– 1-
مصطلحات
قبل أن أدخل في صميم الموضوع ،أراني مضطراً إلي توضيح بعض المصطلحات التي قد توجد قد توجد نوعاً من اللبس إذا لم تحدد معالمها ، خاصة المصطلحان اللذان سيدور حولهما البحث وهما مصطلحا البنوك والودائع .
فالبنك كما هو معلوم هو المؤسسة التي تتلقي الودائع وتقدم القروض ، وهي تلتزم تجاه المودعين بردّ أصل الوديعة والفائدة المحددة مسبقاً ، كما أنها – حفاظاً علي مصلحة المودعين – تأخذ الحيطة اللازمة والضمانات التي تؤمن استرداد للقروض التي تقدمها لعملائها مع الفائدة المحددة مسبقاً..
وأرجو المعذرة إن كان هذا التعريف المبسط لا يغطي كافة الأنشطة التي تقوم بها البنوك ، ولكني أطن أنه مناسب لتحديد الوظيفة الأساسية للبنوك وهي الوساطة بين من لديهم الأموال ومن هم بحاجة إليها .
والوديعة كما هو معلوم كذلك عقد يلتزم بموجبه المودع لديه بالمحافظة علي الشيء المودع ورده إلي المودع وهو يستحق علي ذلك أجراً.
ولكن إذا كان الشيء المودع من المثليات وإذن المودع للمودع لديه في استعمالها دون استهلاكها انقلبت الوديعة إلي رعاية إن كانت بدون مقابل وإلي إجارة إن كانت بمقابل.
أما إذا كان الاستعمال يؤدي إلي هلاكها أصبحت قرضاً والتزم المقترض بردّ مثل ما اقترض لأعينه بالإضافة إلي الفائدة المتفق عليها.
والعرف الذي تجري عليه البنوك من استعمال الأموال المودعة لديها يجعل علاقتها بأصحاب هذه الأموال علاقة مقرض ومقترض – لا مودع ومودع لديه- تماماً كعلاقتها بعملائها الذين يقترضون منها.
لذلك كان إطلاق اصطلاح الودعية خطا في هذه الحالة ويؤدي إلي اللبس وقد تردد الفقه تردد القضاء في إعطاء التكيف الصحيح لهذه العلاقة بين القرض والوديعة الناقصة والوكالة mandate والعقد من نوع خاص suigeneris وتكييف كل حالة وفقا لملابساتها من إمكانية استرداد الوديعة في أي وقت ونية الطرفين ..
ورغم ذلك فالبنوك مستمرة في استخدام اصطلاح الوديعة في علاقتها بأصحاب الأموال . ولا أريد أن أتوسع في تتبع أصل مؤسسة البنك ونظام الوديعة، ويكفي أن أشير إلي أن التعريفين المشار إليهما قد عم استعمالهما في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من قرن من الزمان.
غير أن ظاهرة جديدة هي موضوع حديثنا اليوم بدأت في استعمال هذين المصطلحين في غير ما اعتاد الناس استعمالهما له، ولذلك لزم التنبيه منعاً من اللبس . فالمؤسسات التي نتحدث عنها اليوم باسم (( البنوك الإسلامية )) مؤسسات تتلقي (الودائع) وتقدم ((القروض))كذلك إذا جاز استعمال هذه المصطلحات ولكنها لا تلتزم تجاه ((المودعين)) بردّ أصل (( الوديعة )) وإنما تشركه معها في نتيجة نشاطها ربحاً أو خسارة كما أنها في استخدمها لهذه الأموال لا تقدمها كقروض بفائدة محددة مسبقاً وإنما تستثمرها بصيغ مختلفة سوف نفصلها فيما بعد.
وحتى لا يختلط أمر هذه المؤسسات مع البنوك التقليدية فقد أطلقت علي أنفسها اسم البنوك الإسلامية، واستخدام بعضها اسم بيوت التمويل كما اقترح البغض استخدام اسم بنوك بلا فوائد.
وتميزاً كذلك بين نظام الودائع في البنوك ونظام (( الودائع )) لدى هذه المؤسسات، فقد أطلق عليها مصطلح الودائع الاستثمارية أو حسابات الاستثمار أو حسابات المشاركة (تركيا) أو ودائع الرساميل التوظيفية ذات المدة (إيران).
ونظراً لان هذه المصطلحات الجديدة قد نشأت في ظل أوضاع قانونية تعترف بها، كما جري عرف الناس باستعمالها فلا نملك إلا التنبيه علي الفروق بين مضمون كل من هذه المصطلحات منعاً من اللبس، وإن كان من المرغوب فيه التوصل إلى مصطلحات جديدة أصدق تعبيراً عن المعني المقصود وأكثر ضبطاً للمضمون.
وأكتفي بتوضيح هذين المصطلحين في هذه المقدمة وسأشير أثناء حديثي إلي المزيد من المصطلحات غير المألوفة في أوساط البنوك التقليدية.
– 2 –
تصنيف
هناك أمر آخر يلزم توضيحه, وهو أن المؤسسات التي نتحدث عنها باسم البنوك الإسلامية أو بيوت التمويل يمكن تصنيفها – من حيث إطارها القانوني – إلي المجموعات التالية :
المجموعة الأولي : وتضم معظم هذه المؤسسات، وهي تلك التي نشأت في بلاد إسلامية تسود فيها النظم المصرفية التقليدية، وتنظمها قوانين مصرفية علي النمط الغربي ،وقد نشأت هذه البنوك بمقتضى قوانين خاصة أعفتها من قواعد النظام المصرفي السائد وقوانينه، بل ومن إشراف البنوك المركزية أو سلطات الرقابة علي المصارف.
المجموعة الثانية : وتضم المؤسسات التي توجد في بلاد إسلامية قامت بتغير نظامها . المصرفي كلياً إلي النظام الإسلامي كباكستان وإيران والسودان مؤخراً، أو جزئيا بالسماح لبيوت التمويل (دون تسميتها بالإسلامية ) كتركيا مؤخراً.
وقد صدرت في كل من هذه الدول قوانين خاصة بتنظيم هذه المؤسسات المصرفية، لعل أكثرها تفصيلاً وتطوراً هي القوانين واللوائح التي صدرت في باكستان لهذا الغرض.
المجموعة الثالثة : وتضم حتى الآن بنكاً واحداً وهو المصرف الإسلامي الدولي في الدنمرك حيث سمح له بممارسة أنشطة البنوك الإسلامية دون أي إعفاء من القوانين المصرفية في الدانمرك ،وهو بذلك تجربة رائدة لإثبات إمكان ممارسة النشاط المصرفي وفقاً للشريعة الإسلامية وللقوانين المصرفية التقليدية في نفس الوقت.
ولا يخفي أن هذا التنوع في الإطار القانوني الذي يحكم البنوك الإسلامية يؤدي إلي التنوع في أنظمتها وطرق تعاملها. كما أن اختلاف الرأي في فهم الشريعة الإسلامية قد أدي كذلك إلي تطبيقات متنوعة وليس تطبيقاً واحداً للمبادئ الإسلامية في المعاملات المصرفية.
وهذا التنوع بسببيه المشار إليهما مما يثري تجربة البنوك الإسلامية ويفتح أمامها العديد من الصيغ والأساليب، ولا يعتبر كما قد يطن البعض نقطة سلبية وإن كان بطبيعة الحال مما يزيد صعوبة الفهم لغير المطلعين علي نظم وأساليب هذه المؤسسات.
– 3 –
الأصول
لعله من المناسب كذلك قبل الدخول في التفاصيل – وحتى نتهيأ نفسياً وفكرياً لفهمها –أن نلقي بعض الضوء علي الفلسفة الكامنة وراء هذا النظام الجديد :
الحقيقة الأولي : أن الفكرة الأساسية ليست جديدة فقد حرم الربا فلاسفة الرومان كشيشرون واليونان كأفلاطون (في كتابه الجمهورية ) وأرسطو (في كتابه السياسة ). وحرمتها اليهودية فقد ورد في سفر التثنية 20,19:23 (( لا تقرض أخاك بربا،
ربا فضة أوربا شيء مما يقرض بربا – للأجنبي تقرض بربا ,ولكن لأخيك لا تقرض بربا)) وفي سفر الخروج 25:22((إن أقرضت فضة لشعبي الفقير .. فلا تكن له كالمرابي لا تضعوا عليه ربا )). وفي سفر اللاويين 37:36:35:25 (( وإذا افتقرت أخوك، وقصرت يده عندك، فأعضده، غريباً أو مستوطنا، فيعيش معك، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل أخش إلهك، فيعيش أخوك معك . فضتك لا تعطه بالربا، وطعامك لا تعطه بالمرابحة.
ورغم هذا التحريم فقد تعامل اليهود فيما بينهم بالربا، حتى جاء المسيح فطردهم من الهيكل عندما دخله، إذ ورد في إنجيل متى 13,12:21 (( ودخل يسوع إلى هيكل الله، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام ،وقال لهم :
مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعي، وانتم جعلتموه مغارة لصوص.
بل ذهبت تعاليم المسيح إلي ترك أصل القرض للمقرض (متى 42:5, لوقا 35،34,30:6) وقد أكد توماس الأكويني علي تحريم المسيحية للربا كما فعل ذلك مارتن لوثر الذي ألحق بالربا كثيراً من البيوع الربوية.
الحقيقة الثانية : أن الربا المحرم في الإسلام علي نوعين :
نوع هو الزيادة في الدين مقابل الأجل في السداد، وهذا هو الربا الأصلي المحرم لذاته والذي كان موجوداً في الجاهلية ويسمي ربا الديون .
ونوع حرم لا لذاته ولكن لأنه يفتح باباً إلي الربا الأصلي المحرم لذاته أو لأنه يؤدي إلي الجهالة والغبن اللذين يأباهما الإسلام، وتحرمهما نصوص أخري تحريماً أصليا ويسمي ربا البيوع .
وهذا النوع الأخير ينقسم بدوره إلي قسمين ربا النساء وربا الفصل وتضمهما أحاديث تحريم الربا في الأصناف الستة:الذهب والفضة والقمح والشعير والملح والتمر. ففي كل صنف من هذه الأصناف يحرم مبادلة صنف بصنف إلا مع التساوي والتقابض. أما إذا كانت المبادلة بين صنفين مختلفين أبيح عدم التساوي لكن ظل شرط التقابض قائماً .
والحكمة واضحة في تخصيص هذه الأصناف بهذه القيود ففي الصنفين الذهب والفضة- يبرز معني التأكيد علي دورهما النقدي (والتقليل من دورهما كسلعة ) وبهذا الاعتبار فلا تستحق النقود عائداً بمفردها لأن وظيفتها المبادلة مع السلع والخدامات التي هي محل الإنتاج المنتج للربح .
أما باقي الأصناف الأربعة الأخرى فان اشتراط التساوي عند تبادلها يدفع إلي توسيط النقود منعاً للجهالة والغبن .
أما اشتراط التقايض – فلأنها قوت الناس الأساسي لحياتهم – يدفع إلي حصر التعامل التجاري فيها للقادر علي الدفع الفوري ،أما غير القادر فإن كان عجزه مؤقتا فسبيله القرض !لحين وإن كان عجزه دائما ًفواجب المجتمع أفرادا أو حكومة توفير الحد الأدنى الكريم لمعاشه .
الحقيقة الثالثة : أن الإسلام بهده النصوص القاطعة لم يترك مجالاً للكسب علي النقود إلا بالمخاطرة في الإنتاج، ودفعاً للناس إلي هذه المخاطرة كانت الزكاة – إلي جانب أسهامها في سد حاجة المحتاجين – حافزاً لصاحب المال إلى دفع ماله إلي ميدان الاستثمار حتى لا تأكله الزكاة (وهي 2/21% من رأس المال ) إذا ظل راكداً بعيداً عن مجال الإنتاج المثمر .
فالنهي الشديد عن الاستثمار بالربا،بالزكاة كحافز علي عدم ترك المال دون استثمار يتغير موقف صاحب المال من سلبية المستثمر الذي لا يعبأ بكيفية استخدام أمواله طالما ضمن الربا المتفق عليه إلى ايجابية المستثمر الذي يخاطر، بماله ويحرص بالتالي علي اختيار مجال استثماره وعلى متابعته حتى يحقق غرضه وبذلك يؤدي أمانة هذا المال الذي استخلفه الله فيه.
وفي اختيار المستثمر للمجال الذي يستثمر فيه ماله ومتابعته لهذا الاستثمار يضع الإسلام له من المعالم والإرشادات ما يجعله يوجه ماله توجيهاً لا يقتصر علي مبلغ الربح الذي يحققه له فحسب وإنما يراعي كذلك تحاشي المحرمات بجميع أنوعها من ناحية، ومن ناحية أخري أداء المال لوظيفته الاجتماعية .
وبهذه الاعتبارات مجتمعة بأخذ المال مكانه الطبيعي أداة في يد الإنسان لخدمة القيم الإنسانية لا سيداً بتحكيم في الإنسان وإلهاً يعبد من دون الله .
– 4 –
الموارد
ونبحث هنا بعض المسائل المتعلقة بالودائع في البنوك الإسلامية .
1- والودائع في البنوك الإسلامية علي نوعين :
أ- الحسابات الجارية : وهذه تضمنها البنوك الإسلامية كما هو الشأن في البنوك الأخرى، ولا تستحق من حيث المبدأ أي عائد كما لا تتحمل أي خسارة، وإنما يجوز للبنك –دون شرط مسبق–إن يمنح أصحابها أي جوائز أو امتيازات أو تسهيلات . وتمارس بعض البنوك الإسلامية هذا الأمر، كما نصت عليه صراحة المادة السادسة من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران .
ب- والودائع لأجل – بهذه الصفة – تختلف اختلافا جذرياً عن مثيلاتها في البنوك الأخرى حيث تضمن البنوك أصل الوديعة والفائدة عليها.
أما في البنوك الإسلامية، فهي لا تضمن – نظرياً – لا أصل الوديعة ولا عائداً محدداً عنها.
والبنوك الإسلامية – بهذه الطريقة – لا تقوم كطرف أصيل في العلاقة مع كل من المودعين والمستخدمين للأموال , وإنما تقوم بدور الوكيل عن المودعين في مواجهة المستخدمين للأموال، وهذه الوكالة علي نوعين :
أحدهما : وكالة فيها تفويض من المودعين باستثمار الودائع في أي مشروع، وهو ما يسمى بالودائع العامة حيث تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار مع العديد من مستخدمي الأموال ويضم هذه الودائع العامة وعاء تصب فيه أرباح هذه الاستثمارات التي يجري بالتالي توزيعها علي المودعين بنظام النمر ( أي المبلغ مضروباً في المدة ) بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة أو الإشراف .
والثاني : وكالة فيها تقييد من المودعين باستثمار ودائعهم في مشروعات محددة يقومون بدراستها والموافقة عليها وتحمل مخاطرها وتعود إليهم أرباحها بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة والإشراف ،وهذا ما يسمي في مصطلح البنوك الإسلامية بالودائع المخصصة.
ومن الواضح أن هذين النوعين من الودائع – خاصة النوع الثاني – يقوم فيه البنك بالوظيفة المسماة في المصطلح المصرفي بأمناء الاستثمار Fiduciary Function كما أن من المسلم به أن المودع – في الصورتين – عالم وموافق علي المخاطر التي تتعرض لها وديعته بل إن هذا المبدأ هو ما يجعله يقبل علي إيداع أمواله في هذا النوع من الحسابات ويتجنب إيداعها بنظام الفائدة المحددة مسبقاً .
والأخذ بمبدأ سلطان الإدارة في هذا الصدد – وحيث لا مخالفة للنظام العام أو الأخلاق العامة – يقوم أساساً قانونياً سلمياً لهذا النوع من الودائع .
2- وإذا كان هذا هو الأساس النظري للودائع في البنوك الإسلامية، فلا يعني ذلك أن البنوك الإسلامية، فلا يعني ذلك أن البنوك الإسلامية تنطلق من هذا الأساس لتعرض مودعيها لمختلف أنواع المخاطر فسترى عند الحديث عن الاستخدامات كيف تتخذ البنوك الإسلامية ضوابط للحذر والسلامة في استثماراتها.
ومن ناحية أخري فإن ضمان الوديعة بل وحداً أدني من العائد عليها ليس مستبعداً في نظرية البنوك الإسلامية وذلك في الحالات التالية :
أ- اشتراط صاحب المال علي المضارب في عقد الوديعة عدم استخدام ماله إلا في عمليات تدر حداً أدني من العائد.
ب- قيام طرف ثالث بضمان الوديعة وحد أدني من العائد عليها ويمكن أن يكون هذا الطرف الثالث هو أحد أجهزة الدولة .
ج- قيام مؤسسة تأمين تعاوني تشارك فيها مختلف البنوك الإسلامية مهمتها ضمان الودائع في حالات معينة يتفق عليها .
د- نصت المادة الرابعة من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران علي أنه لا مانع لدى المصارف من تأمين ودائع الرساميل التوظيفية ذات المدة .
3- وتبقي ملاحظة قانونية تتعلق بالتكييف القانوني لربح المودع إذا طبقنا عليه المعايير الحالية للبنوك والشركات :
فالمودع يتنازل مقدماً عن حقه في الفوائد، ومعلوم أنه في معظم الدول – باستثناء فرنسا علي حد علمي – لا يشترط القانون حداً أدني للفوائد علي الودائع .
وبذلك يكون تنازل المودع عن الفوائد أمراً لا مساس له بالقانون المصرفي. كما أن حقه في نسبة الأرباح – إذا اعتبرنا أن دخل استثمارات البنك يمثل ربحه الإجمالي – أساسه هو تنازل المساهمين في البنك – وهم أصحاب الحق في أرباح البنك – عن جزء من ربح البنك للمودعين، ولا قيد كذلك من جانب قانون الشركات علي حق المساهمين في التنازل عن أرباحهم .
4- وهذا التكيف يؤدي بنا إلي مشكلة ضريبية في خضوع العائد الموزع على المودعين للضريبة ، فمن المعلوم أن الفوائد التي تدفعها البنوك العادية للمودعين تعتبر عبئاً علي أرباحها تخصم منها قبل الوصول إلي الربح الخاضع للضريبة يوزع الصافي منه بعد الضريبة والاحتياطات علي المساهمين.
وفي حالة البنوك الإسلامية تجري المحاسبة على المودعين عبئاً علي أرباح البنك يخصم منه قبل الوصول إلي الربح الخاضع للضريبة، ومعاملة الوادائع في البنوك الإسلامية نفس معاملة الفوائد علي الودائع في البنوك العادية أمر طبيعي إذ كلاهما عائد علي المال، وتحاشياً للبس في المصطلحات نفضل استخدام لفظ العائد Yield لما يوزع علي المودعين تمييزاً له عن لفظ الربح dividend الذي نحتفظ به لما يوزع علي المساهمين. ويجري صياغة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر علي هذا الأساس .
وقد نصت المادتان 8,6 من قانون مؤسسات التمويل الخاصة التركي علي معاملة عائد الودائع نفس معاملة الفوائد من الناحية الضريبية .
وعلي أن الأرباح المدفوعة من مستخدمي الأموال إلي المؤسسة تعتبر عبئاً على أرباحها .
– 5 –
الاستخدامات
لا تكاد تخرج ممارسات البنوك الإسلامية في استثمار مواردها عن الطرق الثلاثة الآتية:
أولاً: تمويل النشاط الاقتصادي لعملاء البنك : وهي الوظيفة التي تقوم بها البنوك العادية على سبيل الإقراض بفائدة محددة مسبقاً، وتقوم بها البنوك الإسلامية على سبيل المشاركة في الربح والخسارة أو المرابحة أو الإيجار.. الخ .
ولعل صيغة التمويل علي أساس المشاركة في الربح والخسارة هي أبعد الصيغ عن النظام المصرفي الحالي نظراً لما يتعرض له البنك فيها من مخاطر نقصان أصل مبلغ التمويل في حالة الخسارة. وقد تنبهت البنوك الإسلامية في وقت مبكر إلي خطورة الاقتصار علي هذه الصيغة واتجهت إلي تحديدها لائحياً أو عملياً بحيث لا تتجاوز نسبة محددة من مجموع مواردها, بل وحصرها البعض في نسبة محددة من حقوق المساهمين دون المودعين وأصبح بذلك خضوعها للتقييد أمراً مقبولاً لدى البنوك الإسلامية كما هو الشأن في تقييد البنوك العادية في شراء أسهم الشركات بنسبة محددة من رأسمالها.
ويهمني هنا التأكيد على أمرين :
1- أن البنوك الإسلامية تقوم بدراسة وتقيم المخاطر التي تتضمنها المشروعات التي تطلب التمويل بنفس الأساليب التي تقوم بها البنوك التقليدية سواء فيما يختص مخاطر العميل أو الدولة ( سياسياً واقتصادياً ) أو العملة، بل وتقوم بهذا التقييم بدرجة أعلى مما تقوم به البنوك التقليدية لمواجهة المخاطر الإضافية التي تتعرض لها نتيجة المشاركة في نتائج المشروع الذي تموله .
2- أن البنوك الإسلامية بممارستها لهذا النوع من التمويل تقوم بالدور الذي تحجم عنه البنوك التقليدية في تقديم رأس المال المخاطر risk capital وهو الشرط اللازم –بانضمامه إلي المعرفة – Knowhow لاستمرار أسهام العلم في خدمة الإنسان والحضارة .
أما التمويل بالمرابحة فلا يثير صعوبة في نظر النظم المصرفية العادية فيما عدا مسألة جواز تملك البضاعة من حيث المبدأ إذا أنه من الناحية العلمية يتم نقل ملكلية البضاعة فور تملك البنك لها إلى المشتري، وتبقي مسألة تملك البنك للبضاعة أشبه بحق البنك في حالة إصدار مستندات البضاعة الاعتمادات المستندية لأمر البنك الذي يحولها بالتظهير إلى فاتح الاعتماد ،وإن كان الهدف في حالة الاعتمادات المستندية هو إعطاء البنك ضماناً على البضاعة بينما الهدف في حالة المرابحة هو تأكيد دور البنك كمشتر وبائع للبضاعة، وهي مسألة أكاديمية مازالت محل إعادة نظر في تكييفها الشرعي بغية تبسيطها وتقريبها إلي الواقع وفية الأطراف المتعاقدة . ويتصل بهذه المسألة مشكلة ضريبية في البلاد التي تفرض ضريبة القيمة المضافة علي المبيعات VAT أو ضريبة نقل ملكية العقار أو السيارات مثلا، والتي يعتبر دفع البنك الإسلامي لها ثم دفع العميل لها مرة أخري ازدواجاً في الضريبة يزيد من تكلفة البضاعة علي العميل .
والمأمول أن تراعي السلطات الضريبية الدور التمويلي للبنوك الإسلامية فتعفيها من هذه الضريبة قياساً علي البنوك العادية التي لا تخضع لهذه الضرائب عند تمويلها للنشاط التجاري علي أساس الفائدة ولا يكون اختلاف الصيغة سبباً في اختلاف المعاملة الضريبية.
بقي التمويل بصيغة الإيجار والإيجار بشرط التمليلك للعقارات والمعدات والالآت ووسائل النقل كالطائرات والسفن وقد أصبح أحد الأنشطة المصرح للبنوك العادية القيام بتا في معظم الدول ،ولا تمثل بالتالي مشكلة خاصة عند القيام بها في معظم ب تمثل بالتالي مشكلة خاصة عند قيام البنوك الإسلامية بها فشأنها في ذلك شأن البنوك الأخرى .
ثانياً : تمويل النشاط الاقتصادي من خلال شركات تابعة للبنك :
وهذه هي الطريقة الثانية التي تتبعها البنوك الإسلامية في استثمار مواردها إذ تقوم بإنشاء شركات تابعة متخصصة في مختلف قطاعات الاقتصاد من تجارة داخلية وخارجية وإسكان ومقاولات صناعات بأنواعها .. الخ، وتكون رؤوس أموال هذه الشركات إما مملوكة 100% للبنك أو يملك البنك نسبة غالية فيها، ويقوم البنك بتمويل رأسمالها العامل وفقاً لإحدى الصيغ التي يتم بها تمويل الغير، وتلجأ البنوك العادية إلي هذه الطريقة حيث يخضع رأس المال الرمزي للنسبة المسموح للبنك شراؤها من الأسهم، بينما يعامل تمويل رأس المال وهو الأهم معاملة القروض باعتباره قرضاً مضموناً بفائدة محددة .. ورغم أن ضالة رأس مال الشركة التابعة لا يعتبر واقياً من مخاطر إقراض مبلغ كبير إليها، إلا إن اختلاف الشخصية المعنوية يجعل سلطات الرقابة علي البنوك تغص الطرف في بعض البلاد عن هذا النشاط وتعتبره – وفقاً للظاهر – قرضاً مضموناً وفقاً لتقدير إدارة البنك.
ولا تختلف البنوك الإسلامية في هذا الصدد عن البنوك العادية سوى أنها تعامل شركاتها التابعة وفقاً للصيغ السابق الإشارة إليها، وإن كان من الممكن دائماً- إن كان ذلك كافيا من وجهة نظر سلطات الرقابة المصرفية – اعتبار التمويل المقدم من البنك إلي الشركة التابعة قرضاً حسناً- أي بدون عائد – اكتفاء بالربح العائد علي البنك في صورة توزيعات dividend الشركات التابعة. كما أن من الممكن أن تتوسط شركة قابضة – تملك البنك أيملكها البنك – في تمويل هذه الشركات وإن كان الوضع يختلف من دولة إلي أخري وفقاً لمعاملة القانون المصرفي فيها للشركات التابعة والشقيقة .
ثالثاً : القيام بالنشاط الاقتصادي – والتجاري بالذات – مباشرة بواسطة البنك :
وهذه هي الطريقة الثالثة التي لجأت إليها بعض البنوك الإسلامية بل وتوسعت فيها . وساعدها علي ذلك بطبيعة الحال النص في نظمها الأساسية التي صدرت بقوانين علي السماح لها بجميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والنقل والتخزين والتأمين التبادلي وغير ذلك .
وفي رأي أنه من المستحسن وضع بعض القيود علي قيام البنك الإسلامي بنشاط تجاري مباشر لما في ذلك من منافسة غير مشروعة لعملائه الذين يأتمنونه علي أسرارهم التجارية بحكم اطلاعه علي مستندات الاستيراد في الاعتمادات المستندية التي تفتح عن طريقه – وذلك فان البنوك – شأنها في ذلك شأن المهن التي يؤتمن القائمون بتا علي أسرار عملائهم كمراقبي الحسابات والمحامين – ينبغي أن تظل بمنئي عن القيام بنفس النشاط حتى لا تقع تحت طائلة المنافسة غير المشروعة .
وهذه الملاحظة خاصة بعمليات تجارة المواد المصنعة كالسيارات والمواد الغذائية مثلا، ولا تمتد بالتالي إلي الاتجار في الأسواق الدولية في المواد الخام كالمعادن والحبوب حيث الأسعار يحددها العرض والطلب في البورصات العالمية بعيداً عن العملاء المحليين، والملاحظة التي تثور هي عدم جواز دخول البنك الإسلامي في عمليات مفتوحة open positions وتحمل مخاطر لا داعي لها هي أدخل في المغامرة speculation منها في المتاجرة .أراه هو تقييد البنك الإسلامي من هذه الناحية.
والأنسب – غي رأيي – هو قيام شركات تابعة للبنك بهذه الأنشطة المباشرة حتى يتفرغ البنك لوظيفته الأساسية في مجال التمويل.
– 6 –
الإطار التنظيمي
يختلف الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية وفقا ًللتصنيف الذي سبق تفصيله في بداية هذه الكلمة.
1- ففي البلاد الإسلامية التي سمحت بإنشاء بنوك إسلامية مع بقاء نظامها المصرفي علي النمط الغربي جنباً إلي جنب، كان من الضروري إعفاء البنوك الإسلامية من الخضوع لقواعد النظام المصرفي لاختلاف طبيعة العمل في النظامين.
ومع انتشار حركة البنوك الإسلامية وتدفق الودائع عليها، بدأت البنوك المركزية في الدول الإسلامية تبحث عن كيفية تنظيم عمالها، وكان أخر اجتماع عقد لهذا الغرض في أزمير/ تركيا من عدة شهور ولم تتح لي بعد المعلومات الكافية عن اتجاه التفكير .
2- أما البلاد الإسلامية التي وضعت إطار تنظيمها كاملاً أو جزئياً للبنوك الإسلامية، فسأتعرض بإيجاز لبعض ملامح هذه الأطر في كل من باكستان وإيران وتركيا، أما السودان فلم يتح لي بعد الاطلاع علي ما وضعته من نظم مصرفية إسلامية .
أ- ويبدو بوضوح من متابعة هذه النظم أن باكستان قد تقدمت أشواطا بعيدة في تنظيم النشاط المصرفي الإسلامي، فقد صدرت فيه العديد من القوانين واللوائح والتعليمات التي تضبط نشاط المصارف التي بدأت في 1/1/1981، ولكن مازال هناك الكثير من القوانين التي ينبغي إصدارها أو تعديلها قبل أن تكتمل أسلمه النظام المصرفي كله والتي قدر لها منتصف 1985.
وأكثر ما يسترعى الانتباه أن نشاط المضاربة أي تمويل المشروعات علي أساس المشاركة في الربح والخسارة قد سمح به ضمن شروط معينه لشركات بإصدار صكوك تمثل حصصاً في المشروعات التي تمولها ويكمن للبنوك تداول هذه الصكوك ضمن نسب معينة حددها القانون .
أما باقي الأنشطة من مرابحة وإيجار والتي لا تتعرض فيها البنوك لمخاطر غير عادية فقد سمح للبنوك القيام بها .
ب– والذي يتبين من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران إن مظاهر الرقابة والتوجيه التي يفرضها القانون والمصرف المركزي تشمل ما يلي :
1- منع توظيف رساميل المصارف في إنتاج الكماليات والأمتعة الاستهلاكية غير الضرورية.
2- منع المصاريف من تمويل القطاع الخاص في مجال الواردات .
3- إعطاء الأولوية للتعاونيات في إعطاء التسهيلات التجارية .
4- أعطاء المصرف المركزي حق تعيين مجالات الاستثمار، وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لهامش ربح المصاريف في المجالات المختلفة، مع جواز التفاوت وفقاً للأماكن والمجالات وموارد العملاء، وكذلك تحديد الحد الأعلى للتسهيلات الممنوحة لكل عميل.
5- إعطاء الصيغة التنفيذية لسندات العقود التي تبرمها المصارف .
6- اختصاص المصاريف بداخلها عن الخدمات المصرفية وعدم توزيعه علي المودعين
ج- أما قانون مؤسسات التمويل الخاصة التركي فقد اقتصر علي ضرورة الفصل بين الحسابات التالية:
1- الحسابات الجارية بالعملة التركية .
2- الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية .
3- حسابات المشاركة بالعملة التركية .
4- حسابات المشاركة بالعملات الأجنبية .
بحيث يتم تشغيل المبالغ المودعة في كل من هذه الحسابات بصورة منفصلة ،وهو إجراء تدعو إليه حماية المودعين من مخاطر فروق العملة ومن ناحية وتحقيق السيولة اللازمة للحسابات الجارية من ناحية أخري .
3- بقيت الإشارة إلي إن المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك – وهو المصرف الإسلامي الوحيد خارج البلاد الإسلامية – يخضع للقانون المصرفي الدانمركي دون أي إعفاءات أو امتيازات، كما أنه في نفس الوقت يخضع لقيود الشريعة الإسلامية مما يجعل منه تجربة فريدة في هذا المجال ضمن الإطار الذي يحكم البنوك التقليدية .
4- وأختم هذا الجزء من البحث بمقترحات موجزة لتنظيم نشاط البنوك الإسلامية:
أ- رفع الحد الأدنى لرأس المال، ورفع نسبة رأس المال إلي الودائع.
ب- رفع نسبة الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام ، والفصل بين احتياطات المساهمين ومخصصات استثمارات الودائع، لمواجهة المخاطر الإضافية التي لا تتعرض لها البنوك العادية وتنويعها وفقاً لأنواع الودائع وأنواع الاستثمارات .
د- تكوين احتياطي السيولة من العناصر التي تتعامل فيها البنوك الإسلامية كالأوراق التجارية والأسهم وشهادات الودائع المتقاسمة الأرباح، وبشرط أن تكون هذه العناصر قابلة للتداول وفقا لمعايير خاصة.
ھ- نسبت المخاطر المسموح بها:
تقوم فكرة القوانين المصرفية في حماية الودائع على دعامة أساسية هي تقليل المخاطر إلي أقل درجة ممكنة.
ولا تنازع البنوك الإسلامية في هذا الاعتبار، وإن كان الشائع عنها وعن الاقتصاد الإسلامي عامة أن الأساس فيه هو التعرض للمخاطر، وهذه الشائعة غير دقيقة وتحتاج إلي تفصيل وضبط :
فالقاعدة هي ما عبرت عنها نصوص كثيرة: الخراج بالضمان، الغرم بالغنم النهي عن ربح ما لم يضمن ..
فلاشك أن الكسب الناتج عن معاملة ربوية مضمون فيها رأس المال والربح كسب محرم لانعدام عنصر المخاطرة من جانب صاحب المال …
ولكن في المقابل، فإن عملية الرهان والمقامرة – سواء أدت إلي ربح أو إلي خسارة كما في الغالب – عملية محرمة لما فيها من مخاطرة كلية total risk وبين حدي الضمان 100% والمخاطرة 100% تقع منطقة الكسب الحلال التي تحمل قدراً من المخاطرة، وكلما ابتعد عن حدي المنع (الضمان 100% والمخاطرة 100%) كلما كأن بمنأى عن الوقوع تحت طائلة النهي . ويبقي بعد ذلك أن يختار المستثمر درجة المخاطرة التي يريد أن يتعرض لها وبطبيعة الحال فكلما زادت المخاطرة زاد الربح وكلما قلت المخاطرة قل الربح.
ومن هنا كانت المعادلة المعروفة بين الضمان والسيولة والربحية قائمة كذلك بالنسبة للبنك الإسلامي وإن اختلفت صورها التطبيقية.
والصيغة التي تحتاج إليها البنوك الإسلامية – وإن اختلفت عن ميثلتها في البنوك الأخرى – إلا أنها ينبغي أن تؤدي في النهاية إلي احترام معادلة الضمان والسيولة والربحية وهي أساس نجاح العمل المصرفي .
لقد أخذت البنوك العادية حد الضمان 100% في عملياتها وهو مالا يمكن للبنوك الإسلامية الأخذ به، ولئن كانت الصيغة التي تقترحها البنوك الإسلامية فيها خروج ظاهري عن معايير الضمان في مفهوم العمل المصرفي المعاصر، فيهمنا أن نشير هنا إلي أمرين رئيسيين :
1- أن ما اقترحناه من تشدد في القيود علي رأس المال، ونسبته إلي الودائع ،ونسب الاحتياطات والمخصصات، ونسب السيولة إنما هو صمام الأمن الذي يعوض البعد النسبي عن حد الضمان 100% في صيغة البنوك الإسلامية .
2- أن صيغة البنوك العادية في التزام الضمان الظاهري 100% لم يعصمها من الوقوع في مأزق ليس أقلها خطراً ما يصيب بعض البنوك من إفلاس من حين لآخر، والدرس الحقيقي الذي ينبغي تعلمه من كارثة ديوان العالم الثالث هو أن الاعتماد علي علاقة الدائن بالمدين لم يكن هو التعبير الصحيح عن الضمان 100% بل يوشك أن يؤدي إلي الضياع الكامل لرأس المال والفائدة معاً، في حين أن صيغة أخري يقل فيها الضمان ظاهرياً عن 100% وتزداد فيها مشاركة الدائن في إدارة المال وتحمل نتائج استخدامه تحمل ضمانات حقيقية وليست ظاهرية لرأس المال وعائده أيضاً .
و- الصيغة المقترحة لنسب المخاطرة المسموح بها :
لا ندعي هنا أننا نقدم حلاً سليماً 100% ولكنه صيغة قابلة للمراجعة في ضوء التطبيق العملي. وقد راعينا في هذه الصيغة التفرقة بين أموال المساهمين – حيث يمكن السماح بمخاطرة أكبر – وبين أموال المودعين – حيث يلزم التقليل من المخاطرة.
ولذلك نقترح فصل سلتين رئيسيتين :
إحداهما: خاصة بالمساهمين حيث يصب فيها أجر الخدمات المصرفية وعوائد استثمارات رأس المال ونسبة من عائد الودائع مقابل إدارة استثماراتها وحيث تخصم منها كافة المصروفات العامة. وتكون استثمارات رأس المال ضمن الحدود التالية:
- نسبة من رأس المال صيغة الاستثمار
20 أسهم شركات تابعة
20 استثمارات عقارية
30 إيجار معدات وآلات ووسائل نقل
30 تمويل بالمشاركة في الربح والخسارة
ـــــــــــــ (شاملا حافظة أسهم )
100
والسلة الثانية : خاصة بالمودعين، وهذه من المقترح أن تنقسم إلي عدة سلات فرعية تبعاً للعملات بحيث تستثمر الودائع في نفس عملاتها تحاشياً لمخاطر فروق العملة. كما يراعي بطبيعة الحال مبدأ توافق الآجال بين مدد الودائع ومدد الاستثمارات. وتكون استثمارات الودائع ضمن الحدود التالية :
- نسبة من الودائع صيغة الاستثمار
70 مرابحة
30 إيجار
ـــــــــــــ
100
ز- رقابة المودعين علي أعمال البنك الإسلامي:
نظراً لان المودع في البنك الإسلامي يشارك في الربح والخسارة خلافاً للمودع في البنك العادي الذي تربطه بالبنك علاقة دائن ومدين، فان من المرغوب فيه – عند النظر في وضع النظم الملائمة لعمل البنوك الإسلامية – اعطاء المودعين نوعاً من الرقابة علي أعمال البنك الإسلامي، ويمكن أن تأخذ صورة جمعية المودعين – شبيهة بجمعية حملة السندات في بعض القوانين – تشارك في مناقشة حساب الاستثمارات وفي اختبار مراقب الحسابات ويمكن إن يقتصر حق حضورها علي المودعين الذين تتجاوز حجم ودائعهم مبلغاً هاماً (000,100 دولار مثلا ) وتتجاوز مدة ودائعهم سنة مثلا ويكون لهم أصوات بقدر ودائعهم سنة مثلا ويكون لهم أصوات بقدر ودائعهم (صوت واحد لكل 000,100 دولار مثلا )
ح- تصوير ميزانية البنك الإسلامي :
حتى يتمكن المودعون من التعرف إلي مركز البنك الإسلامي واستثماراته التي يشاركون في نتيجتها ينبغي إعطاؤهم الفرصة لذلك من خلال دراسة ميزانية البنك الإسلامي، والتي ينبغي تطلب أن تكون بياناتها على شيء من التفصيل والتبويب غير المخل بسرية معاملاته بطبيعة الحال، بحيث تشمل الآتي :
1- تفصيل الودائع إلي جارية وتوفير واستثمارية، مع تحليل الأخيرة إلي قصيرة ومتوسطة وطويلة.
2- تبويب الاستثمارات علي الأنواع من مساهمة ومشاركة ومرابحة وإيجار…
3- تحليل الاستثمارات حسب البلاد التي تتم بها، والمجالات من تجارة وصناعة وزراعة…. الخ .
أرجو ألا أكون قد جانبت الصواب كثيراً في معالجة هذا الموضوع الشائك وأكرر شكري للسادة الداعين والمستمعين علي حسن استماعهم وصبرهم.
…………………………………………….