أبحاث

السياق التاريخي للنص وأثره في الحكم الشرعي

The Historical Context of the Qur’anic Text and Its Effect on Sharīʿa Rulings

يراد بالسياق التاريخي الفترة الزمنية التي ورد فيها النص. والسياق التاريخي يظهر – بقدر كبير- المراد من الحكم الذي حمله النص، ومدى ارتباطه بحقبته الزمنية من عدمه، ويظهر هذا من خلال نوع الخطاب من حيث الدلالة القطعية أو الظنية وعلاقته بنصوص أخرى تتعلق بالموضوع ذاته إن وجدت. وهو قريب من معرفة سبب ورود النص؛ فكما أن معرفة سبب ورود النص يساعد كثيراً في معرفة المراد بالنص وفهمه، فإن معرفة السياق التاريخي يبين نوع الحكم المستفاد بالنص من حيث التأقيت والتأبيد، وذلك بعد دراسة نصوص أخرى تتعلق بالموضوع ذاته، والوقوف على سياقها التاريخي ومقارنته بتاريخ النصوص الأخرى.

ومما لا شك فيه أن معرفة أسباب ورود النص وتاريخه محل اعتبار عند علماء الأمة سلفاً وخلفاً. وتجدر الإشارة إلى أن “السياق التاريخي” يختلف تماماً عن “تاريخية النص” التي يتحدث عنها الحداثيون وأدعياء التنوير؛ فالسياق التاريخي هو مجرد معرفة زمن نزول النص وترتيبه مع النصوص الواردة في الموضوع ذاته. أما تاريخية النص التي يتحدث عنها هؤلاء فالمراد بها أن النص مرتبط بزمن وروده حتماً، وحكمه مقصور على حقبة وروده وتنتهي صلاحية النص بما يحمله من أحكام بانتهاء حقبته الزمانية! وتاريخية النص زعم باطل لا محل له في الفكر الديني، ولا يقول به عالم معتبر؛ فالمراد به تعطيل الأحكام الشرعية بدعوى انتهائها بانتهاء زمانها.

ومع أن السياق التاريخي يمكن أن يصل ببعض النصوص إلى تعطيل أحكامها؛ لارتباطها بحقبة ورودها، ولكن ليس الانتهاء الذي يقول به أدعياء تاريخية النص، بل ينتهي حكم النص بعد النظر في سياقه التاريخي؛ لورود نص أو نصوص أخرى تحمل أحكاماً مختلفة تتعلق بالأمر نفسه الذي جاء فيه النص السابق، وهنا ينتهي العمل بحكم النص السابق متى لم يمكن الجمع بين النصوص وهو ما يعرف بالنسخ؛ حيث يرفع النص اللاحق حكم النص السابق في الموضوع ذاته، وليس هذا اضطراراً، وإنما يكون هذا في حال تعارض السابق واللاحق وعدم إمكان الجمع بينهما فقط. وهذا يعني أنه ليس بالضرورة إلغاء النص اللاحق لحكم النص السابق، بل قد يكون اللاحق مؤكداً ومفصلاً ومتمماً لجوانب الموضوع الذي جاء فيه النص السابق.

ومن هذا النوع الذي يعمل بحكم النصوص السابقة واللاحقة آيات كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله، فالأمر بإخراج الزكاة مثلاً في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (البقرة: 43) يتممه ويُفصله قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 60)، حيث دل النص السابق على أصل الفرضية، في حين جاءت هذه الآية في الموضوع نفسه ولكنها تبين مصارف أموال الزكاة المفروضة.

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَىٰ بِالأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (البقرة: 178) يتممه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 187)، وآيات الحج، والطلاق…. وغيرها كثير لا يلغي المتأخر فيها السابق؛ بل يتمم بعضها بعضاً، وفي هذا النوع ربما لا يفيد الوقوف على السياق التاريخي؛ حيث إن الجميع يجب العمل بمقتضاه سواء أكان سابقاً أم لاحقاً.

ومن أبرز أمثلة السياق التاريخي والوقوف على أثره في الأحكام النصوص الواردة في شرعنا لمعالجة قضية إدمان الخمر التي كان يعانيها المجتمع الجاهلي وصدر الإسلام؛ حيث اقتضى العلاج الترفق بالناس، وتنزل الأحكام متدرجة من الأخف إلى الأشد؛ حتى يطيقها الناس، ويستطيعوا الالتزام بأحكامها دون مشقة غير محتملة؛ حيث ينتهي العمل بالحكم السابق المرتبط بحقبته وغايته، وقد يبقى النص معمولاً به في جوانب أخرى، فقد يبقى متعبداً بتلاوته مع أن حكمه قد نسخ بالنص اللاحق، وهو ما يعرف بالقرآن منسوخ الحكم دون التلاوة.

فأول آيات الموضوع: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة: 219)، وهي كما قال العلماء لمجرد تهيئة العقول وإعدادها لتقبل ما يأتي من أحكام الخمر. ثم التحريم الجزئي الوارد في قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لاَ تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (النساء: 43)، والذي سكت عن حكم شرب الخمر في غير الأوقات القريبة من الصلاة. ثم التحريم الكلي، وذلك بقوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: 90).

فكل نص لاحق لا يمكن العمل به إلا بإلغاء الحكم السابق؛ فالنص الأول لا تحريم فيه للخمر، والنص الذي يليه حرم الخمر عند إرادة الصلاة، فانتفت الإباحة عند إرادة الصلاة، وبقيت في غير أوقات الصلاة، وفي النص الأخير تحريم مطلق، وحتى يعمل بهذا الحكم لا بد من إلغاء الإباحة حيثما وجدت، ولولا الوقوف على السياق التاريخي للآيات ما عرفنا الحكم النهائي المراد العمل به، فلو تأخر النص الأول أو الثاني على الثالث لما كان حكم الخمر هو الحكم المجمع عليه وهو التحريم المطلق والمؤبد.

ومن النصوص المرتبطة بسياقها التاريخي النصوص الواردة في قضية الربا الذي كان دعامة الاقتصاد الجاهلي وصدر الإسلام؛ حيث بدأت النصوص بتصحيح ثقافة الناس وبيان أن الربا لا خير فيه وإن عاد على المقرضين بمكاسب مالية؛ لأنه استغلال وتربح من فقر الفقراء؛ فكان النص: ﴿وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (النساء: 161)، وهذا مجرد قصص عن السابقين لا يقتضي بالضرورة أن يكون حكم الربا عندنا التحريم كما كان عندهم، ولكنه يكفي لبيان ذم الربا، ولكن عرفنا أن الربا عندنا محرم مثلهم بنصوص أخرى وجهت إلينا مباشرة.

وكان أولها خطاب لم يحرم الربا، بل عقد موازنة بين أمرين أحدهما غير مرغوب وهو الربا والآخر مطلوب وهي الزكاة: ﴿وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ‎﴾ (الروم: 39)، ثم بدأ التحريم جزئياً بقوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لاَ تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 130)، والذي قال عنه العلماء: إنه يحرم الفاحش، وهو بمفهومه لا يحرم ما كانت فائدته غير متضاعفة في سياقه التاريخي، ثم جاء التحريم النهائي الذي يحرم هذا الذي لم يتناوله النص السابق: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: 278)، ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ﴾ (البقرة: 275).

ومن النصوص المرتبطة بالسياق التاريخي ما ورد في الوصية للوالدين والأقربين: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 180)، التي تتعارض في ظاهرها مع آيات المواريث اللاحقة والتي بينت نصيب كل وارث ومنه ما يكون للوالدين والأقربين: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء: 11)، ولذا قال رسولنا بعد نزول آيات المواريث مبيناً نسخ الوصية للوالدين: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»([1]).

وهناك كثير من النصوص في شرعنا يتوقف معرفة الحكم الشرعي ونوعه فيها على الوقوف على سياقه التاريخي، مع الوقوف على السياق التاريخي للنصوص الأخرى التي تخالفه، والذي لا يتقن هذا الباب من العلم يقع في أخطاء كبيرة، وهذا يفسر الغرابة التي يتحدث بها بعض الناس حين يتحدثون عن الخمر فيرونه ليس محرماً على اعتبار النص الوارد في مرحلة تصحيح الثقافة قبل التحريم، ومن يزعمون بأن المحرم من الربا هو المتضاعف في فائدته دون اليسير، والذين يجيزون الوصية للوارث غير مدركين بأن الوصية له مرتبطة بسياقها التاريخي وقد حل محله نصوص أخرى في سياق تاريخي لاحق… وغير ذلك من الأداء الذي يدل دلالة واضحة على جهل مطبق لهؤلاء، فإن لم يكن فهو ضلال مقصود، وفي الحالين يلزمنا الحذر من هؤلاء وأقوالهم، ويكون ذلك بمعرفة السياق التاريخي للنصوص المتعلقة بموضوع واحد متى كان ظاهرها التعارض.

* * *

سبق نشر هذا البحث بمجلة الأزهر في الجزء 6 السنة 99.

([1]) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، (504/3)، حديث: (2120).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر