلة المسلم المعاصر العدد 90 عام 1974، تعقيب المستشار طارق البشري والدكتور محمد عمارة .

رابعًا: دوائر الموسوعات

80- موسوعة فقه إبراهيم النخعى للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي 2ج، 2مج، ط2، النفائس – بيروت ، عام 1406هـ / 1986م.

خامسًا : المعاجم

81- موسوعة الفقه الإسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبد الناصر يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جمهورية مصر العربية ، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – القاهرة 26ج، 14 مج، عام 1410هـ / 1990م .

82- الموسوعية الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 4ج، 4مج، انتهاء بحرف النون ط2، عام 1404هـ / 1983م.

83 – معجم فقه السلف: عترة وصحابة وتابعين للشيخ للمرحوم محمد المنتصر الكتاني الأستاذ بجامعة أم القرى 5ج، 3مج، مطابع الصفا مكة المكرمة، جامعة أم القرى، عام 1405هـ .

84 – المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف عن الكتب الستة ومسند الداري وموطأ مالك ومسند أحمد 8ج، 8مج، رتبه لفيف من المستشرقين، نشره أي ونسك، ليدن، مكتبة بريل هولندا عام 1936م (تنشره وتصوره دار إحياء التراث العربي – بيروت) .

المراجع

(*) أستاذ في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية – بيروت .

(1) وقد تصدى الدكتور نور الدين عتر في كتابه (تطبيق المعاملات) لهذا الموضوع، بما لا مزيد عليه، فأصدر كتابه عام (1980م) في طبعته الأولى عن مؤسسة الرسالة، بيروت، ثم تلاه آخرون .

(2) الروضة: موضع في المسجد النبوى الشريف في المدينة المنورة يقع بين قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومنبره.

(1) جمال الدين عطية ووهبة الزحيلي: تجديد الفقه الإسلامي، الصفحة (209) .

(1) الفيروز آبادي: القاموس ، الزبيدى : تاج العروس، مادة (جدد) .

(2) ويرى الإمام السيوطى في قصيدته (تحفة المهتدين بأخبار المجددين) أن التجديد يطابق معنى الاجتهاد، ونلاحظ ثلاثة اتجاهات لتفسير مفهوم التجديد: فهو (إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما) وهو رأى صاحب عون المعبود، أو هو (قمع البدعة  وبيان السنة) وهو تفسير الإمام أحمد الذي بنى عليه اعتباره الإمام الشافعي مجددًا ، أو هو (ادعاء كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث) كما ذكر المناوى في فيض القدير ، حيث ذكر السيوطى المجتهدين من فقهاء الشافعية .

(3) الآمدى الإحكام في أصول الأحكام ( 4/ 309) .

(4) الكمال بن الهمام: التحرير الصفحة (532) ، ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير (3/ 291)، أمير بادشاه: تيسير التحرير (4/ 178 – 179) .

(5) أربعة متفق عليه هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وستة مختلف فيها هي : الاستحسان والاستصلاح والعرف وفقه  الصحابي وأقل ما قيل، وشرع من قبلنا، فهذه عشرة .

(1) وهذه القواعد هي : المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك.

(2) فالعقل المحض لا يعتبر بالإجماع مصدرًا من مصادر الفقه الإسلامي لأسباب أهمها :

أ – أنه لا يحقق العدالة والمثالية المطلوبة في القانون، كما يرى الناظر في دول العالم؛ لتفاوت العقول في إدراكها للأمور، واختلاف مقاييس الخير والشر في نظرها، وقصر إدراكها للأشياء الغامضة .

ب – أنه لا يستطيع كشف ما يجيء به المستقبل من أحداث.

ج ـ أنه غير معصوم من الاندفاع وراء الشهوات والثروات.

د ـ أنه لا يقوم بنتاجه على أساس من الأخلاق والدين .

مما أدى إلى أن تكون القوانين الوضعية قاصرة عن تحقيق العدالة والمصلحة والاستقرار ، وآية ذلك كثرة تعديلها بعد زمن قصير من إنشائها، عبدالعال عطوة: المدخل الفقهي، وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي ( 2 / 922) .

(3) الشرط في اللغة : العلامة، وفي اصطلاح الأصوليين، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. سعدى أبو جيب: القاموس الفقهي، مادة (ِشرط) .

(4) الشافعي: الرسالة، الصفحات (508 ـ 509) الأم له (7 / 301) الباجي: إحكام الفصول (2/ 728)، البخاري: كشف الأسرار ( 4/ 15) .

(1) الشاطبي، الموافقات ( 4/ 104 – 106 ) .

(2) النووى: المجموع شرح المهذب ( 1/ 115) ، ابن القيم : أعلام الموقعين ( 4/ 212- 213) محمد حسن هيتو: الاجتهاد وطبقات مجتهدى الشافعية (37 – 51) .

(1) الزركشي: البحر المحيط ( 6/ 209) ، ابن قدامة: روضة الناظر ( 3/ 1008) .

(2) جاد الحق: محاضرات في أصول الفقه ، الصفحات (12 – 13) ، المدنى: القطعيات والظنيات ومواطن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، الصفحات (8 – 11) .

(1) القرافي : الفروق ( 1/ 177) الفرق (28) .

(2) محمد المرعشلي: تغير الاجتهاد واختلافه وأثر ذلك في الفتيا، الصفحة (119) .

(1) بدران أبو العينين : أصول الفقه، الصفحة (473) .

(2) كما جاء في بحث يوسف القرضاوى المنشور بمجلة الدوحة القطرية، العدد 112 بتاريخ رجب 1985 – الصفحة (8) .

(3) كقوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون) (المؤمنون: 1) جمع معرف بأل الجنسية .

(4) كتخصيص آية السرقة (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (المائدة: 38) بحديث: لا قطع في أقل من ربع دينار.

(5) كقوله تعالى: (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة) (المائدة : 89) لم يرد دليل تقييد .

(6) كقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ) (المزمل: 20) .

(7) كقوله تعالى : (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) (النور: 33) فتندب مكاتبة المماليك .

(8) كقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) (البقرة: 187) يباح الأكل والشرب ولا يجب، لأنه متروك للطبيعة.

(9) كقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) (النساء: 23) .

(10) بقرينة كقوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) (المائدة : 87) والقرينة أن منع النفس عن الطيبات مكروه لا حرام .

(11) القياس: هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه. كقياس وقوع الربا في غير الأصناف الستة التى ذكرها الحديث وهي: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، لأن كل صنف يشابه هذه الأصناف في العلة يجرى فيه الربا كما جــرى فيها. الآمــدى: الإحكام (3 / 130) ، الغزالي: المستصفى (2/ 228) .

(12) الاستحسان: هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم أخر لوجه أقوى يقتضى هذا العدول إنه كما يقول الحنفية: ترك= =القياس إلى ما هو أرفق بالناس. الشاطبي: الموافقات (4/ 205) ، ابن قدامة: روضة الناظر (2 / 531) فالاستحسان صمام أمان لمصلحة العباد، إذ كل حكم هو رخصة ما هو إلا عدول عن حكم العزيمة . فالله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ثم قال: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة: 173) .

(1) وهي المصالح التى أطلقها الشرع فلم يلغها ولم يعتبرها . ومن أمثلة المصالح المرسلة : جمع القرآن على مصحف واحد، وحد شارب الخمر ثمانين، وتضمين الصناع، وجواز قتل الجماعة بالواحد .

ومن أمثلة المصالح المعتبرة بنص القرآن: اعتزال النساء في المحيض لكونه أذى كما قال تعالى :

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) (البقرة : 222) .

ومن أمثلة المصالح الملغاة بنص القرآن توريث الأنثى مثل الذكر لقوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) (النساء:11) لعلة الإنفاق المكلف بها الرجل عند الزواج كالمهر وغيره .

(2) وهو العادة الجماعية . الزرقا: المدخل الفقهي العام ( 1 / 131) مثل تعارف الناس على المهر في عقد الزواج، أي المعجل (المقدم) والمؤخر (الباقي) الذي يدفع بعد الطلاق أو الوفاة .

(3) الاستصحاب : هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر ما في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. الإسنوى: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوى (4/ 358) كإرث المفقود، قال الشافعي: لا يورث لأن الأصل حياته، ويرث عملا بالاستصحاب حتى يظهر خلافه كذا في الأم (4 / 74) طبعة النجار.

(4) والواقع أن كثيرًا من الفقهاء المعاصرين يقدمون الحديث الضعيف على المتواتر الصحيح ، وهذه مشكلة عند الاستنباط أشار إليها المرحوم الشيخ محمد الغزالي.

(1) اللكنوي، النافع الكبير شرح الجامع الصغير، الصفحة (20) .

(1) الاشتراك: ما وضع لمعنيين أو أكثر مثل لفظ السنة: للهجرية والميلادية ، واليد: لليمنى واليسرى.

(2) هو استعمال المعنى المجازي، كقولهم: هذا البحر، ويقصد العالم.

(3) لشيء غير مكتوب كقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) (النساء: 3) والمقصود باليتامي في الآية : (اللاتي هن تحت ولايتكم لو تزوجتموهن) .

(4) مثل كشف صدر الرسول ثلاث مرات مع أنه خلق مختونًا.

(1) هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى إليه المبيع، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة (118) الصفحة (30) .

(1) الزركشي: خبايا الزوايا، الكويت، 1982م، الصفحة (36) من المقدمة .

(2) القرافي: الذخيرة ( 1/ 36) .

(1) وتقوم دور النشر في بيروت حاليًا مشكورة بنشر هذه الفهارس ملحقة بالكتب.

(2) وهي مرتبطة بشروط المجتهد .

(3) الشافعي: الرسالة، الصفحة (42) ، الآمدى: الإحكام ( 4/ 310) ، الشاطبي: الموافقات (4/ 114 ، 115) .

(4) محمد المدنى: القطعيات والظنيات ومواطن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، الصفحات (10 – 11) ، وذلك أن الاجتهاد في العقائد يشكل جحودًا ومروقًا في الدين، وقولاً في الشريعة بما يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

(5) الغزالي: المنخول، الصفحة (464) .

(6) الشاطبي: الموافقات (4 / 105 – 106) ، وتكمن بحفظ الضروريات، وهي أركان الإسلام والإيمان، وعددها خمسة : الدين،= =والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وهي أقوى مراتب المصالح التى إذا فقدت اختل نظام الحياة، والتحسينيات وهي الرخص كالتيمم عند فقدان الماء، وفقدانها يعنى الحرج والضيق، والآداب التحسينية: كستر العورات والاحتراز عن النجاسات ونوافل الخيرات، إذا فقدت تصبح حياة الناس مستنكرة في تقدير العقول الراجحة.

(1) وأنواع الاستحسان ستة :

– الاستحسان بالنص: كالحكم ببقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيًا.

– الاستحسان بالإجماع: كجواز عند الاستصناع، ومقتضى القياس بطلانه لأن المعقود عليه معدوم، أجيز لمراعاة حاجة الناس .

– الاستحسان بالعرف: كإجارة الحمام بأجرة معينة دون تحديد مقدار الماء المستعمل ومدة المكث في الحمام، وفيهما جهالة اغتفرت عرفًا رعاية لحاجة الناس.

– الاستحسان بالضرورة : كتطهير الآبار والأحواض العميقة التى يتعذر تطهيرها والتى تقع فيها نجاسة .

– الاستحسان بالقياس الخفي: كالحكم بطهارة سؤر الطير كالغراب والصقر والبازي والنسر والعقاب إذا شربت من إناء لتعذر الاحتراز عنها في الصحراء قياسًا على سؤر الآدمى لأن الطيور تشرب بمناقيرها، والمنقار عظم طاهر ( لأنه جاف لا رطوبة فيه) ويترك قياسها على سؤر السبع كالفهد والنمر والذئب .

– الاستحسان بالمصلحة : مثل الحكم بتضمين الصناع أو الأجراء المشتركين مثل الخياط أو الكواء (مصبغة) منعًا لتهاونهم، ومحافظة على أموال الناس، علمًا أنهم لا يضمنون ما يتلف بأيديهم إلا بالتعدى أو التقصير.

(2) وشروط الاستصلاح ثلاثة:

أ – أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع: (لا تعارض نصًّا من أدلته القطعية) مثل المناسبات الغريبة التى ألغاها الإسلام :

– كإعطاء الأنثى نفس حصة الذكر في الميراث .

– والمبالغة بالتدين الذي حاوله بعض الصحابة .

– أو القتل الرحيم، وهو قتل المريض اليائس لتخليصه من ألم مبرح.

– أو التعامل بالربا ككونه أصبح ضرورة من ضرورات الاقتصاد .

ب – أن يتحقق من تشريع الحكم جلب نفع أو دفع ضرر:

– كتسعير السلع عند الحاجة منعًا للغبن الزائد ( أما قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرزاق) الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي، فكان خاصًّا ببعض الأحوال التى لم يظهر فيها الغش والطمع وغلب فيها الورع والتقوى.

ج – أن تكون المصلحة عامة :

لا فردية ولا خاصة برئيس أو وزير أو نائب أو حاشيتهم أو أسرتهم ببعض الامتيازات :

– كما نص عليه الدستور المصري عام 1923 (ذات الملك مصونة ومقدسة لا تمس، وكذلك أفراد أسرته وحاشيته).

– ومن أمثلتهم عند المالكية وجوب دفع أشد الضررين وهذا تجديد فقهي مقبول.

– وعند الحنابلة : جواز التصرف في مال غيرك أو حقه عند الضرورة مع تعذر استئذانه.

– وجوب إسكان المهجرين في حالة الحرب في المدارس، أي  وجوب بذل المنافع التى لا ضرر في بذلها والتى يحتاج إليها مجانًا بغير عوض.

– عدم نفاذ تبرعات المدين حفاظًا على حقوق المدنيين .

(3) وهو العادة الجماعية  وقد سبق، كبيع السلم (على وزن السلف وزنًا ومعنى ) أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم استغناء العرب عن التعامل به ، مع أن الأصل حرمته لأنه عقد على معدوم .

(4) كالربا، والخمر، والقمار .

(1) الذي ليس في نفيه إثبات شرعي ومن أمثلته عربون  الاستصناع، وقسمة المهر إلى معجل ومؤجل، وتقديم هدايا الخطوبة .

(2) مثال: السفر في رمضان: علة تجيز الفطر وقصر الصلاة والجمع بينها حتى وإن انتفت الحكمة: وهي المشقة بأن كان السفر مريحًا لا مشقة فيه .

– وغير المسافر والصحيح (غير المريض) لا يجوز له الفطر أو القصر حتى وإن كان في عمله مشقة (وهي الحكمة) كالخباز والوقاد والحصاد وعامل المنجم ونحوهم لانتفاء علة الجواز وهي السفر والمرض .

(3) محمد المرعشلي : اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا، الصفحة (73) .

(4) ابن القيم : أعلام الموقعين ( 1/ 12) .

(1) والمكثرون هم سبعة: كعمر وعلى وعائشة رضى الله عنهم .

(2) والمتوسطون في الفتيا هم ثلاثة عشر: كأبى بكر وأم سلمة رضى الله عنهم .

(3) المقلون في الفتيا، لا تروى عن الواحد منهم إلا المسألة أو المسألتين كأبى الدرداء رضى الله عنه .

(4) وهم: عبيد الله بن  عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد .

(1) القطان: تاريخ التشريع الإسلامي، الصفحة (230) .

(2) محمد زاهد الكوثرى: فقه أهل العراق وحديثهم .

(3) وهبة الزحيلي: تجديد الفقه الإسلامي، الصفحة ( 221) .

(1) وهبة الزحيلي: تجديد الفقه الإسلامي ، الصفحة (222) .

(1) ابن القيم : أعلام الموقعين ( 1/ 14 – 15) .

(2) يوسف القرضاوي: الفتوى بين الانضباط والتسيب، القاهرة، دار الصحوة ، الطبعة الأولى ، 1988م .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر