بتاريخ ۲۹ صفر ۱۳۹5 الموافق ۱۲ مارس ۱۹۷5 صدر مرسوم أميري من سمو حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد المكتوم مرخصاً بإنشاء بنك دبي الإسلامي كشركة مساهمة عامة محدودة، مركزها الرئيسي دبي، برأسمال قدره خمسون مليون درهم موزع على مائة ألف سهم قيمة كل سهم خمسمائة درهم.
ونجتزيء من النظام الأساسي للبنك – ببعض المواد المهمة وذات الدلالة على أهدافه ووسائله :
مادة (4) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة مبينة فيما يلي وهي تباشر جميع أعمالها على غير أساس الربا وما في حكمه :
- القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية لحسابها أو الحساب الغير.
- القيام باعمال الاستثمار مباشرة، او بشراء مشروعات أو بتمويل مشروعات أو اعمال مملوكة للغير.
ويجوز للشركة أن تكون لها صلة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دي او في من الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها باي عقد قانوني كالاندماج والضم.
- قبول الودائع النقدية على اختلاف صورها للحفظ أو الاستثمار.
- شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الخارجية وبيع وشراء حوالاتها.
- التمويل لآجال قصيرة بضمان اوراق تجارية.
- فتح الاعتمادات وتقديم سائر التسهيلات المصرفية لقاء كفالة شخصية او بدونها.
- إصدار الكفالات المنفعة شخص ثالت بضمانة أو بدونها.
- تحصيل بدلات الجوالات والكمبيالات والصكوك وتخليص بوالص الشحن والمستندات الأخرى لحساب العميل أو لحساب شخص ثالث (الغير) مقابل اتعاب الصالح الشركة.
- تلقي الاكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات المساهمة وشراء وبيع الأسهم لحساب الشركة أو الحساب وشخص ثالث.
- القيام بأعمال بنوك وصناديق التوفير.
- حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الخاصة.
- القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء.
- استخدام الآلية المصرفية الحديثة التي تمكن الشركة من سرعة انجاز العمليات وتوفير الوقت وتحقيق الدقة في التنفيذ وذلك عن طريق استعمال الآلات الالكترونية الدقيقة وذلك بالنسبة لحسابات الشركة مع جواز تأجير خدمات هذه الآلات للغير.
وعلى وجه العموم للشركة القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية والاعمال التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية للمصارف.
مادة (5) للشركة – على سبيل المثال لا الحصر – أن تقوم بالاعمال الآتية تحقيقاً لاغراضها الاستثمارية، وذلك باقامة المنشآت أو بتمويل القائم منها :
- القيام بكافة أعمال الاستثمار والاستقصاء المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه العمليات الغير، ومنها الاستشارات والتوصيات.
- القيام بكافة أعمال المقاولات الانشائية والصناعات الهندسية المرتبطة بها وكذلك القيام بالأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
- تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء اسمها.
- إنشاء أو شراء المصانع وادارتها وتسويق منتجاتها.
- إنشاء المصارف وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها والقيام بكافة الأعمال المرتبطة بها أو المشابهة لها.
- القيام بالأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والزيوت والمحاجر وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
- القيام بكافة أعمال الاستثمار الزراعي.
- شراء الأراضي والعقارات بقصد بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها أو بقصد تأجيرها.
- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع على اختلاف أنواعها.
- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها، أو استئجارها لتأجيرها من والباطن.
- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري وبناء الطرق وتعبيدها وإقامة الجسور الأوراق والسدود والأحواض الجافة وصيانتها واقامة الخزانات والمستودعات بأرصفة الموانيء وفي داخل البلاد.
- تخزين السلع والمحاصيل والمنقولات بوجه عام.
- إنشاء انظمة تعاونية او تبادلية تتفق وأحكام الشريعة أمام الأموال التأمين أموالها الخاصة والودائع النقدية وسائر القيم المنقولة والثابتة وإنشاء هيئات تأمين تبادلي لصالح الغير.
- ملك جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهادات والامتيازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية التي تراها الشركة ضرورية لاعمالها واستعمالها والمتاجرة والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
مادة (۳۰) : يقوم بتصريف أمور الشركة، في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها، لجنة تنفيذية تشكل بقرار من مجلس الإدارة وتتألف من عضو مجلس الإدارة المنتدب ومن المستشار العام والمدير العام أو نائبه – ولهذه اللجنة أن تنتدب لبعض الأعمال التفصيلية رؤساء الادارات والخبراء المعتمدين لدى الشركة.
ومن مهام اللجنة التنفيذية بحث المشروعات وطلبات التمويل وتقويمها من النواحي النمنية والاقتصادية والمالية والقانونية وإصدار التوصيات تمهيداً لعرض طلبات العملاء والحديد من المشروعات على مجلس الإدارة.
ويرأس هذه اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المتفرغ وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
مادة (34) : تحدد الجمعية العمومية العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة أن يقرر مكافآت للمدير العام والخبراء والمستشارين.
ويجوز أن تتضمن المكافآت المشار اليها في القرنين السابقتين نسباً من الأرباح الصافية للشركة.
ولا يجوز أن تزيد جملة المكافآت المقررة بهذه المادة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة في المائة من رأس مال كل من المساهمين والمودعين مع التفويض توزيعاً أول.
ويجوز توزيع جانب من الباقي على المساهمين توزيعاً ثانياً بشرط الا يزيد على خمسة في المائة من رأس مالهم.
ويجوز بعد ذلك توزيع بعض اخر على المساهمين والمودعين مع التفويض، ويرحل الباقي الأخير إلى احتياطي تسوية الأرباح والاحتياطي فوق العادة، وكل ذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة واقرار الجمعية العمومية للمساهمين.
أعمال الشركة
الودائـع :
مادة (53) : تقبل الشركة الودائع على أحد هذين الأساسين :
- ودائع بدون تفويض بالاستثمار وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الإدخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه كلها تأخذ حكم، الوديعة، المعتمدة انا في الشريعة الإسلامية.
- ودائع مع التفويض بالاستثمار، ويكون التفويض مقيداً أو غير مقيد وتأخذ هذه الودائع صورة عقد القراض الشرعي.
مادة (54) : الودائع التي لا يفوض أصحابها الشركة في استثمارها يجوز سحبها كلها أو بعضها في أي وقت.
مادة (25) : الودائع التي يفوض أصحابها الشركة في استثمارها تدخل مع رأس المال العامل المخصص للاستثمار في المشروعات التي تقوم بها الشركة سواء بطريق مباشر أو بطريق تمويل مشروعات الغير.
ويجوز أن يكون التفويض مقيداً بالاستثمار في مشروع معين تجاري أو عقاري، أو صناعي، أو مالي، أو غير ذلك من مشروعات الشركة، كما يجوز أن يكون التفويض مطلقا، ويكون الابداع لمدة محددة في عقد الايداع أو لمدة غير محددة – وفي حالة الايداع لمدة غير محددة ينص في عقد الايداع على المدة اللازم اشعار الشركة قبلها لسحب الوديعة واجراء تصفية حساب الاستثمار الخاص بها.
أما الوديعة لمدة محددة فالاصل هو عدم سحبها قبل الموعد المحدد في عقد الايداع وانما يجوز على سبيل الاستثناء في حالات خاصة، وبناء على طلب صاحب الوديعة وموافقة مجلس إدارة الشركة سحب الوديعة قبل موعدها والتنازل ايمان عن حصة صاحبها في الأرباح عن السنة المالية التي يتم السحب با ايراني وانا من خلالها كلها أو بعضها، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة (56) : تحسب أرباح الودائع مع التفويض بالاستثمار على أساس التسوية بينها وبين رأس المال ولمجلس الإدارة حق إعداد واقتراح بتوزيع الأرباح الصافية للشركة على أية صورة يراها محققة لمصلحة المساهمين والعملاء مع الالتزام بدعم المركز المالي للشركة ودون الخروج على نصوص نظام الشركة، ولا يكون قرار مجلس الإدارة نافذة إلا بعد عرضه واقراره في الجمعية العمومية للمساهمين.
الأعمال المصرفية العادية :
مادة (57) : تنظم الأعمال المصرفية العادية التي تقوم بها الشركة لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة وييين بها على وجه الخصوص فئات المصاريف والعمولات التي تتقاضاها الشركة عن هذه الخدمات، وتخضع هذه اللائحة لما يقرره مجلس الإدارة من تعديلات.
مادة (98) : يقوم مجلس الإدارة بوضع خطة استثمار أموال الشركة والمودعين في قطاعات الاقتصاد المختلفة ولآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما يحقق مصلحة الشركة في إطار المصلحة العامة.
ويتم الاستثمار بالاشتراك في انشاء مشروعات جديدة أو شراء مشروعات قائمة أو المساهمة فيها عن طريق تمويلها.
مادة (59) : تنفيذ الخطة المشار اليها في المادة السابقة (58) من اختصاص اللجنة التنفيذية وترجع إلى مجلس الإدارة في كل ما ترى ضرورة الرجوع اليه فيه.
مادة (۹۰) : يحدد مجلس الإدارة النسبة التي لا يتجاوزها تمويل أي مشروع جديد أو قائم من رأس المال العامل، كما يحدد جملة المبالغ التي يجوز تشغيلها في مشروعات قصيرة الأجل ومشروعات طويلة الأجل، وذلك في حدود ما تسمح به الأوضاع المالية للشركة والاعتبارات الفنية الواجبة بحكم القانون أو العرف.
مادة (61) : مجلس الإدارة مسئول عن توافر السيولة النقدية في الشركة في كل وقت.
مادة (62) : تسترشد الشركة في تقديرها لما يقدم اليها من طلبات التمويل بالاعتبارات الاقتصادية والقانونية، وعلى الأخص :
أولاً : الملاءة المالية التي يتمتع بها الطالب.
ثانياً : مدى صحة وكفاية الكفالة المالية المقدمة من طرف ثالث.
ثالثاً : درجة أهمية المشروع المطلوب تمويله وأولويته على غيره من حيث المصلحة العامة للأمة الإسلامية.
رابعاً : التقديرات الدقيقة التكاليف المشروع.
خامساً : عدم مجاوزة التكاليف الكلية والنسبية للحجم الأمثل للمشروع بظروفه، مقوماته.
سادساً : القويم الاقتصادي والفني بما في ذلك دراسة فرص نجاح المشروع.
سابعاً : التأكد من توافر القدر المناسب من المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى أصحاب المصلحة فيه بالاضافة إلى تمويل الشركة له
ثامناً : توافر الجهاز الإداري والفني الكفء المشروع.
تاسعاً : عدم تعارض المشروع مع المصالح الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة أو مصالح غيرها من البلاد العربية والإسلامية والصديقة.
مادة (63) : يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة بين الشركة وإدارة المشروع محل التمويل كل ما يلزم من الشروط والبيانات وعلى الاخص ما يلي:
أولاً : الشروط المالية بما في ذلك نسبة الربح المستحقة للشركة مقابل التمويل والمبلغ المستحق للشركة مقابل الدراسة والاشراف أو الوكالة.
ثانياً : تعهد إدارة المشروع بأن تقدم إلى الشركة دورياً المعلومات الكافية عن سير العمل في المشروع محل التمويل من تاريخ توقيع الاتفاقية حتى تصفية العلاقة المالية.
ثالثاً : تعهد إدارة المشروع بأن تقدم الشركة جميع التسهيلات اللازمة للتعرف على سير العمل الذي تسهم الشركة في تمويله.
رابعاً : بيان وسائل التأكد من صرف دفعات التمويل على تكاليف المشروع محل التمويل وفي المواعيد المحددة لها ويجوز أن يكون ذلك بالصرف مباشرة من الشركة إلى أوجه المصاريف المعتمدة للمشروع.
خامساً : بيان وسائل التأكد من استرداد الشركة لقيمة التمويل وحصتها من الربح ويجوز أن يكون ذلك بتحصيل الشركة لدخل المشروع محل التمويل.
سادساً : بيان وسائل التأكد من صحة حسابات المشروع، ويجوز أن يكون ذلك بإشراف محامي الشركة ومراقبيها على حسابات المشروع.
سابعاً : بيان وسائل التأكد من إبرام عقود قانونية مع موظفي المشروع وعماله والمقاولين الأصلين ومن الباطن والتجار وغيرهم ممن يلزم التعاقد معهم بشأن تنفيذ المشروع.
مادة (64) : الشركة – حسب طبيعة كل معاملة – أن تطلب المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المادة السابقة كالرهن العقاري أو الحيازي وغير ذلك من التأمينات العينية والشخصية وقد تقبل الضمانات التي يقدمها أطراف آخرون بما في ذلك الضمانات من المؤسسات المالية وهيئات التأمين والمصارف.
مادة (65) : تحتفظ الشركة بسرية سجلاتها ووثائقها ومعاملاتها وجميع المعلومات التي تحصل عليها من عملائها ولا يجوز للغير الإطلاع عليها أو أخذ أية بيانات عن معاملات أو أرصدة العملاء الا بناء على أمر السلطة القضائية.
القرض الحسن :
مادة (66) : الشركة الحق في اقراض المساهمين والمودعين دون تقاضي أية فائدة أو مشاركة في الربح بالشروط الآتية :
- مراعاة الاعتبارات المنصوص عليها في المادة 62.
- مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادتين 63، 64 باستثناء المشاركة في الربح.
- أن يكون القرض لغرض انتاجي لا استهلاكي.
- أن يكون مبلغ القرض صغير أو يقرر مجلس الإدارة من حين لآخر الحدود التي تراعي في هذا الشأن.
- أن يكون القرض قصير الأجل، ويقرر مجلس الإدارة الحد الأعلى للمدة الحائز الاقراض لها.
صندوق الزكاة :
مادة (67) : يجوز للشركة، بقرار من مجلس الإدارة أن تسهم في إنشاء صندوق الزكاة ملحق بها ومنفصل في حساباته وإدارته عنها وتقبل فيه الزكاة من المساهمين والمودعين والغير، وينفق منه على مصارف الزكاة وفقاً لاحكام الشريعة، ويدير الصندوق لجنة مكونة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين المساهمين والمودعين والمتطوعين من دافعي الزكاة وذلك لمدة سنتين، ويصدر مجلس إدارة الشركة لائحة خاصة بتنظيم العمل في صندوق الزكاة، وتعلن اللائحة لكل صاحب مصلحة في ذلك، كما تقدم في الوقت المناسب إلى الجهات المختصة بهذه الشئون.