مقدمة:
مع يقظة الشعوب الإسلامية من غفوتها، بدأ المصلحون ورجال الفكر يتطلعون إلى تحرير اقتصاد هذه الشعوب من آثار مرحلة الغفلة، وقدمت دراسات كثيرة لا يقلل من جديتها وإخلاصها أنها لم تصل إلى تحقيق الغرض الذي كانت تهدف إليه.
وقد أدى إلى تصوير المسألة على هذا الشكل عدد من الأمور، لعل أهمها ما يأتي:
(1) أنه لم يكن لدينا علماء متخصصون في الاقتصاد الإسلامي، فعلماؤنا الاقتصاديون تعوزهم الدراسات الإسلامية العميقة، ومن ثم فهم يعزفون عن دراسة الأصول الاقتصادية في الإسلام أو تلمس الحلول الإسلامية لمشاكل العصر الاقتصادية.
وعلماء الدين من الجانب الآخر تعوزهم الدراسات الاقتصادية الفنية، ومن ثم فهم لا يحسنون أعمال الأصول الاقتصادية الإسلامية بما يتماشى وظروف العصر ومقتضياته، أو على الأقل لا يحكمون ربط هذه الأصول بما هو واقع بعالمنا الاقتصادي المعقد.
(2) إن عالم الدين عندما كان يتصدى للحديث عن مسائل الاقتصاد لم يكن يجد بين يديه التعريفات الإجرائية المحددة التي تصاغ فيها المسائل الاقتصادية بالوضوح الكافي الذي يمكنه عند البحث عن التخريج أو الفتيا. ولعل أبرز ما لمسناه في هذا المجال أن عالم الدين يتحدث عن الأرباح وهي في إطار قالب معين وإجراءات معينة واضحة في ذهنه على أنها نتاج مال وعمل وأنها على أطراف أصحاب الأموال غنما وغرما فيتلقف هذا الحديث آخرون فيصرفون الحديث عن الأرباح إلى الحديث عن الفوائد، والحدود الفاصلة بين المعنيين ضائعة وغائبة، إلا عن قلة تجد المصلحة في أن تظل هذه الحدود غير مفهومة وغير واضحة.
ومثل آخر من أمثلة الخلط طالما كان يحدث عندما يتناول واحد المضارب على أنه رب المال، ويذهب آخر على أنه هو الذي يعمل في مال المضاربة وليس صاحب المال، ويترتب على ذلك كله جدل عريض، لأن النقاش يدور منذ البداية حول أمور غير متفق على تعريفاتها، ومن ثم لا يسلم النقاش إلا إلى جدل يظل دائرا ويتوه معه الهدف وتغيب معه الغاية.
(3) إن الذين كانوا يتصدون للبحث حول صيغة إسلامية مناسبة للعمليات المصرفية كانوا يبدءون طريقهم من نقطة التسليم بالأوضاع القائمة ومن التسليم بأن هذا هو الشكل الوحيد الذي لا شكل غيره، ومن ثم يسيرون في بحثهم مغلوبين بترجيح المصلحة التي يتصورونها قائمة ومتحققة ويدورون في بحثهم حول المفسدة الضعيفة والمصلحة الراجحة والمصلحة المرجوحة. ويجدون أنفسهم مأسورين –وقد بدأوا من هذا المنطلق- في محاولة قولبة الأوضاع القائمة وإلباسها ثوب الشريعة أو تطويع الشريعة لها.
وتعقيبا على هذه النقطة فإنني أطرح دون الدخول في جدل فقهي تصوري من جانب اجتماعي للأوضاع المصرفية القائمة حاليا في عالمنا الإسلامي.
إن كل صيغ وأشكال المعاملات المصرفية التي تقوم بها وعليها مصارفنا في البلاد الإسلامية هي:
أ- وافدة ومستوردة من بلاد يختلف إطارها الفكري وتركيبها الحضاري وأرضيتها التاريخية عن فكرنا وحضارتنا وتاريخنا، وهي وإن أعطت ثمارها وقدمت نتائجها فلأنها مشتقة من فكر هذه البلاد ونابعة منه ومعبرة عنه.
ب- إن الذين قاموا بوضعها وصياغتها كانوا على أشد الخلاف مع القيم الروحية التي كانوا يعتقدون أن الكنيسة تعبر عنها.
ج- أن دهاقنة هذه النظم كانوا هم الصيارفة اليهود، وقد بات معلوما للجميع التخطيط اليهودي لإفساد العالم بكل الوسائل وعلى رأسها السيطرة على الأموال.
د- إن هذه النظم قد أصبحت الآن موضع جدل بين الدائرين في فلكها، حتى أن بعض مفكريهم الاقتصاديين يتساءلون اليوم باستنكار عما جعلهم أساري هذه النظم وعن الذي أعماهم عن أن يفكروا في نظم ووسائل أخرى أكثر عدلا وأسلم عاقبة.
هـ- إن الذين وضعوا هذه النظم رجال كانوا يجتهدون لمصالحهم هم ومصالح أممهم قبل أي شيء آخر.
فإذا ما تقدمنا خطوة أخرى فتعمقنا من الناحية الاجتماعية أيضا في أضرار الفائدة –وهي الركيزة التي تقوم عليها المعاملات المصرفية الحديثة- لاستطعنا أن نتفق على أن:
في ضمان الفائدة تشجيع للاكتناز كأسلوب لتنمية المال بديلا عن مداومة استثماره.
في ضمان الفائدة بذر وتعميق لروح السلبية ووأد وقتل لروح الإقدام والمغامرة الذي يتمثل في السعي وراء استثمار المال وقبول المخاطرة به، وكما يقرر السلوكيون فإن الشخصية كل يتبادل التأثير والتأثر، واكتساب السلوك السلبي في مجال يسمح لهذا السلوك بأن يطبع بطابعه جميع التصرفات التي يقوم بها الشخص في مختلف المجالات، وما الأمة في النهاية إلا مجموع الأشخاص.
في ضمان الفائدة بذر وتعميق لانعزال الفرد عن مجتمعه، فصاحب المال في ظل الفائدة لا يعنيه غير المؤسسة التي يحصل منها على أعلى سعر ومستخدم المال لا يعنيه من المشروعات إلا ما يستطيع عن طريقها سداد الفائدة المدينة والحصول على ربح. أما مصلحة المجتمع ذاته فهي أمر غير مطروح للتفكير فيه في ظل هذا النظام.
في ضمان الفائدة تشجيع للفرد على الانسحاب من المجتمع فهو يودع ماله في إحدى المؤسسات المالية، ولا يعنيه ماذا يصنع بهذا المال، ويظل ينتظر الفائدة في تراخ وكسل وخمول.
في تعامل الأفراد بالفائدة هدم لركن الزكاة في الإسلام، فمن غير المنطقي أو المعقول أن يقوم صاحب المال الذي يودع ماله بفائدة بإخراج الزكاة عن الأموال التي لديه. وما أعمق حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام حين كلف صاحب المال بمداومة استثماره حتى لا تأكله الصدقة.
إن فرض معدل معين لسعر الفائدة ما يزال حتى الآن موضع أخذ ورد وجدال بين واضعيه من حيث عنصر العدل فيه، إذ أن معيار العدل مضطرب فيه سواء كان هذا السعر 1% أو 2% أو 6% مما يشير إلى أن تحديده جاء ارتجالا وهو على كل حال يسلم في النهاية إلى الخروج برأس المال في المجتمع عن وظيفته الأصلية.
وحتى لا يضيع منا الطريق، وحتى نستطيع أن نصل بأقصر السبل إلى الصورة العملية التي نريد طرحها لشكل البنك الإسلامي الذي يخلو من المحظورات الشرعية، فإننا نريد أن نحدد لأنفسنا نقطة بداية ننطلق منها، وتتمثل هذه النقطة في الحد الذي اتفق عليه علماء مؤتمر البحوث الإسلامية الثاني في شأن المعاملات المصرفية حيث قرروا ما يلي:
أ- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
ب- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة”.
ج- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة.
د- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التاجر والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من باب الربا.
هـ- الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.
و- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها.
وقد قدمنا قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية حتى نتلافى الدوران في حلقة مفرغة من الأقوال والبحوث التي تدور حول الفائدة وحرمتها وما يثار حول جواز أنواع ومقادير منها. وحتى نستطيع أن نضع الخط الذي يمكننا أن ننتقل منه إلى تقديم صورة البنك الإسلامي الذي تخلو معاملاته من المحظورات الشرعية.
ونود أن نقرر ابتداء أن البنوك في حد ذاتها قد أصبحت ضرورة اقتصادية لا جدال فيها، وذلك من خلال الوظائف التي تقوم بها والتي تتمثل في تيسير التبادل وتيسير الإنتاج وتعزيز طاقة رأس المال، غير أن نقاشنا يدور حول الأسلوب الذي تؤدي به البنوك وظائفها الأساسية، وحول البدائل الإسلامية التي يمكن أن تؤدي بها هذه البنوك وظائفها الأساسية.
ونحدد ابتداء أركان الاختلاف بين البنك الإسلامي الذي يخلو من المحظورات الشرعية وغيره من البنوك في عدد من الأمور تكون هي المعيار الذي يضفي الشرعية أو لا يضيفها على عمل البنوك.
وتتمثل هذه الأركان في:
(1) تقرير العمل كمصدر للكسب بديلا عن اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب.
(2) تقرير مبدأ المشاركة في الغنم والغرم بديلا عن مبدأ الغنم المضمون المتمثل في سعر الفائدة الثابت.
(3) تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع كخادم لمصالحه لا ككيان مستقل ينمو في معزل عن المجتمع وفي معزل عن مصالحه واحتياجاته.
وفي ضوء هذا التقديم نبدأ بتنفيذ الأعمال التي تقوم بها البنوك مقدمين البديل الإسلامي عن الأعمال التي تتعارض مع الخطوط الأساسية للبنك الإسلامي والفكر الذي يرتكز عليه.
قبول الودائع: وتنقسم هذه الودائع إلى ثلاثة أنواع:
أ- ودائع تحت الطلب.
ب- ودائع ادخارية.
ج- ودائع الأجل.
(أ) الودائع تحت الطلب: وهي التي تنشئ ما يسمى الحساب الجاري: ويسحب منها المودع متى شاء وله أن يسحبها كلها في أي وقت، وقد جرى عرف البنوك على ألا تعطي عملاءها في هذا الحساب الجاري أية فائدة، كما قد تفرض عليهم عمولة زهيدة مقابل العمليات الدفترية ومصاريف البريد.
ويقوم البنك الإسلامي بمعاملة هذا النوع من الودائع على نفس الوجه.
(ب) الودائع الادخارية: وهي ودائع صغيرة غالبا ويكون لصاحبها –بموجب دفتر التوفير الذي يمنحه البنك إياه- الحق في سحب بعض أو كل هذه الوديعة، وتدفع البنوك على هذه الودائع فوائد بحسب الوديعة والمدة التي مكثتها في البنك.
والبنك الإسلامي يخير صاحب هذه الوديعة بين أن يودعها في البنك في حساب الاستثمار بالمشاركة في أرباح هذه الوديعة وبين أن يودع جزءا منها في حساب الاستثمار ويترك جزءا آخر لمقابلة السحب وفقا لاحتياجاته، وبين أن يودع هذه الوديعة بدون أرباح مع ضمان أصلها.
وقد يثار في هذا الصدد أن الدافع للإيداع سوف يكون معدوما حيث ليست هنالك فائدة يحصل عليها صاحب الوديعة، ويرد على ذلك بأن حجم الوديعة الادخارية في الغالب الأعم صغير وصاحبها ليس من كبار أرباب الأموال، ومن ثم فإن دافعه إلى الإيداع لا يتمثل أساسا في غرض الحصول على ربح وإنما هو يقوم بالإيداع ليجنب جزءا من دخله ويبعده عن متناول يده ويضعه في مكان أمين مضمون يستطيع بعد حين من الزمان أن يحقق رغبة يسعى إليها بشراء سلعة معمرة أو مقابلة التزامات يقدر حدوثها في وقت مستقبل.
ويكفي مكافأة لهؤلاء أن يستشعروا الرضا النفسي الناشئ من أنهم ينجون من إثم الاكتناز فيما لو احتجزوا ما يوفرونه بعيدا عن البنك وفي أنهم يعلمون أن مالهم –وهو مضمون- إنما يستخدم في تنمية مجتمعهم وفي خدمة مصالحه. وقد جربنا بالفعل أن هؤلاء المدخرين ينجذبون للإيداع بحسن المعاملة وبالعلاقات الطيبة الدافئة التي يقدمها لهم البنك.
وإلى جانب ذلك فإننا نقول أن بإمكان البنك الإسلامي أن يدخل في عملياته الاستثمارية جزءا من هذه الودائع –بإذن أصحابها- ولا يحول ذلك دون التزام البنك بالاستجابة لطلبات السحب من هذه الودائع في أي وقت وذلك من الأموال السائلة التي لديه، وبهذا فإن صاحب الوديعة الادخارية يستحق ربحا على وديعته بمقدار الجزء الذي تبقى منها لنهاية العام. أما وديعته برغم استثمار البنك فهي مضمونة إذ من المعلوم أن الودائع إذا اختلطت ببعضها فإن البنك ضامن لها.
(ج) الودائع الأجل: وهي ودائع يودعها أصحابها لدى البنوك، وتقوم البنوك بدفع فائدة لأصحابها، والفائدة التي يدفعها البنك لأصحاب هذه الودائع إنما تأتي من الفائدة التي يحصل عليها من إقراض هذه الأموال بفائدة تزيد على مثل الفائدة التي يحصل عليها لصاحب الوديعة.
ويستبدل البنك الإسلامي هذه الفائدة بالاتفاق مع أصحاب هذه الودائع على استثمارها بالمشاركة في ناتج الاستثمار إن غنما أو غرما، ويقوم البنك الإسلامي وكيلا أو نائبا عن أصحاب هذه الودائع إما باستثمارها مباشرة بواسطة أو بدفعها إلى من يعمل فيها على شروط العقود التي يقرها الإسلام وهي عديدة متنوعة، فمنها ما هو مضاربة ومنها ما هو شركة ومنها ما يجمع بين المضاربة والشركة وكلها صور أجازتها المذاهب المختلفة.
وقد يثار حول استبدال المشاركة بالفائدة أمران:
أولهما: صعوبة حساب الأرباح في نظام المشاركة.
ثانيهما: المخاطر التي قد يتعرض لها المشارك في مقابل الأمن الكامل الذي يجده في حالة الفائدة المحددة.
وحتى لا ينقطع تسلسل السرد في العمليات المصرفية فإننا سنرجئ مناقشة هذين الأمرين إلى موضع آخر عند الحديث عن التنفيذ.
القروض والسلفيات:
تقوم البنوك بمنح قروض وسلفيات بضمانات مختلفة وتتقاضى فوائد عن هذه القروض، وتكاد هذه الصورة الوحيدة للاستخدامات بالبنوك، وقد تقدم في الحديث عن الودائع لأجل أو الودائع الاستثمارية –كما يطيب لنا أن نسميها في نظام البنك الإسلامي- أن البنك يقبل هذه الودائع بالاتفاق مع أصحابها على استثمارها نيابة عنهم إما استثمارا مباشرا بمعرفته أو يدفعها إلى متقدمين للبنك من أصحاب الخبرة ليعملوا فيها بأجر مقابل عملهم.
وهذه هي الصورة التي يقيم عليها البنك الإسلامي قروضه، وهو يختلف عن البنوك الأخرى في أنها تقدم هذه القروض إلى من يملك أن يقدم لها الضمان ولا يعنيها أن تستخدم هذه القروض في أي مجال حتى ولو كان اتجارا في منكر ولكن يعنيها أن تسترد هذه القروض بفوائدها الربوية، ولكن البنك الإسلامي لا يقدم ما لديه من أموال على هذه الصورة، وإنما هو يبحث بين أصحاب المشروعات المتقدمين إليه على أكثرهم خبرة وأوسعهم معرفة بالمجال الذي سيستثمر فيه، كما يبحث بين المشروعات التي لديه على أكثرها نفعا ومصلحة للمجتمع ثم يقوم بالتمويل على شروط العقود التي تقرها الشريعة، فيدفع للعامل من المال ما اتفق عليه ويأخذ هو الباقي ليوزعه بينه وبين صاحب المال.
ويوضح لنا ذلك أن البنك الإسلامي يختلف عن البنوك الأخرى في أن الموارد والاستخدامات فيه تندمجان في علاقة واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى.
الشيكات:
وهي أوامر من العميل إلى البنك ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدون في الشيك من حسابه الجاري في البنك.. والشيك على هذه الصورة تنفيذ لعقود الوديعة بين البنك والعميل، وهو تصرف برئ من إثم الربا، ويستخدمه البنك الإسلامي.
تحصيل الكمبيالات:
يستحق البنك أجره بمجرد قيامه بمطالبة المدين بقيمة الكمبيالة، ولا يقدح في استحقاقه لهذا الأجر تحصيل الدين أو عدم تحصيله فاستحقاق البنك للأجر مبني على تشخيص ما أنيطت به الأجرة، وهذه تتوقف صحتها على كون الفعل المستأجر عليه مقدورا للأجير، ولما كانت الكمبيالة لا يتم تحصيلها إلا إذا كان مؤشرا عليها بقبول الدفع، فإن الدين يكون مضمون التحصيل كما أن عليه التحصيل مقدور عليها من البنك، وقبول البنك بتحصيل الكمبيالات على الصورة المتقدمة يكون بريئا من إثم الربا للبنك الإسلامي أن يضطلع بهذه المهمة.
خصم الكمبيالات:
تقوم البنوك بدفع قيمة الدين المحررة عند تقديم الكمبيالة مخصوما منها سعر الفائدة عن مدة الانتظار:
ويستطيع البنك الإسلامي أن يعالج القيام بهذه العملية على أحد الوجهين التاليين:
أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق مع المدين على أن يكون المبلغ الذي قام البنك بسداده بمثابة تمويل يشارك المدين في ناتجه على شروط أحد العقود الصحيحة في الإسلام.
إذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلا في البنك له حساب جار فيه فإن البنك يستطيع أن يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة بغير أن يخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الأخرى عن مدة الانتظار وليس في ذلك غبن على البنك. وتحقيق ذلك أن البنك يستثمر الحساب الجاري لهذا المودع ولا يؤدي إليه أية “فائدة”. فلماذا لا يصرف كمبيالة إلا بعد خصم فائدة من قيمتها.
وبهذا فإن شرط جواز هذه العملية في البنك الإسلامي يكون مرتهنا بثلاثة شروط:
أ- أن يكون للعميل المستفيد من الكمبيالات حساب جار في البنك.
ب- أن يكون هذا الحساب –في المتوسط السنوي- لا يقل عن ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة التي تقدم للبنك بصرفها. وذلك حتى لا يساء تقديم الكمبيالات للبنوك لدفع قيمتها بكثرة قد تعرقل سيولة رصيدها النقدي.
ج- أن يرفق بالكمبيالة الفاتورة أو المستند الدال على موضوعها ضمانا للجدية.
الاعتمادات المستندية:
وهي باختلاف أنواعها تمثل تعهدا من بنك بأن يدفع للمصدر قيمة البضائع المشحونة مقابل تقديم المستندات التي تثبت أن الشحن قد تم وبعد التأكد من مطابقة هذه المستندات لشروط الاعتماد.
وتحصل البنوك من قيامها بفتح الاعتمادات المستندية على ما يعتبر أجرا على ما قام به البنك من تعهد بدين المشتري واتصال بالمصدر ومطالبته بمستندات الشحن وإيصالها إلى المشتري ونحو ذلك من الخدمات العملية، كما يحصل على ما يعتبر فائدة على المبلغ غير المغطى من قيمة البضاعة، وهذه فائدة ربوية، ويحصل كذلك على فوائد المبالغ المستحقة طيلة الفترة التي تسبق تحصيلها في الخارج من قبل البنك المراسل. وقد يكون هذا الوجه الوحيد من نشاط البنك الذي تتدخل فيه الضرورة مملية اضطرار البنك الإسلامي إلى الاضطرار إليه، ذلك أننا إذا كنا نستطيع أن نقول للعالم الإسلامي امتنع عن الربا ونستطيع بذلك أن نطهر معاملاتنا المصرفية من الفائدة الربوية لتحل محلها المشاركة، فإننا لا نملك فرض هذا الحكم على البلاد غير الإسلامية التي نتعامل معها، وما دمنا مضطرين إلى التعامل مع هذه البلاد في استيراد سلع لم نصل إلى إنتاجها بعد، فلا مناص من التغاضي عن وزر الربا الذي يشوب معاملاتنا معهم، وذلك قياسا على القاعدة الشرعية “الضرورات تبيح المحظورات”.
لذلك فإننا نميل إلى أن نقرر بالنسبة لهذا النشاط المصرفي –مكرهين لا مختارين- جواز استثمار معاملات البنك الإسلامي في معاملاته المصرفية الخارجية (اعتمادات أو كمبيالات) على الوضع الربوي القائم، وفي الكمبيالات بالذات لا مناص من التغاضي عن وصمة الربا في تداولنا السوقي للكمبيالات سواء كانت مسحوبة منا لصالح مصدرين أجانب أو مسحوبة لصالحنا من مصدرين أجانب.
على أن هذه الضرورة سوف تزول وتنقضي عندما تستطيع البنوك الإسلامية أن تنتشر وتقوي مركزها وتنشئ لنفسها بنكا دوليا يمثل مصالحها ويستطيع أن يفرض شروطه ومعاملة المثل على البنوك الأخرى.
وقد اجتهد الفقيه العراقي محمد باقر الصدر في تخريج شرعي لهذا النشاط بالبنوك الإسلامية مؤداه أن الفائدة المشار إليها يمكن تخريجها على أساس الشرط في عقد البيع بمعنى أن المصدر في عقده مع المستورد يشترط عليه دفع مبلغ معين من المال عن كل يوم يسبق تحصيل الثمن فيصبح المستورد والبنك الممثل ملزما بدفع المبلغ المشترط عليه. فكأن الإلزام بدفع المبلغ إنما يحكم هنا عقد البيع ولا يحكم عقد القرض. كما يمكن تخريج الأمر أيضا على أن البنك يقوم بسداد دين التاجر المستورد للمصدر بالعملة الأجنبية، فلماذا لا يصور الأمر على أن البنك يبيع كذا مقدار من العملة الأجنبية في ذمته بكذا مقدار من العملة الداخلية.
خطابات الضمان:
ويهدف هذا النوع من العمليات المصرفية إلى مد المقاولين الذين رست عليهم أعمال حكومية بجزء من التمويل اللازم لهذه الأعمال مقابل تنازل العميل المقاول عن المستخلصات التي يحصل عليها من الجهات الحكومية، ويقوم البنك بتحصيل هذه المستخلصات وصرف نسبة منها إلى المقاول لحين انتهاء العمل بالمشروع. وتمول البنوك هذا النشاط عن طريق فتح اعتمادات للعميل بمقادير معينة تخصصها تدريجا كلما تقدم العمل في المشروع وتتقاضى البنوك فوائد مقابل هذا التمويل.
ويقوم البنك الإسلامي بممارسة هذا النشاط فيصدر خطاب الضمون*** بالقيود الآتية:
أن يكون لطالب خطاب الضمان وديعة لدى البنك تغطي قيمة الخطاب بالكامل، وما دامت الوديعة مجمدة لدى البنك فإنه يستطيع أن يعمل فيها ويمنح لصاحبها خطاب الضمان المطلوب.
أن يكفل عميل لدى البنك طالب خطاب الضمان ويشترط كذلك أن تغطي وديعة الكفيل قيمة المبلغ المنصوص عليه في خطاب الضمان بالكامل.
إذا لم يكن الغطاء كافيا من طالب الخطاب. ولم يقدم عميلا آخر لدى البنك يكفله. فإن البنك الإسلامي يستطيع أن يقدم خطاب الضمان لطالبه على شروط المشاركة وتحقيق ذلك أن البنك بضمانه يقبل المشاركة في الغرم أو هو يقبل تحمل الغرم كاملا، فيكون الخطاب في هذه الحالة بمثابة تمويل لعامل يقوم في المال بعمله.
حفظ الأوراق المالية:
تقوم البنوك بحفظ الأوراق المالية وخدمتها أحيانا بمعنى صرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها وتحصيل كوبوناتها نيابة عن العميل، ويقوم البنك الإسلامي بهذا النشاط. غير أن مناط الجواز في قيام البنك الإسلامي بهذا النشاط يرتهن بمشروعية الربح، فإذا كان ربح هذه الأوراق ربحا تجاريا كربح الأسهم جاز قيام البنك بهذه الخدمة، وإن كان ربحا ربويا كفوائد القروض التي تمثلها السندات فلا يجوز.
عملية الاكتتاب:
ومناط قبول البنك الإسلامي لدور الوسيط في عملية اكتتاب الأسهم لبعض الشركات مرتهن كذلك بصحة تركيب الشركة من الناحية الشرعية ومشروعية النشاط الذي تقوم به الشركة، ويكون البنك في قيامه بعملية إصدار الأسهم وكيلا عن الشركة بإمكانه أخذ أجرة لقاء عمله الذي وكلته الشركة فيه.
التحويلات:
وهي على صورتين:
أن يدفع الشخص إلى البنك في بلد مبلغا من المال ويأخذ المبلغ المذكور تحويلا على البنك في بلد آخر.
أن يأخذ الشخص من البنك المعين في بلد ويخوله في تسلم هذا المبلغ من مصرف في بلد آخر.
ويأخذ البنك عمولة أو أجرا على القيام بهذه العمليات جائز، وتحقيق ذلك أن عملية التحويل إذا كانت تعني أن البنك يريد أن يسدد الدين الذي عليه للآمر بالتحويل عن طريق دفعه إلى دائن، فهو يأخذ أجرا لقاء قيامه بتسديد الدين في مكان آخر غير المكان الذي نشأ فيه الدفع بينه وبين الآمر بالتحويل، فالبنك وإن كان مدينا للآمر بالتحويل وملزما بالسداد لكنه غير ملزم بالدفع في أي مكان يقترحه الدائن، فإذا أراد الدائن من البنك أن يسدد دينه في مكان معين غير المكان الطبيعي للوفاء كان من حق البنك أن يتقاضى أجرا على ذلك.
ويستوي في كل ذلك أن يقدم الآمر بالتحويل المبلغ فعلا إلى البنك ليقوم بتحويله أو أن يكون حسابه مع البنك على المكشوف أو أن يكون له حساب دائن يتمثل في حساب جار مع البنك.
وينسحب نفس الحكم على حالة التحويل لأمره (خطابات الاعتمادات الشخصية) عندما يريد شخص أن يحصل على مبلغ من النقود في بلدة أخرى فيدفع إلى البنك في البلدة الأولى القيمة نقدا ثم يتسلمها في البلدة الأخرى من أحد فروع البنك أو من بنك آخر مراسل.
بيع وشراء العملات الأجنبية:
تقوم البنوك بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بغرض توفير قدر كافٍ منها لمواجهة حاجة العملاء، ولأجل الحصول على ربح فيما إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع.
وليس هناك ما يمنع من أن يقوم البنك الإسلامي بهذه العملية.
القروض لأغراض استهلاكية:
تقوم البنوك بتقديم قروض للموظفين بضمان مرتباتهم وتتقاضى فائدة على هذه القروض.
ولا يقوم البنك الإسلامي بهذه العملية، إذ لا يمكن إدماجها في أية صيغة من صيغ المشاركة، ولذلك فإنه يقترح أن يؤذن للبنوك الإسلامية في البلاد التي تعمل فيها بجمع الزكاة من المناطق التي تمارس عملها فيها أو بتخصيص نسبة من الزكاة التي تحصلها الدولة (معلوم أن الزكاة غير الضرائب) من سهم الغارمين أو سهم في سبيل الله ليمكن تقديم القروض الاستهلاكية الضرورية للمواطنين بدون فائدة أو أن تخصص مؤسسات اجتماعية تقوم الدولة بتمويلها لأداء هذه الوظيفة.
وقبل أن نختتم هذا الفصل نريد أن نسد دعوى الضرورة التي يقول بها البعض من خلال تصورهم أن النظام الحالي للبنوك لا يمكن استبداله، ذلك أن هذا النظام وضعي، وقد بدت مفاسده لأصحابه وواضعيه وهم يجتهدون حاليا في التفكير في تغييره وأن أمامنا بدائل لكل وجه من وجوه نشاطه غير المشروعة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التحديد الدقيق للضرورة يقرره لنا الحديث الشريف، حيث يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: “أن يجيء الصبوح والغبوق ولا تجد ما تأكله”. فهل يوجد معنى هذه الضرورة التي تبيح المحظور بأي صورة من الصور عند المقرض أو المقترض. وعلى حد قول فضيلة الشيخ المجتهد أبو زهرة: “إن الفساد لا يبرر الفساد والفساد لا يوجد الضرورة”.
التنفيذ:
طرحنا في الباب السابق تفنيدا للعمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك حاليا، وناقشنا مشروعية هذه العمليات من الناحية الإسلامية، وقدمنا البديل في حالة العمليات التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية. ونريد في هذا الفصل أن نقترح طريق التنفيذ.
غير أننا نريد قبل أن نصل إلى النظام الذي نقترحه للتنفيذ أن نعرض بالمناقشة لبعض ما يثار من صعوبات حول الأسلوب الذي نقترحه لنظام العمل في البنك الإسلامي.
وأول ما يثار في هذا المجال صعوبة حساب الأرباح في حالة المشاركة، وثانيها مخاطر الاستثمارات التي يقوم بها البنك مباشرة بنفسه أو بالشركة مع الآخرين، وثالثها احتمالات إحجام العملاء عن بنك لا يقدم فائدة للمدخرين بصندوق الادخار فيه ولا يضمن رأس المال للمودعين في صندوق الاستثمار به.
حساب الأربح في حالة المشاركة وتحديد أنصبة المستثمرين من الربح:
ونعرض في هذا المجال تصورنا لتنفيذ هذه العملية:
تحكم عملية المشاركة عقود ينص فيها على توزيع الربح بين طرفي التعاقد وبالنسبة التي تخصص لكل الطرفين، ومن المتعين أن ينص فيها على ما يأتي:
اشتراط إمساك المستثمر لحسابات عن العملية.
خضوع حسابات عملية المشاركة لمراجعة الخبير المحاسب للبنك لإقرار نتيجتها.
وفي التصور العام لعلمية المشاركة، فإنها قد لا تخرج عن أي من الحالات الأربع التالية:
أن تكون عملية المشاركة، علمية وحيدة تمثل كل نشاط المستثمر.
أن تكون عملية المشاركة، أحد أنشطة المستثمر ولها حساباتها المستقلة.
أن تكون عملية المشاركة، أحد أنشطة المستثمر وأن جزءا من حساباتها مستقل والباقي شائع ضمن حسابات المستثمر.
أن تكون عملية المشاركة، أحد أنشطة المستثمر، إلا أنها شائعة ضمن أنشطته ومن ثم فليست لها حسابات مفروزة.
فبالنسبة للحالتين الأوليين، فإن حسابات إيرادات ومصروفات المشاركة ستكون مستقلة ومتكاملة، وعليه فإن الوصول إلى النتيجة الصافية لن تصادفه أية صعوبات، وتتمثل في الفروق بين الإيرادات والمصروفات.
وفيما يتعلق بالحالة الثالثة، وفيها جزء من العمليات له حساب مستقل والجزء الآخر شائع، كأن تكون المشاركة لغرض تمويل عملية معينة ومحددة، فيثبت المستثمر إيراد العملية في حساب مستقل. أما المصروفات فبعضها محدد تتحمله عملية المشاركة والبعض الآخر غير محدد المعالم. فالشق المحدد هو مصروف مباشر، أما الشق غير المحدد فيعالج كمصروف غير مباشر طبقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها، فتحمل عملية المشاركة بنصيب من المصروفات الشائعة يتناسب ودور المشاركة إلى الأنشطة الأخرى. وعندئذ يكون صافي نتيجة عقد المشاركة هو الفرق بين الإيراد المحدد وبين المصروف المباشر والقدر المحتسب نظير المصروف الشائع الذي عولج كالمصروف غير المباشر.
أما بالنسبة للحالة الرابعة، وفيها تشيع عملية المشاركة إيرادا ومصروفا ضمن أنشطة المستثمر، كأن يقترض المستثمر لغرض تمويل عام، وعندئذ لن تتواجد حسابات مفروزة ومحدودة للمشاركة. وفي هذه الحالة تحدد نتيجة المشاركة على أساس نسبة من أرباح المستثمر عامة، تتعادل مع دول المال المقترض في أدوار الربح.
وعن التاريخ الذي تحسب فيه نتائج المشاركة فإن الأساس العام هو أن يضيف البنك إلى موارده ما تحقق من أرباح خلال كل سنة على النحو التالي:
بالنسبة لعمليات المشاركة قصيرة الأجل، التي تتم خلال السنة المالية للبنك، فإن نتائجها تكون قد تحددت وسويت وأضيفت للموارد.
بالنسبة لعمليات المشاركة قصيرة الأجل التي تتداخل في سنتين ماليتين للبنك، فإن كانت صغيرة القيمة فمن المفضل حساب نتيجتها في السنة التي تنتهي فيها العملية. كما ينطبق ذلك في حالة العمليات الكبيرة التي لم تحقق تنفيذا واضحا وأرباحا محققة مؤكدة حتى تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى. أما إن كانت العملية كبيرة القيمة وحققت أرباحا مؤكدة، تحملت كل سنة مالية بنصيبها من الربح.
بالنسبة لعمليات المشاركة طويلة الأجل التي تمتد إلى سنوات عدة، فإن قواعد المحاسبة السليمة تقتضي تحميل كل سنة مالية بنصيبها من الأرباح على أساس إعداد حساب جزئي لما تم إنجازه (إيرادا ومصروفا)، بشرط أن يبدأ إعداد الحساب الجزئي –وبالتالي تقدير العائد- في السنة التي تتضح فيها معالم المشاركة المنفذة التي حققت أرباحا. أما قبل ذلك التاريخ فلا يصح إعداد حساب جزئي عنها، لأن المشاركة تكون في دور الإعداد. ومثل ذلك أعمال المقاولات الكبيرة التي تبدأ بالأعمال التمهيدية والتجهيزية ولا تظهر نتائجها إلا بعد تقدم التنفيذ وتسديد قيمته أو جزء من القيمة.
تحديد أنصبة المستثمرين من الربح:
إن حساب وتوزيع أربح الاستثمار، هو الشبيه الأمثل للجمعيات التعاونية وفيها يوزع باقي الربح على الأعضاء –بعد احتجاز الاحتياطي وما يخصص للخدمات العامة- بنسبة المعاملات التي أبرمها كل منهم مع الجمعية، ويطلق عليه اسم “العائد”.
وعلى هذا النسق يوزع القدر المخصص لفئة ما من المستثمرين بينهم بنسبة تعاملهم مع البنك الإسلامي. وهذا التعامل هو امتزاج بين المال المودع بالبنك لاستثماره، وبين الزمن أي المدة التي ظل فيها المال مستثمرا بالبنك.
ويكون التوزيع العادل لحصة المستثمرين فيما بينهم على أساس حواصل ضرب المبالغ المستثمرة في المدد التي قضتها في الاستثمار. وهذه الحواصل هي المتعارف عليها في أعمال البنوك باسم “النمر”
وتكون وحدة المدة إما اليوم أو الأسبوع أو الشهر وفقا لما تقرره اللوائح التنظيمية المعتمدة للبنك وتكون معلنة للمستثمرين.
وفي حالات تغير مبلغ المستثمر الواحد خلال السنة بأن تتناولها الإضافة أو السحب يكون حساب النمر على أساس أرصدة الاستثمار عقب كل تعديل، ما بين تاريخ التعديل وتاريخ إنهاء الاستثمار أو نهاية السنة المالية أيهما أقرب. كما يمكن –كطريق آخر- أخذ الفرق بين نمر المبالغ المضافة للاستثمار ونمر المبالغ المسحوبة محسوبة من تاريخ الإضافة ومن تاريخ السحب إلى تاريخ إنهاء الاستثمار أو تاريخ انتهاء المدة المالية أيهما أقرب. وإن اتباع أي من الطريقتين يعطي نفس النمر التي تعطيها الطريقة الأخرى.
وفي مجال التطبيق لتوزيع الأرباح، نعرض مثلا مبسطا، ومؤداه تخصيص 300 وحدة نقدية لتوزيعها على فئة من المستثمرين قوامها ثلاثة، استثمروا 1000، 3000، 5000 وحدة نقدية لمدد زمنية هي 40، 20، 10 على التناظر، فإن توزيع الربح فيما بينهم، يكون بنسب النمر التي تخصص كلا منهم على النحو التالي:
المستثمر | المبلغ المستثمر
وحدة نقدية |
مدة الاستثمار
وحدة زمنية |
النمر المبلغ- المدة
وهي أساس التوزيع |
نصيب المستثمر
وحدة نقدية |
الأول | 1000 | 40 | 40000 | 80 |
الثاني | 3000 | 20 | 60000 | 120 |
الثالث | 5000 | 10 | 50000 | 100 |
150000 | 300 |
مخاطر الاستثمار عن طريق المشاركة:
في مجال مناقشة هذه المخاطر، فإننا نقول بأنه افتراض نظري وذلك للأسباب الآتية:
عدم اعتماد البنك الإسلامي على سعر الفائدة في تغطية مصاريفه الإدارية وفي أرباحه، والأرباح التي يوزعها على المستثمرين مدعاة لأن يجند البنك كل طاقاته وإمكانياته الفنية في إحسان استخدام الأموال التي لديه.
ما دام البنك قد يوفر على الدراسات اللازمة للمشروعات قبل الإقدام على الاستثمار فيها، فإن افتراض الخسارة يصبح ضئيلا إن لم يكن معدوما.
إن الودائع كلها مختلطة وغير مخصصة. ومن ثم فهي موزعة على عدد من المشروعات، فإن كل الربح في مشروع ضئيلا فإن الربح في مشروعات أخرى سوف يكون وفيرا وسيضم ناتج المشروعات جميعا في النهاية.
إن تعدد المشروعات التي يستثمر فيها البنك وتنوعها وتوزعها على مناطق مختلفة مع توفير الدراسات الفنية اللازمة كل ذلك يمتنع معه منطقيا القول بخسارة تهدد كل الودائع.
إن البنك بالرغم من ذلك كله يضع في شروط إنشائه وفي التفويض الذي يمنحه المودعون له لتشغيل أموالهم أن يحتكر نسبة من الأرباح الناتجة عن المشروعات لتكوين احتياطي لديه يستطيع به أن يواجه أية خسارة بالرغم من كل التحفظات السابقة.
احتمالات إحجام العملاء:
ومناقشة هذا العنصر تستلزم منا أن نقوم بعلمية تحليل لدوافع المودعين: ونحن إذا حللنا الدافع الذي يدفع المودعين على اختلاف أنواعهم إلى الإيداع نجد أنه لا يخرج عن العناصر التالية:
دوافع المودعين:
كون الوديعة مضمونة.
الربح.
قدرة المودع على استرجاع وديعته أو السحب عليها عندما يريد، أو في نهاية الأجل المتفق عليه.
غير أننا نشير ابتداء ونحن نعالج هذا الموضوع إلى الأمرين التاليين:
إن الإطار العام الذي يحكم البنك في كل عملياته وتصرفاته هو الشريعة الإسلامية وما تحله هذه الشريعة وما تحرمه.
إن هذه العناصر من الدوافع وإن كانت قائمة لدى جميع المودعين، إلا أن ترتيب أولوياتها يختلف من نمط إلى آخر.
وفي ضوء ذلك نبدأ في معالجة هذه العناصر واحدا بعد الآخر.
العنصر الأول: ضمان الوديعة:
بالنسبة للمودع بغرض الاستثمار فإنه يقبل منذ البداية أن يعمل آخر في ماله وأن ماله على هذه الصورة قابل للربح والخسارة ويحكم إجراءات هذه العملية شروط العقد القائم بينه وبين البنك.
وعلى ذلك فإنه ليس هناك ضمان يقدمه البنك لأصحاب الأموال الذين يودعون أموالهم بغرض الاستثمار، وذلك تمشيا مع مبادئ الإسلام. وذلك هو المبدأ العام بالنسبة لهذا النمط من المودعين. أما كون الخسارة في حد ذاتها افتراضا نظريا بحت كما سبق أن أشرنا. فذلك أمر آخر لا ندخله في عرنا ونحن نحدد الأسس التي سيجري الاتفاق عليها.
وبالنسبة للمودعين بغرض الاستثمار، فإن ترتيب عناصر الدافع تأتي في الواقع على الوجه التالي: الربح أولا ثم الضمان ثم القدرة على السحب. وقد يكون الدافع منحصرا في الربح دون العنصرين الأخيرين.
وأما بالنسبة للنمطين الأخيرين من المودعين (وديعة الأمانة، ووديعة التوفير) فإن البنك يضمن أصل الوديعة لأنه قبلها باعتباره أمينا عليها أو مقترضا لها وعليه الوفاء.
العنصر الثاني: العائد أو الربح:
ولعل هذا العنصر هو الذي يمثل العنصر الأول والموجه والحاكم أيضا بالنسبة لأصحاب الأموال الذين يودعون أموالهم بغرض الاستثمار، وهؤلاء يقدم لهم البنك نسب معينة من الربح يتفق عليها في شروط الإيداع بوصفهم أصحاب المال في عقود المشاركة.
ويرتبط العائد الذي يحصل عليه المودعون على هذا الأساس بنتائج المشروع الاستثماري، فإن ربح المشروع كانت لهم نسبتهم المقررة من الربح، ونكرر هنا أيضا أن احتمال عدم الربح يعتبر في أكثر الظروف ضعيفا، وقد يكون في الواقع أقرب إلى مجرد الاحتمال النظري، لأن وديعة كل فرد لن ترتبط بمفردها بمشروع معين مستقل لكي يتوقف ربح صاحبها على نتائج ذلك المشروع.. بل إنها سوف تمتزج بغيرها من الأموال النقدية في مشاريع متعددة. ويدخل المودع كشريك في جميع المشروعات التي يستثمر فيها البنك.
أما النمطان الآخران من المودعين (ودائع الأمانة وودائع التوفير) فإن ترتيب عنصر الربح بالنسبة إليهم كدافع يأتي متأخرا جدا، وقد لا يكون موضع اهتمام أو اعتبار لديهم للأمور التي أسلفنا الإشارة إليها.
ومع هذا فإننا نجيز للبنك حالة تحقق أرباح وفيرة لديه أن يخصص لهؤلاء المودعين نسبة من الربح باعتبارهم قد أذنوا له في استخدام ودائعهم مع ضمانا لهم. وهذا الجواز لا يعتبر ملزما للبنك وإنما هو مرتبط بظروف استثماراته وظروف الاحتياطي لديه.
العنصر الثالث: قدرة المودع على سحب الوديعة في الوقت الذي يريده:
ويأخذ هذا العنصر الوزن الأكبر والأولوية لدى المودعين في ودائع التوفير أو في الحسابات الجارية. وليس هناك ما يحول بين أن يقبل البنك هذه الودائع على هذا الشرط. ومعلوم أنه غير ملتزم بأن يقدم ربحا عن بقاء هذه الأموال في حوزته. ومع استخدام البنك لجزء من هذه الودائع بإذن من أصحابها أيضا فإن قدرة البنك على رد هذه الودائع في أي وقت تؤخذ فيه الاعتبارات التالية:
(أ) أن آجال السحب لا تحل دفعة واحدة بالنسبة لجميع الودائع وإنما تحل في آجال مختلفة.
(ب) من حيث الواقع والتجربة –قياسا على الحالات الاعتيادية- فإن البنك لا يواجه طلبا على قيمة الودائع من أصحابها إلا بنسبة لا تزيد عن عشر المجموع الكلي للودائع الثابتة.
(ج) إن الوديعة التي يسحبها صاحبها في الوقت الذي يشاء لم تدخل كلها في مشروع استثمار واحد لكي يكون سحب قيمته منه مؤديا إلى تضعضعه.
(د) يفرض البنك على المشاريع التي تم استثمار الودائع الثابتة فيها الالتزام بدرجة من السيولة في أوقات محددة من كل عام، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تتصف بموسمية خاصة في أعمالها.
أما المشاريع التي تتصف بالموسمية فإن البنك يحدد الأوقات التي تتوافر عادة مثل هذه السيولة فيها، ويشترط على تلك المشاريع أن تودع نقودها السائلة في حسابٍ جارٍ لدى البنك، ويقوم البنك بعد ذلك بتوزيع عبء توفير السيولة على بقية المشاريع والاستثمارات التي لا تتصف بالموسمية، ويقسم هذا العبء حسب الأوقات والفترات التي لم تغطها سيولة المشاريع الموسمية.
كما يمكن أيضا في حالة قيام البنك بتمويل مؤسسة تتبعه متخصصة في الاستثمار أن يلزمها بالاحتفاظ بنسبة معينة من التمويل على شكل نقد سائل في البنك.
(هـ) يمكن للبنك أن يقابل طلبات سحب الودائع من السائل النقدي الذي يحتفظ به والذي يتكون من:
الجزء الذي لم يتمكن بعد من استثماره من ودائع الاستثمار.
ودائع التوفير المتجددة والتي يحتفظ البنك دائما بجزء منها كاحتياطي للسيولة.
من الجزء الذي يحافظ البنك على سيولته من رأس ماله الأصلي لكي يساهم في تغطية تلك الطلبات.
الأسلوب المقترح للتنفيذ:
أن تعقد الأمور وتغلغل النظم الاقتصادية المستوردة قد يوحي بصعوبة العثور على طريق عملي للتطبيق، ونريد في هذا الصد أن نعرض لبعض الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في التطبيق وهي تتلخص في:
المحلية: والأمر الذي يوجب هذا الأساس ما نراه من بعض اختلاف الظروف في كل قطر إسلامي عن القطر الآخر. ومن هنا فإن القيام بتطبيق النظام العام الذي يتفق عليه يتيح للوحدات المحلية فرصة الاجتهاد في ابتكار أنسب السبل والوسائل للتطبيق بمراعاة الإطار العام، كما أن تدرج أحجام الوحدات المحلية واختصاص كل وحدة منها بمنطقة جغرافية محددة ضروري في متابعة القروض وفي التعرف على الدوافع والحاجات. وفي إجراء المسوح الاقتصادية والاجتماعية التي تتسم بطابع عملي. كما هو ضروري أيضا لتعبئة الجماهير وكسب تأييدها لرسالة وأهداف الوحدة المحلية (بنك- فرع- هيئة) وفي الرقابة أيضا.
الجهاز البشري: ونقصد بهذا الأساس أن يضطلع بتحقيق أهداف هذه الأجهزة عاملون يعدون الإعداد الفني والعقيدي الملائم حتى يكونوا حملة رسالة وحراسا على الأهداف قبل أن يكونوا موظفين يبحثون عن تدبير لقمة العيش.
اتباع الأسلوب العلمي في كل ما يتصل بأعمال هذه الأجهزة سواء في التعرف على الدوافع أو في معالجة المشاكل أو في اختيار العاملين أو في الحفاظ على السيولة أو في إجراء البحوث..الخ.
ولعل الأساس الرابع والأول يتمثل حقيقة في تدعيم الحكومات للإطار الفكري العام الذي يقف وراء وضع البدائل الإسلامية موضع التنفيذ من خلال أجهزة ملموسة للعيان، فبمقدار التدعيم العملي الذي تقدمه الحكومات الإسلامية وبمقدار استعدادها ورغبتها، وبمقدار رعايتها وتبنيها لتطبيق هذه الأفكار يكون النجاح أملا أو تطلعا أو حقيقة.
التصور العام للنظام الذي يمكن أن يكون طريقا للتنفيذ:
يمكن تصوير أسلوب التنفيذ عن طريق إنشاء جهاز مصرفي بالدولة على المستويات الآتية:
مؤسسة مركزية بعاصمة الدولة.
فرع لهذه المؤسسة بعاصمة كل إقليم.
فرع بعاصمة كل مدينة تتفرع عنه وحدات بالتقسيمات الإدارية الأقل.
وقبل أن ننتقل إلى تفصيل وظيفة كل مستوى من هذه المستويات والدور الذي عليه أن يؤديه، فإننا نشير إلى تحفظ ضروري وهام مؤداه أن التدرج والمرحلية قد يكونان مطلوبين ولكن ينبغي ألا ينسب هذا إلا على التوسع في إنشاء الوحدات دون الوظائف التي تقوم بها الوحدة ذلك أن وظائف الوحدة لا تقبل التجزئة، وإنه لمما يهدد العمل كلية أن نقوم بالتدرج أو المرحلية في ممارسة هذه الوظائف، كأن نقول مثلا لنبدأ بالودائع ثم بالاستثمارات بعد ذلك وهكذا، ذلك لأن النظام إن لم تتكامل وظائفه جميعا منذ البداية فلن يستطيع أن يحقق وجوده أو أن يصل إلى أهدافه.
أولا- المؤسسة المركزية بالعاصمة (مؤسسة البنوك الإسلامية):
وهي بمثابة الهيئة الفنية التي تجتمع فيها الخبرات وتتكفل بالإشراف على إنشاء الفروع بالأقاليم والمدن وإمدادها بالخبرة والمشورة وتنقسم إلى عدد من الشعب المتخصصة التي تقوم كل منها بعدد من الوظائف يمكن تصويرها على الوجه التالي:
شعبة إنشاء الفروع:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
الدراسة الاقتصادية للمناطق التي يقترح إنشاء بنك بها.
الاشتراك مع الشعب المتخصصة في تقدير الاحتياجات المادية والبشرية للبنوك المنشأة.
إمداد البنوك المنشأة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لسير العمل.
تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سير العمل في البنوك المنشأة.
الاشتراك مع الشعب المختصة في تقديم الدراسات أو المشورات اللازمة للبنوك المنشأة.
شعبة الاستثمارات والبحوث:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
إعداد البحوث الاقتصادية وتقديم الاقتراحات الخاصة برسم السياسة في مجال الاستثمار.
اقتراح المشروعات التي يمكن للبنوك المحلية أن تستثمر أموالها فيها.
القيام بالدراسات الاقتصادية للمشروعات التي ينوي البنك القيام بها.
دراسة اقتصاديات المشروعات التي يطلب أصحابها تمويل البنك لها.
دراسة مناطق تجمع المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحرفية والتقدم بمقترحات تدعيم هذه المشروعات أو المشاركة فيها أو تحديد دور البنك في النهوض بها.
إصدار النشرات الاقتصادية للبنك ونشر البحوث اللازمة.
إمداد الفروع التابعة بالبحوث التي تلزمها.
إجراء البحوث و الدراسات القانونية والشرعية في كل ما يتصل بعمل البنك.
إبداء الرأي والإفتاء في الشئون التي تحال إليها.
إعداد شروط التعاقد وصياغة العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها.
الاشتراك في إعداد مشروعات المراسيم والقرارات والأوامر التي يتقدم بها البنك وإعداد المذكرات التفسيرية لها.
المتابعة الفنية لأعمال الشئون القانونية في فروع البنك.
شعبة التمويل:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
إعداد الدراسات اللازمة عن سياسة تمويل البنوك.
الاشتراك مع شعبة الاستثمارات والبحوث في دراسة عمليات التمويل اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
متابعة تحصيل إيرادات الاستثمارات التي يقوم بها جهاز الاستثمار.
متابعة تحصيل أية إيرادات تخص البنك الرئيسي أو البنوك المحلية.
إعداد الإحصائيات بالاشتراك مع الحاسب الآلي عن نشاط وموارد البنك.
شعبة المراجعة:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
مراجعة جميع الأعمال الخاصة بالنشاط المالي للبنك- الحسابات المالية- الاستحقاقات- المخازن.
وضع نظام الضبط الداخلي للنواحي المالية للبنك.
وضع نظم الدورات المستندية والنماذج المستخدمة.
تطوير النظم المحاسبية للبنك ومتابعة تطبيقها.
تأدية الأعمال الأخرى المماثلة.
شعبة الموارد الإسلامية:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
قبول أموال الزكاة المقدمة من الأفراد ووضع نظم حساباتها.
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتوجيه موارد الزكاة إلى مصارفها الشرعية.
تحديد النسبة التي يمكن استثمارها من موارد الزكاة في ضوء القواعد الشرعية.
الإشراف على بيت مال المسلمين (هبات- تبرعات- الأموال الموجهة للإنفاق في سبيل الله) وإدارة هذه الأموال.
شعبة الحاسب الآلي والإحصاء:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
القيام بتنفيذ جميع العمليات الحسابية على الحاسب الآلي.
دراسة وتحليل الأنظمة واعتماد التصميمات والبرامج اللازمة لأعمال البنوك.
إعداد الإحصائيات المختلفة عن نشاط وموارد البنوك.
إعداد التحليلات والدراسات والمقارنات الإحصائية اللازمة.
القيام بالبحوث اللازمة في مجال عمل الشعبة.
شعبة الشئون الإدارية والمالية:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
اقتراح السياسة المالية والإدارية للبنك ورسم سياسة الأفراد ومتابعة تنفيذ السياسة المعتمدة.
اقتراح اللوائح المالية والمشتريات والمخازن وتصميم السجلات والبطاقات والنماذج الخاصة لعمل الإدارة.
توجيه وتنفيذ كافة الأعمال المالية والإدارية.
إصدار التعليمات المنظمة لتجهيز الميزانية وتلقي مقترحات الإدارات الأخرى.
إعداد الموازنات التخطيطية والنقدية.
إعداد الميزانية النقدية والحسابات الختامية.
إعداد ومراجعة الأجور والمرتبات.
اتخاذ الإجراءات لتعيين العاملين والتعاقد معهم.
إبداء الرأي في المسائل المالية وشئون العاملين والشئون الإدارية.
إعداد التقارير اللازمة عن الشئون المالية وشئون العاملين والشئون الإدارية.
شعبة الاختيار والتنظيم والتدريب:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
القيام بكافة البحوث والدراسات اللازمة لتنظيم البنوك وتحديد الاختصاصات وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير التنظيم ليتلاءم مع التطورات في حجم العمل والأعباء والمسئوليات التي يقوم البنك بتنفيذها.
دراسة أساليب العمل وتحليل العمليات الإدارية التي تقوم بها أجهزة البنك وتطويرها بما يحقق الارتفاع بكفاية الأداء والاقتصاد في التكاليف.
وضع خطط اختيار العاملين بناء على الدراسات العملية لتحليل العمل، وتحديد المواصفات والقدرات اللازمة، واقتراح برامج الاختيار، والإشراف على تنفيذها.
وضع خطة تدريب العاملين بالبنك والفروع بالاشتراك مع الشعب المختصة.
تحديد احتياجات البنك من العاملين وتحديد الخبرات والتخصصات المناسبة لنشاط البنك.
إعداد وصف الوظائف المشتمل عليها البناء التنظيمي.
وضع سياسة تخطيط القوى العاملة وتقدير احتياجات البنك وفروعه من مختلف الوظائف بالاشتراك مع الشعب المختصة.
إعداد البحوث اللازمة في مجال عمل الشعبة.
شعبة التعريف ونشر الفكرة:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
التعريف بعمليات البنك ونشر أهدافه ومهمته بالوسائل المختلفة.
رسم برامج الإعلام ونشر الفكرة و الدعاية.
تنفيذ الحملات الإعلامية وتقييم نتائجها.
القيام ببحوث تحليل الرأي العام لرسم الحملات الإعلامية على أساس علمي.
إعداد النشرات التعريفية والملصقات والاتصال بالصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون والجهات المعنية.
إجراء الدراسات اللازمة عن عمليات التواصل ووسائل الاقتراب من قادة الرأي والقطاعات الشعبية المختلفة.
شعبة المشروعات الاستثمارية:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
القيام بدراسة اقتصاديات المشروعات التي يزمع البنك للاستثمار فيها بأمواله أو مشاركا للآخرين.
القيام بالإشراف على تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها البنك.
اقتراح المجالات الاستثمارية التي يمكن للبنك أن يستثمر فيها أمواله، وتقديم الدراسة اللازمة عنها.
متابعة مشروعات البنك الاستثمارية، والإشراف على مسك حساباتها.
إعداد الميزانيات اللازمة وحسابات الأرباح والخسائر للمشروعات الاستثمارية التي يقوم بها البنك.
ثانيا: فروع البنك الإسلامي بالمدن:
وهي عبارة عن وحدات مصرفية تنشأ على مستوى عاصمة الإقليم أو المدينة وتتلخص وظائفها أساسا في:
قبول الودائع بأنواعها.
استثمار الودائع بطريق مباشر أو عن طريق المشاركة.
القيام بالعمليات المصرفية الأخرى في ضوء الإطار الإسلامي الذي سبق طرحه.
وتقوم هذه الفروع بوظائفها عن طريق عدد من التقسيمات الإدارية على الوجه التالي:
وحدة الودائع:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
فتح حسابات للمودعين وتنفيذ اللائحة الداخلية فيما يختص بالسحب والإيداع.
فتح حسابات الودائع ومسك سجلاتها.
صرف الودائع الاستثمارية في حدود التعليمات التي تحددها اللوائح الداخلية.
وحدة الحسابات والخزانة والمراجعة:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
القيام بكافة العمليات الحسابية للفرع وفق اللوائح المنظمة لذلك.
الاشتراك في وضع الميزانية التقديرية للفرع.
إعداد حسابات الفرع وميزانياته وحساباته الختامية في المواعيد المقررة.
إعداد موازين المراجعة اليومية والدورية والمراجع اليومية على المبالغ المودعة للخزانة ومطابقة ذلك على مستندات الصرف والإيداع.
قيد مستندات الصرف والإيداع في دفاتر الخزانة واليومية.
إجراء الجرد اليومي للخزانة وإيداع الرصيد في الخزائن الرئيسية.
وحدة القروض والاستثمار:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
بحث مجالات الاستثمار المحلية في نطاق عمل الفرع.
إرسال المشروعات الاستثمارية لهيئة الإشراف بعد دراستها في الحدود التي تقررها اللوائح.
الإشراف على المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها الفرع بنفسه أو بالمشاركة.
مسك سجلات للمبالغ المخصصة للاستثمار المباشر أو بالمشاركة.
التأكد من توافر الشروط التي تحددها لائحة التمويل في طالبي التمويل بالمشاركة.
اقتراح سياسة الاستثمار في مجال الفرع.
وحدة التخطيط والمتابعة:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الخطة العامة.
إجراء البحوث والدراسات عن مشاكل التنفيذ ورفعها للإدارة.
توجيه وحدات الفرع في جميع مجال العمل الفنية والمالية والإدارية في ضوء ما تكشف عنه مشاكل التطبيق.
متابعة وتقييم نشاط الفرع وإعداد تقارير المتابعة الدورية ورفعها للإدارة.
إعداد البيانات الإحصائية المختلفة وتحليلها.
إعداد البيانات الخاصة بتقدير الإيرادات والمصروفات ورفعها للإدارة.
وحدة التعريف والإعلام:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
تنفيذ خطة التعريف والإعلام وتوضيح دور الفرع ونشاطه.
تنفيذ برامج الإعلام في مجال عمل الفرع.
توزيع النشرات أو الإحصائيات التي تهم جمهور المتعاملين.
تنفيذ الحملات الإعلامية بمختلف تقسيمات الفرع في مجال عمله.
إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة الرأي وجمهور المتعاملين بمنطقة عمل الفرع.
وحدة الشئون الإدارية:
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية في:
إعداد ومراجعة وصرف أجور ومرتبات العاملين.
إمساك سجلات الحضور والانصراف والإجازات والجزاءات.
استلام المكاتبات الواردة وتسديدها بالدفاتر.
تصدير المكاتبات الصادرة بعد قيدها بالدفاتر.
القيام بأعمال النسخ المطلوبة للفرع.
مسك دفاتر العهد والتسجيل فيها أولا بأول.
توفير المهمات والأدوات والمعدات التي يحتاجها العمل.
القيام بالمشتريات اللازمة في حدود اللائحة المعتمدة.
التعاقد مع الموردين في حدود الاعتمادات المخصصة.