عندما طلب إلي أخي وصديقي الدكتور عبد الرازق كامل أن أكتب بحثاً لمؤتمرنا هذا وسألني عن الموضوع الذي أرغب أن أكتب فيه انتابتني الحيرة, فهماك الكثير جداً من الموضوعات التي تهمنا جميعاً كرجال مصارف بصفة عامة, وكمصرفيين إسلاميين علىٰ وجه الخصوص.
وأيا كان الموضوع ـــ قلت لنفسي ـــ فلابد أن يطرق بابا من أبواب الخبرة والمعرفة المصرفية وأن يضيف جديداً أو أن يذكر بأمور لها أهميتها. وزاد من حيرتي قناعتي بأنه أيا كان الموضوع الذي يمكن أن أتعرض له فإن بين هذه المجموعة الممتازة من المصرفيين من يستطيع أن يصول ويجول بكفاءة وخبرة قد لا أرقىٰ لمستواها.
وأخيراً فإن الله سبحانه هداني إلىٰ أن أطرق موضوع المستندات والتوثيق, وهو أمر كنت دائماً أحسن أنه يستحق أن يعطىٰ اهتماماً أكثر من كل العاملين في المصارف, إسلامية كانت أو غير إسلامية. فشعور رجل المصارف أنه يعامل الثقات من الناس كثيراً ما دفعه إلىٰ التلكؤ في أستكمال مستنداته, أو إلىٰ التهاون في توثيق ما أتفق عليه.
وفي المصارف الإِسلامية كان الشعور أن هذا العمل جديد, وبالتالي فإن أنماط المستندات في البنوك التقليدية ما كانت لتناسب العمل المستحدث علىٰ أسس إسلامية. ولقد كانت النتيجة تقديم مستندات غير كاملة وغير مستوفية الأغراض الجديدة. وفي أفضل حالات كانت مستندات وصفية أكثر منها منظمة للعلاقات بين المصرف وعميله. ولقد أدىٰ هذا الوضع ويؤدي إلىٰ ذهاب المصرف إلىٰ ساحة القضاء بدون أن يكون مسلحا بمستندات قوية تدعم مركزه.
وأحب ابتداء أن أشير إلىٰ أن ما سأعرض له اليوم ليس بحثاً بالمعنىٰ العلمي للكلمة فذلك أمر يحتاج علمَ حقوقيّ, وفقه فقيه, وخبرة مصرفي, وهو أمر لم يتيسر لي كله, ولذا فإن هذا الموضوع ـــ إذا أذنتم ـــ هو ملاحظات مصرفي اكتسبها من واقع خبرته ومن هموم تبادلها مع زملاء المهنة.
كما أحب أن أوضح أن ما بين أيديكم يمثل ملاحظات وآراء لم يتم بحثها مع هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإِسلامي وبالتالي فإن أي فكرة ـــ لتطبق في أي مصرف إسلامي ـــ لابد من عرضها علىٰ رجال الرقابة الشرعية في مصارفكم.
1 ـــ التوثيق : نبذة تاريخية
نعرف جميعاً أن حياة الإِنسان ـــ وكذالك حياة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية ـــ هي سلسلة من الارتباطات والالتزامات, من الحقوق والوجبات, وأن الإِنسان يبدأ صحبة الوثائق منذ اللحظة الأولىٰ لولادته حيث تصدر له شهادة ولادة وحتىٰ اللحظة الأخيرة في حياته حيث تصدر له شهادة الوفاة, ولا حاجة بنا لنعدد آلاف الحالات التي يتعامل بها الإِنسان مع الوثائق وكذا المؤسسات. وقد استعمل الإِنسان ومنذ بدء وجوده علىٰ هذا الكوكب أساليب التوثيق المختلفة من النقوش علىٰ الصخور والكهوف وحتىٰ الإِتفاقيات المكتوبة المختلفة التي نعرفها في عالم اليوم.
وفي عالم التجارة, وعالم المال و الأعمال حين كان التعامل يتم بالمقايضة في أبسط صوره لم تكن الضرورة تقضي أن تحرر هذه العقود البسيطة. ولكن حين توسعت المعاملات وتطورت الشروط بين المتعاملين ولجأوا إلىٰ التعامل الآجل ظهرت الحاجة ملحة إلىٰ تحرير هذه الارتباطات وقد كتب الرومان في هذا الموضوع.
كما جاءت أطول آية في القرآن الكريم قاطبة تتحدث عن التوثيق في أحكام صيغة وفي صورة لم يعرف المقننون الوضعيون مثيلا لها.
بسم الله الرحمن الرحيم { يَا أيٌّهَا الَّذِينَ أمَنوُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أجَلِ مُسَمىًّ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالْعَدْلِ } الآية 282 من سورة البقرة.
ففي هذه الآية الكريمة يتحدث الموالىٰ عز وجل عن الديون الآجلة وعن الكاتب العدل أو مل يسمىٰ بالإِنكليزية PUBLIC NOTARY كما يتحدث عن توثيق الكتابة بشهادة الشهود وعن الرهونات. وأجزم أن أصحاب الفضيلة علماءنا قد استنبطوا الكثير الكثير في فقه المعاملات من هذه الآية الكريمة.
وإذا فإن للتوثيق والمستندات أهمية كبرىٰ في حياة البشر حيث تدون وقائع الإِتفاقات وشروطها وحيث يرجع إليها إذا نسىٰ أحد الطرفين أو كلاهما, وإذا اختلفا في تفسير ما اتفقا عليه أو أنكر بعضه أو كله.
2 ـــ التوثيق والبنوك :
من نافلة القول ذكر أن عمل البنوك في كل دقيقة من دقائقه,يخلق مستنداً أو مجموعة من المستندات قبل وبعد تنفيذ أي عمل. وحيث أن المال هو المقابل لكل عملية من العمليات المصرفية, فإن إهمال المستندات والتوثيق في العمل المصرفي يغرض المصرف إلىٰ مخاطر قد تبدأ بخسارة دارهم معدودة وقد لا تنتهي حتىٰ ولو أفلس المصرف.
ولو أحصينا ما يقوم به أي مصرف من أعمال وتصرفات مع عملائه لوجدنا أن لكل عملية مستنداً أو مجموعة من المستندات التي تحكم هذا التعامل وتنظيم الشروط والقواعد حماية لمصلحة جميع الأطراف.
ويبدأ المصرف رحلة التعامل بالمستندات مع عملائه منذ اللحظة التي يفتح بها العميل حساباً ـــ أي حساب ـــ مع المصرف وربما قبل ذلك إذا متب العميل يسأل أسئلة مستفسراً عن أنماط وصور الحسابات .. الخ.
ومن أكثر صور المستندات أهمية وخطورة تلك التي تتعلق بحفظ حقوق المصرف تجاه عملائه وتلك التي تتعلق بحماية المصرف من مطالبات عملائه وغيرهم له بدفع مبالغ أو تعويضات.
3 ـــ أهمية التوثيق والمستندات في العمل المصرفي :
تبدو أهمية التوثيق والمستندات في العمل المصرفي جلية واضحة حين يختلف المصرف وعميله وحين يضطر أحدهما لجلب صاحبه لساحة القضاء, هناك تسود القاعدة الذهبية في التوثيق ( العقد شريعة المتعاقدين) وبالتالي فإهمال توثيق أي اتفاق كلية أو توثيقه بوثيقة ضعيفة. يضعف مركز أحد الطرفين ويضر بمصالحه ضررا ربما أدىٰ إلىٰ خسائر أخرىٰ لا يعلم مداها إلا الله, خصوصاً إذا تضرر ما يعرف بالأطراف الثالثة, وهذه الأطراف ليست في العادة طرفاً في الاتفاق, ولكن لها مصالح يجب أن تصان. وأضرب علىٰ ذلك مثلا بشخص يدعي ملكية شركة ويفتح باسمها حسابا لدىٰ أحد المصارف حيث يتلقىٰ الدفعات المختلفة لصالح هذه الشركة بدون سند يثبت تفويضه بالقيام بذلك العمل. أصحاب هذه الشركة الشرعيون هم طرف ثالث لهم أن يرجعوا علىٰ البنك بالتعويض عن كل ما تصرف به المالك المزعوم بإسمها.
إذن في كل مرة نحتاج إلىٰ المستندات نكتشف أهمية تلك المستندات وفي كل مرة نكتشف فيها ثغرات في التوثيق نثوب إلىٰ رشدنا ونصدر المذكرات والتعليمات.
4 ـــ المستندات والوثائق في عمليات الإِستثمار :
4 ـــ 1 وحيث أن اجتماعنا اليوم خصص للبحث والتداول في المشروعات الإِستثمارية المطروحة فاسمحوا لي أن أقول : إن المستندات والعقود أكثر ما تكون لزوماً وأهمية في عمليات الإِستثمار, قصيرة ومتوسطة وطويلة, لذا فسوف أحاول بقدر المستطاع أن أعرض ملاحظاتي وأحصرها في هذا المجال.
4 ـــ 2 فكما نعرف فإن عمليات الإِستثمار تتمثل الاستخدامات لموارد المصرف, تلك الموارد التي تتكون من أموال المساهمين والمودعين. وهدف عمليات الإِستثمار الأساسي هذه هو تنمية تلك الموارد ويجب أن يكون هدف تنميتها مقترناً بأنجح الأساليب لحمايتها. وهنا تبرز أهمية الناحية المستندية لعمليات الاستثمار.
4 ـــ 3 بعد البحث عن الفرصة الإِستثمارية المجدية, تدخل أطراف العلاقة فيما بينها قي مفاوضات تهدف إلىٰ الوصول إلىٰ أنسب الشروط لكل منها حيث تتفوق علىٰ حصص التمويل المختلفة وهوامش الربح والضمانات والرهونات والكفالات والقيود إلىٰ آخر ذلك من الشروط.
وهنا فإن علىٰ المصرف أن يحرص علىٰ أن تفرغ كل تلك الشروط في إتفاقيات يصوغها أصحاب الإِختصاص.
وفي بعض الأحيان وخصوصا في العمليات القصيرة الأجل, يتم التوقع علىٰ نماذج معدة سلفاً وهنا يجب أن يحرص المسؤول علىٰ أن يستعمل المستند المناسب لطبيعة العملية المعروضة. وإذا لم يناسب المستند تلك العملية يجري تعديله أو إضافة الشروط الخاصة التي تتناسب وطبيعة تلك العملية.
ولست أدري إن كان أحدكم أو بعضكم قد استعمل أو صادف في حياته المهنية حالات استعمل فيها مستنداً ما لغير العملية التي صمم من أجلها. من ذلك ما أخبرني به أحد الزملاء من أن مصرفاً ما دخل في عملية مشاركة لاستثمار سيارات نقل. وعندما وقع خلاف بين المصرف وشريكه, اكتشف المسئول أن عقد المشاركة المستعمل كان يتكلم عن مشاركة في بضاعة وعن تقديم تقرير شهري بقيمة المباع من البضائع موضوع المشاركة وكذا عن عدم بيع البضائع موضوع المشاركة باسعار تقل عن سعر البيع المتفق عليه .. الخ. أين هي تلك البضائع ؟
لقد مضىٰ اتفاق المشاركة يتحدث عن البضائع ونسىٰ السيارات تماما. إن مثل هذا الحادث يقودني للحديث في النقطة التالية :
4 ـــ4 أهل الإِختصاص : ذكرت في علىٰ المصرف أن يحرص علىٰ أن تفرغ شروط تعامله في إتفاقيات يصوغها أصحاب الإِختصاص.
إن خبرتنا في العمل المصرفي الإِستثماري وغيره ـــ مهما طالت ـــ يجب أن لا تقنعنا بأننا نستطيع أن نستغني عن أصحاب الإِختصاص, وليأذن لي أصحاب الفضيلة مراقبو المصارف الإسلامية الشرعيون أن أحدد أن أصحاب الاختصاص في صياغة العقود هم في نظري المحامون والمستشارون القانونيون, وأسرع فأستدرك أنه من الطبيعي أن تنسجم المستندات والعقود التي يصوغها هؤلاء والشريعة الإِسلامية الغراء, مما يستدعي أن يكون التعاون وثيقاً بين الطرفين. فنحن نعيش في بيئة قانونية مدنية في كل البلاد التي تعمل بها البنوك الإِسلامية, وهذا واقع لا يمكن تجاهله وبالتالي فيجب أن يكون هناك إنسجام بين ما تستعمل المصارف الإِسلامية من عقود ومستندات وبين القوانين المرعية في البلاد التي تعمل فيها.
كذلك فإن صاحب الاختصاص, أي المستشار القانوني بالإِضافة إلىٰ صياغته القانونية للاتفاقيات, فإنه سوف ينبه إلىٰ كثير من الأمور التي تؤثر علىٰ المركز القانوني للمصرف الإِسلامي كدائن, وكذلك ينبه إلىٰ الاجراءات التي يتطلبها القانون حتىٰ يتم الإِعتراف بحق المصرف الإِسلامي في الدين, كما يبين ما يمكن وما لا يمكن عمله. ومن الأمثلة علىٰذلك قدرة المصرف الأجنبي من عدمها علىٰ تلقي الرهون لصالحه في بلد المدين إذا كان كل من البنك والمدين في بلد غير بلد الآخر, وكذا فحص أوراق المدين لتحديد قدرة الملتزم بالدين علىٰ الدخول في مديونية نيابة عن موكله أو عن مؤسسته أو شركته.
كذلك موضوع القيود التي يمكن فرضها علىٰ العميل حتىٰ لا تضعف مركز المصرف أمام الآخرين المتعاملين مع نفس العميل مثل الرهن السلبي PLEDGE NAGATIVE حيث تقيد حرية العميل في رهن أملاكة لدائنين آخرين قبل سداد دين المصرف الأول لما في ذلك من إخلال بمقدرة العميل علىٰ الوفاء.
وكذلك موضوع فشل العميل في أداء الديون المستحقة للآخرين DEFAULT EVENT او إمكانية أن تؤدي إلىٰ استحقاق ديون أخرىٰ كثيرة وتحديد موقف المصرف الإِسلامي في تلك الحالة.
وعند التعامل بعملات أخرىٰ غير العملة الأصلية للمصرف يجب الانتباه إلىٰ وجود شرط توافر العملة المعنية, إذ قد لا تتوافر هذه العملة نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المصرف الإِسلامي, وبالتالي يستحيل تنفيذ الإِتفاق.
وعند وجود رهن متذبذب القيمة يجب الإِنتباه إلىٰ تضمين شرط تعويض الفرق أو إستحقاق فرق الدين إذا انخفضت قيمة الرهن.
وفي حالات إتفاقيات المشاركة فيجب الإِصرار علىٰ تضمين الإِتفاق شرط التمثيل للمصرف الإِسلامي وحقه في إختيار وعزل مراقب الحسابات.
4 ـــ 6 ومن الأمور ذات الأهمية دراسة علاقة العميل كوحدة قانونية بالوحدات القانونية الأخرىٰ التي يرتبط بها, وعلىٰ وجه الخصوص في حالات الشركات القابضة والتابعة والشقيقة, فإن أياَّ من هذه الوحدات وإن كانت عضوا في مجموعة واحدة إلا أنها غالباً ما تكون كياناً قانونياً مستقلاً وبالتالي فإن عضوية تلك الوحدة في مجموعة لا تقوىٰ بالضرورة من مركز تلك الوحدة وفي كثير من الأحيان كنا نطلب كفالة الشركة الأم أو الشركة القابضة لتقوية الوضع القانوني للشركة المتعاملة معنا.
4 ـــ 7 مستندات إثبات الدين : في غالب الحالات فإن العلاقة بين المصرف الإِسلامي وعملية الإِستثماري سوف تتحول إلىٰ علاقة دائن بمدين, وهنا يجب الحرص علىٰ إنتقاء المستند أو المستندات الملائمة لإِثبات المديونية بالشروط المناسبة كما مر آنفا. ونستطيع أن نلخص إلىٰ أن أبسط مستندات الدين ـــ والتي قد تختلف من بلد لبلد بحكم إختلاف القوانين الوضعية ـــ تتمثل في الآتي :ـــ
1 ـــ إتفاقية التعامل الأصلية : مرابحة ـــ مشاركة ـــ مضاربة, عقد إيجار, عقود إستثمار طويلة الأجل .. إلخ.
2 ـــ السندات الإذنية والكمبيالات.
3 ـــ تفاويض القيد علىٰ الحساب تسديداً للمديونية.
4 ـــ الشيكات الآجلة في بعض البلاد التي تسمح قوانينها بذلك.
5 ـــ كشوف الحسابات الجارية أو كشوف حسابات العمليات المصادق عليها من قبل العميل.
6 ـــ ميزانيات العميل المدققة والتي يظهر فيها دين المصرف.
4 ـــ 8 المستندات التكميلية : هناك الكثير من المستندات التكميلية التي تؤخذ لتقوية وضع المصرف كدائن. وأبرزها :
1 ـــ الكفالات المصرفية والشخصية.
2 ـــ عقود الرهن.
3 ـــ إيصالات المخازن.
4 ـــ مستندات الشحن.
5 ـــ كمبيالات التأمين.
6 ـــ بوالص التأمين علىٰ الحياة ( لغير المصارف الإِسلامية ).
5 ـــ أخيراً ربما يقول قائل لم كل هذا العناء, ولم تكبد النفقات في اختيار وتعيين مستشارين وتحرير الإِتفاقيات والمستندات ؟ أو لسنا نعامل أناساً محترمين وأنهم سوف يقومون بإلتزاماتهم ؟ ونجيب نعم, فمعظم عملائنا كذلك, أو يجب أن يكونوا كذلك. ولكن ألستم معي في أن الظروف قد تتغير وقد نجد أنفسنا مع عميل يجري نصفية عمله بحكم قضائي أو نتيجة لأوضاع إقتصادية سيئة, ولو استطعنا أن نعرف مثل هذا العميل مسبقاً لما تعاملنا معه تجنباً للخسارة, ولكن لأن المعرفة المسبقة أمر مستحيل, فلابد من اللجوء إلىٰ المستندات.
وقد أثبتت التجربة أن الدائنين الذين يملكون أفضل المستندات يكونون دائماً في أقوىٰ وضع لاسترداد أقصىٰ ما يمكن من حقوقهم, مقارنين بمن لا يملكون المستندات, أو الذين يملكون المستندات تظهر جلياً عند الحاجة إليها, ولا يستطيع أحد أن يتنبأ باستحالة ذلك { يَا أيٌّهَا الَّذِينَ أمَنوُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أجَلِ مُسَمىًّ فَاكْتُبُوهُ } إلىٰ آخر الآية.
أرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء بعض الضوء علىٰ هذا الموضوع الهام واثقاً أن ما أسقطتُ أكثر بكثير ما أوردت, فالمعذرة إن لم أتحدث عما يكون قد جال بذهن كل منكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
* ورقة عمل مقدمة من مصرف قطر الإِسلامي إلىٰ المؤتمر الرابع لمدراء الإِستثمار للبنوك الإِسلامية, الدوحة, 25 ـــ 26 جمادي الثاني 1405 هــ /15 ـــ 16 إبريل 1985.