المقاصد الشرعية هي واحدة من أهم النظريات المتعلقة بالبحث الشرعي إلى جانب أصول الفقه والفقه والقواعد الفقهية وما إلى ذلك. وقد ظهرت المقاصد ضمنا مع الصحابة yفهم أول من مد النظر فيها وأعجم عودها.
حيث يقول الشاطبي بأنهم هم: «الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها، وعنوا بعد ذلك بإطراح الآمال، وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال، وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا وسارعوا إلى الصالحات فما لحقوا، إلى أن طلع في آفاق بصائرهم شمس الفرقان، وأشرق في قلوبهم نور الإيمان فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، وكيف لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب، ونجومًا يهتدى بأنوارهم أولو الألباب»(1).
وسار على منهجهم التابعون والفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، ليشتد عودها وتستوي على سوقها مع الجويني والغزالي، فتحدثا عن المقاصد الشرعية وأخلصا البحث في المصالح التي بها قوام الدين والدنيا. لكن كانت ثمت ثغرة بقيت من البناء وكان يوشك أن يتداعي فيما لو استمرت كذلك، فجاء الشاطبي ليسد الثغرة ويجبر الثلم فكان كتابه “الموافقات” آية للسائلين وشهوة للقاصدين.
ثم سار إلى إثرهم العلماء حديثًا فكتبوا عن المقاصد وفصلوا فيها، وقاموا بالتزيين والتحسين ليكون البناء المقاصدي على أحسن صورة، وأتم وصف. ومن الذين ساهموا في ذلك الديكور، ووضعوا لمسات عليه الدكتور جمال الدين عطية الذي نـزل إلى معمعة المقاصد نـزول الشجاع الجسور لا نـزول الجبان الحذور.
وقد أردت في هذه الإلمامة القصيرة أن أبحث في بعض اجتهاداته المقاصدية لا كلها، مما حواه كتابه الثري “تفعيل المقاصد الشرعية”. واقتصرْت الكلام في ثلاثة مطالب، الأول عن مكانة النص عنده في تجلية المقاصد، والثاني في نسبية المقاصد وعلاقتها بالعرف، والثالث وهو الأهم عن المقاصد كأحكام وعمل.
المطلب الأول: مكانة النص في تجلية المقاصد
تحدث الأصوليون عن تعارض المصالح مطلقًا دون تحديد، مما يعني أنهم يصيغون تعارض المصلحة مع النصوص، وتعارض مقاصد الدين مع مقاصد النفس وغيرها من المقاصد التي تخص الإنسان.
فقد عرض الغزالي هذه المقاصد الخمسة مع ثابت تقديم الدين، فقال: « ومقصودُ الشرع من الخلق خمسة، وهي أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم»(2).
وقد تابع كثير من الأصوليين ترتيب الغزالي في تقديم الدين، وقال الآمدي: «هي الدين والنفس والنسل والعقل والمال مع القطع بتقديم الدين»(3).
والتزم الشاطبي تقديم الدين، وإن كان لم يفصح حدود ذلك، فقال: «الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقال الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وقال: الدين والنفس والنسل والعقل والمال»(4).
في مقابل ذلك نرى من قدَّم النفس في أكثر من مرة على المقاصد الأخرى. فهذا الرازي يقول في مناسبة: «النفس والمال والنسب والدين والعقل»(5)، ويقول في مناسبة أخرى: «النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب»(6).
وقال القرافي: «النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال وقيل الأعراض»(7).
ورتبها البيضاوي كالآتي: «النفس والدين والعقل والمال والنسب»(8).
وقد انقسم فلاسفة المقاصد إلى تيار يقدم مصلحة الإنسان وتيار يقدم المصلحة الدينية، وعرض ذلك الانقسام السبكي في قوله الضروري: «وعند تعارضهما يلاحظ أن بعض العلماء يرى تقديم الضروري المتعلق بالدين على الضروري المتعلق بالحياة لأن الأول ثمرته السعادة الأبدية والثاني ثمرته السعادة الفانية، وذهب بعض العلماء إلى القول بتقديم الضروري المتعلق بالدنيا على الضروري المتعلق بالآخرة، وذلك لأن حق الآدمي مبني على الشح والمضايقة، وحق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة، ولهذا كان حق الآدمي مقدمًا على حق الله تعالى لما ازدحم الحقان على محل واحد وتعذر استيفاؤهما منه»(9).
ومن مبادئ المقاصد عند جمال الدين عطية هو العودة إلى النصوص لأن الحديث هو عن مقاصد الشريعة، إذن على النصوص أن تكون هي صاحبة الكلمة لا في حصرها فحسب، بل وأيضًا في ترتيبها. يقول جمال الدين عطية: «إن أهمية الترتيب ترجع إلى أنه في حالة التعارض بين كليتين يقدم المتقدم في الترتيب ويضحى بالمتأخر، فإذا كان الترتيب غير متفق عليه قام كل فقيه بتطبيق الترتيب الذي اختاره، وينتج عن ذلك بطبيعة الحال اختلاف الأحكام الاجتهادية، كما في حالة الخلاف بين كل من الجويني والغزالي والعز من ناحية والشاطبي من ناحية أخرى في حالة الإجبار على الزنا… ويستنتج أن هناك قدرًا مشتركًا أو ينبغي الاتفاق عليه وهو حالة وجود نص يوضح الحكم في حالة التعارض كالنصوص الخاصة بالجهاد في تقديم الدين على النفس. وحبذا لو قام أحد الباحثين باستقراء مثل هذه النصوص تمهيدًا لتصنيفها وتحليلها عل ذلك يعين على التوصل إلى ترتيب مقنع»(10).
وما قاله صحيح، فقد أخذ البحث في هذه المسألة بعدًا تجريديًا لم يراع أن بعض الحل أو أكثره في النصوص الشرعية، التي إذا اقتربنا منها نجد الحلول الشافية، ففي القرآن الكريم الكثير من الآيات الصريحة في الترتيب، فقد جاءت الكثير من الرخص التي تؤول إلى تقديم النفس على الدين متمثلاً في الصوم والصلاة في حالة الحرب أو المطر أو المرض أو السفر، وذلك مثلاً في قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (النساء: 101)، كما جاء تأخير الصلاة و/أو جمعها في السنة النبوية مراعاة للأمن والحفاظ على النفوس كما في غزوة الخندق، فعن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب، بهوي من الليل، حتى كفينا وذلك قول الله: (كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) (الأحزاب: 25) فدعا رسول الله بلال فأمره فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها هكذا، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم كذلك أقام العشاء فصلاها كذلك أيضًا، وذلك قبل أن ينـزل في صلاة الخوف (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا) (البقرة: 239). وفي الصوم فرض صيام شهر رمضان، ولكن في حالة المرض أو السفر فقد قدَّم النفس عليه، قال عز وجل: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنـزلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة 183، 184).
وأمثلة هذا في السنة كثيرة، وكثيرة جدًا، ففي البخاري عن عائشة قال رسول الله r: «لولا قومك حديث عهدهم -قال ابن الزبير: بكفر- لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون»، فهو هنا قدَّم مصلحة الأمة على مصلحة الدين. كذلك جاء في الصحيح إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فقدموا العشاء. ومنها الأحاديث أنه ينوي إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيقصر مراعاة لمشاعر والدته. والأمثلة كثيرة ينقص من يتتبعها ليأتي بقاعدة بيانات علمية لا يشك فيها إلا شاك في أصل الدين.
المطلب الثاني: نسبية المقاصد وعلاقتها بالعرف
وقد سمى ذلك بنسبية التطبيق. قال: «ترتيب الكليات إلى ضروري وحاجي وتحسيني هو الإطار الثابت للكليات وداخل هذا الإطار يجري تسكين الكليات، ولكن هذا التسكين غير ثابت فهو يتغير بحسب الزمان والمكان والأشخاص والأحوال وهذا معنى النسبية في التطبيق»(11).
وضرب أمثلة في ذلك، يقول جمال الدين عطية: «الغذاء الضروري لحفظ الحياة يختلف من بيئة لأخرى، فلدى البدو يقوم الخبز واللبن بالمقصود، وفي الريف تقوم كسرة الخبز وقطعة الجبن بالمقصود، وفي المدينة ولدى قطاع عريض من الناس تقوم حياتهم على طعام الفول أو الفلافل أو مقلى الباذنجان.. ولكن مع تقدم المدنية وعلوم التغذية وجد أنه ينبغي توافر شروط معينة في الغذاء من حيث العناصر المتكاملة التي يحتاج إليها الجسم والقدر اللازم من كل هذه العناصر يوميا لحياة الإنسان وأنواع الأطعمة التي تحتوي على هذه العناصر بالقدر المطلوب وهذه كلها مسائل يحددها المختصون في علوم التغذية»(12).
ويقول عن المسكن:
المسكن الضروري كان يكفي لتوافره الكوخ والخيمة في مقابل مستوى ما دون الضروري من المبيت في الكهوف والعراء وعلى الأرصفة وفي الحدائق العامة ومحطات قطار الأنفاق، ولكن مع تقدم المدنية التحق الكوخ والخيمة بمستوى ما دون الضروري لتحل محلها المساكن العشوائية ذات الأبواب والنوافذ الخالية من الخدمات حيث تتكدس الأسرة في غرفة واحدة، وحيث يجلب الماء من مضخة عامة في الطريق أو في الحي، ويقضى الناس حوائجهم في الخرائب وعلى ضفاف الترع.
كان هذا يمثل المستوى الضروري ليحتفظ بالمستوى الحاجي للمساكن المتمتعة بالماء والكهرباء، ومع تقدم المدنية مرة أخرى أصبحت هذه المساكن المتمتعة بالماء والكهرباء هي المستوى الضروري، وارتفع مستوى المسكن الحاجي الذي يشتمل على الثلاجة وغسالة الملابس والهاتف بل والمصعد للشقق فوق مستوى معين(13).
وفي المراكب يقول: والمركب الضروري كان يتحقق في الماضي بالدابة، ويقوم بعض الكتاب بترجمة الدابة بالسيارة، ولنا ههنا كذلك وقفة.
فإن المقصد في هذا الصدد يتحقق بتوفير المواصلات العامة بمواصفات الانتظام والراحة (مقعد لكل راكب) والنظافة وتغطية جميع الخطوط، وكذلك بتقريب المصالح الحكومية وتوفير شركات المواصلات لعمالها ونقل التلاميذ.. وفي المستوى الحاجي يمكن أن يضاف إلى ما سبق توفير سيارة خاصة لبعض المهن التي تستلزم ذلك كالأطباء مثلا(14).
هذا هو ما عبَّر عنه العلماء بالعرف ومراعاته، بحيث أن الأحكام تتأثر به فينقلها من العموم إلى الخصوص ومن الإطلاق إلى التقييد.
فإن للعرف دورًا هامًا في الأحكام لذلك يؤتى به من مخصصات العام. قال ولد بيه في تعداد مخصصات العموم التاسع: «التخصيص بالعرف وهذا كثير في كلام الناس لو قلت لا أركب دابة فهذ مخصص بالعرف بأن هذه الدابة بين ذوات الأربع فلو ركبت على إنسان ما حنثت بذلك تخصيصًا بالعرف»(15)، وقال العلوي: «في النوع الثاني من العرف العادة اللفظية فلا بد من اعتبارها في مقتضيات الألفاظ في الأيمان والعتق والوقف والبيع والشراء وغير ذلك من مدلولات الألفاظ، قال ابن فرحون إذا جاءك رجل يستفتيك وهو من غير بلدك فلا تجبه على عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق البواح والجمود على المنقولات ضلال وإضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتق وصيغ الصرائح والكنايات فقد تصير الصرائح كنايات»(16)، كما أن العلة قد تعرف بالعرف يقول الغزالي: «فإذا وقع النـزاع في المقدمة الأولى لم تثبت إلا بالأدلة الشرعية.. أما إذا وقع النـزاع في المقدمة الثانية وهو وجود العلة في الفرع، بعد تسليم كون الوصف علة فهذا يعرف تارة بالحس.. وقد يعرف بالعرف وقد يعرف باللغة»(17).
وعلى هذا تكون الضروريات في مجتمع تحسينيات في مجتمع آخر، والعكس صحيح ففي مجتمع متخلف تكون الضروريات في حفظ النفس هي المواد الغذائية، ولكنه في مجتمع متطور تكون المواد الغذائية حاجية لتوفرها ويكون الضروري في حفظ النفس هو المعالجة النفسية والامتناع عن المخدرات وغيرها.
المطلب الثالث: المقاصد كأحكام وعمل
لقد مرت المقاصد بكثير من التطور والتمدد، وأدى الاجتهاد فيها إلى التنوع في عددها وعدتها، فرغم أن بعض العلماء قالوا بأن انحصارها في خمس هو دليل ثابت بالاستقراء، وهو موقف الآمدي الذي صرح به وموقف من لم يصرحوا به وإن أشاروا إليه ضمنا، فالغزالي وغيره من العلماء عندما يقول بأن مقصود الشرع من الخلق خمسة فإنه يشير ضمنًا إلى انحصارها في الخمسة، في حين أن هذه الخمسة أضاف إليها البعض سادسًا وسابعًا إلى ما لانهاية… كما يقول عبد الله بن بيه: «والمقاصد الكبرى التي تحكم الشريعة لا يمكن ادعاء حصر فيها»(18)، واختزلها البعض في عدد أصغر كما يقول طه حابر العلواني في أنها ثلاثة وهي: التوحيد والتزكية والعمران، والنبهاني الذي حصرها في ثلاثة أيضًا، وهي حفظ الأمن وحفظ الدولة وحفظ الكرامة الإنسانية، بينما نجد جمال الدين عطية يمددها أفقيًا وعموديًا، أفقيًا لتتناول مقاصد الفرد والأسرة والأمة والإنسانية وعموديًا عندما عمق التصور عن هذه المقاصد حتى لا تكون متوقفة على الملاحظة البسيطة، كما في كلامه عن حفظ العقل حيث يتناول حفظ جانبه المادي في سلامة المخ والجهاز العصبي، وكما قال عن التعليم أنه لا يتوقف على القراءة والكتابة. وهناك نقطتين لا بد من إبرازهما:
الأولى: تتعلق بأن الكلام عن المقاصد ليس هو القول بأن مقاصد الشريعة هي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال والوقوف عند هذا الحد. هذا المستوى من المقاصد ليس هو المطلوب، أولا: لأنها بديهيات لذلك كانت في جميع الملل. ثانيا: أنها مقيدة وبالتالي فالبحث في جهة التقييد هي التي تعبر عن روح البحث في المقاصد، وهو ما حاول جمال الدين عطية أن يبذل الجهد في الحديث عنه عندما تشوف إلى استقصائها.
المهم في المقاصد ليس هو تحديدها في الخمسة، وإنما المهم هو وسائلها وأنواع الحفظ عليها. يقول جمال الدين عطية: أما مراتب الضروري والحاجي والتحسيني لا يتعلق إذن بالمقاصد، وإنما بالوسائل المؤدية إلى تحقيقها، وعلى قدر تحقق الوسائل تتحدد المرتبة من ضروري أو حاجي أو تحسيني.
وبيان ذلك أن تلك الضروريات هي هذه الأمثلة الجزئية، ولا توجد خارجها، فمن اجتهد في تحصيل واكتشاف صورة يتم بها حفظ أحد هذه المقاصد فهو يكتشف نفس المقصد بدون فرق، لأن ذلك المقصد إنما يعني معانيه وصوره الجزئية، لذلك نجد جمال الدين عطية يعطي الأولوية للوسائل على المقاصد، وذلك راجع إلى ملاحظة هذا المعنى. وبعبارة أخرى فإن المقاصد الخمس ليس عليها مدار البحث وإنما مجاله هو التعيين، فحفظ النفس ككلمة مطلقة ليس ضروريًا، لأن هناك نفوس كثيرة غير محفوظة في الشريعة كالمحارب والزاني المحصن والشيخ والشيخة إذا زنيا والقاتل عمدًا عدوانًا.. وإنما يكون ضروريًا بالإضافة والاستدلال وبالبحث وبالاجتهاد، فحفظ النفس في المجتمعات المتقدمة ليس هو حفظها في المجتمعات النامية، لأن الضروري في حفظها في المجتمعات النامية يعتبر من قبيل الحاجيات لشدة توفره في تلك المجتمعات المتقدمة، وهكذا أقول في المقاصد الخمسة، فليس المهم هو أن نقول بحفظ الدين إنما المهم هو الصفة التي يحفظ بها الدين والحالة التي يقدم فيها حفظه على حفظ النفس أو يقدم حفظ النفس عليه.
فالمطلوب إذن من البحث في المقاصد هو الاستدلال عليها على النحو الذي يقنعنا صاحبه بأنه يقدم حفظ النفس أو النسل بصيغة مناسبة.
أي أن المقاصد هي بحث ومعاناة يقوم بهما الباحث لاستخراجها من النصوص أو استخراجها من محائرها وأكنستها حسب تعبير العلامة عبد الله بن بيه، ومن خلال تنـزيل النصوص على الوقائع، ولا يكفي أن يستدل المرء على المقاصد الخمسة ويتوقف عند ذلك الحد بل المقاصد هي استكشاف وبحث، لأن حفظ النفس يأخذ صيغًا كثيرة في الأحكام المنصوصة وفي الواقع العملي، والمطلوب هو ملاءمة النصوص مع الوقائع، ومن خلال ذلك يمكن التمييز بين أرباب المقاصد والباحثين فيها وبين المقلدين الذين يكتفون بترديد ما سبقهم من الكلام، ويكفيهم أن يثبتوا أن للشريعة مقاصد وأنها تراعي المصالح، لكن البحث هو كيف يثبت ذلك وكيف يستقيم هذا، فالبحث في المقاصد يجب أن يكون مثمرًا بأن يؤدي إلى أحكام، مثاله في ذلك مثال البحث في أصول الفقه، الذي هو استخراج الأحكام من الأدلة على طريق الإجمال، أما لو توقف عند القول بأن الأحكام يمكن استخراجها من النصوص لبقي عقيمًا، كذلك القول في المقاصد والمصالح.
النقطة الثانية هي أن الاستدلال على مقصود معين إنما هو بمثابة الوصول إلى حكم شرعي لاستناده على المقاصد، ولاستناد المقاصد على الشريعة، ولقيام الشريعة على الأحكام من الأوامر والنواهي، معنى ذلك أن المقاصد ليست ترفًا فكريًا وإنما هي كما يقول علال الفاسي: «والشريعة أحكام تنطوى على مقاصد، ومقاصد تنطوى على أحكام»(19)، هذا يعني أنه عندما يستدل جمال الدين عطية أو غيره على أن هذا الشيء من حفظ النفس أو من حفظ العقل، وقدم الدليل على ذلك، فإنه لا يقدم مقصودًا خاصًا به وإنما يقدم حكمًا يخص الشريعة، وقد نصت عليه الشريعة لما تقرر سابقًا، ولما نبه عليه العلماء بأن النص ليس هو منظومه وإنما يشمل معناه ومقصوده وإشارته وفحواه، لذلك فإن نقدم مقاصد الشريعة عند جمال الدين عطية فإننا نقدم أحكامًا أو أدلة تنـزع إلى أن تكون أحكامًا يجري بها العمل.
وهذا ما عناه الشاطبي في المقدمة الثالثة عشرة والأخيرة، إذ نبه أن فائدة الدليل الشرعي هو أنه يؤسس لحكم ويبعث على خلق واقع، فقال: «كل أصل علمى يتخذ إمامًا في العمل، فلا يخلو إما أن يجرى به العمل على مجارى العادات فى مثله، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أولا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح، وإلا فلا» وقدم أمثلة ثلاثة: الأقوال ومجارى الأساليب والدخول فى الأعمال فقول الله: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء: 141)، ففي الواقع يتعارض النص مع الآية، ولكن يجب حمل الآية على الحكم، وإن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرًا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعى، فعليه يجب أن يحمل(20).
وقد قسم المقاصد على أربعة مجالات هي مجال الفرد ومجال الأسرة ومجال الأمة ومجال الإنسانية، وإنما يهمنا هو الأمثلة المقاصدية التي ضربها لحفظ هذه الأمور بالاستناد على المقاصد من جهة وعلى نصوص الكتاب والسنة من جهة ثانية وعلى متطلبات العصر من جهة ثالثة، وقد عرَّف المقاصد بقوله: تتمثل المقاصد العالية للشريعة في تحقيق عبادة الله والخلافة في الأرض وعمارة الأرض من خلال الإيمان ومقتضياته من العمل الصالح المحقق للسعادة في الدنيا والآخرة والشامل للنواحي المادية والروحية والذي يوازي بين مصالح الفرد والمجتمع والذي يجمع بين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال المستقبلة كل ذلك بالنسبة للإنسان والأسرة والأمة والإنسانية(21).
ويتداخل هذا التعريف مع تعريف بعض علماء المقاصد في ملاحظة أن المقاصد الشرعية هي ما يحقق السعادة الإنسانية الدنيوية والأخروية وما يقتضيه ذلك من إصلاح ذات البين والمحيط الطبيعي والإنساني. فقد عرَّفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، فقال:
«مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها.. ويدخل في هذا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة».
وعرفها الأستاذ علال الفاسي، فقال: «المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع».
ويقول أيضا: «إن المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه»(22).
وعرفها الريسوني: «بقوله المقاصد جمع مقصود وهو ما تقصده وتريد الوصول إليه فهو مقصود لك ولسعيك ولذلك يستعمل المقصد والمقصود بمعنى واحد.
ومقاصد الشريعة هي الغايات المستهدفة والنتائج والفوائد المرجوة من وضع الشريعة جملة ومن وضع أحكامها تقصيدًا، أو هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد»(23).
وعرَّفها الدكتور وهبة الزحيلي فقال:
«الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغرَّاء، وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسَعَت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان»(24).
وقال الدكتور يوسف حامد العالم:
«مقاصد الشارع من التشريع نعني بها الغاية التي يرمي إليها التشريع، والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام».
وعرَّفها الحسني بقوله: «الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام، والمعاني المقصودة من الخطاب»(25).
وعرفها الدريني بأنها: «هي القيم العليا التي تكمن وراء الصيغ والنصوص يستهدفها التشريع كليات وجزئيات».
وعرَّفها الدكتور محمد بن سعد ابن أحمد بن سعود اليوبي بقوله: «هي المعاني والحكم ونحوها، التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد»(26).
وعرَّفها الدكتور نور الدين الخادمي بقوله: «التعريف المختار لنور الدين الخادمي: المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حِكمًا جزئية، أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين»(27).
وكما مر فقد ابتدع جمال الدين عطية تقسيمًا للمقاصد حيث تتبدل الأدوار فيما بين المقاصد الخمس، فيكون بعضها فوق الآخر في بعض المراحل ومتأخرًا عندما يتعلق الأمر بمرحلة أخرى، كما قال بأن التدين يأتي بعد النفس على مستوى الفرد ويأتي فوقها على مستوى الأمة، وقسمها كذلك إلى أربعة وعشرين مقصدًا مقسمة على تلك المراتب الأربعة وذلك على النحو التالي:
مقاصد الفرد:
حفظ النفسومعناه حفظ النفس من التلف كلية بالوفاة، وكذلك حفظ بعض أجزاء الجسم من التلف وهي الأجزاء التي يؤدي إتلافها إلى ما يقرب من الانتفاع بالنفس بالكلية ويكون في إتلافها خطأ دية كاملة، وهو ما يسمى في القانون بحق الحياة وحرمة الجسم. ويكون حفظ النفس بتوفير:
أ- توفير الأمن لتوقى الاعتداء عليها أو تحريم قتل الغير والاعتداء عليه والانتحار.
ب- وتوفير كفاية النفس مما يحتاجه الجسم من طعام وشراب والأخذ بالرخص للمضطر ولباس ومسكن ووقاية من الأمراض السارية والمخاطر التي تؤدي بالنفس كالحريق والغرق.
ج- توفير الحرية الشخصية والكرامة للإنسان تحقيقًا لمعنى التكريم الذي اختص الله به الإنسان تمييزًا له عن الحيوان.
حفظ العقل:
– حفظ العقل يعنى المحافظة على سلامة المخ والجهاز العصبي واجتناب ما يؤدي إلى إتلافه من كل مسكر ومخدر، وعلاج ما قد يطرأ عليه من أمراض نفسية وعصبية.
– (إمداده) بالمعرفة والمهارات اللازم اكتسابها كي يقوم العقل بوظائفه.
حفظ التدين:
– بتأسيس العقيدة السليمة وتقويتها باجتناب ما يهدمها أو يضعفها.
– إقامة شعائر العبادات.
– التخلق بأخلاق الإسلام.
حفظ العِرض:
والعِرض جانب الإنسان الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره…
والعِرض بهذا المعنى أوسع من أن يقتصر على المساس بالجانب النفسي فيشمل إلى جانب ذلك ما يتصل بكرامة الإنسان وسمعته وحرمة حياته الخاصة.
حفظ المال:
والمقصود الإسلامي في هذا المجال ينطلق من أن المال لله وأن الإنسان مستخلف فيه، ومطلوب منه عمارة الأرض وما يترتب على المعنى الأول من أن الملكية وظيفة اجتماعية.. وعلى المعنى الثاني من أن العمل واجب ليس لكسب الرزق فحسب وإنما لعمارة الأرض لذلك.
وقد شرع لإيجاد المال الأحكام الخاصة بالعمل والعقود الناقلة للملكية والميراث وإحراز المباحات وإحياء الموات وغيرها وما يتعلق بها من ضوابط الكسب الحلال ووجوه الإنفاق المشروع وأداء حق الله.
كما شرع لحفظ المال الأحكام الخاصة بالاعتدال في إنفاقه واجتناب السفه والترف والإسراف والأحكام الخاصة بحماية الملكية كحد السرقة والتعزير على مخالفة الأحكام السابقة.
مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالأسرة:
قال: وقد درج من كتب في مقاصد الشريعة على اعتبار بقاء النسل هو المقصد الأصلي للزواج وأن له مقاصد تبعية أخرى.
المقصد الأول تنظيم العلاقة بين الجنسين… وقد شرع لتحقيق مقاصد ربط العلاقة وحصرها في الزواج عدد من الأحكام منها الحض على الزواج وإباحة التعدد (بشروطه) والطلاق (بشروطه) واجتناب العلاقات خارج الزواج من زنا وشذوذ، وسد طرق الإغراء بالعفة والحجاب ومنع الخلوة وغيرها.
المقصد الثاني حفظ النسل (النوع) ولتحقيق ذلك:
– حرمت الشريعة اللواط والسحاق.
– ورغَّبت في الإنجاب وحرَّمت وأد البنات والإجهاض، وجعلت الإنجاب من مقتضيات عقد الزواج بحيث لا يجوز العزل وتنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين.
المقصد الثالث تحقيق السكن والمودة والرحمة.
المقصد الرابع حفظ النسب.
المقصد الخامس حفظ التدين في الأسرة. ومن أجل تحقيق هذا المقصد جاءت أحكام الشريعة بمسؤولية رب الأسرة منذ بداية تكوينها باختيار ذات الدين وبتعليم زوجته وأولاده شؤون العقيدة والعبادة والأخلاق، وأجزلت ثواب من قام بهذا الواجب (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) (طه: 32).
المقصد السادس تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة. جاءت الشريعة بأحكام مفصلة للعلاقة العاطفية والاجتماعية من حقوق الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها وحقوق الوالدين على الأولاد، وحقوق الأولاد على الوالدين، وحقوق القرابة وصلة الأرحام، وأحكام المحرمات، والأحكام الخاصة بعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والولاية على النفس.
المقصد السابع تنظيم الجانب المالي للأسرة مثل المهر والنفقات المختلفة.
مقاصد الشريعة فيما يخص الأمة:
المقصد الأول التنظيم المؤسسي للأمة.
– تدعيم وحدة الأمة المتمثلة في وحدة العقيدة والشريعة واللغة.
– تدعيم معنى الخلافة الخاصة بالأمة الإسلامية (في إطار الخلافة العامة لجنس الإنسان) المشروطة بقيامها بواجبات هذه الخلافة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله.
المقصد الثاني حفظ الأمن ويشتمل ذلك على الأمن الداخلي والخارجي.
والأمن من نعم الله التي امتن بها على قريش: (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (قريش: 4)، ومن مقومات الأمة الرئيسية ومقاصد الشريعة في تنظيمها:
– في خصوص الأمن الداخلي شرعت الأحكام المتعلقة بحماية النفوس والأعراض والأموال وفرض العقوبات على انتهاكها.
– وفي خصوص الأمن الخارجي شرع إعداد القوة لزجر الغير عن التفكير في الاعتداء كما شرع الجهاد للدفاع في حالة وقوع الاعتداء.
المقصد الثالث إقامة العدل والقرآن، يعتبر العدل مقصدًا أساسيًا من مقاصد الشريعة: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنـزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد: 25).
المقصد الرابع حفظ الدين والأخلاق، ولتحقيق هذا المقصد الجماعي فرضت صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والحج، حتى يستشعر الجميع الرباط العقدي والعبادي الذي يجمعهم.
المقصد الخامس التعاون والتضامن والتكافل.
المقصد السادس نشر العلم وحفظ عقل الأمة. يقول ابن عاشور: إن دخول الخلل على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم من دخوله على عقل الفرد ولذلك يجب منع الأمة من تفشي السكر بين أفرادها، وكذلك تفشي المفسدات مثل الحشيش والأفيون والمورفين والكوكايين والهيروين ونحوها مما كثر تناوله.
المقصد السابع عمارة والأرض وحفظ ثروة الأمة.
مقاصد الشريعة فيما يخص الإنسانية:
المقصد الأول التعارف والتعاون والتكامل.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات: 13) هكذا يعلن القرآن في خطاب موجه للناس كافة أن أصلهم واحد من ذكر وأنثى.. وقد أكدت الأحاديث هذه المعاني: (كلكم من آدم).
وهذا يقتضي التعاون والتبادل التجاري.
المقصد الثاني تحقيق الخلافة العامة للإنسان على الأرض: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) (البقرة: 30)، وقال: (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً) (الأحزاب: 72).
المقصد الثالث تحقيق السلام العالمي القائم على العدل.
المقصد الرابع الحماية الدولية لحقوق الإنسان:
– تحرير الإنسان من العبودية.
– نصرة المستضعفين في كل مكان.
المقصد الخامس نشر دعوة الإسلام(28).
* * *
الهوامش
1) الشاطبي، الموافقات ص 1 /21.
2) الغزالي، المستصفى، ص: 481 / 2.
3) الآمدي، الإحكام 3/ 252.
4) الشاطبي، الموافقات 1/ 203 3/ 47 2/ 299 حسب الترتيب.
5) الرازي، المحصول 2/ 220.
6) الرازي، المحصول 2/ 212.
7) القرافي، شرح تنقيح الفصول ط. 1 مكتبة الكليات الأزهرية 371.
8) البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول ط. صبيح 59.
9) السبكي، الإبهاج 3/164.
10) جمال الدين عطية، تفعيل المقاصد ص 47 – 48.
11) جمال الدين عطية، تفعيل المقاصد ص 75.
12) جمال الدين عطية، تفعيل المقاصد ص 81 و 82.
13) جمال الدين عطية، تفعيل المقاصد ص 84.
14) عطية، تفعيل المقاصد ص 84 و 85.
15) ولد بيه، أمالي الدلالات 222 – 223.
16) العلوي، طرد الضوال 5.
17) الغزالي، شفاء الغليل ص 436.
18) عبد الله ولد بيه، علاقة المقاصد بأصول الفقه ص 31.
19) علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ص: 441.
20) الشاطبي، الموافقات 1/99 – 1011.
21) جمال الدين عطية، تفعيل المقاصد ص 122.
22) الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص: 3.
23) الريسوني، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، ص: 13.
24) الزحيلي، الأصول العامة لوحدة الدين، ص: 61.
25) الحسني، نظرية المقاصد، ص: 119.
26) اليوبي، مقاصد الشريعة، ص: 37.
27) الخادمي، علم المقاصد الشرعية، ص: 17.
28) جمال الدين عطية، تفعيل المقاصد ص 142 – 172.