أبحاث

مدى اهتمام مقاصد الشريعة الإسلامية بجرائم القتل بدافع الشرف

العدد 132

المبحث الأول

مقاصد الشريعة في الدفاع عن العرض وحفظ النفوس

تمهيد

لاشك أن غاية الشريعة هي مصلحة الإنسان كخليفة في المجتمع الذي هو منه، وكمسئول أمام الله الذي استخلفه على إقامة العدل والإنصاف، وضمان السعادة الفكرية والاجتماعية، والطمأنينة النفسية لكل أفراد الأمة(1).

إن مقاصد التشريع هي الأهداف والغايات التي وضعتها الشريعة الإسلامية ليتم من خلالها تحقيق الثمرة المرجوة من الأحكام الشرعية، وهي رعاية مصالح العباد في العاجل والآجل. وباستقراء أدلة الشرع ثبت أن الشريعة قد جاءت لحفظ خمسة مقاصد هي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

جاء في المستصفى للغزالي: “إن جلب المصلحة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، ولكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح”(2).

وبحفظ هذه المقاصد تؤتي الشريعة الثمرة المرجوة من الأحكام بأكمل صورة، وكذلك تتحقق الغاية العظمى للتشريع وهي لزوم العبودية لله في أمره ونهيه وما يترتب عليها من نيل رضوان الله تعالى والفوز بالخلود في جناته(3).

وقد بين ابن عاشور أن مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة، والمصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة تقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحسينية(4). وهو نفسه تقسيم الإمام الشاطبي(5).

المبحث الأول

تعريف المقاصد

أولاً: تعريف المقاصد لغة

المقاصد أصلها من الفعل الثلاثي (ق ص د) يقصد قصدًا، والمقصد من قصد قصدته، وقصدًا مقصدًا هو مصدر ميمي واسم المكان منه(6).

وقال ابن فارس: (قصد) يدل على إتيان شيء(7)، وقال ابن منظور: القصد استقامة الطريق، قصد يقصد قصدًا فهو قاصد، قال تعالى: ]وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ[(8). أي على الله الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه(9).

ثانيًا: المقاصد اصطلاحًا

عرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور(10) بأنها: “هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضًا معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها”(11).

أما الأستاذ علال الفاسي فقد جمع مقاصد الشريعة العامة منها والخاصة في تعريف موجز قال فيه: “المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها(12).

ثالثًًا: أنواع المقاصد:

تنقسم المصالح باعتبار آثارها في قوام الأمة إلى ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحسينية. وتنقسم باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعاتها أو أفرادها إلى كلية، وجزئية. وتنقسم باعتبار تحقق الاحتياج إليها في قوام الأمة أو الأفراد إلى قطعية، وظنية، ووهمية(13).

1- المقاصد الضرورية

وهي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام مع الإخلال بها، فإذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش(14). ويعرفها الشاطبي بأنها تلك التي إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين(15).

2- المقاصد الحاجية

ومعنى كونها حاجية أنها تسمح بالتمتع بالطيبات ويرتفع بها الأصر والحرج وهي تجري في العبادات، والعادات والمعاملات والجنايات(16).

والمقاصد الحاجية هي التي لا تفقد الحياة من دونها ولكن في تضييعها عنت ومشقة وهي تدخل في جميع أقسام التشريع فمن أمثلتها في العبادات: الرخص المخففة لصلاة السفر، رفعًا للمشقة وسقوط فرض الجمعة عن المريض والمسافر(17).

ويقول ابن عاشور: أن الحاجي هو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام ولكنه كان على حاله غير منتظمة، فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري(18). ورتبة الحاجيات تأتي بعد الضروريات(19).

وعناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري. ولذلك رتبت الحد على تفويت بعض أنواعه كحد القذف(20).

3- المقاصد التحسينية أو الكمالية

وهي ضرب من المصالح التي تقع موقع التزيين والتيسير ورعاية أحسن المناهج من باب العادات الحسنة، ومحاسن الشيم ومكارم الأخلاق(21).

فقال الشاطبي: أنها “الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، يجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق”(22). ويقول عنها ابن عاشور: “المصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال الأمة في نظامها حتى تعيش أمة آمنة مطمئنة، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبًا في الاندماج فيها، أو التقرب فيها”(23).

فالعلاقة بين الأقسام الثلاثة للمقاصد، علاقة أصل وفرع، ولا ينبغي الاعتناء بالفرع على حساب الأصل، ولا بالتابع أكثر من المتبوع(24).

والمقاصد الخمسة الضرورية هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

وسأتطرق إلى بيان ضرورة حفظ النفس، والعرض باعتبار أنهما جزء من الضرورات، ولما لهاتين الضرورتين من اتصال وثيق بجريمة القتل بدافع الشرف بحيث تبين موقع تلك الضرورات وعلاقتهما بجريمة القتل بدافع الشرف، وهنا يبرز الأثر الناتج عن كون العرض يعد ضروريًا أم لا مقارنة مع أن حفظ النفس متفق عليه أنه ضروري. ومن هنا تتغيا هذه الدراسة بيان موقع ضرورة حفظ النفس ثم حفظ العرض.

أولاً: حفظ النفس:

لقد عنيت الشريعة الإسلامية بالنفس عناية فائقة، فشرعت في الأحكام ما يجلب المصالح لها، ويدفع المفاسد عنها، وذلك مبالغة في حفظها وصيانتها، ودرء الاعتداء عليها، لأنه بتعريض الأنفس للضياع والهلاك يفقد المكلف الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى وهذا يؤدي إلى ضياع الدين.

وحفظ النفس هو الكلية المقاصدية الشرعية الثانية ومعناها: مراعاة حق النفس في الحياة والسلامة والكرامة والعزة، قال تعالى: ]وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ[(25). ومن أجل حفظ النفس شرعت أحكام كثيرة منها، منع القتل، وتشريع القصاص، ومنع التمثيل والتشويه(26). والمحافظة على النفس هي المحافظة على الحياة الكريمة ويدخل في عمومها المحافظة على كل أجزاء الجسم، كما يدخل فيها الأمور المعنوية كالمحافظة على الكرامة والابتعاد عن مواطن الإهانة، والحرية، ومنع الاعتداء على أي أمر يتعلق بها(27).

وقد ذكر ابن عاشور أن المقصود بحفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفرادًا وعمومًا، لأن العالم مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصها، وقال ليس المراد حفظها بالقصاص، بل هو أضعف أنواع حفظ النفوس لأنه تدارك بعد الفوات بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه(28).

وتأصيلاً لهذا الركن فقد نهى الله عز وجل عن قتل النفس سواء أكان بين طرفين، أم بقتل الإنسان نفسه، قال تعالى: ]وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[(29)، وقال تعالى: ]وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً[(30).

وقال r محذرًا أصحابه ومن بعدهم في خطبة الوداع: “لا ترجعوا بعدي كفارًا”(31). ونبذ أيضًا ظاهرة الانتحار(32). وقد شرع الله النكاح ابتغاء التوالد والتكاثر، وحرم اللواط، وبهذا فقد حدد ديننا الحنيف معالم الطريق لإيجاد النفس، وشرع لحفظ النفس وكفالة حياتها تناول ما يقيم الحياة من مأكل ومشرب فضلاً عن الملبس والمسكن وأباح الطيبات من الرزق، وأحل البيع والشراء وشرع القصاص جزاء للقتل العمد، والدية والكفارة في القتل الخطأ، وشرع العقوبات في حال التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع، وأوجب دفع الضرر، وحرم على الإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة(33).

ويعد هذا البيان لضرورة حفظ النفس وبيان مكانة النفس الإنسانية والحفاظ عليها في الشريعة الإسلامية تبرز لنا أهمية اعتماد فكرة عدم القتل بدافع الشرف، لأن أولى الأولويات في شريعتنا هو الحفاظ على النفس الإنسانية من كل تلف، هذا إذا كانت الأدلة في جريمة القتل تثبت وقوع جريمة الزنا فكيف بنا إذا كانت هذه الجريمة وقعت لمجرد الشك أو سماع الشائعات الخاطئة المبنية على الظن فمن الأحرى هنا عدم الإقدام على القيام بمثل هذه الجريمة التزامًا بما نصت عليه قواعد وضروريات شريعتنا الإسلامية.

ثانيًا: حفظ العرض:

العرض لغة هو جانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص ويثلب(34).

أما تعريف العرض اصطلاحًا فهو كل ما يجب على الإنسان صيانته وحفظه وحمايته من الأذى والانتقاص، سواء في النفس أو القرابة القريبة(35).

والعرض فرع عن النفس الإنسانية وأحد الصفات المعنوية الأساسية للإنسان التي تميزه عن الحيوان(36).

وحفظ العرض معناه: صيانة الكرامة والعفة والشرف، والمعاني الثلاثة (النسل، والنسب، والعرض) تعد المقصد الشرعي الكلي الرابع الذي أقره الإسلام في نصوصه وأحكامه، وأثبته وجذره من خلال تشريعات عدة نذكر منها:

1- الحث على الزواج والترغيب فيه وتخفيف أعبائه وتيسير مصروفاته.

2- منع الزنا وسد منافذه وذرائعه، كالخلوة والتبرج.

3- معاقبة الممارسين للزنا أو اللواط أو السحاق.

4- الأمر بالتمسك بالأخلاق الفاضلة والقيم العليا(37).

ومعنى العرض أوسع من أن يقتصر على المساس بالجانب الجنسي فهو يشتمل إلى جانب ذلك ما يتصل بكرامة الإنسان وحفظ العرض من الاعتداء عليه لينكف الناس عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام، وقد وردت النصوص الناهية عن الوقوع في أعراض الناس بالقذف والغيبة ونحوها(38). ولحفظ النسل (العرض على وجه الخصوص)، شرع حد الزنا وحد القذف(39).

وهنا تظهر مسألة خلافية في هذا الموضوع وهي:

هل حفظ العرض من قبيل الضروري أم من قبيل الحاجي؟

فقد اعتبره القرافي والطوفي والسبكي من الضروريات(40). أما ابن عاشور فقد اعتبره من قبيل الحاجي(41). وفيما يلي توضيح لبعض الآراء وبيان للمسألة.

أما أدلة الذين قالوا بأن العرض يعد من الضروريات فهي:

الدليل الأول: قوله r: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام” ووجه الاستدلال هنا أن النبي r قرن الأعراض بالدماء والأموال في الذكر وحفظ (الدماء والأموال من الضروريات فلتكن الأعراض كذلك ضرورية).

وقد أجيب على هذا الاستدلال بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، وإذا كانت الدلالة ضعيفة فلا يدل قرن الأعراض بالدماء والأموال في الذكر أن تكون الأعراض من الضروريات.

وأجيب أيضًا أنه ليس في الحديث إلا تحريم الأمور المذكورة ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون حفظه في رتبة الضروريات وإلا لما أمكن إحصاء عددها.

الدليل الثاني: هو قولهم أن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري أولى أن يكون ضروريًا. وقد أجيب على ذلك أن الأعراض على قسمين:

قسم واقع في رتبة الضروريات كالقذف ولكنه راجع إلى حفظ النسب أو النسل.

وقسم ليس واقعًا في رتبة الضروريات بحال كالشتم بكلمة بسيطة لا قذف فيها، فهذا القِسم لا يقال فيه أن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم من أجله، وإنما عادة غير العقلاء ممن لا يدركون مصلحة ولا مفسدة ولا يهتدون إلى صواب رأي.

الدليل الثالث: أنه شرع في الجناية بالقذف الحد وهو أحق بالحفظ من غيره.

وقد أجيب على ذلك يمنع التلازم بين كونه ضروريًا وما في تفويته حد، إذ لا يلزم من إيجاب الحد في أمر أن يكون حفظه في مرتبة الضروريات(42).

والآن أوضح بعض أقوال الأصوليين الذين قالوا أن العرض من قبيل الضروري ومنهم:

ابن السبكي وهو الذي ذكر الضروريات الخمس وزاد إليها سادسًا وهو العرض فقال والضروري: كحفظ الدين فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال، والعرض(43).

وهنا العطف بالواو يدل على أن العرض في رتبة ومنـزلة المال من الضرورة.

أما الأصوليين الذين لم يعدوا العرض من الضروريات ومنهم القرافي فقد ذكر القرافي العرض في تنقيح الفصول. فقال: “الكليات الخمس وهي النفس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال وقيل الأعراض”.

وقال في شرح تنقيح الفصول: “واختلف العلماء في عددها يقول: الأديان عوض الأعراض، وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان، وفي التحقيق الكل متفق علي تحريمه فما أباح الله تعالى العرض بالقذف والسباب قط(44).

وكلام القرافي الأول يفهم منه أنه يضعِّف عد “العرض” من الضروريات لكونه حكاه بصيغة التعريض. ومما يظهر هنا هو أن الإمام رحمه الله لم يخرج عن القول بحصر المقاصد وإن أضاف العرض، لكونه لم يستوف شرط الدخول ضمن القيم الضرورية ففقده لا يترتب عليه فقدان الحياة كما يترتب على فقدان القيم الضرورية.

أما ابن عاشور فقال: إن حفظ الأعراض أي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها هو من الحاجي لينكف الناس عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام.

وقال أما حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح والصواب أنه من قبيل الحاجي، وأن الذي حمل بعض العلماء مثل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع على عده في الضروري هو ما رواه من ورود حد القذف في الشريعة. ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حد، ولذلك لم يعده الغزالي وابن الحاجب ضروريًا(45).

أما موقف الشاطبي فقد ذكر الشاطبي الضروريات أو الكليات الخمس في أكثر من موضع في كتابه “الموافقات”، ولم يذكر كون العرض منها إلا في موضع واحد حكاه بصيغة محتملة حيث قال: “وإن اُلحِق بالضروريات (حفظ العرض) فله في الكتاب أصل شَرحَتُه السنة في اللعان والقذف”(46).

وذهب الريسوني إلى عدم جعل العرض من الضروريات وقال والحقيقة أن جعل “العرض” ضرورة سادسة توضع إلى جانب الضروريات الدين والنفس والنسل والمال، إنما هو نزول بمفهوم هذه الضروريات وبمستوى ضرورتها للحياة البشرية، كما أنه نزول عن المستوى الذي بلغه الإمام الغزالي في تحريره المركَّز والمنقح لهذه الضرورات الكبرى، فبينما جعل الضروري هو حفظ النفس، نزل “بعض المتأخرين” إلى التعبير بالنسب ثم إلى إضافة العرض! وهل حفظ الأنساب وصون الأعراض إلا خادمان لحفظ النسل؟

ثم إن حفظ العرض ينقصه الضبط والتحديد فأين يبدأ وأين ينتهي وما هو الحد الفاصل بين حفظ العرض وحفظ النسب؟

وقال: ولو جاز لنا أن نضيف ضرورة النسب وضرورة العرض، لجاز لنا أن نضيف – من باب أولى – ضرورة الإيمان وضرورة العبادة إلى غير ذلك من الضرورات الحقيقية(47).

أما رأي الباحثة فيما يخص سؤال هل العِرض ضروري أم حاجي فترى أن العرض هو من قبيل الحاجي وليس من الضروري، وترى أنه مهما بلغ مفهوم العرض من الأهمية والمنـزلة في مجتمعنا فإنه لا يرتقي إلى منـزلة حفظ النفس من الضروريات، لذلك أرى أن مصلحة النفس مقدمة على مصلحة العرض والحفاظ على النفس أولى، وهذا إنما يقودنا إلى عظم الجريمة التي يقوم بها بعض الأفراد عندما يقدمون على جريمة القتل ضد النساء.

قد يحسب أن مبرر ذلك هو الدفاع عن عرضهم والحقيقة أنهم بهذا الفعل يقدمون على فعل ما حرم الله وهو قتل النفس التي كرمها الله وحرم قتلها، لذلك أرجح أن مصلحة الحفاظ على النفس أولى من الحفاظ على العرض.

المبحث الثاني

التعريف بجرائم القتل بدافع الشرف

بيان مفهوم القتل:

القتل لغةً يعني الإماتة، ويقال قتل الله فلانًا: دفع شره، وقتل جوعه أو عطشه أي أزال ألمه بطعام أو شراب.

والقتل لغة مصدر قتل، قتلاً وهو فعل ما يحصل به زهوق الروح، يقال قتله قتلاً: أزهق روحه(48).

فالقتل في أصله يدل على الإذلال والإماته، يقال رجل قتيل وامرأة قتيل أي مقتول، والقتلة الحال التي يموت عليها، ولذلك يقال قتلة سوء(49).

وقتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سمٍ أو علةٍ، والجمع من قتيل قتلاء(50).

القتل اصطلاحًا:

القتل فعل من العباد تزول به الحياة(51). وهو فعل مؤثر في إرهاق الروح، وبالتالي فهو هدم للبنية الإنسانية(52). والقتل هو الاعتداء على النفس الإنسانية المحرمة شرعًا والمعصومة الدم بآلة أو وسيلة تحقق غرض القتل عادة مع نية العدوان بالقتل من غير حق(53). إذًا فالقتل يعني إزالة الحياة وقطعها وإماتة الحي.

مفهوم الشرف:

يحمل مصطلح “الشرف” معان تشمل الألقاب، والمكانة الرفيعة، والسمعة الحسنة، والعفاف، والطهارة، والمفاخرة(54).

ولأهمية الشرف وما يحمله من معان وما يرتبط به من قيم فقد وضعت الجماعات والمجتمعات نظمًا من الثواب والعقاب لضبط سلوك الأفراد وإلزامهم بالامتثال فكرًا وفعلاً بما يتضمنه مفهوم الشرف لديهم من معاني.

وتعرّف الجريمة التي تقع بدافع الشرف بأنها “إيقاع عقوبة الإعدام على أحد أعضاء العائلة من الإناث بسبب إساءتها إلى استخدام حياتها الجنسية”.

وتعرّف بأنها: “الجرائم التي ترتكب ضد المرأة من قبل أخيها أو أبيها بسبب ارتباطها، أو الشك بارتباطها، بعلاقة جنسية غير شرعية سواء قبل الزواج أو خارجه”(55).

وتعرّف أيضًا بأنها: “الأعمال والأفعال، سواء كانت بالفعل أو الترك، ضد الأنثى التي ينجم عنها إزهاق روح المرأة، وسلبها حقها في الحياة، والتي يقوم بها أفراد أسرتها بسبب يرتبط بممارسات أخلاقية أو أعمال تمس بشرف الأسرة”(56).

وتتمثل صور القتل دفاعًا عن الشرف فيما يأتي:

– قتل الزوج زوجته أثناء التلبس.

– قتل المرأة الرجل الذي يعتدي عليها مباشرة.

– قتل المحرم إحدى محارمه أثناء التلبس.

– قتل الزوج الرجل الزاني أثناء التلبس.

– قتل الزوجة زوجها أثناء تلبسه بالزنا.

– قتل الزوجة المرأة الزانية مع زوجها أثناء التلبس بالزنا.

– قتل أحد محارم الزوجة الزوج أثناء التلبس بالزنا.

– قتل الزوج زوجته بعدما علم بخيانتها الزوجية.

– قتل الزوجة زوجها بعدما علمت بخيانته الزوجية.

ويعتبر قتل النساء بدافع الشرف أحد أشكال التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضد المرأة بشكل خاص.

ولقد عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف ضد المرأة على أنه: “أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جنسية أو جسمية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه، أو الحرمان من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”(57).

وقتل النساء بدافع الشرف هو جريمة يرتكبها رجل بحق امرأة تربطه بها صلة قرابة من الدرجة الأولى، ويكون الدافع للجريمة كما تعرفه المفاهيم الاجتماعية سواء كانت قتلاً أو إيذاء بقصد الدفاع عن الشرف. أما السلوك الذي يعتبر ماسًا بالشرف فهو ينطوي على اتصال جنسي غير مشروع يجلب العار على العائلة وفقًا للعادات والتقاليد في المجتمع(58).

فجريمة القتل بدافع الشرف منافية للحقوق الإنسانية، وهي في الغالب تقوم على أدلة واهية، أو عبارة عن إشاعات لا توجد لها أدلة حقيقية، وبالتالي هي جريمة، فالقتل بدافع الشرف يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(59).

ومن التقاليد التي سيطرت على عقول شريحة من المجتمع الأردني المبالغة في عقوبة المرأة إذا أذنبت، والزيادة على ما شرعه الله، ومن ذلك قتلها إذا زنت إذا كانت بكرًا، وفي كثير من الحالات دون أن تتأكد التهمة، فإذا سمع الزوج أو الأب أو الأخ أن المرأة أو الفتاة قد زلت بها القدم إغراء أو إغواء فتلك جريمة وعار لا يغسله إلا الدم، فيقدم الرجل على قتل ابنته أو أخته لمجرد الإشاعة، ومعلوم أن البكر الزانية لا تستحق القتل، قال r: “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(60).

وتنجم جرائم القتل بدافع الشرف عن سلوكيات المرأة التي تعتبرها العائلة مشينة لسمعتها، فهذه الجريمة هي قتل نفس لا تستحق القتل (أنثى) بسبب المفاهيم الاجتماعية التي تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر، والتي تكرس ارتباط الشرف بالأنثى ونقاء سيرتها من أي علاقة مشتبهة وغير مشروعة بالرجل، الأمر الذي يبرر قتل الأنثى غسلاً للعار وحماية للشرف(61).

ومما يثير الدهشة والاستغراب أنه يتم معاقبة شريك واحد في الجريمة فورًا، ويترك الشريك الآخر حرًا طليقًا، مختلقين له كافة الأعذار ومعطين له كل الفرص الممكنة للعودة إلى صوابه، فالتعرض له أمر غير وارد على اعتبار أنه رجل وأن تورطه بعلاقة غير مشروعة لا يقلل من شأنه، فإذا زنى الزوج أو الأخ أو الابن، فإن زناهم لا يحتاج إلى أن يطهر بالدم، مع أن الشريعة تقضي بأن عقوبة المرأة فيما قد ترتكبه من الزنا كعقوبة الرجل تمامًا، فخطيئة الرجل كخطيئة المرأة مادامت الخطيئتان من نوع واحد وخطيئة الرجل تكفرها التوبة الصادقة، وكذلك خطيئة المرأة، إذ “كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”. ويستوي في التوبة الرجال والنساء وما صيغة الجمع المذكر إلا التغليب(62).

لكن التقاليد في المجتمع الأردني حكمت بالمبالغة في عقوبة المرأة الزانية، فالبكر تقتل إذا زنت في عرف كثير من القبائل والمجتمعات البدوية احتجاجًا بالدفاع عن الشرف وحماية العرض، وغسلاً للعار.

وقد يتم قتل هذه الأنثى في بعض الأسر في المجتمع الأردني بتكليف القاصرين من أبنائها بتنفيذ مهمة غسل العار بقتل الضحية للاستفادة من تخفيف العقوبة، حيث يودع القاتل في مركز إصلاح وتأهيل للأحداث وبعدها يطلق سراحه عندما يبلغ السن القانونية وهي 18 سنة وفقًا لنص بعض القوانين. يقول محمد سعيد رمضان البوطي: “غدًا …. سيسأل الله عز وجل هذا الوالد وأمثاله ما الذي حجب حق التوبة عن البنت التي عادت مصطلحة مع الله، في حين أن هذا الحق رأى طريقه معبدًا إلى أخيها الشاب؟ بأي سلطان امتلك هذا الوالد حق التلاعب بقول الله تعالى: ]أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ[(63). فجعلها للشاب دون الفتيات(64).

وتقول إسراء الطوالبة من المركز الوطني الشرعي: إنه يحدث سنويًا في الأردن ما بين 16 إلى 18 حالة قتل تحت مسمى جرائم الشرف. حيث يتم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وبعد انتهاء التحقيق تصل إلينا الجثة، وعندما نقوم بتشريح الجثة قد لا نجد علامات تدل على أن هذه الفتاة قد ارتكبت أمرًا خاطئًا، أو في بعض الأحيان تندرج جرائم الشرف تحت أن الفتاة تزوجت بغير رضا الأهل. وأكثر الأساليب استخدامًا هو الطعن، إذ إن بعض الجثث يتجاوز عدد الطعنات إلى خمسين طعنة، بالإضافة إلى استخدام الرصاص والساطور للقتل، وهذه الأساليب كلها تدل على مدى الغل والوحشية من قبل القاتل(65).

ويبيح عرف العشيرة خصوصًا للرجال من الأصلاب والمحارم عمومًا قتل الزانية أو الهاربة حتى وإن لم تكن الجريمة في حالة تلبس ومفاجأة، بل ويباح لأي فرد من أفراد العشيرة أن يقتل أية امرأة فيها مارست البغاء.

المبحث الثالث

آراء الفقهاء القدامي والمعاصرين في القتل دفاعًا عن الشرف

تدل نصوص الفقهاء على أنه يجب على الشخص أن يدافع عن عرضه وعرض غيره، لاعتبار ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتفق الجميع على فرضيته، ولأن العرض يجتمع في الدفاع عنه حقان: حق الله تعالى، وهو منع المعتدي من ارتكاب الفاحشة، وحق المعتدي عليها بمنع الفاحشة عن أهله، ولا يسع المرء أن يتخلى عن هذين الحقين(66).

والدفاع الشرعي عن العرض واجب عند عامة أهل العلم(67).

ويرى عامة أهل العلم أن الدفاع الشرعي يكون واجبًا في حالة الاعتداء على الأعراض بالزنا، وسواء في ذلك الزنا بامرأته أو غيرها(68). ومقدمات الزنا تأخذ حكم الزنا في وجوب الدفاع. وقيّد بعض الفقهاء الوجوب في حالة عدم الخوف على نفسه(69).

هذا، وسوف نتناول أقوال الفقهاء في هذه القضية من خلال النقاط التالية:

أولاً: القتل دفاعًا عن الشرف

في حال التلبس

اختلف الفقهاء، في جواز قتل الرجل لزوجته أو إحدى محارمه المزني بها مطاوعة، أو للرجل الذي وجده يزني أثناء التلبس بجريمة الزنا، إلى فريقين:

1- القائلون بالمسئولية الجنائية

يرى جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يعفى الشخص من المسئولية الجنائية، إلا إذا أقام البينة التي تشهد له بصدق دعواه(70)، على خلاف بينهم في البينة على رأيين:

الرأي الأول: أن يشهد أربعة شهود، فإن لم يأت بأربعة شهود يشهدون على الزنا فإنه يجب عليه القصاص، وهذا ما ذهب إليه المالكية(71)، والحنابلة(72) في قول.

الرأي الثاني: أن يشهد اثنان على أنه قتله دفاعًا عن عرضه، لأن البينة تشهد على وجوده على المرأة لا على إثبات الزنا، فإذا كان القصاص يثبت بشهادة اثنين فيكفي لمنعه شهادة اثنين، وهذا ما ذهب إليه الشافعية(73)، والحنابلة في قول(74).

2- المانعون للمسئولية الجنائية

يرى هذا الفريق أنه يجوز للرجل أن يقتل زوجته ومن يزني بها حال تلبسهما بجريمة الزنا أو أن يقتل إحدى محارمه حال تلبسها بالزنا، سواء أقام البينة على صدق دعواه أم لم يقم، ويكون المقتول هدرًا، وهو ما ذهب إليه الحنفية(75)، وبعض المالكية(76)، وابن تيمية من الحنابلة(77).

أدلة القائلين بالمسئولية الجنائية

استدل هذا الفريق بالأدلة التالية:

1- إن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال r: “لا”، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، فقال r: “اسمعوا ما يقول سيدكم”(78).

وجه الدلالة: أن الرسول r لم يجز لسعد أن يقتل الرجل إلا بالبينة، حيث أجابه عليه السلام بلا عندما سأله عن قتل الرجل، وأما إجابة سعد للنبي فهي ليست ردًا منه على الرسول، ولا مخالفة لأمره عليه السلام، وإنما هي إخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته، أو إحدى محارمه واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذٍ يعالجه بالسيف وإن كان عاصيًا(79).

2- عن أبي هريرة t أن سعد ابن عبادة t قال لرسول الله r: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله r: “نعم”(80).

وجه الدلالة: أن الرسول r لم يجز لسعد أن يقتل الرجل إلا ببينة وذلك تبين عندما قال له: “نعم” وإلا ستجلد حد القذف.

3- عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي r بشريك بن سحماء، فقال رسول الله r: البينة، وإلا حدّ في ظهرك. قال: فقال هلال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته أيلتمس البينة؟ فجعل رسول الله r يقول البينة وإلا حد في ظهرك(81).

وجه الدلالة: أن رسول الله r طلب منه البينة على ذلك، وإلا أقيم عليه حد القذف، فكذلك لو قام بقتله فإنه لابد من إحضار البينة على صدق دعواه، وإلا سيقام عليه القصاص.

4- عن ابن عباس أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله r فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله r فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خذلاً، آدم كثير اللحم، فقال رسول الله r: “اللهم بيّن”، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله r بينهما(82).

وجه الدلالة: أن الرجل لم يقتل ذلك الرجل، بل لاعن زوجته، لأنه لم يجد البينة على ذلك.

5- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وإني رسول الله r إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(83).

وجه الدلالة: أن النبي r نفى قتل المسلم إلا بإحدى الثلاث الواردة في الحديث، والزاني بالمرأة إذا لم يشهد أربعة شهود بأنه كان متلبسًا بجريمة الزنا، الأصل أنه معصوم حتى تقوم البينة على صحة ادعاء القاتل أنه قتله دفاعًا عن عرضه.

6- عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلهما معًا، فأشكل على معاوية ابن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي ابن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال علي: إن هذا الشيء ما هو بأرضي. عزمت عليك لتخبرني، فقال أبو موسى: كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علي: أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهود فليعط برمته(84).

وجه الدلالة: أنه لابد في حالة القتل بدعوى الدفاع عن العرض أن يشهد أربعة شهداء على الزنا، وإلا فإن هذا القاتل يعطي لأولياء المقتول للنظر في أمره، فإن رأوا قتله وإلا العفو وعليه الدية.

فالقاتل هنا مقرّ بالقتل فيستحق القصاص، ولا يسقط عنه القصاص إلا أن يأتي ببيّنة تشهد على الزنا فيسقط عنه القصاص(85).

أدلة القائلين بسقوط المسئولية الجنائية

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

1- عن سعيد بن زيد t قال: “سمعت رسول الله r يقول: (من قتل دون أهله فهو شهيد)”(86).

وجه الدلالة: أن الرسول r أطلق على الرجل الذي يقتل وهو يدافع عن عرضه وأهله وصف الشهيد، وهذا يدل على أن له القتل والقتال، كما أن من قتله أهل للحرب فيلزم منه وجوب الدفاع عن العرض، والوجوب والأمر في الدفاع الشرعي يتنافى مع الضمان واشتراط البينة(87).

ورد الجمهور على هذا الدليل بأن الحديث عام، والأحاديث الأخرى خاصة في الموضوع، ومن المتعارف عليه عند العلماء أن الخاص يقدم على العام. وهذا الحديث عام في الدفاع الشرعي يتحدث عن دفع الصائل عن المال والأهل بالشكل التدريجي، فمن يندفع بالصياح مثلاً لا يجوز دفعه بالضرب، ومن يندفع بالضرب غير المؤذي لا يجوز دفعه بالضرب المؤذي، والمعتدي عليه هنا إذا تجاوز الحد في الدفاع يكون ضامنًا لما أصاب.

2- عن المغيرة بن شعبة قال سعد ابن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله r فقال: أتعجبون من غيرة سعد! فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله. ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة(88).

وجه الدلالة: إقراره عليه السلام لسعد على تصرفه بالقتل بدافع الغيرة، وإخباره u بأنه أغير منه، وأن الله تعالى أغير منهما. ولأجل الغيرة حرم الله الفواحش حتى لا يعاجل الناس بالعقوبة إذا ارتكبوها(89).

3- أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال رسول الله r: “لا”، قال سعد: “بلى، والذي أكرمك بالحق،” فقال رسول الله r: “اسمعوا ما يقول سيدكم”(90).

وجه الدلالة في الحديث: أن الرسول سكت على ما قاله سعد، وسكونه إقرار لسعد على تلك الغيرة، وعلى الفعل الناتج عنها، وبناء عليه يجوز قتله ولا مسئولية على قاتله في تلك الحالة(91).

أما الرد على الدليل الثاني والثالث من روايات سعد بن عبادة فقد أجاب الجمهور عليها بأن هذه الأحاديث تدل على وجود القصاص والقود على من قتل رجلاً وجده مع امرأته، لأن الله تعالى أغير من سعد، وقد أوجب الشهود في الحدود، فلا يجوز أن يتعدى حدود الله تعالى، ولا يسقط دمًا بدعوى(92).

وهذا ما يؤيده حديث أبي هريرة t أن سعد بن عبادة t قال لرسول الله r: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله r: “نعم”(93).

وقال المهلب: “الحديث دال على وجوب القود على من قتل رجلاً وجده مع امرأته، لأن الله عز وجل، وإن كان أغير من عبادة، فإنه أوجب الشهود في الحدود، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله، ولا يسقط دمًا بدعوى”(94).

وقال الجمهور: أن المقصود من قول سعد بن عبادة: “بلى، والذي أكرمك بالحق”، أو “لضربته بالسيف غير مصفح” ليس ردًا لقول النبي r، وإنما الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤية الرجل واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذٍ يعالجه بالسيف. وقالوا بأن إقرار النبي r لغيرة سعد هو إقرار لخلق كريم حثّ عليه الشرع، لكن هذه الغيرة لا تكون بحال أكثر من غيرة النبي r، وقد أوضح في الحديث برواياته بأنه لا يجوز قتله إلا بالبينة(95).

4- عن أبي سعيد الخدري t قال: سمعت رسول الله r يقول: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)(96).

وجه الدلالة: أن الدفاع عن العرض والشرف جزء من أجزاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في الحديث، فيكون هذا الدفاع واجبًا ولو أدى إلى القتل(97).

والحنفية هنا يعتبرون تصرف القاتل من قبيل إزالة المنكر باليد، سواء كان في حالة إكراه الزوجة أو برضاها، فالتغيير عام. فالقتل هنا من باب تغيير المنكر، وليس من قبيل إقامة الحد أو التعزير، لأن هذا من صلاحيات ولي الأمر.

ويجاب عنه بأن هذا الحديث يبين مراتب ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يجب الدفاع ابتداءً بالأقل درجة، ولا يلجأ إلى القتل إلا إذا امتنع الزاني عن الترك، ولكن المتفق عليه أنه لا يجوز أن يبدأ بالقتل(98).

ولا يعني تغيير المنكر إباحة القتل دون البينة أو لمجرد حصول الشك أو الشبهة.

هذا فضلاً عن أن هذا الحديث عام والأحاديث الأخرى خاصة، والخاص مقدم على العام(99).

5- روي عن عمر بن الخطاب من رواية سعيد بن منصور، أنه كان يومًا يتغدى إذ جاءه رجل يعدو، وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال عمر له: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد(100).

وجه الدلالة: أن عمر t لم يشترط وجود البينة على الزنا عندما أهدر دم المقتول الزاني.

وقد ردّ الجمهور على هذا الأثر من عدة أوجه:

1- أن عمر t أسقط القصاص بسبب اعتراف الولي بأنه كان مع امرأته، وأن هذا الحكم كان نتيجة إقرار واعتراف أولياء المقتول(101). ولكن إذا لم يكن هناك اعتراف من الأولياء اشترطت الشهادة(102).

2- أن الأخبار الواردة عن عمر t جاءت في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة(103). والأثر الوارد عن سيدنا عمر لا يتعارض مع وجود البينة، لأن عمر t أسقط القصاص لوجود الإقرار، والإقرار أحد وسائل إثبات الجريمة، فإن تعذر الإقرار يبحث القاضي عن البينة(104).

ولو فرضنا صحة الرواية الواردة فهي رأي صحابي يتعارض مع ما صح من الأحاديث السابقة فلا عبرة بها(105).

6- أن عمر بن الخطاب t لم يطلب من القاتل البينة على الزنا، وأهدر دم المقتول بدليل ما رواه الشعبي قال: كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما: أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال: قالت امرأة أخيه لأخيه هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها؟ فصعد على بيت أخيه ودخل الدار فوجده معها على فراشه فقتله، فرفع ذلك إلى عمر t، فأهدر دمه من غير اشتراط بينة(106).

وجه الدلالة: أن عمر t أهدر دم المقتول من غير وجود البينة على الزنا.

وأجاب عنه الجمهور بأن هذا الأثر ضعيف لأنه منقطع بطريقيه اللتان رواهما ابن أبي شيبة وعبد الرزاق(107).

وهذا الأثر لا حجة فيه لاحتمال اشتهار الحال بالاستفاضة مما أغنى عن البينة الخاصة، ولاحتمال ثبوته عنده بإقرار الولي(108).

7- عن أبي هريرة t عن النبي r قال: “من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه”(109).

وجه الدلالة: أن النبي r أجاز ضرب عين الناظر إلى المحارم داخل البيوت والمساكن من قبل أهل البيت بمجرد النظر فقط، فمن باب أولى أن يهدر دم من يكون متلبسًا يزني بامرأته أو إحدى محارمه وهنا لا يقتص من القاتل.

وقد أجاب الجمهور على هذا بأنه لا يجوز لصاحب البيت دفع الناظر إلا بعد نهيه وزجره، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث هنا يتحدث عن ضرب المعتدي، ولم يبيح هذا الحديث قتل الشخص، بل بيّن أن على صاحب البيت رده بالتدرج.

الرأي المختار

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يبدو لي أن أولى الأقوال بالقبول هو قول جمهور الفقهاء بأنه لا يجوز القتل إلا مع وجود البينة لإثبات التلبس بالزنا سواء للزوجة أو لذات الرحم المحرم، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض، وسدًا لذريعة سفك الدماء لمجرد الإدعاء بالتلبس بالزنا أو لمجرد الشك.

ولو أننا قلنا بالجواز لأدي ذلك إلى فتح المجال أمام أولئك الذين يبحثون عن الأسباب لقتل نساءهم أو أخواتهم أو قريباتهم مضمرين في داخلهم أسبابًا ومآرب أخرى وراء القتل.

ولو قلنا بالجواز لأدى ذلك إلى تشجيع من يقدم على جريمة القتل بدافع العرض والشرف حتى ولو كان هذا لمجرد الشك في سلوك زوجته، لأن اعتقاده أنه لا عقاب عليه يجعله يتسرّع في الحكم والقتل.

لذلك أرجح عدم جواز القتل إلا بوجود البينة على ذلك لكي يعلم كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم أن هناك عقوبة تنتظره.

وتأتي العدالة الربانية متماشية مع فطرة الإنسان التي جبل عليها وهي الغيرة، ففي حالة عدم وجود البينة وكان الزوج قد رأى زوجته تزني فكيف له أن يعاشرها بعد ذلك؟ هنا يأتي الحكم الرباني بقوله تعالى: ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ، عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ[(110).

فكفى بهذه الآيات شاهدًا على أنه لا يحل لأحدٍ إن وجد زوجته أو إحدى محارمه مع رجل يزني بها أن يقتلها دون وجود البينة والدليل هنا أن هذه الآيات نزلت بعد حديث سعد بن عبادة.

وعليه فلابد من إزالة الغشاوة عن أعين الناس لنبين لهم أن الشريعة الإسلامية قالت بعدم جواز القتل إلا في حالة وجود البينة الدالة على التلبس بالزنا، وأن الشريعة الإسلامية أولت جل اهتمامها للحفاظ على النفس وعلى حياة الإنسان أيًا كان ذكرًا أم أنثى، لأنه هو أساس الخلافة في الأرض.

ثانيًا: القتل دفاعًا عن الشرف في غير حال التلبس

وينضوي تحت هذا المبحث ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: قتل الزوجة بسبب اتهامها بالزنا

اتفق الفقهاء أنه لا يجوز للزوج قتل زوجته إذا رماها بالزنا في غير حال التلبس، أو لسبب التهمة والإشاعات المبنية على الشك(111). والأدلة الشرعية الدالة على ذلك ما يلي:

1- قوله تعالى: ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ، عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ[(112) .

وجه الدلالة أن الآية نصت على أن من قذف زوجته بالزنا دون أن تكون له بيّنة فليس له قتلها، بل عليه أن يلاعنها، ثم يفارقها، حيث يشهد الله أربع مرات أنه من الصادقين ويلحق بنفسه باليمين الخامس اللعنة إن كان من الكاذبين، وإذا أنكرت الزوجة تحلف أربع مرات أنه كاذب فيما رماها به، وتحلف يمينًا خامسًا أن غضب الله عليها إن كان صادقًا. وبذلك يسقط عنها حد الرجم، وباللعان سقط عن الزوج حد القذف، ويفرق بينهما.

وهذا الحل الرباني يشكل طريقًا لإنهاء الخلافات الزوجية في حال اتهام الزوج لزوجته، وبذلك يكون من قتل زوجته المتهمة متعديًا على حق من حقوق الله تعالى.

2- استدلوا بما رواه مسلم عن إبراهيم عن علقمة عند عبد الله قال: كنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله r. فلما كان في الغد أتى رسول الله r فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ! فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو فنـزلت آية اللعان ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء[ فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله r فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلاعن فقال لها رسول الله r: مه، فأبت فلاعنت. فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا فجاءت به أسود جعدًا(113).

وجه الدلالة: أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنا أو الفاحشة وليس عنده بينة تثبت فإنه ليس له طريق إلا اللعان كما نزل به حكم الله عندما نزلت آية اللعان بعد السؤال عن المسألة.

3- استدلوا بما رواه مسلم عن هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علمًا، فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال فلاعنها، فقال رسول الله r: أبصروها فإن جاءت به أبيض سمطًا مضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، قال أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين(114).

وجه الدلالة هنا أنه لما قذف زوجته لاعنها ولم يقتلها، وهذا دليل على أنه في حالة الاشتباه يكون اللجوء إلى الملاعنة بين الزوجين، وليس للزوج حق في قتل الزوجة بتلك التهمة.

4- جاء رجل إلى النبي r فقال: “إن امرأتي ولدت غلامًا أسود! فقال النبي r: هل لك إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: الأحمر، قال: هل فيها من أورق؟(115)، قال: إن فيها أورقًا، قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق”(116).

وجه الدلالة أنه لا يجوز للزوج أن يتهم زوجته بالزنا لمجرد ظهور بعض العلامات التي تثير الشك، ومن باب أولى لا يجوز له معاقبتها لمجرد هذا الشك الحاصل لديه. والدليل أن الرسول لم يجز الاتهام للمرأة لمجرد اختلاف لون ولدها، بل صرح أنه قد يكون بسبب العرق.

5- استدلوا بقول الرسول r: “لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة رجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها، ومن يدخل عليها”(117).

وجه الدلالة أن الرسول r لم يقم الحد على هذه المرأة(118) التي ظهرت عليها أمارات السوء، وذلك لأنه لم يثبت زناها بالبيّنة، ولم يقم زوجها هنا بقتلها بل قام بملاعنتها.

6- استدلوا بما رواه البخاري عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي r، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف، فأتى رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي r فأخبر بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم فقال النبي r: اللهم بيّن فجاءت به شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده معها، فلاعن النبي r بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي r: لو رجمت أحدًا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء(119).

وجه الدلالة هو فعل الرسول عندما لاعن بين الرجل وزوجته في حال عدم توفر البينة على الاتهام بالزنا، فالرسول r هنا لم يأمر بقتل المرأة، بل أمر بالملاعنة.

وبعد ذكر هذه الأدلة نخلص إلى القول بأنه لا يجوز للزوج أن يقدم على قتل زوجته لاتهامها بالزنا ولحصول شك أو ريبة في تصرفات هذه الزوجة، وذلك لأن الشريعة الإسلامية دعت إلى التحقق والتثبت في كل شيء، فلا يجوز قتل الزوجة لأنه إزهاق لروحها، وقد تكون هذه الروح بريئة، بل على الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا الملاعنة، ويجب على المسلم دائمًا التثبت من الإشاعات وعدم الإذعان للشكوك، وعدم اللجوء للقتل العمد، لأنه لو فعل ذلك سيكون مسئولاً عن فعله مسئولية تامة في الدنيا والآخرة.

المسألة الثانية: اتهام المرأة التي لا زوج لها بالزنا

قد تكون هذه المرأة التي لا زوج لها التي اتهمت بالزنا بكرًا وقد تكون ثيبًا، وفي حال اتهامها بالزنا لابد من إثبات هذه الدعوى بطرق ووسائل إثبات الزنا حتى تطبق عليها العقوبة المنصوص عليها في الشرع.

ووسائل إثبات الزنا كما يلي:

أولاً: الشهادة

تشكل الشهادة دليلاً قويًا في إثبات جريمة الزنا، ويجب على الشهود في هذه الجريمة أن يشهدوا بأنهم رأوا الفعل المحرم بوصفه الدقيق الموجب للحد، والشهادة إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوى(120).

والشهادة في الزنا لابد فيها من أربعة شهود، وذلك لخصوصية هذه الجريمة واختلافها عن بقية الجرائم، لقوله تعالى: ]وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ[(121).

ومن السنة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله r: “أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء!” فقال النبي r: “نعم”(122).

وهذه الأدلة جميعها إنما تؤكد مدى حرص الشريعة على حفظ الروح الإنسانية من القتل والأذى، فلا يجوز إقامة الحد إلا بعد حصول التثبت بوسائله التي منها الشهادة.

ثانيًا: الإقرار

وهو اعتراف صريح من البالغ العاقل بأنه ارتكب جريمة الزنا بغير إكراه، ويقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه، وقد اشترط بعض العلماء تكراره حتى يكون صحيحًا.

والأدلة على حجية الإقرار هي:

1- قوله تعالى: ]أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ[(123). فالآية هنا صريحة في حجية الإقرار.

2- من السنة قوله r: “واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها”(124). ولقد علق الرسول r رجمها على اعترافها، فدل على أن الإقرار حجة، لأنه لو لم يكن حجة لما علق عليه الرجم.

3- وقد رجم النبي r ماعزًا والغامدية لإقرارهما(125). فلو لم يكن الإقرار حجة على المقر ما رتب النبي r الحكم برجم كل منهما، فلما رجمهما كان ذلك دليلاً على حجيته.

ثالثًا: القرائن الدالة على الزنا

1- ظهور الحمل:

اختلف الفقهاء هل يعد الحمل قرينة على إثبات الزنا على قولين:

الأول:(126) وهو قول المالكية وبعض الحنابلة وبعض الإمامية وابن تيمية أن الزنا يثبت بقرينة الحمل، وأنه يجب على المرأة الحد.

والثاني: وهو قول جمهور الفقهاء(127)، وهم الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة أن ظهور الحمل لا يقام به الحد. واستدلوا بأن القرينة لا يعتد بها في إثبات الحد، فلابد من الاعتماد على البينات الشرعية وهي الشهادة والإقرار في إثبات حد الزنا.

والذي أرجحه أن القرائن لا يمكن الاعتماد عليها كوسائل إثبات في جرائم الزنا وخاصة الحمل، لأن ظهور الحمل لا يعتبر دليلاً قطعيًا يؤكد ارتكاب هذه المرأة لفاحشة الزنا، فلربما وقع الحمل بوسيلة أخرى دون الجماع والمواقعة، فما ذنب هذه المرأة بأن تعاقب بذنب وبحد لم تقترفه، وهذا استنادًا إلى فعل الرسول r، حيث أنه لم يقم الحد على امرأة إلا بعد التثبت بالبينة.

2- تمزق غشاء البكارة:

لقد وجدت في المجتمع الأردني عادات وتقاليد اجتماعية تولى كثيرًا من الأهمية لوجود هذا الغشاء، وتجعله دليلاً على عفة المرأة الأردنية، وتجعل زواله دليلاً على فسادها، وقد يلجأوا أحيانًا إلى قتل هذه الفتاة إذا اكتشف زوجها أو أهلها زوال هذا الغشاء دون الالتفات إلى السبب الحقيقي الذي أدى إلى زواله، علمًا بأنه قد يكون السبب غير الزنا.

وقد ذكر ابن قدامة أن الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء ليس في ذلك شيء، لأن العذرة تذهبها الوثبة وكثرة الحيض والتعنيس والحمل الثقيل(128).

وقد أجمع الفقهاء على أن الزنا لا يثبت بمجرد زوال غشاء البكارة. يقول الدكتور محمد نعيم ياسين: “أجمع الفقهاء على أن الزنا لا يثبت بمجرد اكتشاف زوال بكارة المرأة، لتعدد أسباب هذا الزوال، فإن لم يقترن باعتراف أو شهادة أو حمل لم يكن فيه أي دلالة على ارتكاب الفاحشة ولا يترتب عليه عقوبة”(129).

وقد أشار الفقهاء إلى التساوي في وسائل إثبات جريمة الزنا بين الرجل والمرأة من حيث الجملة في إقامة الحد باستثناء مسألة الحمل التي رجحنا فيها رأي الجمهور(130).

والشريعة لا ترتب على المرأة التي يظهر تمزق غشاء بكارتها أي عقوبة في الدنيا، إذا لم يقترن ذلك باعتراف منها أو شهادة عدول أربعة عليها، ومع ذلك فإن طائفة من مجتمعنا تعاقب هذه المرأة بعقوبات تفوق شدتها أحيانًا ما يعاقب به الشرع امرأة ثبت عليها الزنا بالوسائل الشرعية، فتكون سببًا في تدمير حياتها الزوجية أحيانًا، أو في حرمانها من الزواج أحيانًا، وقد يصل الأمر إلى إزهاق روحها، فتكون هذه المجتمعات بذلك قد نصبت نفسها قاضيًا يحكم بما لم يأذن به الله عز وجل، وبناءًا على قرائن لا يعترف بها الشرع(131).

وعلى فرض أن هذه المرأة البكر قد زنت فلماذا يكون العقاب الذي تستحقه هو القتل؟ علمًا بأن شريعتنا الإسلامية حددت عقوبة الزاني البكر بقوله تعالى: ]الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ[(132). وقال الرسول r : “خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً الثيب بالثيب، والبكر بالبكر الثيب جلد مائة مرة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة”(133).

وكفى بهذا دليلاً على أنه لا يجوز بأي حال قتل البكر إذا زنت، لأن في ذلك تعديًا على حق الله في مقدار الحد بالزيادة فيه، وتعديًا على السلطة العامة، لأن القضاء هو المسئول عن تنفيذ العقوبات.

وما القيام بهذه الجريمة إلا استسلام لعادات وتقاليد فاسدة، واستسلام للظن والشك الذي يؤدي أحيانًا إلى التسرع في الحكم، وحرمان بعض النساء من حق مهم، ألا وهو حقهن في الحياة.

المسألة الثالثة: القتل في حالة ظهور مقدمات الزنا

مقدمات الزنا مثل لمس المرأة أو معانقتها أو تقبيلها، وقد يلجأ بعض الرجال إلى بعض العادات والتقاليد متسرعين في أحكامهم إلى قتل الأنثى التي تكون إما ابنته أو زوجته أو قريبته حينما يرى أو يسمع أنه قام رجل بلمسها أو تقبيلها علمًا بأن هذا الفعل مخالف لأوامر الشريعة وتقريراتها، وقد اتفق الفقهاء على أن من قام بقتل المرأة أو الرجل وهو على هذه الحالة فإنه يتحمل المسئولية الجنائية على فعله ويعتبر قاتل عمد شرعًا، ويترتب عليه القصاص ما لم يكن أبًا أو جدًا وكانت المقتولة هي ابنته أو حفيدته لاتفاق الجمهور على أنه لا يقاد الوالد بولده، أما ما عداه فإنه يقاد به إذا قتله وهو على هذه الحالة(134).

والأدلة على عدم جواز القتل لمجرد ظهور مقدمات الزنا كثيرة منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه “أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً قد أغلق عليها الباب وأرخى عليها الأستار فجلدهما عمر مائة”(135).

وأيضًا “أن رجلاً وجد في بيت رجل بعد العتمة متلفلفًا بحصر فضربه عمر مائة”(136).

فالأدلة في مجملها هنا تبين أن العقوبة على ارتكاب إحدى مقدمات الزنا هي عقوبة تعزيرية يقدرها الإمام بما يتناسب مع مصلحة الحال مثلما فعل عمر t.

فأين ذهبت عقول أولئك الناس عندما يقدموا على جريمة القتل بدافع الشرف متناسين أن مثل هذه الظروف إذا ظهرت تستحق عقوبة تعزيرية فقط ولا يجوز تجاوزها إلى حد القتل معللين ذلك باسم الشرف أو الدفاع عنه.

نتائج البحث

1- أن حفظ النفوس مقدم على حفظ الأعراض مما يؤدي إلى تحريم القتل بدافع الشرف.

2- منعت الشريعة الإسلامية إقامة العقوبات إلا ببينة وجعلت ذلك للحاكم أو القاضي وليس لعوام الناس وإلا سادت الفوضى بين الناس.

3- إن أغلب جرائم القتل بدافع الشرف كانت ضحيتها بكرًا وعقوبة البكر لا تصل إلى القتل.

4- أن القانون لا يبيح القتل بدافع الشرف ولكنه خفف على الجاني العقوبة.

 

الهوامش

(1) علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1993، ص11.

(2) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، ط1، 1413هـ – 1993م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص174 .

(3) محمد أحمد المبيض، مصلحة النفس في الشريعة الإسلامية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2005م، ص55 .

(4) محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1988م، ص78 .

(5) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (أبي إسحاق الشاطبي) المتوفي 790هـ، الموافقات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (الطبعة الأولى) 2004م، ص221 .

(6) الفيومي، أحمد بن محمد المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1994م، ص504 .

(7) ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، ط1، (1411هـ – 1991م)، دار الجيل، بيروت، لبنان، مادة قصد، ج5، ص95 .

(8) سورة النحل: آية 9 .

(9) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، ط1، 2003م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج3، باب الدال، فصل القاف، ص413 .

(10) هو محمد الطاهر بن عاشور، الفقيه، الأصول، المفسر، رئيس المفتيين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، عين عام 1932م شيخًا للإسلام مالكيًا، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، من مصنفاته مقاصد الشريعة الإسلامية (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والتحرير والتنوير، توفي عام 1973م (الأعلام للزركلي).

(11) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1988م، ص51 .

(12) علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1993، ص3.

(13) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1988م، ص78 .

(14) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1988م، ص79 .

(15) إبراهيم بن موسى اللخمي، أبي إسحاق الشاطبي، الموافقات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2004م، ط1، ص221 .

(16) علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، ط5، 1993، ص21 .

(17) سعيد سالم سعيد فاندي، في أصول الأحكام، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 2003م، ص158 .

(18) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1988م، ص82 .

(19) وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، طبعة جديدة، 1996م، ص1022 .

(20) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1988م، ص82 .

(21) الآمدي، الأحكام، ج3، 2396، المستصفي، الغزالي، ج1، ص291 .

(22) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2004م، ص223 .

(23) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1988م، ص83 .

(24) سعيد سالم فاندي، في أصول الأحكام، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 2003م، ص159 – 160 .

(25) سورة الإسراء: آية 70 .

(26) نور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكات، ص81 – 82 .

(27) محمد أبو زهرة، (العقوبة)، “الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامية” دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص35 .

(28) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1988م، ص81 .

(29) سورة النساء: آية 29 .

(30) سورة النساء: آية 93 .

(31) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه، ج2، ص118 .

(32) سعيد سالم فاندي، في أصول الأحكام، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 2003م، ص153 – 154 .

(33) انظر: محمد السعيد جعيصة، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص21 + جمال الدين عطية نحو تفصيل مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، سورية، 2001م، ص142، 143. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، 1996م، ج2، ص1021 .

(34) طاهر، أحمد الزاوي، 1959م، ترتيب القاموس المحيط، ط1، عدد المجلدات (4)، القاهرة، مطبعة الاستقامة، باب العرض، ج3، ص169 – 170 .

(35) عقلة، محمد، الإسلام مقاصده وخصائصه، ط1، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، ص198 .

(36) الزحيلي، محمد، 1997م، حقوق الإنسان في الإسلام، ط2، بيروت، دار الكريم الطيب، ص 9091 .

(37) نور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكات، ص83 – 84 .

(38) جمال الدين عطية، نحو تفصيل مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، سورية، 2001م، ص146 .

(39) أبو الوفا محمد أبو الوفا، العنف داخل الأسرة بين الوقاية والتجريم والعقاب، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 2000م، ص98 .

(40) القرافي، شهاب الدين، شرح تنقيح الفصول، ط1، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر، ص391 .

(41) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص81 .

(42) ص277 – 278 .

(43) تاج الدين، ابن السبكي، جمع الجوامع بحاشية البناني وتقريرات الشربيني، دار إحياء الكتب العربية، د ت، ج2، ص280 .

(44) القرافي، شرح تنقيح الفصول، مصدر سابق، ص304 .

(45) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية، 1988م، ص81 – 82 .

(46) الشاطبي، الموافقات، ج4، ص29 .

(47) أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 1992، ط2، ص48.

(48) أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط (د. ت)، (د. ط)، ج2، ص715 .

(49) ابن زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 2001م، ص844، الرازي محمد ابن أبي بكر، مختار الصحاح، د. ت، د. ط،ج5، ص521 .

(50) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج5، ص3528 .

(51) تكملة فتح القدير، ج8، ص244 .

(52) حوري، عمر محيى الدين، الجريمة، أسبابها – مكافحتها، ط1، 2003م، دار الفكر، دمشق، ص280 .

(53) العمري، نادية محمد شريف، القضاء في الإسلام ودوره في القضاء على الجريمة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1992م، ص134 .

(54) ابن منظور، لسان العرب، حرف الفاء، فصل الشين، ج9، ص169 – 170، الجوهري، نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1991م) فصل الشين شرف، ج3، ص1139 .

(55) Suzanne Hammad (1998) Civil Society 7 (84), p 18

(56) Lama Abu – Odeh (1996): Crimes of honour and the construction of gender in Arab societies. In: Yamani, Mai & Alen Andrew (eds) Feminism & Islam. New York: New York university press, p 141 .

(57) شرف الدين، فهيمة، أصل واحد وصور كثيرة: ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان، (بيروت: دار الفارابي، ط1، 2002م) ص14 .

(58) انظر: جرائم الشرف في الأردن، (اتحاد المرأة الأردنية، أعداد من زغباية، 1998م) ص1، القانون كأحد العوامل المؤثرة في جرائم الشرف (ورقة عمل مقدمة من المحامية أسمى خضر، منسق المعهد الدولي لتضامن النساء، عمان، حزيران 1999م) ص8 .

(59) جرائم الشرف قتل يخفف حكمه القانون، مقال مأخوذ من الإنترنت (www.ehccohline.org/information بتاريخ 2/11/2007م).

(60) رواه البخاري، ج16، ص2521، رقم الحديث: 6484، مسلم، ج3، ص1302، رقم الحديث: 1676.

(61) جرائم الشرف في الأردن، (اتحاد المرأة الأردنية، أعداد من زغباية، 1998م) ص1 .

(62) البوطي، محمد سعيد رمضان، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني (دمشق: دار الفكر، 1996)، ص197 .

(63)  سورة التوبة: آية 104 .

(64) البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ص197 .

(65) جرائم الشرف قتل يخفف حكمه القانون، مقال مأخوذ من الإنترنت (www.ehccohline.org/information بتاريخ 2/11/2007م).

(66) البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الفكر، سنة 1982م، ج6، ص155 .

(67) ابن قدامة، المغني، ج10، ص353 .

(68) الأنصاري، أبو يحيى زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج4، ص167. النووي روضة الطالبين، ج10، ص160، ج4، ص195 .

(69) الشربيني، مغنى المحتاج، ج4، ص195 .

(70) الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب (ت 494هـ)، المنتقي شرح موطأ الإمام مالك، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999م، ج7، ص326، 327. الأنصاري، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الشافعي (ت 926هـ)، أسنى المطالب، شرح روض الطالب، ضبطه وخرج أحاديثه محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م، ج8، ص429 . البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس الحنبلي (ت 1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، قدم له كمال عبد العظيم العناني، حققه أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997م، ج6، ص199. الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ضبط زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1995م، ج3، ص262. ابن قدامة، المغنى، ج8، ص230 .

(71) الباجي، المنتقي، ج7، ص326 .

(72) البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج6، ص199 .

(73) الأنصاري، أسنى المطالب، مرجع سابق، ج8، ص429 .

(74) البهوتي، كشاف القناع، ج6، 199 .

(75) الحصكفي: علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي، ت (1088هـ)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، شمس الدين التمرتاشي، مطبوع مع رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، تحقيق محمد خير طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2000م.

(76) العك، خالد بن عبد الرحمن، موسوعة الفقه المالكي، ج4، ص456، دار الحكمة، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج2، ص257 .

(77) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ج34، ص168. ابن القيم، زاد المعاد، ج5، ص406، 407 .

(78) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب اللعان، حديث 3740، ج10، ص369 .

(79) المجالي، عبد الحميد إبراهيم، القتل لحماية الشرف ودفع العار في الشريعة الإسلامية والقانون الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية مؤتة – الكرك – العدد الأول – المجلد الخامس عشر، 2000م، ص177 .

(80) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله حديث (6846)، ج12، ص215 .

(81) الترمذي، أبو عيسى محمد الترمذي، ت297هـ، سنن الترمذي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1382هـ، ج5، ص309 .

(82) النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، ت261هـ، الجامع الصحيح للإمام مسلم، طبعة مصطفى البابي الحلبي، 1349هـ، ج2، ص206 .

(83) متفق عليه، البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى:]أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ[ سورة المائدة: الآية 45، حديث (6878)، ج12، ص250، مسلم صحيح مسلم، كتاب الحدود والقسامة والمحاربين والديات، باب ما يباح منه دم مسلم حديث (4351 – 4354)، ج11، ص167 – 166.

(84) رواه مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً، حديث (1399)، ج7، 326، ابن أبي شيبة المصنف، كتاب الديات، باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله، حديث (7928)، ج9، ص403، عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، كتاب العقود، من وجد رجلاً مع امرأته حديث (18235)، ج9، ص307. قال الألباني: إرواء الغليل رجاله ثقات، لكن سعيد مختلف في سماعه من علي، ج7، ص274، حديث (2216).

(85) الأنصاري، أستى المطالب، ج8، ص429. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص199، ابن قدامة، المغني، ج8، ص230 .

(86) رواه أحمد وأصحاب السنن، أحمد، مسند أحمد، حديث (1652)، ج1، ص509، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص الحديثان (4771، 4772)، ص724، 725. النسائي، سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه حديث (4097) ص596 .

(87) الشربيني، شمس الدين محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين للنووي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1997م، ج4، ص256 .

(88) مسلم بشرح النووي، ج10، ص130 .

(89) المجالي، عبد الحميد، القتل لحماية الشرف ودفع العار، ص179 .

(90) مسلم بشرح النووي، ج10، ص130 .

(91) انظر المجالي، عبد الحميد، القتل لحماية الشرف ودفع العار، ص179 .

(92) المجالي، عبد الحميد، القتل لحماية الشرف ودفع العار في الشريعة والقانون الأردني، مجلة مؤتة للبحوث، ص181 .

(93) رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب اللعان، حديث (3741)، ج10، ص369 .

(94) العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد، ت (855هـ)، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ط1، صححه عبد الله محمود عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001م، ج24، ص32 .

(95) المجالي، عبد الحميد، القتل لحماية الشرف، ص181 .

(96) رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث (175)، ج2، ص211 – 212 .

(97) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عابدين الدمشقي، ت (1252هـ)، رد المختار على الدر المختار على شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)، تحقيق محمد خير طعمه حلبي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2000م، ج10، ص210 .

(98) عودة عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، دار الكتاب العربي، ج2، ص478، دار الكتاب العربي، بيروت.

(99) المجالي، عبد الحميد، القتل لحماية الشرف، ص182 .

(100) سنن البيهقي، ج8، ص23. الصنعاني عبد الرزاق بن همام، ت211هـ، مصنف عبد الرزاق، ج7، ص307، الطبعة الأولى 1382هـ، مطابع دار الحكمة. الألباني، محمد ناصر الدين، (1985م) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط2، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، ج7، ص274 .

(101) ابن القيم شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، زاد المعاد، ط10، علق عليه الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار، الكويت، (1985م)، ج5، ص404 .

(102) أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة، دار الكتاب العربي، ص444 .

(103) الكاندهلوي، محمد زكريا بن محمد بن يحيى، ت (1323هـ)، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ط1، تحقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، (1999م)، ج12، ص221 .

(104) ابن القيم، زاد المعاد، ج5، ص404 .

(105) المجالي، عبد الحميد، القتل لحماية الشرف، ص182 .

(106) رواه ابن شيبة، المصنف، كتاب الديات، باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله، حديث (7930)، ج9، ص404 . الصنعاني، المصنف، كتاب العقول، باب من وجد مع امرأته رجلاً، حديث (18240)، ج9، ص309. وقد حكم ابن عبد البر على هذا الأثر بهذين الطريقين بالانقطاع، انظر ابن عبد البر، الاستذكار، ج7، ص158، ابن عبد البر، التمهيد، ج8، ص297 .

(107) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي، ت(463هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، تحقيق مصطفى صميدة المسمى فتح المالك بتبويب التمهيد لأن عبد البر على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1998م، ج8، ص297 .

(108) ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، صححه عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م، ج8، ص230 . الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م، ج12، ص459 .

(109) مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم النظر، ج3، ص1699 .

(110) سورة النور: الآيات (6 – 10).

(111) ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ت (595هـ)، مطبعة مصطفى البابي الجلي، 1395هـ، ج2، ص116 . الكاساني، بدائع الصنائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، ت (587هـ)، ج7، ص2421 .

(112) سورة النور: الآيات (6 – 9).

(113) ابن ماجة، السنن، باب اللعان، ج1، ص669 . مسلم، بشرح النووي، ج10، ص124 . البيهقي، السنن الكبرى، باب اللعان، ج7، ص405 .

(114) البخاري، صحيح البخاري، باب إذا ادعى أو قذف وله يلتمس البينة، ج2، ص949 . مسلم بشرح النووي، ج10، ص129 .

(115) أورق هو الذي في لونه بياض إلى السواد، انظر الزبيدي، تاج العروس، فصل الوار من باب القاف، ج7، ص82 .

(116) مسلم، صحيح مسلم، كتاب اللعان، ج6، ص1137 .

(117) مسلم، صحيح مسلم، كتاب اللعان، رقم الحديث 1497، ج2، ص1135 .

(118) المرأة، امرأة عويمر العجلاني.

(119) فتح الباري، ج9، ص454 .

(120) شرح فتح القدير، ج7، ص365 . البحر الرائق، ج7، ص56 . دار المعرفة للطباعة.

(121) سورة النساء: آية 15 .

(122) النووي، محمد بن محيى الدين أبو زكريا يحيى، ت(676هـ)، صحيح مسلم بشرح النووي، ط2، 1972م، دار الفكر، بيروت، ج10، ص131 .

(123) سورة آل عمران: آية 81 .

(124) صحيح البخاري، كتاب الحدود: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها بشيء عما رميت رقم: (6842)، ج12، ص172 . سنن النسائي، كتاب الآداب للقضاة باب صون النساء عن مجلى الحكم قصة ماعز أقرحها، دار الكتب العلمية، بيروت، ج8، ص241 .

(125) البخاري بشرح فتح الباري، ج8، ص207، ج12، ص121 . أما قصة رجم الغامدية، الترمذي، ج2، ص445 . صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ج12، ص135، رقم (6824).

(126) ابن قرحون، تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك للشيخ محمد أحمد عيسى، مطبعة محمد البابي الحلبي، 1378هـ، ج2، ص91 . ابن الجوزيه، إعلام الموقعين، مطبعة النهضة، القاهرة، 1388هـ، ج3، ص19، ابن قدامة، المغني، ج8، ص210 . بداية المجتهد، ج2، ص440 .

(127) ابن عابدين، رد المختار، ج4، ص9 . مغني المحتاج، ج4، ص190 . ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج10، ص192 . الصفاني، محمد بن إسماعيل، ت (1182هـ)، سبل السلام، مطبعة مصطفى الياني الجلي، ج4، ص8 .

(128) ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1043هـ، ص83 – 89 .

(129) ياسين، محمد نعيم، 2000م، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ط2، عمان، دار النفائس، ص231 – 232 .

(130) عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، ج4، ص135 .

(131) المجالي، عبد الحميد، القتل لحماية الشرف.

(132) سورة النور: آية 2 .

(133) مسلم بشرح النووي، ج11، ص189 .

(134) الشيرازي، المهذب، ج2، ص174، الكساني، البدائع، ج7، ص230، ابن قدامة، المغني، ج2، ص666.

(135) مصنف عبد الرزاق، ج7، ص401 .

(136) مصنف عبد الرزاق، ج7، ص401 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر