أبحاث

إختلاف الفقهاء في علة الربا وأثره في الصرف دراسة نقدية مقارنة (2)

العدد 114

الفصل الثالث

أثر اختلاف الفقهاء فى العلة فى عقد الصرف :

تقدم أن العلة ،فى الأصناف الأربعة محل خلاف بين الفقهاء ،وأن المختار من أقوال الفقهاء فيها ،هو ما ذهب إليه الحنفية ،ومن وافقهم.

كما تقدم أن العلة فى الذهب والفضة ،هى الثمينة على المختار ،والذى يعنينا بحثه الآن ،هو أثر الاختلاف فى علة الذهب والفضة ؛لأنها هى التى تتعلق بعقد الصرف.

ولتوضيح ذلك ،يتعين بيان تلك الأمور فى المباحث الآتية :

المبحث الأول

تعريف الصرف ،وحكمه وشروط صحته

والكلام فى هذا المبحث يتناول الكلام فى المطالب الآتية :

المطلب الأول

تعريف الصرف

أولاً : تعريف الصرف فى اللغة :

الصرف فى اللغة يطلق ،ويراد به رد الشئ عن وجهه ،ويطلق ويراد به الحيلة ،ويطلق ويراد به البيان والتبيين ،وصرفنا الآيات أى بيانها ،وتصريف الآيات تبيينها.

والصرف مأخوذ من التقلب ،ومنه تصاريف الأمور تخاليفها ،ومنه تصاريف الرياح والسحاب.

والصرف فضل الدرهم على الدرهم ،والدينار لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه.

والصرف بيع الذهب بالفضة ،وهو من ذلك لأنه ينصرف به عن جوهر غلى جوهر ،والتصريف فى جميع البياعات إنفاق الدراهم.

والصرف قد يكون من الصريف أيضاً وهو الصوت ،لجلبة أصوات الدراهم ،والدنانير عند تحريكها ،وعدها أو وزنها إلخ.

والصراف ،والصيرف ،والصيرفى ،النقاد من المصارفة وهو من التصرف ،والجمع صيارف ،وصيانة (1).

ثانياً : تعريف الصرف فى اصطلاح الفقهاء :

عرفه الحنفية بأنه بيع ما من جنس الأثمان بعضها بعض (2).

وقوله : من جنس الأثمان ليدخل بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد ،ولا يقتصر على الأثمان ؛لأن المصوغ بسبب ما اتصل من الصنعة به لم يبق ثمناً صريحاً ،ولهذا يتعين فى العقد ،ومع ذلك بيعه صرف (3).

وعرفه المالكية بأنه بيع الذهب بالفضة أو أحدمها بفلوس ،وأورد عليه بعضهم أنه غير جامع ؛لما جاء فى المدونة من قول الإمام مالك : <<ولو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسكوك لكرنها بيعها بذهب وورق نظرة >>.

وقيل : إنه أجيب عن هذا بأنه إنما فرض ذلك على فرض تقدير الوقوع ،ولم يقع (4).

وعرفه الشافعية : بأنه بيع الذهب بالفضة ،والفضة بالفضة ،والذهب بالذهب.

وعرفه بعضهم : بأنه بيع أحد النقدين بالآخر.

والمصاريف اسم لبيع النقد بجنسه (5).

وعرفه الحنابلة بأنه بيع الأثمان بعضها ببعض (6).

وعرفه البعض بأنه بيع نقد بنقد (7).

وهذه التعريفات تتفق فى بعض الأمور ،وتختلف فى بعضها الآخر ،فهى تتفق على أن الصرف بيع جنس يجنس آخر ،كبيع الذهب بالفضة ،أو الذهب والفضة بفلوس.

وتختلف فى أن الصرف بيع جنس بجنسه ،كما يرى المالكية (8)،كما أن بعضها يقصر الصرف ،على مبادلة الذهب والفضة ،ولم يدخل الفوس فى الصرف ،كما يرى الشافعية.

والناظر فى هذه التعريفات يرى أن التعريف الجامع المانع من التعريفات السابقة هو تعريف الحنفية ؛ وذلك لأنه يدخل فيه بيع الذهب والفضة المضروب والمصوغ وغيره ،كما يدخل فيه كل ما يعتبر ثمناً كالفلوس والنقود الورقية ،وإذا كان هذا التعريف كذلك فلا مانع من اعتباره التعريف المختار.

المطلب الثانى

فى حكم الصرف

لا خلاف بين الفقهاء (9)على جواز ومشروعية الصرف ،إذا توافرت الشروط الخاصة له.

وإن كان قد روى عن الإمام مالك رضى الله عنه أنه كره الصرف والعمل به إلا لمتق (10).

أدلة مشروعية الصرف :

ثبت مشروعية الصرف بالكتاب والسنة.

أما الكتاب : فقوله تعالى : {وأحل الله البيع }.

وجه الدلالة : أن الصرف نوع من أنواع البيوع ،فهو حلال بنص الآية.

وأما السنة: فأحديث كثيرة أذكر منها :

ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : <<الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء >>.

وما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم <<نهى عن بيع الذهب بالورق دينا >>ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يباع غائب منهما بناجز >> (11).

وجه الدلالة : أن بيع الذهب بالذهب ،أو الفضة بالفضة أو أحداهما بالآخر ،هو صرف ،فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الصرف بشرطه فى حالة اتحاد الجنس واختلافه.

المطلب الثالث

شروط صحة الصرف

والكلام فى هذا المطلب فى فرعين :

الفرع الأول : التقابض فى بدلي الصرف ،حالة اتحاد الجنس واختلافه.

الفرع الثانى : التماثل فى حالة اتحاد الجنس.

الفرع الأول

التقابض فى بدلي الصرف

اتفق الفقهاء من الحنفية (12)،والمالكية (13)،والشافعية (14)،والحنابلة (15)،على أنه لايصح فى بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ،أو أحداهما بالآخر أن يتفرق العاقدان ،قبل أن يتقابضا البدلين فى الصرف فى مجلس العقد ، فلابد أن يقع الصرف بينهما ناجزاً ،وإذا افترقنا قبل التقابض أو القبض بطل الصرف ، فالمعول عليه هو القبض قبل التفرق.

وجاء فى مغني ابن قدمة أن ابن المنذر قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقنا قبل أن يتقابضا ،فالصرف فاسد (16).

دليل اشتراط التقابض :

استدل الفقهاء على اشتراط التقابض فى بدلي الصرف تفرق العاقدين ،بالسنة ،والمعقول.

أما السنة : فما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : <<الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء >> (17).

وما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم <<نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ،ونهى أن يباع غائب منهما

بناجز >> (18).

وما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : <<لا تبيعوا الذهب بالذهب ،إلا مثلاً بمثل ،ولا تبيعوا الورق بالذهب أحداهما غائب ،والآخر ناجز ،وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يداً بيد هات ،وهات ، إنى أخشى عليكم الربا >> (19).

وأما المعقول: فهو من وجهين :

الأول : أنه لو قبض أحد البدلين ،ولم يقبض البدل الآخر وللمقبوض مزية على الآخر ،يتحقق الفضل فى أحد العوضين ،وهو الربا.

والثانى :أن فى حالة عدم قبض البدلين ،يلزم الدين بالدين ،وهو الكالئ ،وهو منهى عنه (20).

هذا ورغم اتفاق الفقهاء على اشتراط التقابض فى البدلين فى الصرف إلا أنهم اختلفوا فى الوقت الذى يتعين فيه التقابض ،هل هو قبل التفرق عن المجلس بالأبدان ،أم عقيب الإيجاب والقبول.

اختلف الفقهاء على قولين :

الأول : وهو للجمهور من الحنيفة (21)،والشافعية (22)،والحنابلة (23)حيث ذهبوا إلى أن التقابض يصح ما لم يفترق المتصارفان عن مجلس العقد ،تعجل القبض أم تأخر ،المهم التقابض قبل التفرق عن المجلس فلو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما ،أو إلى الصراف ،فتقابضا جاز ،وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف.

واستدلوا على ذلك بالسنة ،والمعقول :

أما السنةفما روى الإمام مالك عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخيره ،أنه التمس صرفاً بمائة دينار ،قال : فدعانى طلحة بن عبيد الله قال : فتراوضنا حتى اصطرف منى، فأخذ طلحة الذهب يقبلها فى يده ،ثم قال : حتى يأتى خازنى من الغابة ،وعمر بن الخطاب يسمح كلامه ،فقال : لا والله ،لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : <<الذهب بالورق ربا إلا هاء هاء ،والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا هاء وهاء ،والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء >> (24).

وأما المعقول: فوجهه القياس على ما لو كانا فى سفينة تسير بهما أو راكبين على دابة واحدة تمشى بهما (25)

وذهب المالكية : إلى القول بأن التقابض يحصل إذا وقع عقيب العقد فلا يصح أن يتأخر القبض عن العقد بحال ،فإن طال بينهما المجلس من غير تقابض بطل الصرف (26).

واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :

<<الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء يداً بيد >> (27).

ولأن القبض إذا تراخى عن العقد صار كما إذا افترقنا من غير قبض (28).

سبب الخلاف :

هو اختلاف الفقهاء فى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : <<إلا هاء وهاء >>لأنه يختلف بالأقل والأكثر ،فمن رأى أن هاء وهاء يطلق على من لم يفترق عن المجلس ،قال :

يجوز التأخير فى المجلس ،ومن رأى أن هاء وهاء لا يطلق إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور بعد الإيجاب والقبول ،قال : إن تأخر القبض عن العقد فى المجلس بطل الصرف (29).

والمختار هو ما ذهب إليه الجمهور ،لما فيه من التيسير على الناس في المعاملات ،ولكون هاء وهاء يحتمل ما ذهبوا إليه.

وعلى هذا فالمعتبر فى القبض العاقد قبل التفرق ،سواء كان أصيلاً أم نائباً ،فلا يصح قبض غير العاقد ،فلو عقد ووكل فى القبض لا يصح ،إلا إذا حصل القبض قبل التفرق عن المجلس ،فيصح ويقوم قبض الوكيل مقام قبضه ،سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارقه ،وإن افترقا قبل القبض الوكيل بطل ؛لأن القبض فى المجلس شرط وقد فات (30).

ما يترتب على اشتراط التقابض :

يترتب على اشتراط التقابض فى بدلى الصرف قبل تفرق العاقدين ما يأتى :

1- أنه لا يصح فيه اشترط الخيار ،كقوله : اشتريت هذا الدينار بهذه الدراهم على أنى بالخيار ثلاثة أيام ؛ وذلك لأن الخيار يمنع استحقاق القبض لمنعه الملك إلى زمان سقوطه ،فلم يكن فى الحال مستحقاً.

أما إذا أسقط صاحب الخيار خياره فى المجلس أو أسقطاه معاً إن كان الخيار لهما عاد الجواز لارتفاع المبطل قبل تقرره.

2- كذلك لا يصح فيه اشتراط الأجل ؛وذلك لأنه باشتراط الأجل ؛وذلك لأنه باشتراط الأجل يفوت القبض المستحق للشرع ؛لأن ذكر الأجل ينافى القبض ،وذكر منافى الشئ مفوت له (31).

الفرع الثانى

التماثل فى بدلي الصرف

اتفق الفقهاء (32) على أن البدلين فى الصرف إذا كانا من جنس واحد ،فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ؛ وذلك لأن التماثل بين البدلين عند اتحاد الجنس شرط لصحة عقد الصرف.

وعليه فلا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ،ولا الفضة بالفضة سواء كانا مصوغين ،أو تبرعين ،أو عينين أو أحداهما مصوغ والأخر تبر أو عين ،وسواء كانا جيدين أو رديئين ،أو أحداهما جيد والآخر رديء ،أو كيف كان >> (33).

دليل اشتراط التماثل :

مارودى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال <<لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ،ولا تشفوا بعضها على بعض ،ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ،ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها

غالباً بناجز >> (34)

وما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : <<جيدها ورديئها سواء >> (35).

وجه الدلالة من الحديثين :

فى الحديث الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفاضل فى بيع أحد النقدين بجنسه ،وهذا يدل على أن التماثل فى بيع النقد بجنسه شرط صحة البيع للتخلص من الربا.

وفى الحديث الثانى دلالة واضحة على سقوط اعتبار الجودة (36).

ما يترتب على اشتراط التماثل :

1- أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة مجازفة ،حتى لو بيعا مجازفة ولم تعلم كميتها لم يجز .

2- أنه لا يجوز بيع الذهب ،الفضة بالفضة ،إلا متساوياً ،سواء كانا مصوغين ،أو تبرين ،حتى لو باع إناء فضة أو ذهب بإناء فضة أو ذهب ،وأحداهما أثقل من الآخر لا يجوز (37).

3- أنه لا يجوز بيع الفضة بالحلى من الفضة المعمولة ،ويعطيه إجارته ،وكذلك الذهب بالحلى من الذهب ؛ لأن هذا هو بيع الفضة بالفضة ،والذهب بالذهب متفاضلاً ،وهذا باتفاق الفقهاء من الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ،وهو المروى عن الصحابة والتابعين ،إلا ما روى عن معاوية رضى الله عنه أنه

<<كان لا يرى الربا فى بيع العين بالتبر ،ولا بالمصوغ ،وجه قوله :أن الربا لا يكون فى التفاضل إلا فى التبر بالتبر ،وفى المصوغ بالمصوغ ،وفى العين بالعين >>.

وما حكى عن بعض الحنابلة أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسر ؛لأن للصناعة قيمة (38)،وما حكى عن الإمام مالك رضى الله عنه من جواز بيع المضروب من الذهب أو الفضة بقيمته من جنسه ،وذلك كحلى وزنه مائة جرام ،يشتريه بمائة وعشرة ،باعتبار أن الزيادة تكون فى مقابلة الصنعة ،وهى الصياغة (39).

والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لما يأتى :

1- الروايات الصحيحة التى توجب التماثل كحديث عباده ،وأبو سعيد الخدرى رضى الله عنهما ،وغيرهما.

2- ماروى عن أبى الأشعث ،أن معاوية رضى الله عنه أمر ببيع آنية من فضة فى أعطيات الناس ،فبلغ عبادة فقال : <<إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير ،والملح بالملح ،إلا سواء بسواء عيناً بعين زاد أو أزداد فقد أربى >> (40).

3- ما روى عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقابة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ،فقال له

أبو الدرداء :

<<سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ،إلا مثلاً بمثل ،قال معاوية : ما أرى بها بأساً ، قال أبو الدرداء من يعذرنى من معاوية ،أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ويخبرنى عن رأيه ،لا أساكنك بأرض أنت بها ،قال فقدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب ،فأخبره ،وكتب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزناٌ بوزن >> (41).

4- ما روى أن أهل الشام كانوا يجوزون ذلك فنهاهم عمر عبد العزيز.

5- أن المالكية ينكرون هذا النقل عن مالك وينفونه عنه (42).

6- أن البدلين تساويا فى الوزن ،فلا يؤثر اختلافهما فى القيمة ،كالجيد والردئ (43).

7 – ولأن صفة الوزن فى النقدين منصوص عليها ،فلا يتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزوناً بتعارف عدديته إذا صيغ وصنع (44).

المبحث الثانى

صفة بدلي وأثر الاختلاف فى العلة فى صرفهما

البدلان أو أحداهما فى الصرف إما يكونا من المعادن ،وإما أن يكونا من غيرهما ،وكلاهما إما أن تكون صفة النقدية أو الثمينة قد ثبتت له بالنص ،أو بطريق القياس ،وكذلك إما أن يكونا من أموال الربا عند جميع الفقهاء وإما أن لا يكونا كذلك ،وإما أن يكونا محل خلاف ،فالأمر يحتاج إلى إيضاح على ضوء الخلاف فى العلة وهو ما أريد بيانه ،فى المطالب الآتية :

المطلب الأول

علة الربا فى بدلي الصرف المعدنى

المعادن التى تكون محلاً للصرف إما أن تكون من الذهب والفضة ،أو غيرهما من المعادن ،وتوضيح ذلك فى الفرعين الآتيين :

الفرع الأول

إذا كان البدلان من الذهب والفضة

إذا كان البدلان فى عقد الصرف من الذهب والفضة ،فلا خلاف بين الفقهاء فى جريان الربا فيهما فى هذه الحالة ،ومن ثم يشترط فى صرفهما تحقق الشروط الخاصة بعقد الصرف من التماثل والتقابض فى المجلس عند اتحاد الجنس كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة ،أو التقابض فى المجلس دون اشتراط التماثل عند اختلاف الجنس كبيع الذهب بالفضة ،وذلك لأمرين :

الأول: أن الذهب والفضة من أصول الربا المنصوص عليها.

الثانى :أن علة الربا تنطبق عليهما عند جميع الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،وغيرهم ، فهما من أموال الربا بلا خلاف.

ومعنى هذا أن الأوصاف المؤثرة ،والتى تعتبر مجموع العلل التى قال بها الفقهاء موجودة فى الذهب والفضة ومن ثم يجرى فيهما الربا بلا خلاف ،لكن هل هذه الأوصاف جميعها لا زالت مضطردة فى عصرنا هذا أم لا، لبيان ذلك يتعين بيان مدى انطباق هذه الأوصاف على الذهب والفضة الآن ،وذلك فيما يلى :

أولاً : مدى انطباق علة الحنفية ومن أفقهم :

علة الربا فى الذهب والفضة عند  الحنفية ،والمشهور عند الحنابلة هى الوزن مع الجنس فى ربا الفضل ،وفى ربا النساء إما الوزن وإما الجنس ،فهذه العلة تجدها منطبقة على الذهب والفضة خاصة فى عصرنا هذا.

ثانياً : مدى انطباق علة المالكية ،والشافعية ،والحنابلة :

العلة فى الذهب والفضة عند المالكية والشافعية والحنابلة فى الرواية الثانية كما سبق هى كونها جنس الأثمان غالباً ،وبالنظر فى هذه العلة يتضح الآتى :

1- أن تلك العلة وإن كانت تنطبق على الذهب والفضة باعتبارهما أثماناً فى الماضى ،إلا أنها لا تنطبق عليهما الآن صارا كالسلع ،وحلت محلهما فى صفة الثمنية النقود الورقية التى نتعامل بها الآن.

الفرع الثانى

إذا كان البدلان من معدن غير الذهب والفضة

إذا كان البدلان أو أحداهما فى الصرف مسكوكان من معدن غير الذهب والفضة كالنحاس والحديد وغيرهما وكان التعامل فيهما باعتبارهما أثماناً ،فهل يعتبران من أموال الربا ،قياساً على الذهب والفضة ؟ ومن ثم يشترط فيهما التماثل والتقابض ،لأن مبادلتهما فيهما التماثل والتقابض ؛لأن مبادلتهما صرف أم لا ؟ خلاف ، وهو مبنى على الخلاف فى علة التحريم فى الذهب والفضة.

فعلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من كون العلة الوزن يعتبران من أموال الربا ،وتعتبر المبادلة فيهما صرفاً ،ومن ثم لا بد من تحقق شروطه ؛وذلك لأنهما من الموزونات ،والموزونات يجرى فيهما الربا عندهم.

أما على مذهب المالكية والشافعية ،والذين يرون أن العلة هى الثمنية ،مع كونها يرون أن العلة هى الثمنية ، مع كونها قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما ،لا يعتبران من أموال الربا ،ومن ثم يجوز التبادل فيهما بالتفاضل والنساء ،رغم صيرورتها أثماناً ؛وذلك لأن العلة قاصرة على الذهب والفضة عندهما كما سبق.

وعلى الرواية الثانية عند الحنابلة ،والتى ترى أن العلة هى الثمنية ،يعتبران من أموال الربا ،وذلك لأنهما إذا صارا أثماناً ،صار كالذهب والفضة من حيث الثمنية ،يعتبران من أموال الربا ،وعند التبادل تجرى عليهما أحكام الصرف فلا يحل فيهما التفاضل أو النساء عند اتحاد الجنس ،ولا يحل النساء عند اختلافه.

المطلب الثانى

إذا كان البدلان من غير المعادن كالنقود الورقية

وفيه فرعان :

الفرع الأول

العلة المناسبة للنقود الورقية

النقود الورقية شاع التعامل بها فى عصرنا ،وعدم تداولها بين الناس ،وأصبحت رؤوسا للأموال وقيماً للمتلفات ،فأصبح البيع والشراء يتم على أساسها فى سائر البلدان ،حتى أصبح الذهب والفضة يقدران بهذه النقود كالسلع ،وهذا ليس له معارض فى الشرع ؛لأن النقود فى الحقيقة نوعان :

1- نقود ثبت لها وصف النقدية بحكم الشرع ،وذلك كنقدية الذهب والفضة.

 2- ونقود ثبتت لها وصفة النقدية باصطلاح الناس ،وذلك كالنقود المضروبة من غير الذهب والفضة ، كالنقود الورقية والتحاسية وغير ذلك ،فنقدية غير الذهب والفضة ثبتت باصطلاح الناس ،ولا يرفضها الشرع لأن الشرع اعتبر العرف بقول النبى صلى الله عليه وسلم :

<<ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن >> (45)ولذلك اعتبر الفقهاء العرف ،وجعلوه دليلاً من أدلة الشرع ، وقعدوا له قاعدة ،وأسموها <<العادة محكمة >>.

واصطلاح الناس على التعامل فى البيع والشراء وغيرهما ،بغير الذهب والفضة ،هو نوع من العرف ،وهو مقبول فى الشرع.

ولأن صفة النقدية التى أضفاها الشارع على الذهب والفضة لم يضفها عليهما لذاتهما ،وإنما باعتبار أن التعامل كان يتم بهما فى سائر الأمور ،فهما نظر الشرع وسيلة يتوصل بها إلى تطبيق ما يرتبط بالتعامل بهما من أحكام دينية ودنيوية ،فكذلك النقود الورقية لابد وأن تأخذ هذا الحكم لتلك الاعتبارات.

ولما كان أمر هذه النقود كذلك ،كان لابد من إعطائها حكم الذهب والفضة ،فأصدر مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة العالم الإسلامى بجدة بالمملكة العربية لسعودية قراراً باعتبار النقود الورقية نقوداً اعتبارية لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا ،والزكاة والسلم ،وسائر أحكامهما (46).

وعلى هذا فالنقود الورقية أخذت حكم الذهب والفضة من حيث الأحكام ومن هذه الأحكام حرمة الربا منها.

إذا فما وجه الشبه بينهما وبين الذهب والفضة ؟ وبعبارة أخرى : ما هى العلة الجامعة بينها وبين الذهب والفضة ؟

بالنظر لاختلاف الفقهاء فى علة الربا فى الذهب والفضة ،يثور الخلاف فى النقود الورقية.

فعلى مذهب الحنيفة ومن وافقهم لا تعتبر النقود الورقية كالذهب والفضة فلا تقاس عليهما لعدم وجود الوصف الجامع ،لأن النقود الورقية لا توزن.

فمن ثم يجوز فى هذه النقود التفاضل والنساء ،فلا تعتبر من أموال الربا عندهم.

وعلى ما ذهب إليه المالكية والشافعية أيضاً ،لا تعتبر النقود الورقية من أموال الربا لأنها لاتقاس على الذهب والفضة ،وذلك لأن العلة وإن كانت الثمنية عندهم ،إلا أنهم لما جعلوها قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما فلا تتعدى إلى النقود الورقية ،ومن ثم فلا تعتبر النقود الورقية عندهم من أموال االربا ،ولا تجرى فيها أحكام الصرف.

أما على مذهب الحنابلة فى الرواية الثانية ،من أن العلة هى الثمنية ،فتعتبر النقود الورقية من اموال الربا ، والتبادل فى هذه النقود يجرى فيه ربا الفضل والنساء ،ويأخذ هذا التبادل صفة الصرف ،وتجرى عليه أحكامه فلا يجوز بيع جنيه مصرى بجنيهين لا حالا ولا مؤجلاً للخروج من ربا الفضل والنساء ،وكذلك لا يجوز بيع جنيه مصرى بجنيه مصرى مؤجلاً ،ولا جنيه مصرى بريال سعودى أو دولار أمريكى مؤجلاً للخروج من ربا النساء ،أما بيع جنيهات مصرية بريالات سعودية متفاضلاً يداً بيد فجائز ،وكذلك ريالات سعودية بدولارات أمريكية يداً بيد أما مؤجلاً فلا.

الفرع الثانى

التعليل المناسب

للنقود المعدنية والورقية معاً

تقدم أن الوزن الذى قال به الحنفية ومن وافقهم وإن كان ينطبق على الذهب والفضة باعتبار أن التعامل فيهما يتم بطريق الوزن إلا أن هذه العلة لا تنطبق على النقود التى لا توزن سواء أكانت من المعادن أم من غيرها ، ومن ثم فتكون هذه العلة قاصرة ،لا تناسب التعامل فى عصرنا الحالى.

كذلك تبين أن العلة عند المالكية ،والشافعية هى الثمنية ،وهى أيضاً وإن كانت تناسب تعليل الذهب والفضة فيما ما مضى إلا إنها لا تناسب الذهب والفضة الآن ؛لأنهما لم يظلا أثماناً كما كانا ،كذلك هذه العلة وإن كانت تناسب النقود الورقية وغيرها من النقود إلا أن القائلين بها جعلوها مقصورة لا تتعدى الذهب والفضة.

فمن ثم تكون هذه العلة قاصرة ومقصورة ،فلا تناسب تعليل الذهب والفضة فى عصرنا ،ولا النقود الورقية أيضاً.

بقيت علة الثمنية التى قال بها الحنابلة فى الرواية الثانية ،وهى أيضاً الحنابلة فى الرواية الثانية ،وهى أيضاً وإن كانت تناسب النقود الورقية إلا أنها تناسب الذهب والفضة.

وبعد ما تقدم يتضح أنه لا توجد علة جامعة تشمل بوصفها أو وصفيها جميع النقود من الذهب والفضة ومن غيرهما ،ولما كان التعليل لابد منه لمعرفة الأموال التى يجرى فيها الربا من عدمه ،فلابد من اختيار علة تتناسب من جميع الأموال التى تشبه الذهب والفضة ،وبإمعان النظر فيما سبق لم أجد تعليلاً مناسباً وجامعاً سوى ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة فى الرواية الثانية وهو التعليل بالثمنية للذهب والفضة إذا ما وضع فى الاعتبار الأمور الآتية :

1- أن صفة الثمنية قد ثبتت فى الذهب والفضة بنص الشارع عليها فيهما ،ومن ثم فلا يجوز لأحد أن ينفيهما عنهما ،فأقل ما يقال أن صفة الثمنية لهما باقية حكماً وإن لم توجد حقيقة ،ولهذا نظائر فى أحكام وإن لم توجد حقيقة ،ولهذا نظائر فى أحكام الشرع ،وعلى سبيل المثال أذكر منهما :

أ – نظام الجزية ،فقد كان ثابتاً فى الماضى ،وهو وإن كان غير موجود الآن ،إلا أنه لا يقول أحد بإبطاله ،فقد تقوى شوكة المسلمين إن شاء الله ومن ثم يعود هذا النظام بأي صورة من الصور ،إذا فهو باق حكماً.

ب – نظام الرق فقد كان ثابتاً فى الماضى ،وهو وإن لم يوجد الآن إلا أنه لا يقول أحد بعدم رجوعه مرة أخرى ،فهو موجود حكماً.

2- أن الثمنية فى الذهب والفضة قد تعود لهما مرة أخرى ،خاصة مع شيوع تزوير الأوراق النقدية وسهولته فى ظل التقدم التكنولوجى ،الذى قد يؤدى إلى ترك التعامل بالأوراق النقدية ،والعودة إلى التعامل بالذهب والفضة مرة أخرى.

3- أنه لما كان الذهب والفضة من المعادن القليلة الوجود والعسيرة فى الحصول عليها ،واختصاصهما بصفات ذاتية قد لا توجد فى غيرهما يجعلهما يحتفظان بقيمتهما وأهميتهما.

4- كذلك تغير قيمة النقود الورقية ارتفاعاً وانخفاضاً قد يؤدى إلى هجر التعامل بها ،والعودة إلى الذهب والفضة ،لأجل هذا وغيره يمكن القول ببقاء صفة الثمنية للذهب والفضة وعدم انتفائها عنهما ،ومن ثم تكون علة الثمنية هى الوصف المناسب لتعليل الذهب والفضة ،ومن ثم يقاس عليهما كل ما كان ثمناً سواء أكان مضروباً من معادن أخرى غير الذهب والفضة ،أو من الأوراق ،أو غير ذلك فتكون الثمنية علة جامعة لسائر الأثمان الموزونة وغيرها ،ويؤيد هذا :

أ – ما جاء فى الخرشى من أن الفلوس تدخل فى أموال الربا بناء على أن العلة هى الثمنية لا مطلق

الثمنية (55)ب – ما روى عن يحيى بن سعيد ،وربيعة لتعليل كراهة الربا فى الفلوس بقوله : <<بأن الفلوس بالضرب صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم >> (47).

ج – أيضاً جاء فى الحاوى ما يفهم منه أن الفلوس لو راجت رواج الذهب والفضة أخذت حكم الذهب والفضة بقوله : <<والفلوس وإن كانت ثمناً فى بعض البلاد فنادر >> (48).

د – أن التعليل بالثمنية تعليل يناسب سائر النقود وفى سائر العصور.

وإذا ثبت أن الثمنية هى العلة المناسبة لسائر النقود فى سائر العصور ،فلا مانع من جعلها العلة المناسبة ، وإذا تم هذا فلا مانع من بيان أثر الاختلاف فى العلة فى بعض التطبيقات وذلك فى المبحث التالى.

المبحث الثالث

تطبيقات اختلاف الفقهاء فى العلة فى الصرف

وفيه مطالب :

المطلب الأول

بيع الذهب بالذهب ،وبالفضة وبغيرهما

الفرع الأول

تطبيقات فى بيع الذهب بالذهب

1- لو باع زيد لعمرو 100 مائة جرام ذهب خام ب 75 بخمسة وسبعين جراماً من الذهب المصوغ ،وتقابضا فى المجلس.

حكم هذا البيع :

هذا البيع هو بيع ذهب بذهب ،وهو صرف لأن البدلين من النقود ،وهو لا يصح أنه البدلين من النقود ،وهو لا يصح لأنه فقط شرط التماثل عند اتحاد الجنس ،ولا فرق بين كون أحداهما مصوغاً والآخر خاماً ،وذلك لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم : <<الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد >>.

وهذا البيع يعتبر صرفاً باتفاق الفقهاء ،وقد انطبقت عليه علة الحنفية ومن وافقهم ،وكذلك الثمنية وهى العلة عند جمهورالفقهاء.

2- لو باع محمد لأحمد 100 مائة جرام ذهب خام ب 100 جرام ذهب مصنوع على أن يسلم الذهب المصوغ بعد أسبوع من تاريخ العقد.

حكم هذا البيع :

هذا البيع هو بيع ذهب بذهب متماثلاً ،وهو صرف ،ويشترط فيه توافر شروطه من التماثل لاتحاد الجنس والتقابض فى المجلس ،وقد وجد التماثل ،وم يوجد التقابض ؛لأن البيع انعقد مؤجلاً فى أحد البدلين وهو الذهب المصوغ فلا يصح ،وهذا باتفاق الفقهاء لوجود العلة التى تحرم التأخير (النساء) عند الجميع ،ولقوله صلى الله عليه وسلم <<الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد >>.

3- باع سعد لعلى 100 مائة جرام ذهب مستعمل ب 90 بتسعين جراماً من الذهب الحديث الصياغة ،وتم التسليم للبدلين فى مجلس العقد.

حكم هذا البيع :

هذا البيع هو بيع ذهب بذهب ،وهو صرف ،فيشترط فيه شروطه من التماثل والتقابض ،وهو وإن كان قد تم فيه التقابض إلا أن التماثل بين البدلين غير متحقق ،فلا يصح.

ولا فرق فيه بين المستعمل وغيره ،فهما سواء فى أموال الربا ،لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم

 << الذهب بالذهب مثلاً بمثل >>وقوله صلى الله عليه وسلم : <<جيدها ورديئها سواء >>.

4 – باع محمد لبكر 100 مائة جرام ذهب مستعمل ب 100 بمائة جرام من الذهب الحديث الصياغة ،على أن يدفع محمد 200 مائتا جنيه مقابل الصياغة ،وتقابضا البدلين فى المجلس.

حكم هذا البيع :

هذا البيع هو ذهب بذهب ،وهو صرف ،وقد فقد شرط التماثل بدفع الجنيهات مقابل الصياغة ،فلا يصح لانطوائه على الربا ،وقد سبق التعرض لهذه المسألة عند الكلام عن أثر التماثل.

5- إذا باع محمد لمصطفى 100 مائة جرام ذهب عيار 21 بمائة وعشرين جراماً ذهباً عيار 18 وتقابضا فى المجلس.

حكم هذا البيع :

هذا البيع يعتبر صرفاً ،ولا يصح باتفاق الفقهاء ؛لأنه قد اختل فيه شرط الصرف ،وهو التماثل عند اتحاد الجنس ،ولا عبرة بكون أحدهما أجود من الآخر ،فلا فرق بين عيار 21 ،وعيار 18 لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : <<الذهب بالذهب مثلا بمثل >>وقوله صلى الله عليه وسلم : <<جيدها ورديئها سواء >>.

وكذلك الحكم لو باع ذهباً عيار 21 بذهب عيار 18 ،متماثلاً على أن يتم تسليم أحدهما بعد شهر أو أسبوع أو يوم أو ساعة واحدة ،وذلك لفقد أحد شروط الصرف وهو التقابض فى المجلس.

الفرع الثانى

تطبيقات فى بيع الذهب بالفضة

الفرع السابق كان فى صرف الذهب بالذهب ،وهذا الفرع فى صرف الذهب بالفضة ،وإليك البيان.

1- إذا باع محمد لعلى 100 مائة جرام ذهب ب 500 بخمسمائة جرام فضة وتقابضا فى المجلس.

حكم هذا البيع :

هذا البيع هو بيع ذهب بفضة وهو صرف باتفاق الفقهاء ؛لأن البدلين من أموال الربا ،وهو صحيح لتحقيق شرط الصرف فيه عند اختلاف الجنس ،وهو التقابض فى المجلس ،لقوله صلى الله عليه وسلم : <<إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد >>والجنس مختلف ،وقد تم التقابض.

2- إذا باع طارق لخالد 100 مائة جرام ذهب 600 بستمائة جرام فضة على أن يتم تسليم الفضة بعد يوم واحد.

حكم هذا البيع :

هذا البيع هو بيع ذهب بفضة وهو صرف ،ومن شرط الصرف عند اختلاف الجنس التقابض فى المجلس ،ولم يتحقق ،فلا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم : <<إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد >>فالبيع بهذه الصورة قد انطوى على ربا النساء.

وكما ترى فى الأمثلة السابقة فى الفرع السابق وما قبله لا أثر للاختلاف فى العلة فى صرف الذهب بالذهب ولا فى أحداهما بالآخر وذلك لتحقق العلة فى البدلين فى جميع الأمثلة المتقدمة.

الفرع الثالث

تطبيقات فى صرف الذهب بالنقود الورقية

1- إذا باع زيد لعمرو 100 مائة جرام ذهب ب 3000 بثلاثة آلاف جنيه مصرى ،وتقابضا فى مجلس العقد.

2- إذا باع محمد لأحمد 100 مائة جرام ذهب بثلاثة آلاف جنيه مصرى على أن يتم قبض الذهب بعد شهر ، أو أسبوع أو يوم.

حكم هذا البيع :

البيع فى المثالين السابقين ،هو بيع ذهب بنقود ورقية ،والفرق بين المثالين أن البيع فى المثال الأول تم فيه القبض فى المجلس ،أما فى المثال الثانى فلم يتم فيه قبض الذهب فى المجلس.

فهل هذا البيع يعتبر صرفاً فيشترط فيه شروط الصرف أم لا ؟

بالنظر فى المثالين المتقدمين ترى أن الحكم على كون البيع فيهما صرفاً أم لا يتوقف على الاختلاف بين لفقهاء فى علة الربا.

فعلى مذهب الحنفية لا يعتبر هذا البيع صرفاً ،ومن ثم يصح هذا البيع حالاً ومؤجلاً ؛وذلك لأنه وإن وجدت العلة وهى لوزن فى أحد البدلين وهو لذهب لم توجد فى البدل الآخر وهو النقود الورقية لأنها ليست من الموزونات.

وعلى مذهب المالكية ،والشافعية لا يعتبر صرفاً أيضاً ،فيصح هذا البيع كيفما كان ؛وذلك لأن لعلة وهة الثمنية وإن كانت متحققة فى الذهب إلا أنهم لما جعلوها قاصرة على الذهب والفضة كما سبق ،لم تتعد إلى النقود الورقية ،رغم أن الثمنية متحققة فيها أيضاً.

ويلاحظ أن المالكية وإن لم يعتبروا هذا لبيع صرفاً إلا أنهم كرهوا أن يباع الذهب أو الفضة بغيرهما من النقود نسيئة سداً للذرائع الربوية.

وعلى مذهب الحنابلة فى الرواية الثانية ،التى يرون فيها أن العلة هى الثمنية يكون هذا البيع صرفاً ،وعليه فيصح البيع فى المثال الأول لتحقق شرط الصرف ،ولا يصح فى المثال الثانى لعدم توافر التقابض الذى هو شرط الصرف عند اختلاف الجنس.

ويلاحظ أنه لا فرق فى المثالين السابقين بين أن يكون البدل الثانى من الجنيهات المصرية أو الريالات السعودية ،أو الدينارات الكويتية ،أو الدولارات الأمريكية ،وغير ذلك من النقود الورقية ؛لأن هذه العملات يجمعها وصف واحد وهو أنها نقود ورقية.

المطلب الثانى

بيع الفضة بالفضة ،وبالنقود الورقية

الفرع الأول

بيع الفضة بالفضة

1- باع محمد لمحمود 100 مائة جرام فضة خام ،أو مستعملة ،ب75 بخمسة وسبعين جراماً من الفضة المصوغة ،أو الحديثة الصياغة.

حكم هذا البيع :

هذا البيع يعتبر صرفاً لأنه بيع فضة بفضة ،فيشترط فيه شروط الصرف من التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس ،ولما لم تتحقق فى هذا البيع شروط الصرف فلا يصح ،ولا عبرة يكون أحدهما خاماً أو مستعملاً والآخر مصوغاً أو حديث الصياغة لقوله صلى الله عليه وسلم : <<جيدها ورديئها سواء >>ولقوله صلى الله عليه وسلم <<الفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد >>.

2- باع على لسعد 100 مائة جرام فضة خام ب 100 بمائة جرام فضة مصوغة على أن يتم تسليم المصوغة بعد يوم من تاريخ التعاقد.

حكم هذا البيع :

هذا البيع هو بيع فضة بفضة وهو صرف ،فيشترط فيه شروط الصرف من التماثل والتقابض ،وإن كان التماثل قد تم فهو مائة بمائة إلا أن التقابض لم يتم فتحقق فيه ربا النساء وهو لا يجوز ،للأدلة السابقة.

والأمثلة فى بيع الفضة بالفضة كالأمثلة فى بيع الذهب بالذهب فيكتفى بما سبق.

الفرع الثانى

بيع الفضة بنقود ورقية

الأمثلة فى بيع الفضة بنقود ورقية كالأمثلة فى بيع الذهب بنقود ورقية فيكتفى بها حيث لا فرق من حيث الحكم والدليل.

المطلب الثالث

تطبيقات صرف النقود الورقية بعضها ببعض

الفرع الأول

حالة أتحاد الجنس

1- إذا باع سعد لحسين 1000جنيه مصرى بألف جنيه مصرى وتقابضا فى المجلس.

2- إذا باع محمد لعلى 1000 جنيه مصرى ب 1500 بألف وخمسمائة جنيه مصرى وتقابضا فى المجلس.

3- إذا باع حسن لحسان 1000 ريال سعودى ب 1300 بألف وثلاثمائة ريال وتقابضا فى المجلس.

4 – إذا باع حسين لعلى 1000 دولار أمريكى ب 1300 بألف وثلاثمائة دولار على أن يسلمها له بعد شهر.

5- إذا باع محمد لأحمد 1000 ألف جنيه استرلينى ب 1300 بألف وثلاثمائة على أن تسلم الأخيرة بعد شهر.

حكم هذه البيوع :

هذه البيوع هى مبادلة نقود ورقية بنقود ورقية متحدة الجنس ،فهل هذه البيوع تعتبر صرفاً باعتبارها نقود أم لا ؟

بالنظر إلى الوزن الذى قال به الحنفية لا يعتبر أحد البيوع السابقة صرفاً ؛لأن البدلين من النقود الورقية ، والنقود الورقية لا توزن ،فلا تنطبق عليها العلة عندهم ،ومن ثم فالبيوع السابقة كلها صحيحة وجائزة متفاضلة كانت أم متماثلة ،حالة أو مؤجلة على مذهب الحنفية.

وعلى ما ذهب إليه المالكية والشا فعية ،لا تعتبر هذه البيوع صرفاً أيضاً ،لأنها وإن تحققت فيها الثمنية إلا أن المالكية والشافعية لما جعلوا الثمنية قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما ،فلا تنطبق على النقود الورقية ، كما سبق.

ومن ثم فتصح البيوع السابقة كلها متفاضلة ومتساوية ،وحال ونسيئة.

أما على ما ذهب إليه الحنابلة من أن العلة هى الثمنية فتتعدى هذه العلة إلى النقود الورقية لأنها أثمان ،فمن ثم تعتبر هذه البيوع السابقة صرفاً ،فيشترط فيها شروط الصرف من التماثل والتقابض للخروج من ربا الفضل والنساء.

وعليه فيصح البيع فى المثال الأول لأنه قد تحققت فيه شروط الصرف من التماثل والتقابض.

أما الأمثلة الأخرى فلا تصح لعدم تحقق التماثل ،والتقابض فى المجلس ،ففى المثال الثانى لم يتحقق التماثل ، وإن تحقق التقابض.

وفى المثال الثالث أيضاً لم يتحقق التماثل ،وإن تحقق التقابض فى المجلس ،وفى المثال الرابع لم يتحقق التماثل ولا التقابض فلا يصح الصرف ،وكذلك فى المثال الخامس.

الفرع الثانى

حالة اختلاف الجنس

إذا اختلف الجنس فى بيع النقود الورقية فهل يختلف الحكم فيها أم لا يتضح هذا من الأمثلة الآتية :

1- إذا باع محمد لأحمد 1000 ألف جنيه مصرى ب 750 بسبعمائة وخمسين ريالاً سعودياً ،وتقابضا فى المجلس.

2- إذا باع عمرو لبكر 1500 جنيه مصرى ب 300 بثلاثمائة دولار أمريكى ،ولم يتم قبض الدولارات فى المجلس.

3- إذا باع حسن لحسين 1500 ريال سعودى ب 500 بخمسمائة دولار أمريكى ،وسلم حسين الدولارات فى المجلس ،ولم يسلم حسن الريالات إلا بعد أسبوع.

حكم هذه البيوع

بناء على الخلاف السابق ذكره فى العلة تعتبر هذه البيوع صرف على مذهب الحنابلة على القول بأن الثمنية علة ،وعلى قول غيرهم لا تعتبر هذه البيوع صرفاً.

وعلى كون هذه البيوع صرفاً يجب أن تتوافر فيه شروط الصرف ،وعلى هذا فالبيع فى المثال الأول صحيح لأنه توافر فيه شرط الصرف وهو التقابض عند اختلاف الجنس.

أما فى المثالين الثانى والثالث ،فلا يصح البيع فيهما ،لعدم تحقق الشرط وهو التقابض عند اختلاف الجنس.

أما على قول الحنفية فيصح البيع فى الأمثلة السابقة كيفما كان وكذلك على مذهب المالكية والشافعية.

وكما ترى فإن الاختلاف فى العلة ،وإن لم يكن له أثر فى صرف الذهب والفضة إلا أن أثره كان واضحاً فى بيع الذهب أو الفضة بنقود ورقية ،كذلك بات الأثر واضحاً جلياً فى بيع النقود الورقية بعضها ببعض ،هذا ما تيسر لي إيضاحه ،وأرجو أن أكون قد وفقت في سوق الأمثلة السابقة ،وأصبحت الصورة فى صرف النقود واضحة الأحكام.

خاتمة البحث

وأهم النتائج

بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى لي إتمام هذا العمل وهو <<اختلاف الفقهاء فى علة الربا وأثره فى عقد الصرف فى الفقه الإسلامى >>يمكن استخلاص النتائج الآتية :

أولاً : أن الشريعة الإسلامية الغراء بها من القواعد والأحكام ما يعالج جميع أنواع المعاملات فى جميع نواحى الحياة فى كل العصور والأزمان ،والأماكن والأحوال.

ثانياً : أن أحكام الشريعة محاطة بما جاءت به العقيدة ،فليس فيها ما يخضع لأحكام العقل والهوى ،فهى تخاطب الضمير والوازع الذى إذا استقام انعكس بدوره بالاستقامة فى جانب التعامل والسلوك.

ثالثاً : أن الشريعة الإسلامية قد عالجت موضوع الربا علاجاً شافياً ،والذى إذا استعان به أهل الاقتصاد والاجتماع لما كانت هناك ضغائن ولما كانت هناك أحقاد ،ولما كان هناك كساد.

رابعاً : أن علماء الفقه الإسلامى قد فحصوا موضوع الربا وخاصة العلة ،وحاولواجاهدين التعرف على الأوصاف المؤثرة فى الحكم حتى يسهل التعرف على أحكام الفروع التى يتعامل بها الناس فى سائر العصور والأماكن ،وحتى يمكن للعامى عند التعامل معرفة ما فيه ربا فيجتنبه وما يخلو منه فيكتسبه.

خامساً : أن الأحكام الخاصة بالربا تسرى على الناس أجمعين حاكمين ومحكومين ،فليس لفرد أن يخرج عليها بالتحاليل أو الجحود.

سادساً : أن الربا هو الفضل الخالى عن العوض ،وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء ،ويستوى فى هذا الربا الفضل والنساء ،وأن ما روى عن ابن عباس من إباحة ربا الفضل لا يعتد به لقوة الأدلة التى استدل بها الذين قالوا بالتحريم.

سابعاً : أن الأصناف الستة الواردة فى الحديث معللة بعلة ،وليس التحريم بالربا قاصراً عليها ،وإنما فيها معنى يتعدى به الحكم بالتحريم إلى غيرها من الأصناف التى تشترك معها فى هذه العلة.

ثامناً : أن سبب اختلاف الفقهاء فى علة الربا راجع إلى عدم وجود لفظ صريح أو قرينة تشير إلى العلة فى النص الذى بين أموال الربا ،الذى يحتم على الفقهاء الاجتهاد لا ستخراج ذلك الوصف.
تاسعاً : أن ما ذهب إليه الحنفية من أن العلة فى الأصناف الأربعة هى الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس هو التعليل المناسب لهذه الأصناف ؛لأنه يتفق مع معنى الربا الذى هو الزيادة بدون مقابل ،كما يتفق مع الحكمة من التحريم.

عاشراً : أن التعليل بالثمنية والذى قال به بعض العلماء من الحنابلة هو التعليل المناسب للذهب والفضة ؛لأن الثمنية وصف يتناسب مع الذهب والفضة وسائر النقود فى سائر العصور والأماكن ،فهو تعليل مرن جامع مانع.

حادى عشر : أن الصرف هو بيع جنس الأثمان بعضها ببعض ؛لأنه يجمع بمعناه سائر النقود سواء كانت مضروبة من الذهب والفضة أو من غيرهما.

ثانى عشر : أنه لما كان البدلان فى عقد الصرف من أموال الربا كان من الواجب إعمال الشروط التى جاء بها النص عن اتحاد الجنس واختلافه ،وذلك للخروج من الربا بنوعيه الفضل والنساء بتحقق التقابض والتماثل عند اتحاد الجنس فى البدلين ،والخروج من ربا النساء بتحقق التقابض عند اختلاف الجنس فى البدلين.

ثالث عشر : أنه يترتب على تخلف شرطى صحة الصرف أو أحداهما عند اتحاد الجنس أو أختلافه بطلان عقد الصرف ؛لأن العقد فى هذه الحالة يكون منطوياً على الربا المحرم.

رابع عشر : أن الصرف لا يصح فيه اشتراط خيار لأحد العاقدين أو لهما ،كما لا يصح فيه اشتراط الأجل فى البدلين أو أحداهما ؛لأنه يؤدى إلى فوات القبض الذى هو حق للشرع ،والذى يترتب على فواته بطلان الصرف.

خامس عشر : أنه لما كان التقابض والتماثل شرط صحة الصرف لأنه حق الشرع فلا يجوز للعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك لأنه يخالف ما جاء به النص.

سادس عشر : أن اختلاف الفقهاء فى علة الذهب والفضة لا يظهر أثره فى مبادلة الذهب بالذهب أو لذهب بالفضة ،أو الفضة بالفضة ؛وذلك لأن الذهب والفضة من أموال الربا بالنص ،وأن تحريم التفاضل والنساء فى مبادلتهما محرم بالنص قبل إجماع الفقهاء ،وإن كان هذا الأثر يظهر فى حالة مبادلة الذهب أو الفضة بغيرهما من النقود ؛وذلك لأن الأوصاف التى ذكرها الفقهاء ليست مضطردة على جميع النقود والأثمان ،فمنها ما يناسب سائر النقود كالثمنية ،ومنها ما يناسب الذهب والفضة فقط ،كذلك يظهر هذا الأثر واضحاً فى حالة مبادلة النقود الورقية بعضها ببعض.

سابع عشر : أن مبادلة النقود الورقية وغيرها مما يعتبر ثمناً باصطلاح الناس يعتبر صرفاً ،لأن هذه النقود من أموال الربا فيشترط فى تلك المبادلة ما يشترط لمبادلة الذهب والفضة من أحكام.

ثامن عشر : أنه لا يجوز التفاضل والنساء فى مبادلة النقود الورقية بعضها ببعض تحرزاً عن الربا المحرم ، ومن يخالف ذلك يعتبر آكلاً للربا المحرم ،ومن يخالف ذلك يعتبر آكلاً للربا المحرم مستحقاً لما جاء من وعيد فى النصوص التى وردت فى أول البحث.

وبعد ،فهذا ما تيسر لى وأرجوا الله أن أكون قد وفقت أو قاربت ،فإن كان فالحمد لله أولاً وأخيراً ،وإن كانت الأخرى فحسبي أنى حاولت ،والله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير ،وهو حسبى ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين ،وصلى  اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الهوامش

(*) المدرس بقسم الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

(1) لسان العرب مادة صرف ،ومختار الصحاح مادة صرف ،والمصباح المنير.

(2) فتح القدير على الهداية ص 133 / 7 ،المبسوط للسرخسى ص 2/ 14.

(3) فتح القدير السابق.

(4) حاشية الرهونى على شرح الزرقانى لمختصر خليل ص 91 / 5 ،شرح الخرشى مختصر ص 36 / 3.

(5) المجموع شرح المهذب للسبكى ص 153 / 10.

(7) المغنى لابن قدامه ص 112 / 6.

(8) شرح منتهى الإدرات 201 / 2.

(9) حيث إنهم يسمون بيع النقد بجنسه وزناً مراطلة ،وبيع العين بمثله عدداً مبادلة. انظر : الخرشى

 ص 49 / 5.

(10) فتح القدير ص 133 / 7 ، حاشية المغنى لابن قدامة ص 112 / 6 ،شرح منتهى الإدرات للبهتي ص 201 / 2.

(11) حاشية الرهونى ص 91 / 5.

(12)الحديث سبق تخريجه.

(13) الحديث سبق تخريجه.

(14) الحديث سبق تخريجه.

(15) فتح القدير على الهداية ص 135 / 7 وما بعدها.

(16) المعونة للقاضى عبد الوهاب ص 51 / 2.

(17) المجموع ص 68 / 10.

(18) المغنى لابن قدامة ص 112 / 6 ،شرح منتهى الإدرات ص 201 / 2.

(19) المغنى لابن قدامة ص 112 / 6 ،وكذلك فى المجموع ص 69 / 10.

(20) الحديث سبق تخريجه.

(21) الحديث سبق تخريجه.

(22) الأثر أخرجه مالك فى الموطأ عن عمر بن الخطاب ،كتب الربا وأبواب الصرف تحت رقم 813 ،انظر موطأ مالك برواية محمد بن الحسن ص 236.

(23) فتح القدير على الهداية ص 136 / 7 ،المجموع ص 69 / 10 وما بعدها.

(24) المجموع للسبكى ص 89 / 10.

(25) المغنى لابن قدامة ص 113 / 6.

(26) فتح القدير ص 36 / 7 وما بعدها ،بداية المجتهد ص 236 / 2 ،المغنى لابن قدامة ص 113 / 6 ، المجموع للسبكى ص 89 / 10.

(27) الحديث أخرجه الإمام مالك فى الموطأ عن مالك بن اوس ،فى كتاب الصرف وأبواب الربا تحت رقم 817 ص 263 ،264 ،الموطأ براوية محمد بن الحسن.
(28) المغنى لابن قدامة ص 113 / 6.

(29) المعونة للقاضى عبد الوهاب ص 51 / 2.

(30) الحديث سبق تخريجه.

(31) المعونة المرجع السابق.

(32) بداية المجتهد لابن رشد ص 236 / 2.

(33) المغنى لابن قدامة ص 113 / 7 ،فتح القدير والعناية على الهداية.

(34) فتح القدير والعناية على الهداية ص 138 /7 شرح منتهى الإدرات ص 201 / 2 ،المجموع ص 25 / 10 ، الخررشى ص 49 / 5 وما بعدها.

(35) المراجع السابقة.

(36) الحديق سبق تخريجه.

(37) الحديث سبق تخريجه.

(38) فتح القدير والعناية على الهداية ص 134 ،135 / 7.

(40) المرجع السابق ص 135 / 7 ،المعونة ص 51 / 2.

(41) المغنى لابن قدامة ص 60 / 6 ،والمجموع ص 83 ،84 / 10.

(42) المجموع للسبكى ص 83 ،84 /10 ،المعونة ص 51 / 2 ،فتح القدير ص 134 / 7 والمغنى لابن قدامة ص 60 ،61 / 6.

(43) الحديث أخرجه الإمام مسلم ،باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً من كتاب المساقاة ،انظر : صحيح مسلم بشرح النووى.

(44) الأثر أخرجه الإمام مالك فى الوطأ عن عطاء بن يسار عن معاوية كتاب الصرف أبواب الربا، تحت رقم 818 ،انظر موطأ مالك برواية محمد الحسن ص 264.

(45) المجموع ص 83 / 10 ،المغنى 60 ،6 ،وما بعدها ،شرح الخرشى ص 43 / 5 المغنى لابن قدامة ص 61 / 6.

(46) المغنى لابن قدامة ص 61 / 6.

(47) فتح القدير ،والعناية على الهداية ص 135 / 7.

(48) الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن ابن مسعود ،انظر مسند الإمام أحمد ص 379 / 1 ،ط دار الفكر.

(49) قرار رقم 9 فى 3 / 7 / 1986 بشأن أحكام النقود الورقية وتغير أحكام العملة.

(50) الخرشى على مختصر خليل ص 56 / 5.

(51) المدونة الكبرى للإمام مالك ص 396 / 3.

(52) الحاوى الكبير للماوردى ص 93 / 5.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر