أبحاث

قضايا الأعيان “المفهوم والقضايا العلمية والوظيفة المنهجية”

العدد 161- 162

من المعلوم أنَّ الأصل في جميع أحكام الشريعة عمومها لجميع المكلفين ، ولو كان سبب هذا الحكم خاصًا؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،كذلك من المعلوم أنَّ تخصيص شيء من الأحكام الشرعية وجعله قضية عين لا عموم لها يفتقر ولابد إلى دليل ؛ لذا كان من الواجب معرفة قضايا الأعيان من غيرها حتى لا يقع التخبط ونستطيع أن نميز بين ما هو خاص وبين ما يجوز التأسي به ، لذلك يتطرق البحث لغرض هذا المفهوم من جوانب عدة فيقسم البحث إلى فصلين أساسيين:

الفصل الأول: مفهوم قضايا الأعيان ويشتمل على مبحثين.

        المبحث الأول: بيان حد قضايا الأعيان وهو ينقسم إلى (معنى قضايا الأعيان في اللغة / قضايا الأعيان في الاصطلاح والذي ينقسم بدوره إلى قضايا الأعيان عند فقهاء المحدثين وقضايا الأعيان عند الأصوليين)

        المبحث الثاني: تاريخ مفهوم قضايا الأعيان وهذا من خلال ثلاث مراحل (مرحلة الصحابة / نماذج مختارة في أصول الفقه من الإمام الشافعي والغمام الجويني والإمام الغزالي والإمام المازري والإمام القراني / مرحلة بارزة في تطور مفهوم قضايا الأعيان من خلال دراسة هذه القضية عند الإمام الشاطبي والإمام الزركشي ود. وهبة الزميلي ود. فريد الأنصاري)

الفصل الثاني: في الوظيفة المنهجية لقضايا الأعيان بناء على قضاياه العلمية ويشتمل على مبحثين:

     المبحث الأول: تصنيف قضايا الأعيان إلى متفق عليه ومختلف فيه.

        المبحث الثاني : الوظيفة المنهجية لقضايا الأعيان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر