أبحاث

تذبذب أسعار النقود الورقية (2)

العدد 51- 52

قاعدة المثلى و القيمى وعلاقتها بالنقود

وضع فقهاؤنا الكرام قاعدة عامة تتحكم في مسائل كثيرة و تنضبط بها جزئيات لا تكاد تحصر في أبواب الحج, و القرض, و البيوع, والغضب, والضمانات, الجنايات وغيرها حيث ترد المثليات بالمثل, في حين ترد القيميات في القروض بالقيمة عند الجمهور, أو بالمثل إذا وجد لها مثل عند رواية للحنابلة (125) ورأى للشافعية (126) وفي باب الجنايات و الضمانات أيضاً يراعى هذا الجانب حيث المثلى يراعى فيه المثلية, والقيمى يراعى فيه القيمة. والموضوع الذي نحن بصدد بحثه له علاقة وثيقة بهذه القاعدة, وذلك لأننا إذا استطعنا أن نوضح المعايير الصحيحة للقيمى والمثلى نستطيع حينئذ أن نعرض النقود الورقية عليها لنحكم على ضوئها بأنها ترد بالمثل, أو بالقيمة.

المثلى والقيمى في اللغة

فالمثلى ـــ بكسر الميم وسكون الثاء ـــ نسبة إلى المثل ـــ بفتح الميم و الثاء ـــ بمعنى الشبه, قال ابن برى : الففرق بين المماثلة و المساواه : أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس, والمتفقين, لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص, وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين, تقول : ففقه كفقهه ولونه كلونه, فإذا قيل : هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه يسد مسده, وإذا قيل : هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة … )) (127)

ولنا أن نتساءل هنا : هل العملة الورقية تسد حقاً مسد الذهب و الفضة مع أنها ليست ذات قيمة في حد ذاتها وإنما بوضع ثقة الدولة و البنوك لها , في حين أن الذهب و الفضة قيمتها ذاتية ؟!

ويقول العلامة المقرى :  المثل يستعمل على ثلاثة أوجه : بمعنى الشبه, وبمعنى نفس الشىء وذاته, وزائدة )). (128).

والقيمى نسبة إلى القيمة وهى واحدة : القيم ـــ بكسر القاف وفتح الياء ـــ وأصله الواو, لأنه يقوم مقام الشيء, والقيمة : ثمن الشيء بالتقويم, ويقال : كم قامت ناقتك ؟ أى كم بلغت ؟ وقد قامت المهرة عشرة دنانير أى بلغت قيمتها كذا, ومنه قوم السلعة واستقامها أى قدرها, وقرىء قول الله تعالى : ( … جعل الله لكم قياما ) (129).  و ( قيماً ) ـــ أى بكسر القاف وفتح الياء ـــ, وقال الزجاج : (( ومعنى الآية : ( قياما) … تقيمكم فتقومون بها قياماً, ومن قرأ : ( قياما ) فهو راجع إلى هذا, والمعنى جعلها الله قيمة الأشياء فيها تقوم أموركم )) (130). والقيم ـــ بفتح القاف وكسر الياء المشددة ـــ معناه : المستقيم, والسيد, وسائس الآمر, ويقال : الملة القيمة : أى الملة المعتدلة, وفي القرآن الكريم : (ذلك دين القيمة) قال المبرد : أى دين الملة القيمة, وقيل : الهاء للمبالغة(313).

المثل والقيمة في القران والسنة

فقد ورد لفظ المثل ومشتقاته في القرآن الكريم أكثر من (150) مرة منها قوله تعالى : (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ) (132) أى من حيث الخلقة والماهية والجنس والنوع, منها قوله تعالى : (فأتوا بسورة من مثله) (140) فقال المفسرون : ( آى من مثل نظم القرآن ووصفه, وفصاحة معانيه التي يعرفونها, وفي غيوبه وصدفه, ونحو ذلك (134), ومنها قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (135) فقالوا في تفسيره : أى خذوا مثل حقوقكم دون زيادة (136) وقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم … ) (137) وقد ذكر ابن العربي أن ((من)) الداخلة على ((النعم)) لبيان جنس مثل المقتول المُفْدى, وأنه من الإِبل والبقر والغنم, ثم قال : (( ومثل الشيء … شبهه في الخِلقة الظاهرة, ويكون مثله في المعنى)) (138) ثم ذكر أن الواجب هنا هو المثل الخلقي, ولكن هذا التفسير لم يسلم من معارضة قوية من قبل بعض المفسرين, ودعم هذا الموقف الحنفية, حيث قالوا : إن المراد بالمثل هنا القيمة وذلك لأن الآية عامة في القتل كل صيد مع أننا قد لانجد مثلاً لبعض الحيوانات التي تصطاد, يقول أبو بكر الجصاص : (( اختلف في المراد بالمثل, فروى عن ابن عباس : أن المثل نظيره في الأوري بقرة, وفي الظبية شاة, وفي النعامة بعير, وهو سعيد بن جبير وقتادة في آخرين من التابعين, وهو قول مالك ومحمد بن الحسن, والشافعي, وذلك فيما له نظير من النعم, فأما ما لا نظير له منه كالعصفور ونحوه القيمة.

وروى الحجاج عن عطاء, ومجاهد وإبراهيم في المثل : أنه القيمة …, وقال أبو حنيفه, وأبو يوسف : المثل هو القيمة, ويشترى بالقيمة هدياً إن شاء, وإن شاء اشترى طعاماً وأعطى كل مسكين نصف صاع, وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماً.

قال أبو بكر : المثل : اسم قع على القيمة, وعلى النظير من جنسه, وعلى نظيره من النعم, ووجدنا المثل الذى يجب في الأصول على أحد وجهين : إما من قيمته كمن استهلك ثوباً, أو عبداً, والمثل من غير جنسه ولا قيمته خارج عن الأصول, واتفقوا أن المثل من غير جنسه غير واجب فوجب أن يكون المثل المراد بالآية هو القيمة (139), وقد استدل الجصاص على هذا التفسير بعدة أدلة :

أولا : إن المثل في بعض الآيات لم يعن به هند الجميع النظير, وإنما المراد به القيمة فمثلا فالمثل في قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) وهو القيمة لأن الديات ليست مثلا للانسان وأطرافه, يقول الجصاص في تبرير هذا التفسير : (( فلما كان المثل في هذا الموضع فيما لامثل له من جنسه هو القيمة وجب أن يكون المثل المذكور للصيد محمولاً عليه من وجهين :

أحدهما أن المثل في آية الاعتداء محكم متفق على معناه بين الفقهاء وهذا متشابه يجب رده إلى غيره فوجب أن يكون مردوداً على ما اتفق على معناه منه.

والوجه الثاني : أنه قد ثبت أنه المثل (133) للقيمة في الشرع ولم يثبت أنه اسم للنظير من النعم فوجب حمله على ماقد ثبت اسما له ولم يجز حمله على مالم يثبت انه اسم له, وأيضا فقد اتفقوا على أن القيمة مرادة بهذا المثل فيما لا نظير له من النعم فوجب أن تكون هى المراد من وجهين : أحدهما أنه قد ثبت أن القيمة مرادة فهو بمنزلته لو نص عليها فلا ينتظم النظير من النعم, والثاني أنه لما ثبت أن القيمة مرادة انتفى النظير من النعم لاستحالة إرادتهما جميعاً في لفظ واحد, لأنهم متفقون على أن المراد أحدهما من قيمة أو نظير من النعم, ومن ثبت أن القيمة  مرادة انتفى غيرها, ومن جهة أخرى أن قوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل) وجب أن يكون ذلك المثل عاماً في جميع المذكور, والقيمة بذلك أولى؛ لأنه إذا حمل على القية كان المثل عاماً في جميع المذكور, وإذا حمل على النظير كان خاصاً في بعضه دون بعض, وحكم اللفظ استعماله على عمومه ما أمكن ذلك, فلذلك وجب أن يكون اعتبار القيمة أولى (140).

ثانيا : إنه على ضوء تفسير المثل في الآية المذكورة بالقيمة ينتظم المعنى ويسير بداية الآية وآخرها في نسق واحد, وذلك حيث إن قوله : ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) عام في كل صيد, ويكون الحكم الخاص في حالة قتله هو الجزاء بالثمل أى بالقيمة التي تشمل ماله نظير, وما لانظير له, وأما على ضوء تفسير المثل بالنظير فيكون تخصيصاً بغير دليل وهو غير سائغ, ويدل على أن المثل القيمة دون نظير أن جماعة من الصحابة قد روى عنهم في الحمامة (141), ولا تشابه بين الحمامة الشاة في المنظر فعلمنا أنهم أوجبوها على وجه القيمة.

وقد أراد المخالفون أن يعكروا صفو هذا التفسير, فقالوا : إن قوله تعالى : ( من النعم  ) بيان للجنس والمثل, حيث بين أن المثل من النعم وهذا دليل واضح على أن المراد بالمثل هنا النظير, لأنه لايتسق تفسير المثل بالقيمة مع وجود هذا البيان.

فأجاب الجصاص على هذا الاعتراض بأن (( من النعم ))ليس لبيان الجنس, وإنما هو لبيان الأمور التي يكون المحرم الجانى مخيراً بينها, وهى أداء النعم, أو كفارة طعام مساكين, أو الصيام, ولا يخفى أن الطعام, أو الصيام ليسا بيانا لهذه المثلية, فقال : (( فلما وصله ـــ أى ( من النعم ) ـــ بما ذكر ـــ وهو بقية الآية ـــ وأدخل عليه حرف التخيير ثبت بذلك أن ذكر النعم ليس على وجه التفسير للمثل, ألا ترى أنه قد ذكر الطعام والصيام جميعا وليسا مثلا, وأدخل أو بينهما وبين النعم, ولا فرق إذ كان ذلك ترتيب الآية بين أن يقول : فجزاء مثل ماقتل طعاماً أو صياماً, أو من النعم هدياً, لأن تقديم ذكر النعم في التلاوة لايوجب تقديمه في المعنى, بل الجميع كأنه مذكور معاً .. فمعناه من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا إن أراد الهدى, أو الطعام إن أراد الطعام, فليس هو إذاً  تفسيراً للمثل, كما أن الطعام والصيام ليسا تفسيراً للمثل المذكور … ))(142) وقد ورد عليه بعض اعتراضات أخرى منها أن المثل اسم للنظير وليس باسم للقيمة وإنما أوجبت القيمة فيما لا نظير له من الصيد بالإِجماع, ولا بالآية.

أجاب الجصاص عن هذا الاعتراض بقوله : (( هذا غلط من وجوه)) : أحدها : أن الله قد سمى القيمة مثلا في قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) واتفق فقهاء الأمصار فيمن استهلك عبداً أن عليه قيمته, وحكم النبى ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ على معتق عبد بينه وبين غيره بنصف قيمته إذا كان موسراً … (143).

ثانيا : أن ذلك تخصيص للآية بغير دليل مع دخول ذلك في عموم قوله : ( ولاتقتلو الصيد وأنتم حرم … ) (144).

ثم فسر الجصاص بقية الآية على ضوء هذا التفسير, مع ذكر الرأى الآخر, فقال في قوله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) يحتمل القولين جميعاً : القيمة, والنظير, لأن القيم تختلف على حسب اختلاف أحوال الصيد, كما حمل جميع الأحاديث والآثار الواردة بهذا الخصوص على القيمة, فقال في حكم النبى ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ أنه جعل في الضبع كبشاً (145) : (( تلك كانت قيمته, ولا دلالة فيه على أنه أوجبه من كان نظيراً لها )) (146).

والخلاصة أن المفسرين قد اختلفوا في تفسير المثل في الآية, فذهب جمهورهم إلى أن المراد به المماثلة من حيث الخلقة والهيئة, حيث (( إن الحكمين ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في الخلقه وعظم المرأى فيجعلون ذلك من النعم جزاءه … في النعامة وحمار الوحش ونحوه بدنة, … وهكذا. وما كان من طير فيقوم ثمنها طعاماً … )) وذهبت فرقة من أهل العلم منهم النخعى والحنيفة إلى المماثلة باعتبار القيمة, بحيث تكون القيمة هى المعيار, فيقوم الصيد المقنول, ثم يشترى بقيمته نظيره من النعم على تفصيل لديهم (143) ونحن لسنا بصدد ترجيح قول على آخر, وإنما لبيان مدى أهمية القيمة عند هؤلاء, وأن القول بها يجعل الكلام مطرداً لايحتاج إلى تقدير.

ولم يرد لفظ القيمة في القرآن الكريم, ولكنه ورد لفظ ((قيما)), بكسر القاف وفتح الياء المخففة, و ((قيما)), و ((لقيم)), و ((قيمة)), و((القيمة)) ـــ بفتح القاف وكسر الياء المشددة, و ((قياما)), وكل هذه الكلمات متقاربة المعنى, مشتقة من التقويم, فقد ذكرنا أقوال اللغويين في تفسير قوله تعالى :        ( ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) (148) ولا يختلف الأمر كذلك عند المفسرين, ذكر الطبري (149) وابن عطية أنه قرىء ((قيما)) ـــ بكسر القاف وفتح الياء المخففة ـــ جمع قيمة, وقرىء أيضا ((قواما)), قال أبو عبيدة : الأصل الواو, فأبدلوها ياءً لكسرة القاف (150), قال ابن عباس ((قواما)) أى قوامكم من معايشكم (151), وقال تعالى : ( ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) (152) وقال تعالى : ( قيما لينذر بأساً شديداً من لدنه ) (153) وقال تعالى : ( فيها كتب قيمة ) (154), ( ذلك دين القيمة) (155) وقال تعالى : ( … دينا قيما ملة إبراهيم ) (156) قال الراغب : (( والمثل والقيمة وردا كثيراً في السنة, منها قول الرسول ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ في باب الربا : لا تبيعوا الذهب بالذهب … إلا مثلا بمثل … (157) قال الحافظ ابن حجر : (( مثلا بمثل )) وهو مصدر في موضوع الحال, أى الذهب يباع بالذهب موزوناً بموزون وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث (( سواء بسواء )) مما يؤكد أن المثلية هنا لاتكتفي فيها بمجرد الشبه وإنما لابد فيها المماثلة في أغلب الوجوه بقدر ما يحقق التسوية بين المتماثلين.

وأما القيمة ومشتقاتها فقد وردت كثيراً فى السنة, منها قوله ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ : (( من أعتنق شقصاً له من عبد … وكان له مايبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق … )) (158) وفي بعض الروايات : (( فان كان له مال قوم المملوك قيمة عدل )) (159) وترجم البخارى لذلك باباً سماه : باب تقويم الأشياء بين الشركات بقيمة عدل (160) وقوله ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ : (( من قتل خطأ فديته من الإِبل ثلاثون بنت مخاض, وثلاثون ابنه لبون, وثلاثون حقة, وعشرة بنى لبون )) قال الراوي : (( وكان رسول الله ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار, أو عدلها من الورق, ويقومها على أزمان الإِبل إذا غلت رفع ثمنها, وإذا هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان, فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ مابين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار, أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم )) (161) وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن النبى ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ جعل الدية اثنى عشر ألفا (162). وروى مالك أن عمر قومها على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار (163).

فهذه الأحاديث تدل على ملاحظة القيمة, وأن الدية لم تٌنط بالنقود بل نيطت بالإِبل, وجعلت النقود تبعا لها, وهذا يدعم نظرية جعل السلع هى المعيار للنقود, وليست العكس, وهذا لا يعني فقدان النقود قيمتها, لأنها تكمن في كونها وسيلة سهلة للتداول ووسيطاً لإِشباع الحاجات, وليس ثمة ضرورة في كونها المعيار لقيم الأشياء.

المثلى والقيمى في اصطلاح الفقهاء

تختلف نظرة الفقهاء إلى المثلى والقيمى في بعض أبواب الفقه عن بعضها الآخر, فمثلاً فالبقرة مثل للجمل في باب الحج بحيث تحل محله في كثير من الأحكام, وكذلك الإِبل مثل للنعامة بحيث إذا قتلها المحرم يجب عليه مثلها, في حين أن الحيوانات جميعها ليست من باب المثليات في باب القرض, بل إن الذكر من النوع واحد ليس مثلاً للأنثى في باب البيع بل يعتبرهما جنسين مختلفين لاختلاف الغرض من كل واحد منهما, ومن هنا لابد أن يكون وراء هذا الاختلاف في المعنى دوافع, وأن يكون هناك معيار موضوعي مرن يتحكم فيه, وهذا مانبينه بإذن الله بعد أن نلقى بصيصاً من الضوء على أقوال الفقهاء في هذه المسائل :

ففي باب الحج نص القرآن الكريم على المثلية ( يا أيها الذين آمنو لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثلُ ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما … ) (164).

فكما اختلف المفسرون في تفسير المثل ـــ كما سبق ـــ فكذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة :

فذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية (165), والشافعية (166), والحنابلة (167), والظاهرية (168), إلى أن الجزاء في الصيد نظيره من النعم, فمثلاً في النعامة بدنة, وفي الظبى أو الضبع شاة, وهكذا على تفصيل وخلاف في بعضها (169).

وذهب الحنيفة, إلى أن الواجب القيمة, ثم إن الجاني مخير بين أن يشترى بها هدياً, أو طعاماً, أو يصوم في مقابل نصف كل صاع يوماً (170). فقد جعل الحنيفة المعيار لهذه الأمور الثلاثية قيمة الصيد المقتول حال حياته.

وقد رأينا ـــ فيما سبق ـــ دفاع الجصاص عن وجهة نظر الحنيفة هذه, مبيناً أغلب أدلتهم, ونذكر هنا بعض أدلة الجمهور, بقول ابن قدامة : (( فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة )), وقال أيضا : (( فقال عمر وعثمان وعلى وزويد بن ثابت وابن عباس, ومعاوية : (( في النعامة )) بدنة … وحكم عمر وعلى في الظبى بشارة, وإذا حكموا بذلك في الأومنة المختلفة والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة, لأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة إما برؤية, أو إخبار, ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم, ولأنهم حكموا في الحمام بشاره, ولا يبلغ قيمة شاة في الغالب )) (171).

و إننى لست بصدد ترجيح رأى على آخر, وإنما لإِثبات أن المراد بالمثل يختلف عن المراد به في باب القرض وغيره, ولذلك يقول ابن قدامة : (( وإذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة المماثلة, فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد, لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة )) (172), ويقول ابن حزم : (( فلا يخلوا المثل من أن يكون من جميع الوجوه, أو وجه واحد, أو من أغلب الوجوه, فوجدنا المماثلة من جميع الوجوه معدومة من العالم جملة, لأن كل غيرين فليسا مثلين في تغايرهما, فبطل هذا القسم, ثم نظرنا في المماثلة من أقل الوجوه, وهو وجه واحد فوجدنا كل ما في العالم لا تحاش شيئاً, فهو يماثل كل ما في العالم من وجه ولابد وهو الخلق … فبطل هذا القسم, ولو استعمال لأجزأت العنز بدل الحمار الوحشى والنعانة, لأنهما حيان مخلوقان وهذا مالايقول به أحد. فلم يبق إلا القسم الثالث وهو المماثلة من أغلب الوجوه وأظهرها )) (173).

وقد قال الحنيفة في رد ذلك أنه لو كان المراد به المماثلة حتى في الخلقة فهل الحمام مماثل للشاه مع أنه قد حكم بذلك بعض الصحابة كما سبق, يقول ابن رشد المالكي في معرض ذكره سبب الخلاف مشيراً إلى قوة وجهة نظر الحنفية : (( لكل حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان. العرب أظهر, أظهر منه على المثل في القيمة, لكن لمن حمل ههنا المثل على القيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك :

أحدها : أن المثل ـــ الذى هو العدل ـــ هو منصوص عليه في الإِطعام والصيام, وأيضا فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاماً في جميع الصيد, فإن من الصيد مالايكفي له سبيه, وأيضا فإن المثل فيما لايوجد له سبيه هو التعديل, وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه, وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه فوجب أن يكون مثلا في التعديل والقيمة, وأيضا فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منه, فأما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الأوقات, ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما, وعلى هذا يأتي التقدير في الآية بمشابه فكأنه قال : ومن قتله منكم متعمداً فعليه قيمة ماقتل من النعم, أو عدل القيمة طعاماً, أو عدل ذلك صياماً (174) هذا من جانب, والجانب الثاني أن الجمهور ولاسيما المالكية والشافعية والحنابلة رجعوا إلى القيمة في عدة حالات :

الحالة الأولى : إذا لم يوجد له مثل, مثل الطيور ماعدا الحمام قال ابن خدامة : (( وإن كان طائراً فداه بقيمته في موضعه )) (175) ثم ذكر أن عمر قال لكعب : (( ماجعلت على نفسك ؟ قال : درهمين. قال : اجعل ماجعلت على نفسك, وقال عطاء في العصفور نصف درهم )) (176).

الحالة الثانية : إذا كانت قيمة الصيد أكثر من قيمة لحمه, مثل الماخض ـــ أى الحامل ـــ حيث ذهب الشافعي, والقاضي من الحنابلة إلى أن ضمانه بالقيمة وقد عللوا ذلك بأن قيمته أكثر من قيمة لحمه (77). فهذا تراجع كبير لصالح الحنفية.

الحالة الثالثة : في حالة إرادة الجاني أن يُطعم, أو يصوم, فأن المرجع في ذلك قيمه الصيد وهذا ما عليه المالكية (178).

الحالة الرابعة : إذا فدى الصيد الذكر بالأنثى قال بعض الشافعية لايجوز, وقال بعضهم : يجوز, وقال بعضهم : إن أراد الذبح لم يجز, لأن لحم الأنثى أقل, ولحم الذكر أطيب وأكثر, وإن أَراد التقويم جاز, لأَن قيمة الأنثى أكثر, وقد اشترط إمام الحرمين : في المثلية عدم نقصان اللحم والقيمة بحيث (( إن كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خوف )) (179) وتدل هذه النصوص على أهمية القينة ومايحققها من العدالة, كما تدل على أن معيار (( المثلى , والقيمى )) معيار موضوعي مرن, وليس معيارا شكلياً بحثاً.

وفي باب البيع, معتبر الذكر من نوع واحد ليس مثلاً للأنثى, فلو قال : بعت لك هذا الكبش بكذا, قبله المشترى ثم تبين له أنه أنثى ثبت له الخيار لفوات الوصف, في حين أنه لو باع عشرين كيلوا من الحنطة وعينها, ثم دفع إليها عشرين كيلو آخر من الحنطة نفسها صح العقد لأنها مثل لها (180) وأكثر من ذلك أنهم اعتبروا الذكورة والأنوثة في الإِنسان جنسين مختلفين فلو قال بعت لك هذا العبد فظهر أنه جارية بطل العقد ..

قالوا في تبرير ذلك : لاختلاف الجنس, وقد اشتهرت هذه المسائل في الفقه الإِسلامي بفوات الجنس, أو الوصف المرغوب فيه (181), ولا يخفى أن المراد بالجنس هنا ليس الجنس المصطلح عليه عند المناطقة, وإنما هو مصطلح خاص للفقهاء حيث إنهم يقصدون باتحاد الجنس بين شيئين اتحاد الأغراض بينهما وتقاربها, وباختلاف الجنس بينهما اختلاف الأغراض وتفاوتها, فالمعيار في ذلك معيار موضوعي مرن يختلف من شيء إلى آخر دون النظر إلى ذاتية الشيئين وأصلهما, فمثلاً أن الخل والدبس المصنوعين من العنب ـــ على الرغم من كون أصلهما واحداً ـــ يعتبران جنسين مختلفين باعتبار أن الغرض من الخل يختلف تماماً عن الغرض من الدبس (182).

وفي باب الربا تتحقق المقلية باتحاد الجنس في الموزون, أو المكيل على تفصيل فيه (183).

وفي باب الغصب نصَّ الفقهاء على أن ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدرهم والدنانير والحبوب ونحوها, ضمن يمثله بغير خلاف, ثم إن الجمهور على أن المعيار في ذلك الكيل والوزن, حيث إن مايكال ويوزن فعليه مثله, وماسوى ذلك يكون بالقيمة, وهناك تفاصيل داخل المذاهب لاتسع طبيعة البحث بالخوض فيها (184).

ومع وضع هذه القاعدة العامة لم يغفل الفقهاء عن القيمة حتى في المثليات مادام هناك داع لاعتبارها, يقول ابن قدمة : (( فظاهر هذا وجوب المثل في كل مكيل وموزون إلا أن يكون مما فيه صناعة كمعمول الحديد والنحاس والرصاص من الأوني والآلات ونحوها, والحالى من الذهب والفضة وشبهه, والمنسوج من الحرير والكتان والقطن والصوف والشعر المغزول من ذلك فإنه يضمن بقيمته, لأن الصناعة تؤثر في قيمته وهى مختلفة, فالقيمة فيه أحصر, فأشبه غير المكيل والموزون, وذكر القاضي أن النقرة (185) والسبيكة من الأثمان … يضمن بقيمه … فعلى هذا إن كان المضمون بقيمته من جنس الأثمان وجبت قيمته من غالب نقد البلد فإن كانت من غير جنسه وجبت بكل حال, وإن كانت من جنسه فكانت موزونة وجبت قيمته, وإن كانت أقل, أو أكثر قوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا, وقال القاضي : (( إن كانت فيه صناعة مباحة فزادت قيمته من أجلها جاز تقويمه بجنسه, لأن ذلك قيمته, والصناعة لها قيمة … )) (168) فمن هنا رأينا مدى تجاوز الفقهاء النواحي الشكلية, ولاسيما القاضي أبو يعلي حيث ذهب إلى أن من أخذ عشرين مثقالاً من الذهب وكانت فيه صناعة تقدر بالقيمة ثم يُدفع مقابله من الذهب حتى ولو أدى ذلك إلى خمسة وعشرين مثقالاً من الذهب حيث إن هذه الخمسة في مقابل قيمة الصناعة.

ويقول الكساني : (( فالمغصوب إما أن يكون مما له مثل, وأما أن يكون مما لا مثل له, فإن كان مما له مثل كالمكيلات والموزونات, والعدديات المتقاربة فعلى الغاضب مثلة … وإن كان مما لا مثل له من المزروعات والمعدودات المتفاوتة فعليه قيمته )) (187).

وهكذا الأمر عند المالكية, في ضمان المثلى بالمثلى, والقيمى بالقيمة, ولكنهم مع ذلك لم يغفلوا جانب القيمة حتى في المثليات مادام هناك داع لاعتبارها, يقول الخرشي : (( والمعنى أن من الغضب من شخص نفرةً ـــ وهى القطعة المذابة من الذهب أو الفضة فسبكها أو صاغها حلياً, أو دراهم فإنه يقضي لصاحبها بمثلها صفة ووزنا, ولا يقضي له بعينها حينئذ لدخول الصنعة فيها, لأن القاعدة أن المثلى إذا دخلته صنعة فإنه يقضي فيه بالقيمة, ويلحق بالمقومات, ومثل الصياغة النحاس يضرب فلوساً فإنه يلزمه مثل النحاس, لأن مطلق الصياغة مفيت )) (188).

فهذا أكبر دليل على مدى رعاية القيمة, ولا سيما في هذه المسألة التي يكون الغاصب فيها متعديا بالصنعة في المغصوب, ومع ذلك يراعى الفقهاء قيمة الصنعة, وما لك إلا لتغير القيمة في الشيء المغصوب الملوك بعينه للمغضوب منه, ومع ذلك لايرد.

وكذلك الأمر عند الشافعية قال الإِمام الرافعي : (( فإن أتلف حلياً وزنه عشرة وقيمته عشرون فقد نقل أصحابنا العراقيون وجهين فيما يلزمه :

أحدهما : أنه يضمن العين بوزنها من جنسها, والصنعة بقيمتها من غير جنسها سواءً كان ذلك نقد البلد, أو لم يكن, لأنا لو ضمنا الكل بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك ربا.

وأصحهما عندهم أنه يضمن الجميع بنقد البلد وإن كان من جنسه, ولا يلزم الربا, فإنه إنما جرى في العقود لا في الغرامات, ولو كان هذا ربا لكان الوجه الأول أيضا ربا, فإنه كما لا يقابل دينار بدينارين لا يقابل دينار ودرهم … وفيه وجهان آخران : أحدهما : أن العين تضمن بوزنها من جنسها, والصفة بفقد البلد, كما لو أتلف الصنعة وحدها بكسر الحلى يضمن بنقد البلد سواء كان من جنس الخلى, أو من غير جنسه, وهذا محكى في النهاية …

والثاني : أنه يضمن الكل بغير جنسه تحرزاً من التفاضل ومن اختلاف الجنس في أحد الطرفين, ويروى هذا عن أبى حنيفة. وأحسن ترتيب في المسألة ما ذكره في التهذيب, وهو أن صنعة الحلى متقومة وفي وزنه الاختلاف الذي سبق في التبر والسبيكة إن قلنا إنه مثلى فوجهان أحدهما : أنه يضمن الوزن بالمثل, والصفة بنقد البلد سواء كان من جنسه, أو من غير جنسه, وإنه قلنا : إنه متقوم فيعتبر الكل بنقد البلد كيف كان (189).

ومن هنا نرى مدى عناية الفقهاء بالقيمة دون النظر إلى ما يترتب على ذلك مما ظاهره حصول الربا, لأن الربا هى الزيادة بدون مقابل وهى لم تتحقق مادامت القيمة معتبرة.

ومن هذه المسائل نتبين لنا أن المعيار الحقيقي وراء المثلى والقيمى هو تحقيق العدالة والتوازن ورفع الحيف والظلم حتى تتحقق القاعدة العامة المقررة في القرآن الكريم ( ولاتظلمون ولاتظلمون ) (190), ونجد ذلك بوضوح عند تعليلهم لهذه المسألة فقالوا : (( فالمثل أقرب إليه من القيمة فيما تتماثل أجزاؤه ولا تتفاوت صفاته, والقيمة في غيره أعدل وأقرب فكانت أولى )) (191) ولذلك لاحظوا القيمة في المثلى إذا لم يحقق هذا الغرض المنشود, والعدالة المطلوبة.

المثلى والقيمى في القرض

و الواقع أن المراد بالمثلى والقيمى في باب القرض لايختلف عن المراد بهما في باب الغضب من حيث المبدأ, ولكن نذكر هنا بعض التعاريف الواردة لهما مع مناقشتها لنصل إلى التعريف المختار.

قال الكاساني : (( فإن كان له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فعلى الغاصب مثله … والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى, فأما القيمة فمثل من حيث المعنى دون الصورة … وإن كان مما لا مثل له من المزروعات والمعدودات المتفاوتة فعليه قيمته )) ثم علل تقديم المثل على القيمة في المثليات بأن (( الجبر بالمثل أكمل منه من القيمة فلا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند التعذر )) (192).

يفهم من هذا النص بوضوح أن المثل إنما يتحقق بتحقيق الصورة والقيمة, وأنه أكمل من القيمة, ومن هنا إذا كانت القيمة متفاوتة ـــ كقاعدة عامة ـــ فلا مثل مثل الفرس حيث ليس مثلاً لفرس آخر لاختلاف القيم وذكر السرخسى أن المراد بالمماثلة في النقدين المماثلة في الوزن (193).

ويقول الغزالي في الوسيط : (( وأما المثل فواجب في كل ما هو من ذوات الأمثال, وقيل في حده : إنه كل موزون, أو مكيل )) ثم اعترض على هذا التعريف وأنه غير سليم , ثم قال (( والصحيح أنه الذى تتماثل أجزتؤه في القيمة والمنفعة من حيث الذات, لا من حيث الصنعة )) (194).

ويقول ابن قدامة : (( ويجب رد المثل في المكيل والموزون, لا نعلم فيه اختلافاً … ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والاتلاف بمثله فكذا ههنا ـــ أى في القرض ـــ فأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان :

أحدهما : يجب رد قيمته يوم القرض, لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته كحال الإِتلاف والغضب.

والثاني : يجب رد مثله, لأن النبى ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ استسلف من رجل بكراً فرد مثله أى ناقة مثله وكانت أحسن منه ـــ ثم أكد على (( أن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون, فأن تعذر المثل فعليه قيمته يوم تعذر المثل, لأن القيمة ثبتت في ذمته حينئذ, وإذا قلنا : تجب القيمة وجبت حين القرض, لأنها حينئذ ثبتت في ذمته )) (195). ويقول ابن رشد : (( فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلاً أو موزوناً أن على الغاصب المثل, أعنى مثل مااستهلك صفةً ووزناً, واختلفوا في العروض فقال مالك : لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة … )) (196).

وقد أفاض الإِمام الرافعي ( ت 623 هـ ) في مناقشة التعريفات الواردة في المثلى قائلاً : (( وللأصحاب في ضبط المثلى عبارات :

أحدها : أن كل مقدر بكيل, أو وزن فهو مثلى, وتروى هذه العبارة عن أبى حتيفة, وأحمد, وتنسب إلى نص الشافعي ( رحمهم الله ) لقوله في المختصر : وماله كيل, أو وزن فعليه مثل كليه, أو وزنه.

والثانية : زاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه لأن المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمة, والضمان يشبعه …

والثالثة : زاد القفل وآخرون اشترط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية التقابل. واعتراض على العبارات الثلاث بأن القماقم والملاعق والمغارف المتخذة من الصفر والنحاس موزونه ويجوز السلم فيها وبيع بعضها ببعض وليست مثلية … (197). ولكن الرافعي علق على ذلك بأنه لايبعد على أصحاب هذه العبارات الثلاث أن يحكموا على هذه الأشياء بأنها مثلية, وبالتالي يسقط الاعتراض.

والرابعة : نقل بعض شارحي المفتاح أن المثليات هى التي تنقسم بين الشريكين من غير حاجة إلى تقويم, وقد اعترض الرافعي على هذا التعريف بأنه غير جامع وذلك لأن الأرض المتساوية الأجزاء تنقسم من غير تقويم مع أنها ليست مثلية.

والخامسة : قال العراقيون : المثلى مالا تختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة, وربما يقال : في الجرم والقيمة.

ويقرب من هذا التعريف قول من قال : المثليات هى التي تتشاكل في الخلقة ومعظم المنافع.

وقد اختار إمام الحرمين والغزالي تعريفاً قريباً من هذا أيضا وهو : (( تساوى الأجزاء في المنفعة والقيمة فزاد النظر إلى المنفعة, ولكن الغزالي كما رأينا زاد (( من حيث الذات )) قصد به الاحتراز من الملاعق والمغارف وصنجات الميزان المتساوية, فإن تساويهما جاء من حفظ التشابه في الصفة, وإلا فالمصنوعات مختلفة في الغالب (198).

يقول الرفعي معلقاً على هذه التعاريف : (( وإذا وقفت على هذه العبارات وبحثت عن الأظهر منها فاعلم أن الأولى منقوضة بالمعجونات, والثالثة : المعتبرة بجواز بيع البعض بالبعض بعيدة عن اعتبار اكثر الأصحاب, فإنهم أعرضوا عن هذا الشرط … والرابعة : لادخل لها, وأما الخامسة فإن أريد بالأجزاء فيها كل ما يتركب منه الشيء فيلزم أن لاتكون الحبوب مثلية, لأنها تتركب من القشور والألباب, والقشر مع اللباب مثليان في القيمة والمنفعة … وإن أريد الأجزاء التي يقع عليها الاسم في الجملة فيلزم أن لاتكون الدراهم والدنانير مثلية لما يقع في الصحاح من اختلاف في التوازن وفي الاستدارة, والاعوجاج, وفي وضوح السكة وخفائفها, وذلك مايؤثر في المنفعة, والقيمة, والنظر إلى الجرم بعيد, لأن الحبوب والتمور متماثلة, ومعلوم أن نوعاً منها لايخلو من اختلاف الحبات في الصغر والكبر فإذن أظهر العبارات : الثانية, لكن الأحسن أن يقال : المثلى كل مايحصره الكيل, أو الوزن ويجوز السلم فيه, ولا يقال : كل مكيل, أو موزون؛ لأن المفهوم منها مايعتاد كليه ووزنه فيخرج منه الماء وهو مثلى على الأصح )) (199) وقد ذكر الزيدية (200) والإِمامية (201) أن المماثلة لا تتحقق إلا في الموزون والمكيل.

ومما يدعم هذا الاتحاه أى جعل المعيار في المثلى هو مابكال, أو يوزن ـــ مارواه الدارقطني بسنده عن أنس بن مالك عبادة أن النبي ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ قال : (( ماوزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً, وماكيل فمثل ذلك … )) (202), حيث يدل إلى أن المثلية في نوع واحد وإنما تتحقق في الأشياء الموزونة, أو المكيلة, أما غيرهما من المعدودات كالحيوان ونحوه فلا تتحقق المثلية فيه.

هل نقودنا الورقية مثلية ؟

أولاً : رأينا فيما سبق أن المراد بالمثلى والقيمى يختلف من باب فقهى إلى آخر, فقد رأينا أن معنى المثلى في باب الحج يختلف عن معناه في باب الغضب أو القرض وهكذا مما يدفعنا التفكير فيه إلى أن الدافع وراء هذا التقسيم هو الوصل إلى معيار مرن, وإلى أقرب شيء يحقق العدالة والتوازن بين الشيء المطلوب, والشيء الذى ينبغي أن يرد بدله, فهذا من باب ميزان الشيء بشبهه ونظيره ( فقس الأمور بأشباهها ) ولذلك صرحوا بأن (( أقرب الشيء إلى الشيء الذي أتلف هو مثله إذا كان من المثليات, أو قيمته إذا لم يكن له مثل )), يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية عند كلامه عن عوض المثل : (( وهو أمر لابد منه في العدل الذى به تتم مصلحة الدنيا والآخرة فهو ركن من أركان الشريعة .. ومداره على القياس والاعتبار للشيء بمثله, وهو نفس العدل … وهو معنى القسط الذى أرسل الله الرسل … )) (203).

بل إن ابن القيم جعل الوقوف عند التشابه الظاهري دون الغوص في الحقائق والعلل والمقاصد من الشبه الذى (( لم يحكمه الله سبحانه إلا عن المبطلين … الذين لم يجمعوا بين الأصل و الفرع بعلة ولا دليلها, وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع …, والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي هو قياس فاسد …)) (204).

ويؤكد ذلك أن الفقهاء ـــ على الرغم من وضع هذه القاعدة ـــ قاموا باستثناءات كثيرة تكاد تكون قاعدة تنصب على أن كل مالايحقق هذه العدالة لا تطبق عليه هذه القاعدة قال السيوطي : (( أعلم أن الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل, والمتقوم القيمة وخرج عن ذلك صور في باب الغضب)).

احداها : المثلى الذى خرج مثله عن أن يكون له قيمة كمن غصب, أو أتلف ماءً في مفازة ثم اجتمعا على شط نهر, أو في بلد, أو أتلف عليه الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء فليس للمتلف بدل المثل, بل عليه قيمة المثل في مثل تلك المفازة أو في الصيف.

ثانيتها : الحلى أصح الأوجه : أنه يضمن مع صنعته بنقد البلد وإن كان جنسه, ولا يلزم من ذلك الربا, لأنه يجري في العقود لا في الغرامات.

ثالثتها : الماشية إذا أتلفها المالك كلها بعد الحول وقبل إخراج الزكاة فإن الفقراء شركاؤه, ويلزمه حيوان آخر, لا قيمته ـــ مع أن الحيوان من القيميات ـــ جزم به الرفعي وغيره, بخلاف مالو أتلفها أجنبي.

رابعتها : طم الأرض, كما جزم به الرافعي.

خامستها : إذا هدم الحائط لزمه إعادته لاقيمته, كما هو مقتضى كلام الرافعي وأجاب به النووي في فتاويه, ونقله عن النص.

سادستها : اللحم فإنه يضمن بالقيمة كما صححه الرافعي وغيره في باب الأضحية مع أنه مثلى.

سابعتها : الفاكهة , فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيحهم في الغصب. والأصح : أنها تضمن بالقيمة …, ثم ذكر السيوطي صوراً أخرى في أبواب أخرى, ففي باب البيع إذا تخالفا وفسخ العقد وقد تلف المبيع أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه فشمل المثلى وغيره, وهو وجه صححه الماوردي, وادعى الروياني الاتفاق عليه … وفي باب الفرض استثنى الماوردي من القاعدة العامة نحو الجوهر, والحنطة المختلطة بالشعير إن جوزنا قرضهما, فإنهما يضمنان بالقيمة, وصوبه السبكي …, وفي باب العارية : أطلق الشيخان وجوب القيمة فيها فشمل المتقوم المثلى, وصرح بذلك الشيخ في المهذب والماوردي …, وكذلك المستعار للرهن يضمن في وجه حكاه الرافعي عن أكثر الأصحاب بالقيمة, وفي وجه وصححه جماعة, وصوبه النووي في الروضه بما بيع به وهو كان أكثر من القيمة, فيستثنى ذلك من ضمان العارية بالقيمة, وفي باب المصراة يكون البدل عن لبنها التمر ـــ كما ورد في الحديث الصحيح ـــ (205) لامثله ولا قيمته (206) كل هذه الاستثناءات وغيرها لتدل دلالة واضحة على أن محاولات الفقهاء في تحديد المثلى والقيمى ووضع معايير لهما كل ذلك للوصول إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الحقين, وإذا كان المطلوب في وضع هذه المعايير هو تحقيق العدالة, فلا أعتقد أن من العدالة اعتبار الليرة اللبنانية اليوم ـــ حيث يساوي دولار واحد 274 ليرة في شهر 9 / 87 ـــ مثلا (207) لليرة اللبنانية عام 1970 ـــ حيث تساوى اثنتان منها دولاراً ـــ, ويدل على ذلك أقوالهم في كثير من الفروع الفقهية التي لها علاقة بالضمان والقيمة, فقد كان رائدهم في ثمن المثل, وأجرة المثل, ومهر المثل, وقيم الأشياء هو تحقيق العدالة بكل الوسائل المتاحة, ولذلك لاحظوا فيها الزمان والمكان والظروف والملابسات المحيطة بالشيء, فعلى سبيل المثال ذكروا ثمن المثل في شراء الماء في التيمم, وشراء الزاد ونحوه في الحج, وفي بيع مال المحجور, وغير ذلك, فقالوا : إنه يختلف باختلاف المواضع, قال السيوطي : (( والتحقيق أنّه راجع إلى الاختلاف في وقت اعتباره, أو مكانه )) (206) ففي باب التيمم ذكرت ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذى هذا المشترى فيه, ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها.

الثاني : أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات, فإن الشربة الواحدة في وقت عزة الماء يرغب الماء يرغب فيها بدنانير. فلو كلفناه شراءه بقيمته في الحال الحقته المشقة والحرج.

الثالث : أنه قيمتة مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة, فإن ثمن المثل يعتبر حالة التقويم. وهذا هو الصحيح عند جمهور الأصحاب؛ وبه قطع الدرامي وجماعة من العراقيين ونقله الامام عن الكثرين. والتحقيق أن يوجب ذلك على المسافر ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر إلى سد الرمق (208).

وفي باب الحج جزم الأصحاب, بأن ثمن المثل للزاد والماء هو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان, وكذلك قالوا في الطعام والشراب حال المخمصة, وفي باب البيع إذا تخالف المتبايعان وفسخ, وكان المبيع تالفاً يرجع إلى قيمته, وفي وقت اعتبارها أقوال أصحها يوم التلف, والثاني : يوم القبض, لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه, وما يعرض بعد ذلك من زيادة, أو نقصان فهو ملكه, وثالثها : أكثر القيم من القبض إلى التلف, لأن يده يد ضمان (209).

وأما اعتبار القيمة في المغضوب المتقوم فهو أقصى قيمة من الغضب إلى التلف بنقد البلد الذي تلف فيه (210).

وقد ذكر الفقهاء كثيراً من الأمثلة للمثليات راعوا فيها القيمة أيضا منها:

1 ـــ فمثلاً الماء مثلى, ولكنه بستثنى من ضمانه بالمثل إذا غصبه شخص في المفازة فإنه يضمن بقيمته (211).

2 ـــ إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمة (212).

3 ـــ إذا كسر اليه قيمتها عشرون ووزنها عشرة, قال الغزالي في هذه المسألة : (( ففيه وجهان أحدهما : أن الوزن يقابل بمثله والصفة بقيمتها من غير جنس الآنية, وفيه وجه أن لا يبالي بالمقابلة بجنسه فيكون البعض في مقابلة الصفة, كما لو أفرد الصفة بالاتلاف وقد رجح الرافعي هذا الوجه الأخير, ومعنى ذلك يجوز أن يأخذ عشرين مثقالاً في مقابلة ماوزنه عشره مادام فيه صنعة.

هذا بالنسبة في ضمان المتلفات وهذا محل اتفاق. أما في البيع فلم يجوزوه إلا مانقل عن مالك وماروى عن معاوية أنه يجوز بيع مضروب بقيمته من جنسه, كحلى وزنه مائة يشتريه بمائة وعشرة, وتكون الزيادة في الصنعة, وهى الصياغة, وقال الأوزاعي كان أهل الشام يجوزون ذلك فنهاهم عمر (213). وكذلك اعتبر ابن تيمية وابن القيم المصوغ كالحلى يراعى فيه القيمة.

4 ـــ يقول الشوكاني : (( فإذا تلف كان المالك مخيراً بين أخذ مثلها, أو قيمتها يوم تاغصب على وجه يرضى به من غير فرق بين مثلى وقيمى, ولكن إرجاع المثلى من أعلى أنواع الجنس, وقيمة القيمى على هذا الاصطلاح أقرب إلى دفع التشاجر, وأقطع لمادة النزاع )) (214).

ولم يغفل الفقهاء حتى في الذهب والفضة الوزن حتى في حالة كونهما نقدين, فقد روى حرب قال : قلت لأحمد : دفعت ديناراً كوفياً ودرهماً وأخذت ديناراً شامياً وزنهما سواء لكن الكوفي أوضع؟ قال : لايجوز إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة (215) فما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلاً, وفي الموزون وزناً (216) وقد أخذوا ذلك من الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بسنده أن رسول الله ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ قال : (( الذهب بالذهب وزنا بوزن )) (217).

كما لم يغفلوا عن القيمة حتى في بعض صور بيع الدراهم بالدينار حيث اعتبر بعضهم النقص في القيمة عيباً يمنع الرد, يقول الفتيه الحنبلي الخرقي : (( وإذا اشترى ذهباً بورق عيناً بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيباً فله الخيار بين أن يرد, أو يقبل إذا كان بصرف يومه … )) وعلق ابن قدامة على قوله (( إذا كان بصرف يومه )) قائلا : (( يعني : الرد جائز مالم ينقص قيمتة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا, فإن نقصت قيمته كأن أخذ عشرة ـــ أى من الدراهم ـــ بدينار فصارت أحد عشر بدينار فظاهر كلام أحمد والخراقى : أنه لايملك الرد, لأن المبيع تعيب في يده لنقص قيمته )) ثم إن ابن خدامة سلم بأن نقص القيمة عيب وإن كان لايمنع ذلك من الرد لوجود العيب القديم في نظره ولكنه يجب عليه في حالة الرد أرس العيب الحادث عنده, وأخذ الثمن (218).

وقد أخذوا ذلك من حديث ابن عمر حيث قال الرسول الله ـــ صّلى الله عليــه وسلم ــ : (( وريدك أسألك : إنى أبيع الإِبل بالبقيع فأبيع بالدنانير واخد الدراهم, وأبيع بالدراهيم وأخذ الدنانير, آخذ هذه من هذه, وأعطى هذه من هذه ؟ فقال رسول الله ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ : (( لابأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء )) (219).

وذكر ابن نجيم الحنفي أمثلة كثيرة روعيت فيها القيمة في هذا الباب منها : إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ؟ قال فاضيخان : وطرق معرفة النقصان أن يقوَّم صحيحاً لاعيب فيه ويقوم به العيب …

ومنها : المغصوب المثلى إذا انقطع قال أبو حنيفة ( رحمه الله ) تعتبر قيمته يوم الخصومة, وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) : يوم الغصب وقال محمد ( رحمه الله ) يوم الانقطاع.

ومنها المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه, ومنها المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.

ومنها الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر قيمته يوم الهلاك. ومنها قيمة اللقطة إذا تصدق بها, أو انتفع بها بعد التعريف ولم يجد مالكها فالمعتبر فيها يوم التصدق (220).

ويقول ابن القيم : (( إن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإِمكان مع مراعاة القيمة, حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه ردّ مثله كما اقترض النبى ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ بكراً وردّ خيراً منه … وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره, وقصة داود وسليمان ( عليهما السلام ) من هذا الباب, فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنهم ضمنهم بالقيمة وأما سليمان فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان, فضمنهم إياه بالمثل, وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضاً عن المنفعة التي فاتت من غلة الحرث إلى أن يعود, وبذلك أفتى الزهرى لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجؤ فقال الزهرى : يغرسه حتى يعود كما كان, وقال ربيعة وأبو الزناد : عليه القيمة, ثم قال بأن القاعدة في المثلى هو المساواه في الجنس, والصفة, والمالية, والمقصود والانتفاع, ولذلك فما كان أقرب إلى المماثلة فهو أولى بالصواب (221) ومن هنا لنا الحق أن نتساءل : هل النقود الورقية هذه السنة تشبه النقود الورقية قبل عشرين سنة ؟! ويقول ابن حجر عند تعليقه على القول برد المثل في القيمى عند من يقوم به : (( ومن لازم اعتبار المثل الصوري : اعتبار مافيه من المعاني التي تزيد بها القيمة )) (222).

ثانياً : أن جمهور الفقهاء عرفوا المثلى في أبواب القرض والغضب والإِتلاف بما هو مكيل أو موزون, وجعلوا الكيل, أو الميزان معياراً له, فعلى ضوء ذلك لايدخل فيه النقود الورقية فتكون من القيميات التي يلاحظ فيها عند الحقوق والالتزامات قيمتها.

وأما على ضوء تعريف إمام الحرمين والغزالي الذى جعل تساوي الأجزاء من حيث القيمة والمنفعة معياراً للمثلى فلا تدخل فيه النقود الورقية, فالليرة اللبنانية الآن هل تساوي الليرة اللبنانية قبل خمس عشرة سنة وكذلك الأمر بالنسبة لتعريف الكساني الذى أضاف إلى المكيل والموزون : المعدود الذى لا اختلاف بين أحاده, وذلك لأن النقود الورقية يوجد بينها اختلاف بيَّن آحاده, وذلك لأن النظر إلى النقد الورقي ليس باعتبار شكله ورسمه وإنما باعتبار قيمته الشرائية, فالنقود الورقية ليس فيها نفع ذاتي فلا تُؤكل ولا تشرب, ولا تلبس, وإنما باعتبار مايشتري به.

وقد رأينا المحققين رجحوا تعريف المثلى بما هو تعريف المثلى بما هو مكيل أو موزون, وشاهدنا دفاع الإِمام الجليل الرافعي وغيره عنه, يقول ابن قدامة : (( وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن … )) (223) ويقول صاحب المطالب : (( ويجب على المقترض رد قيمة غير المكيل والموزون يوم القبض )) ويقول العلامة البابوتي : (( إن المكيلات والموزونات كلها من ذوات الأمثال دون القيم )) (225).

فعلى ضوء هذا التعريف للمثلى لاتدخل النقود الورقيه فيه فتكون من القيميات التي تلاحظ فيها القيمة كقاعدة عامة.

ومن هذا العرض يمكن القول بأن للفقهاء في باب القروض والغضب معيارين : معياراً ذاتيا وهو رعاية الكيل, أو الوزن, ومعياراً موضوعياً مرنا وهو تساوي الأجزاء مع رعاية القيمة والمنفعة, وهذا ما اختاره إمام الحرمين والغزالي وغيرهما, وهو الذى يظهر رجحانه إذ أن الوقوف عند الناحية الشكلية دون رعاية الجوهر والغاية والمقاصد لايتفق مع هذه الشريعة التي نزلت لتحقيق العدالة في كل الأمور, ولذلك جعل الماوردي وغيره تساوي القيم بين الشيئين معياراً لتحقيق المثالية فيهما فقال : (( فإن التماثل بالقدر غير أن القيمة يعرف بها تماثل القدر وتفاضله )) وقد ذكر ابن اهمام أن المماثلة الحقيقية المطلوبة تتحقق إلا باعتبار الصورة والمعنى, والمعيار يسوى الذات أى الصورة, والجنسية تسوى المعنى (226).

ثالثاً : إن قضية المثلى والقيمى واعتبار ما هو مثلى, أو قيمى ليست من الأمور المنصوصة عليها في الشرع بحيث لايمكن تجاوزها, وإنما كان الغرض منها هو محاولة التقريب والتبسيط والتعقيد الفقهي, والرائد فيها هو تحقيق العدالة, ولذلك قالوا في تعليلهم  لوجوب رد المثل في المثلى أن المثل هو أقرب الأشياء إليه, وقالوا في رد القيمى في القيمي : أنه نظراً لتفاوت أفراده بمنع رد المثل فيه, ولذلك تجب قيمته, ومن هنا إذا ردّ المقرض في القيميات شيئا أحسن مما أخذه يجوز استناداً إلى ما فعله رسول الله ــ صّلى الله عليــه وسلم ــ حيث استسلف من رجل جميلاً بكراً فأمر أن يعطيه رباعياً وقال : (( فإن خياركم أحسنكم قضاء )) (227).

وقد أكد الامام الشوكاني ذلك وبين بأن قاعدة المثلى والقيمى قاعدة مرنة جداً, وأنها ليست منصوصة فقال : (( قوله : (( وفي تالف المثلى مثله إلخ )) أقول : (( اطلاقهم على الشيء الذى تساوت أجزاؤه أنه قيمى هو مجرد تصطلاح لهم, ثم وقوع القطع والبت منهم بأن المثلى يضمن بمثله, والقيمى بقيمته هو أيضا مجر رأى عملوا عليه, وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه يضمن المثلى بقيمته )) (228).

ولو استقرينا فروع الشريعة وكلياتها ومبادئها ووسائلها لوجدناها قائمة على العدل قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزالنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط … ) (229) وقال تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإِحسان … ) (230) وقال : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) (231) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على ذلك.

يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية : (( والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه بعثت به الرسل, وأنزلت الكتب … والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم, وعن الميسر لما فيه من الظلم )) (232).

هل النقود الورقية مثل الدراهم والدنانير في كل الأحكام ؟

هذا هو السؤال الذى يفرض نفسه علينا, والجواب عنه بالسلب, أو بالإِيجاب, أو بالتفصيل يكون هو الأساس في أىّ حل يُراد.

فقد ذهب أكثر العلماء الذين عاصروا مولد النقود الورقية إلى أنها ليست مثل النقود الذهبية والفضية على الإِطلاق, بل ذهب بعضهم إلى نفى نقديتها وماليتها, ورتبوا عليها عدم وجوب الزكاه فيها, وعدم جريان الربا فيها, فقد جاء في فتح العلى لمالك : (( ما قولكم  في الكاغذ الذى فيه ختم السلطان ويتعامل به كالدرهم والدنانير هل يزكي زكاة العين أو العرض أو لا زكاة فيه ؟

فأجابت بما نصُّه : … لا زكاة فيه لانحضارها في النعم وأضاف مخصوصة من الحبوب والثمار, والذهب والفضة, ومنها قيمة عرض المدير وثمن عرض المحتكر, والمذكور ليس داخلاً في الشيء منها, ويقرب لك ذلك أن الفلوس النحاس المختومة بختم السلطان المتعامل بها لازكاة في عينها لخروجها عن ذلك (233), يقول الاستاذ الدكتور القرضاوي : (( لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر, فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها الحكم, وكل ماهنالك أن كثيراً من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجاً على أقوال السابقين فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرافية والظاهرية, فلم يرد هذه نقوداً لأن النقود الشرعية إنما هى الذهب والفضة, وإذا لا زكاة فيها بهذا أفتى الشيخ عليش … وبعض الشافعية … )) (134).

وقد أسند كتاب الفقه على المذاهب الأربعة إلى الحنابلة عدم وجوب الزكاة في الورق النقدي إلا إذا صرف ذهباً, أو فضة, ووجدت فيه شروط الزكاة السابقة (235). وهذا الإِسناد غير مقبول لأن النقد الورقي لم يكن موجوداً في زمن أحمد ولا أصحابه فكيف تسنى له أن يسند إليهم هذا القول ؟

وكذلك أفتى كثير من علماء الهند في القرن السابق بعدم وجوب الزكاة فيها, وعدم أداء الزكاة بها, وعدم جواز شراء الذهب والفضة بها (236).

وبعكس هذا الاتجاه ذهب علماء معاصرون كثيرون إلى وجوب الزكاة فيها, منهم العلامة أحمد الساعاتي صاحب ترتيب مسند أحمد وشرحه, حيث قال : (( فالذى أراه حقا وأدين الله عليه أن حكم الورق المالي كحكم النقدين في الزكاة سواء بسواء, لأنه يتعامل به كالنقدين تماماً … )) (237) وأفتى بمثله العلامة الشبخ محمد حسنين مخلوف العدوي حيث قال : (( فتحصل أن الأوراق المالية نصح أن نزكى باعتبارات أربعة … )) (238) وكذلك أفتى بمثله بعض علماء الهند مثل مولانا الشيخ فتح محمد اللكنوى صاحب عطر الهداية, وذكر المفتى سعيد أحمد اللكنوى في كتابه أن الإِمام عبد الحىّ اللكنوى كان يوافق تلميذه الشيخ فتح محمد في هذه المسألة (239).

والراجح أن هذا الخلاف لفظي وليس خلافاً معنوياً, ولا خلافاَ ثائماَ على الحجة والبرهان وإنما هو خلاف عصر وأوان, فالأوائل بنوا أقوالهم في عدم وجوب الزكاة فيها على أساس أنها كانت سندات لديون, والآخرون نظروا إليها باعتبارها أصبحت أثمانا بالعرف وكلا الرأيين صحيح فلأوراق النقدية كانت في بدايتها سندات فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية : (( إن البنكنوت كان ظهوره قبل الشيكات المصرفية, ويمكن اعتباره كسند عند الدائن لدين له على البنك, وأن حقوق هذه الورقة تنتقل إلى آخر عند تسلمها فحينئذٍ يكون حاملها دائماً للبنك بطريقة تلقائية … )) (240).

وأما الآن بل ومنذ فترة ليست وجيزة لم يعد لها هذا التكييف بل هى تطورت وأصبحت عملة قانونية ومنحت الحكومات البنوك الشخصية من إصدارها وحينئذٍ تختلف حقيقتها عن السندات المالية الأخرى في أمور كثيرة (241).

وكذلك في مسألة الربا حيث لاينبغي تكييق مسألة النقود الورقية الآن على أنها ما دامت لا تتحقق فيها علة الربا عند البعض العلماء يجوز فيها الربا قياساً على قول من أجاز الربا في الفلوس, وذلك لأن هؤلاء لما قالوا في الفلوس قالوا فيها باعتبار كونها سلعة, ولاسيما أنها لم تكن النقد السائد, بل كانت المساعدة, أما لو شاهدوا غلبتها وأصبحت العملة الوحيدة فلا أعتقد أن أحداً منهم يقول بهذا القول, ولذلك نرى مشايخ ماوراء النهر حرموا التفاضل في العدالي والغطارفة ـــ نوعان من النقود الفضية التي كانت نسبة النحاس فيهما أكثر من الفضة ـــ مع أن علماء المذهب الحنفي القدامى أجازوا التفاضل وزناً وعدداً في الدراهم والدنانير المغشوشة قال المرغيناني وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير, وإن بيعت بجنسها متفاضلا جازا … ثم قال : (( ومشايخنا ( رحمهم الله ) لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة, لأنها أعز الأموال في ديارنا, فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا, ثم إن كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيها بالوزن, وإن كانت تروج بالعد فبالعد … )) (242).

ولكن مع رواج النقود المغشوشة وقبولها وكونها من أعز الأموال لم يعط الحنفية كل أحكام الدراهم والدنانير الخالصة, يقول المرغيناني : (( ثم هى مادامت تروج تكون أثماناً لاتتعين بالتعين, وإذا كانت يتقبلها البعض دون البعض فهى كالزيوف لايتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوفاً إن كان البائع يعلم بحالها لتحقيق الرضا منه, وبجنسها من الجياد إن كان لايعلم لعدم الرضا منه )) (243), ثم قال موضحاً المزيد من الفرق بينها وبين الجياد : (( وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبى حنيفة, وقال أبو يوسف : عليه قيمتها يوم البيع, وقال  محمد : قيمتها آخر ما تعامل الناس بها, لهما أن العقد صح إلا أنه تعذر التسلم بالكساد وأنه لايوجب الفساد … وإذا بقى العقد وجبت القيمة لكن عند أبى يوسف وقت البيع لأنه مضمون به, وهن محمد يوم الانقطاع, لأنه أوان الانتقال إلى القيمة, ولأبى حنيفة أن الثمن يهلك بالكساد, فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل, وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائماً وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد )) ونقل ابن الهمام عن صاحب الذخيرة أن الفتوى على قول أبى يوسف (244).

وبعد هذا العرض يمكننا أن نأتي إلى ذكر الفروق الجوهرية بين النقود الورقية والنقود المعدنية والذاتية بإيجاز.

الفرق الأول : أن الذهب والفضة نقدان ذاتيان ضامنان للقيمة في حد ذاتهما, في حين أن العملة الورقية نقد حسب العرف والاصطلاح اكتسبت قوتها في بدايتها من غطائها الذهبي أو الفضي, والآن تكسبها من قوة الدولة وضمانها لها.

ولذلك ليس بوسع أى أحد ـــ فرداً أو دولة ـــ أن يلغي قيمة النقود المعدانية, حتى لو ألغيت نقديتها ستظل قيمتها باقية كسلعة, أما النقود الورقية فتستطيع كل دولة أن تلغيها, أو نقص من قيمتها, وإذا ألغيت فلا يبقى لها أية قيمة.

ولاشك أن قيمة النقود الورقية في قوتها الشرائيه, وقدرتها على أن يشتري بها الحاجات الأساسية وغيرها, وذلك لأن النقود الورقية ليست مما تؤكد ولا تلبس, ولا يتحلى بها, على عكس السلع, والنقود الذهبية والفضية.

الفرق الثاني : أن النقود الذاتية لاينسى مع نقديتهما وزنهما باعتبار أن زيادة الوزن تدل بلاشك على زيادة القيمة, وقد أشار إلى ذلك الحديث الصحيح (( وزنا بوزن )) (245) ويترتب على ذلك أمران :

الأمر الأول : عدم جواز الزيادة بين تبر الذهب ونقده, بل وبين الدنانير بعضها ببعض إذا كان في أحدها زيادة على الآخر, يقول الشافعي : (( … أرأيت الذهب والفضة مضروبين دنانير, أو دراهم … لايحل الفضل في واحد منهما على صاحبه لاذهب بدنانير, ولافضة بدرهم إلا مثلاً بمثل وزنا بوزن, وماضرب منهما ومالم يضرب سواء لايختلف, … الربا في مضروبه وغير مضروبه سواء )). فقد نظر الشافعي إلى النقود من حيث أصلها فما دام موزوناً فيراعى فيه الوزن, وهكذا, ولذلك فما كان غير موزون أو مكيل ولا ربا فيه عنده فيكون حينما يصبح ثمنا بالعرف يلاحظ فيه أصله, يقول الشافعي : (( وإنما أنظر في التبر إلى أصلة, وأصل النحاس لاربا فيه )). ومادام يلاحظ في النقود الذهبية والفضية أصلها من حيث الوزن ولذلك يوجد الربا في مضروبه وغير مضروبه, ومن هنا (( فكيف يجوز أن يجعل مضروب الفلوس مخالفاً غير مضروبها ؟)) (146) وإلى اعتبار الوزنية في الذهب والفضة تبرها ونقدهما ذهب الحنفية (247) والمالكيـــــة (248), والحنابلة (249) وغيرهم قال ابن رشد : (( وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة, وإلا ماورى عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه, أو دراهمه ؟ فقال : إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقه ونحو ذلك فأرجو أن لايكون به بأس, وبه قال ابن القاسم من أصحابه, وأنكر ابن وهب من أصحابه )) (250) قال ابن قدامه : (( فإذا باع ديناراً بدينار كذلك وافترقا فوجد أحدهما ماقبضه ناقصاً بطل الصرف, لأنهما تبايعا ذهب بذهب متفضلاً )) (251) قال ابن عابدين : (( فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلابد أن يوفى بدلها مائة من نوعها الموافق لها فى الوزن, أو يوفى بدلها وزنا لا عدداً )) (252).

الأمر الثاني : جواز بيع دينار ذهبي زائد بدينار ناقص, وزيادة بقدر النقصان, وبالعكس فقد روى الحافظ ابن أبى شيبة وعبد الرازق بسندهما عن الحكم أن في الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضل الشامي فضة قال : لابأس به, ورويا مثله عن مجاهد, وروى عبد الرزاق بسنده عن مجاهد : في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل ؟ قال : (( يأخذ بفضله ذهباً, وروى مثله ابن أبى شيبة عن طاوس والنخعي )) (253).

ولاشك أن النقود الورقية لا يلاحظ فيها الوزن قاطبة حتى تكون مثل الذهب والفضة في جميع الأحكام, ومن هنا قال الشافعي : (( الذهب والفضة بائنان من كل شي لايقاس عليهما غيرها )) (254).

الفرق الثالث : أن النقود الذاتية كالدرهك والدنانير حتى لو ألغيت نقديتها بقيت مثليتها على عكس النقود الاصطلاحية كالفلوس عند من يقول بها حيث لو كسدت تصبح سلعة متقومة عند الكثيرين, أما الدراهم والدنانير حتى لو كسدتا وألغيت نقديتهما بقيتا مثليتين.

بل إن الفلوس والدراهم المغشوشتين أحسن حالاً من النقد الورقي إذا أنها باعتبار أصولها وامكانية الانتفاع من موادها كسلعة تحمل قيمة. أما النقود الورقية فلا تحمل أية قيمة, إذ أنها لم تعد صالحة للإِنتفاع بها حتى لكتابة عليها بعدما كتبت عليها من كتابات خاصة بالدولة التي أصدرتها, ولذلك يقول الاقتصاديون : إن هذه الأوراق جعلتها الدولة أثماناً عرفية, وألزمت الناس بقبولها في اقتضاء ديونهم, ولكن الأثمان المسكوكة سابقاً حتى (( النقود الرمزية منها كانت في أنفسها أمولاً لها قيمة يعتد بها, ولم يكن تقويمها موقوفاً على إعلان الحكومة, ولا يجعلها أثماناً رمزية, فإنها كانت تصنع تارة من الذهب والفضة, ومرة من الصفر, وأخرى من النحاس, أو الحديد مما هى أموال في أنفسها, ولذا لو أبطلت الحكومة ثمنيتها بقى تقومها من حيث موادها, وأما هذه الأوراق فليست أموالاً في أنفسها, وإنما أبطلت الحكومة ثمنيتها بطل تقومها )) (255) اذن فما المانع إذا قامت الحكومة بخفض قيمتها أن نلاحظ هذه القيمة بقدرها في الحقوق والالتزامات الآجلة ؟

يقول الأستاذ جيوفري : (( إن الورق النقدي الآن ليس إلا قطعة من الكاغذ, ليس لها قيمة ذاتية, ولو قدمت إلى البنك البريطاني لافتكاكها فإن البنك لايستطيع الوفاء بوعده إلا بإعطاء عملة رمزية أخرى, أو ورق نقدي آخر )) (265) وحاصل ذلك أن هذا الوعد المكتوب لايعبر إلا عن ضمان الحكومة لحامله بأنه مستعد للوفاء بوعده, ولكن ليس بذهب ولا فضة, بل بورق آخر يساويه في القيمة.

وقد أشار ابن عابدين إلى أن العملة الذاتية الخالصة تكتسب قوتها من ذاتيتها ولذلك لايتحكم فيها الناس ـــ كقاعدة عامة ـــ على عكس النقود الاصطلاحية حيث يقول : (( فإنه ـــ أى الغلاء والرخص ـــ إنما يظهر إذا كانت ـــ أى الدراهم والدنانير ـــ غالبة الغش تقوّم بغيرها )) (275).

الفرق الرابع : أن علماءنا المعاصرين متفقون على أن نقودنا الورقية تقوم بالذهب, أو الفضة, أو غيرهما لمعرفة نصاب الزكاة فيها, ولذلك فنقد كل بلد يقوم فإذا بلغ مالدى الإِنسان مقداراً يصل إلى قيمة عشرين مثقالاً من الذهب, أو مائتى درهم من الفضة تجب الزكاة إذا حال عليه الحول, بل أكثر من ذلك رجح فضيلة الأستاذ القرضاوي ربط نصاب النقود الورقية بالسلع الأساسية التي نص على نصابها فقال : (( وبناء على هذا البحث نستطيع أن نضع معياراً ثابتاً للنصاب النقدي يلجأ إليه عند تغير القوة الشرائية لنقود تغيراً فاحشاً يجحف بأرباب المال أو بالفقراء, وهذا المعيار هو مايوازي متوسط نصف قيمة خمس من الإِبل, أو أربعين من الغنم في أوسط البلاد وأعدلها )) (258).

الفرق الخامس : أن المعاصرين جميعاً متفقون على أن نقودنا الورقية مختلفة باختلاف الدول التي تصدرها, ولذلك لايجري الربا بين ريال قطري وريال سعودي, مع أن كلا منهما ريال, وبينهما شبه شكلي, فيجوز بيع ريال سعودي بريال وزيادة كما هو المعهود, ولو رد الدين به بدل الريال القطري تحسب هذه الزيادة فما السبب في ذلك ؟

لا جواب على ذلك إلا اعتبار القيمة للريالين, ولذلك فهى ليست ثابتة, فقد يزداد سعر أحدهما دون الآخر وبالعكس, فلا اعتبار للاسم ولا للشكل ولا للوزن والعدد, وإنما للقيمة, في حين لو كانت العملة ذهبية لما اختلفت باختلاف دولة الإِصدار.

الفرق السادس : أن أكثر العملات ـــ إن لم يكن جميعها ـــ قد كتب عليها عبارة : (( ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون )) حتى إذا لم يكتب عليها هذه العبارة فهذه هى واقعها, فقيمتها في قوتها الشرائية, فإذ كان الأمر كذلك فلماذا ننكر هذا الواقع لأجل شكل ما أنزل الله به من سلطان ؟ ولا أحد يدعى أن الذهب, أو الفضة حينما يضرب يحتاج إلى هذه العبارة, أو هذا الضمان.

الفرق السابع : إن النقود الورقية في واقعها الذي ظهرت فيه كانت عبارة عن صكوك تعبر عن الرصد الذي كانت تمثله, ثم وضع لها غطاء, ثم لما ألغى هذا الغطاء أصبحت موارد الدولة وقوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية, وقوة ضمانها من قبلها هى الغطاء, ولذلك تتقلب هبوطاً وارتفاعاً حسب التقلبات التي تقع على الدولة المصدرة لها والضامنة لها, فهذا يعني بكل بساطة رعاية قيمتها وقدرتها الشرائية, ولذلك تتغير قيمة الليرة اللبنانية الآن وهى متقلبة ومتغيرة, وأن النقود أنفسها تتأثر بها فلابد إذن القول بأن الليرة اللبنانية اليوم التي يُمثلها غطاء ضعيف مهزوز غير الليرة التي كان يمثلها غطاء قوى من حيث الواقع والغاية والهدف والنتيجة, فهى مرتبطة بأصل وهذا الأصل قد تغير جوهره, فما يبنى على الأصل لابد أن يتغير به.هذا بلا شك على عكس النقود الذهبية والفضية حيث تكتسب قوتها من ذاتها ولا تحتاج إلى هذه الاعتبارات.

الفرق الثامن : أن الفقهاء حينما أجمعوا على الذهب والفضة, الحنطة والشعير ـــ مثلاً ـــ يجب فيها المثل مطلقا في حين اتلفوا في النقود المغشوشة والفلوس حيث لاحظ بعضهم القيمة عند الغلاء والرخص, صرحوا بأن السبب في ذلك أن الذهب والحنطة ونحوهما مما يستفاد بذاتها مع قطع النظر عن قيمتها, فعشر كيلوات من الحنطة سواء رخص سعرها أم غلا هو غذاء يُحقق الغرض المقصود, وينتفع به صاحبها من حيث الطعم والغذاء دون أن يؤثر فيها القيمة ـــ  ولكن الفلوس والنقود المغشوشة تكمن قيمتها في رواجهما وقبول الناس لهما فإذا لم يتحقق فيهما هذه الشروط فقد مثليتهما, وبالتالي يلاحظ فيهما القيمة والقوة الشرائية.

التاسع : لنا أن نتساءل : ما هو المعيار الذي تحدد به قيمة النقود في العالم, فمثلاً يكون الريال القطري الآن يساوي كذا, وسابقاً كان يساوي كذا, وكذلك بقية العملات, ثم العلاقة بين عملة أخرى, فالدولار يساوي مثلاً 3.65 ريالاً قطريا, و230 قرشاً مصرياً مثلا.

فكان المعيار عند نشأة النقود الورقية هى الغطاء الذهبي, إذن كانت مقومة به ومعتبرة به, وتابعة له من حيث الرخص والغلاء, أما بعد أن ألغى هذا الربط فبأى شيء يرتبط ؟ لاشك أنها مرتبطة بعدة اعتبارات مختلفة للدولة التي تصدرها.

وأيا ما كان فقد روعى من حيث أساسها القيمة, ولا تزال في دول الغرب يلاحظ فيها قوتها الشرائية, حيث يعرف من خلالها نسبة التضخم, ويكون المعيار في ذلك هو السلع الأساسية اعتبار وقتين مختلفين, وقت إصدار النقد, والوقت الذى حصل فيه الغلاء.

بل أكثر من ذلك لاتزال قيمة النقود الورقية يراعى فيها قيمتها في مقابل الذهب على مستوى الصندوق المالي العالمي يقول الاستاذ محمد تقى العثماني : (( وفي سنة 1974م اختار « الصندوق المالي العالمي » فكرة « حقوق السحب الخاصة » كبديل لاحتياطي الذهب, وحاصل ذلك أن أعضاء هذا الصندوق يستحقون سحب كمية معينة من عملات شتى الدول لأداء ديونهم إلى الدول الأجنبية الأخرى واعتبر 888676 جراماً من الذهب كعيار لتعيين هذه الكمية, وأن حقهم لسحب هذه الكمية اعتبر بديلاً لاحتياطي الذهب )) (259).

وأما النقود الذهبية, أو الفضية فلم يقل أحد بأنها بحاجة إلى التقويم.

العاشر : أن مشكلة التضخم التي يعاني منها العالم ولدت في أحضان النقود الورقية بعد ماحلت محل النقود الذاتية بحيلة قانونيه ـــ كما ذكرنا ـــ ولاسيما بعد ما أصبحت أموال الناس مهددة بهذه التقلبات الكبيرة التي تشاهدها وتعايشها, فكم من غنى جمع من النقود الورقية بكده, وعرق جبينه, ثم ظهر التضخم فأكل أموالهم النقدية, وأصبحت كل هذه العملات التي يملكها لاتساوي شيئاً يذكر, فكم من تجار شاطرين في لبنان جمعوا أموالهم بالليرة اللبنانية وبلغت الملايين, ولكن بعد ماحصل لليرة اللبنانية ماحصل أصبحت مئات الآلاف لاتساوي شيئاً يذكر.

فلو كانت نقودنا ذهبية, أو فضية فهل كان ينجم كل هذه الأضرار؟

إن الحضارة الإِسلامية لم تشهد تضخما إلا حينما شاعت الفلوس والنقود المغشوشة, ولم تشهد النقود الذهبية والفضية الخالصة أى تضخم يذكر.

يقول الاستاذ محمد الحريري : (( إن هذا الداء ـــ أى داء التضخم ـــ كان ظاهرة اقتصادية رافقت الانتقال من النقود السلعية إلى النقود الائتمانية … فالذهب والفضة تمتعا كنقود بثبات نسبى في قيمتها … وذلك, لأن النقود السلعية ـــ ومنها الذهب والفضة ـــ كانت تتساوى قيمتها الأسمية مع قيمتها التبادلية, بينما تقل كثيراً قيمة النقد الاصطلاحي … عن قيمته الأسمية, وباستعراض تاريخي للأزمات الاقتصادية في العالم نجدها مصاحبة لتداول النقد الورقي )) (260).

ويذكر المقريزي وغيره أسباب المشاكل النقدية التي وقعت في بعض العصور الإِسلامية وأنها تكمن في إصدار الفلوس, يقول المقريزي : (( الفلوس لم يجعلها الله تعالى قط نقداً في قديم الدهر وحديثه, إلى أن راجت في أيام أقبح الملوك سيرة وأرذلهم صريرة ـــ الملك الناصر ـــ وقد علم كل من رزق فهماً وعلماً أنه حدث في رواجها خراب الأقاليم, وذهاب نعمة أهل مصر, والفضة هى النقد الشرعي ـــ أى بجانب الذهب ـــ لم تزالفي العالم, وأما الفلوس فإنه … ومنذ كان المُلكُ إلى أن حدثت الحوادث والمحن بمصر سنة ست وثمانمائه في جهات الأرض كلها عند كل أمة من الأمم كالروم والفرس وبنى إسرائيل, واليونان والقبط, والنبط والتبابعة, ومن أقبال اليمن والعرب العاربة, والعرب المستعربة, ثم في الدولة الإِسلامية من حين ظهورها على اختلاف دولها التي قامت بدعوتها كبنى أمية بالشام والأندلس, وبنى العباس بالعراق, والعلويين بطبرستان وبلاد المغرب, وديار مصر والشام, والحجاز واليمن, ودولة بنى بويه, ودولة الترك بنى سلجون, ودولة الأكراد بمصر والشام ودولة المغول ببلاد المشرق ودولة الأتراك بمصر والشام … إن النقود التي كانت أثمانا وقيما إنما هى الذهب والفضة فقط, ولا يعلم في خير صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم, ولا طائفة من الطوائف أنهم اتخذوا أبداً في قديم الزمان ولا حديثه نقداً غيرهما, إلا أنه لما كانت في المبيعات محقرات تقل أن تباع بدرهم أو بجزء منه اصبح قديما وحديثا إلى شيء سوى النقدين يكون إزاء تلك المحقرات, ولم يسم أبداً ذلك الشيء الذى جعل للمحقرات نقداً البته … ولا أقيم قط بمنزلة أحد النقدين, ولم تزل ملوك مصر والشام والعراقين, وفارس والروم في أول الدهر وآخره يجعلون بإزائها نحاساً يضربون منه القليل والكثير صغاراً تسّمى فلوساً, وكان الناس بعد الاسلام وقلبه أشياء آخر يتعاملون بها كالبيض, والودع (261) وغير ذلك (262) ويقول الشافعي في الأم بعد أن ذكر أن الفلوس لايمكن أن تكون أثماناً ونقوداً : (( وقد بلغني أن أهل سويقه في بعض البلدان أجازوا بينهم خرفاً مكان الفلوس )) (263).

وما قاله المقريزي وغيره في حق الفلوس تحقق منه أكثر في عالم النقود الورقية من مشاكل تضخيم, وسرقة أموال الناس من خلالها, والتقلبات الخطيرة التي لم يعد الانسان يطمئن إلى هذه النقود ولم تصبح مخزناً للثروة, ولا قيماً يقاس بها الأموال, بل أصبحت السلع هى المعيار لها, فهى بدعة أحدثها الغرب للتحكم في ثروات العالم رخصاً وغلاءً, وحسب مصالحهم, ولذلك إذا أرادوا أن يضربوا اقتصاد أية دولة خفضوا نقودهم التي ارتبط بها مصير جميع نقود دول العالم. ومن جانب مصير جميع نقود دول العالم. ومن جانب آخر أن أهمية الذهب والفضة تكمن في كونهما معدنين نفسين نادرين ليس من السهل الحصول عليهما إلا عند وجودهما وتحصيلهما, أما النقود الورقية فتستطيع الدولة أن تصدر ماتشاء منها بالمليارات ومع ذلك لاتصبح بها غنية, يقول ( بواجلبرت ) : (( من المحقق أن النقود ليست ثروة في ذاتها, وأن كميتها لاتؤثر في رخاء الأمة )) (264) وقبله قال ابن سينا في رده على المشتغلين بالكيمياء : (( وذلك أن حكمة الله في الحجرين وندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس, ومتمولاتهم, فلو حصل عليهما بالصفة لبطلت حكمة الله في ذلك, وكثر وجودهما حتى لايحصل أحد من اقتنائهما على شيء )) (265) كما هو الحاصل الآن حيث لايحصل أحد منا من اقتناء كثير من نقودنا الورقية على مايحقق رغبته ويشتري بها مايريده بسبب كثرتها وتضخمها وقد هاجم ابن خلدون هؤلاء الكيميائيين الذين يفشون الذهب والفضة ويلبسون الحديد أو غيره ثوب أحدهما لما يترتب على ذلك من مظالم الناس, ولأن ذلك الغش, أو الصفة لايزيد من الثروة إنما يحصل بالأعمال الانسانية والصناعات, وزيادة الآلات والمكاسب (266).

ويقول د. محمد صالح : (( إن قيمة المعادن النفيسة أقل تعرضا للتغيرات من بقيّة السلع وذلك لأن كمية المستخرج سنوياً منها طفيفة بالنسبة للمقادير العظيمة الموجودة منها, ولهذا السبب يصغر شأن التقلبات التي يحدثها هذا المحصول السنوي في قيمة هذه المعادن )) (267) ويقول : (( لكن إجماع الناس انعقد منذ القدم على تفضيل الذهب والفضة, ومنذ نصف قرن فضلوا الذهب, وأصبحت الفضة في المقام الثاني, وصار الذهب هو العملة الدولية, ثم ذكر أسباب تفضيلهما على غيرهما بالتفصيل (268) بالاضافة إلى العلاقة الوثيقة بين سعر الذهب والفضة والنقود المصنوعة منها حيث تنخفض, أو ترتفع حسب قيمة أصلها, في حين لاتوجد أية علاقة بين سعر النقد الورقي, والورق المصنوع منه, وقد أشار العلامة جعفر الدمشقي إلى المزايا الخاصة التي جعلت الذهب والفضة مرشحين للنقدية وتفضيل الذهب على الفضة فقال : (( وقع إجماع الناس كافة على تفصيل الذهب والفضة لسرعة المواتاة في السبك, والطرق, والجمع, والتفرقة, والتشكيل بأى شكل أريد مع حسن الرونق وعدم الروائح والطعوم الديئة, وبقائهما على الدفن وقبولهما العلامات التي تصوتهما, وثبات السمات التي تحفظهما من الغش والتدليس, فطبعوهما وثمنوا بهما الأشياء كلها, ورأوا أن الذهب أجل قدراً في حسن الرونق وتلزز الأجزاء والبقاء على طول الدفن وتكرار السبك في النار, فجعلوا كل جزء منه بعدة من أجزاء الفضة, وجعلوها ثمنا لسائر الأشياء )) (269).

الجزء الثالث والأخر فى العدد 53

الهوامش

(125) المغنى لابن قدامة (4/350).

(126) الروضة (4/ 33).

(127) لسان العرب لابن منظور, جـ 1. دار المعارف ص 4132, والقاموس المحيط, والمصباح المنير, مادة (مثل).

(128) المصباح المنير (2 / 227).

(129) سورة النساء الآية (5).

(130) لسان العرب ص (3783).

(131) لسان العرب ص (3885).

(132) سورة إبراهيم الآية (11) وراجع تفسير ابن عطية المسمى : المحرر الوجيز, ط. قطر 7 / 213).

(133) سورة البقرة الآية (24).

(134) أنظر : تفسير ابن عطية :: (1 / 159).

(135) سورة البقرة الآية (194) وراجع : تفسير المنار (2 / 170).

(136) راجع تفسير ابن عطية (2 /  144).

(137) سورة المائدة الآية (95).

(138) الأحكام ( 2 / 670) والأحكام للشافعى 1 / 121 وراجع تفسير الماوردى ( 1 / 487).

(139)  أحكام القرآن للجصاص, ط. دار الفكر (2/ 470 ـــ 471) وراجع الأحكام للشافعى (1 /121).

(140) أحكام القرآن للجصاص ( 2/470 ـــ 472).

(141) المصدر السابق نفسه.

(142) أحكام القرآن (2/  471 ـــ 472).

(143) راجع نصَّ الحديث فى صحيح البخارى ـــ مع الفتح ـــ كتاب الشركة (5/ 132), ومسلم كتاب الإِيمان (3/ 1282), وأحمد (1/ 56, 2/ 105).

(144) أحكام القرآن (2/  471 ـــ 472).

(145) رواه مالك فى الموطأ.

(146) أحكام القرآن (2/  471).

(147) تفسير ابن عطية (2/ 40 ـــ 41).

(148) سورة النساء الآية (5).

(149) تفسير الطبرى (4/ 249), وتفسير ابن عطية (3/ 498).

(150) مجاز القرآن (1/ 117).

(151) ذكره البخارى تعليقا في صحيحه, مع الفتح ـــ كتاب التفسير (8/ 237).

(152) سورة التوبة الآية (36).

(153) سورة الكهف الآية (2).

(154) سورة البينة الآية (3).

(156) سورة الأنعام الآية (5).

(157) الحديث متفق عليه, ورواه أصحاب السنن. أنظر : صحيح البخارى ـــ مع الفتح ـــ (4/ 379 ـــ 383) ومسلم )3/ 1208, 1212) ومسند الشافعى ص (48, 551, 62) وأحمد (3/ 4, 5/49) والمستدرك (2/43) وسنن أبى داود ـــ مع العون ـــ (9/198) وابن ماجه (2/757) والترمذى (1/233), والنسائى (7/240) والسنن الكبرى (5/ 276) وراجع تيل الأوطار (6/340).

(158) صحيح البخارى ـــ مع الفتح ـــ كتاب الشركة (5/132) ومسلم كتاب الإيمان (3/286؟

(159) المصدران السابقان.

(160) صحيح البخارى مع الفتح (5/ 132).

(161) رواه ابن ماجه فى سننه, كتاب الديات (2/ 878) الحديث رقم (2630), وأحمد فى مسنده (2/ 224).

(162) ابن ماجه, الحديث رقم (2632).

(163) الموطأ, كتاب العقول ص (530).

(164) سورة المائدة الآية (95).

(165) القوانين لابن جزى ص (121)

(166) المجموع (7/ 437).

(167) المغنى لابن قدامة (3/ 509) (168) المحلى لابن حزم (7/ 362).

(169) المصادر السابقة.

(170) مختصر الطحاوى ص (70 ـــ 71).

(171) المغنى لابن قدامه ( 3/ 509, 511).

(172) المغنى لابن قدامه (3/ 522).

(173) المحلى (7/344).

(174) بداية المجتهد (1/ 360).

(175) المغنى (3/ 515) والمصادر السابقة.

(176) المغنى (3/522).

(177) المجموع (7/ 438 …).

(178) بداية المجتهد (1/ 358)؟

(179) المجموع (7/ 432).

(180) حاشية ابن عابدين (5/ 152…).

(181) براجع فى تفصيل ذلك : مجمع الأنهر (2/60) والمبسوط (13/ 12 ـــ 13) وفتح القدير (5/ 206) ومواهب الجليل (4/ 466) والشرح الكبير (3/ 140) والوسيط للغزالى بتحقيقنا (2/ 803) ونهاية المحتاج (4/ 74) والمغنى لابن قدمة (7/ 135). وراجع : رسالتا الدكتوراه : مبدأ الرضا فى العقود (2/802).

(182) المصادر السابقة, ورسالتا الدكتوراه, (2/ 802).

(183) يراجع : فتح القدير (7/ 15) وبداية المجتهد (2/ 196) والأم (3/ 98) والمغنى لابن قدامه (4/50).

(184) يراجع : بدائع الصنائع (9/ 4403) وشرح العناية (7/ 370) والبحر الرائق (8/ 139) والخرشى على مختصر خليل (6/ 129) والدسوقى على الشرح الكبير (3/ 446) وبداية المجتهد (2/ 317) وفتح العزيز (11/266) والغاية القصوى (1/ 572) والمغنى لابن قدامة (5/ 240).

(185) النقرة هى القطعة المذابة من الذهب. القاموس المحيط, مادة (نقر).

(186) المغنى لابن قدامة (5/ 240).

(187) بدائع الصنائع (9/ 4421).

(188) شرح الخرشى (6/ 134) والدسوقى على الشرح الكبير (3/ 446).

(189) فتح العزيز (11/ 279 ـــ 280)

(190) سورة البقرة الآية (279).

(191) المغنى لابن قدامه (5/ 239) والمصادر السابقة.

(192) بدائع الصنائع (9/4421) وخزانة الفقه (1/ 318) وراجع : شرح الخرشى (6/ 134) والدسوقى على الشرح الكبير (3/ 446) وفتح العزيز (11/ 66) والمغنى لابن قدامه (ج 5) والمحلى لابن حزم (8/ 473).

(193) أنظر المبسوط (14/ 12) ومثله فى البحر الزخار (4/ 385).

(194) المغنى (4/ 352).

(195) الوسيط, مخطوطة طلعت بدار الكتب 206 فقه شافعى جـ 2 ورقة (124).

(196) بداية المجتهد (2/ 317).

(197) فتح العزيز (11/ 266 ـــ 269).

(198) المصدر السابق. والوسط جـ ورقة (124).

(199) فتح العزيز (11/ 269).

(200) البحر الزخار (4/ 385).

(201) وسائل الشيعة (12/ 434, 448).

(202) الحديث ذكره ابن تيمه فى المنتقى قال : رواه الدار قطنى, وقال الشوكانى فى نيل الأوطار (6/ 344) : وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا, ويشهد لصحته حديث عبادة ـــ أى فى صحيح مسلم ـــ وغيره من الأحاديث.

(203) مجموع الفتاوى (29/ 520 ـــ 521).

(204) أعلام الموقعين (1/ 148).

(205) الأشباه والنظائر للسيوطى ص (384 ـــ 388).

(206) المصدر السابق ص (368).

(207) فى شهر 12 / 1987م يساوى دولار واحد : خمسمائة ليرة لبنانية.

(208) الأشباه والنظائر للسيوطى ص (367 ـــ 368).

(209) أشباه النظائر للسيوطى ص (369).

(210) المرجع السابق (371).

(211) فتح العزيز (7/ 15) ومطالب أولى النهى, ط. المكتب الإِسلامى (4/ 54).

(212)الوسيط مخطوطة طلعت ( جـ 2 ورقة 124) (3).

(213) تكملة المجموع للسبكى (10/ 83) بداية المجتهد (2/ 296).

(214) السيل الجرار, ط . دار الكتب العلمية (3/ 361).

(215) المغنى (4/ 40).

(216) الكافى (2/ 54).

(217) صحيح مسلم (3/ 1209) ومسند أحمد (2/ 262).

(218) المغنى (4/ 47, 49).

(219) رواه أحمد فى مسنده (2/ 82, 154) وسيأتى الكلام عليه.

(220) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (362 ـــ 364).

(221) اعلام الموقعين (2/ 45).

(222) تحفة المحتاج (5/ 44).

(223) المغنى (4/ 7).

(224) مطالب أولى النهى (3/243).

(225) شرح الهداية (7/ 10).

(226) فتح التقدير (7/ 5 ـــ 9).

(227) رواه البخارى فى صحيحه ـــ مع فتح البارى ـــ (5/ 56 ـــ 59) ومسلم (3/ 1224), والترمذى ـــ فى سننه مع التحفة ـــ (4/ 524) والنسائى فى سننه (7/ 256) وأبو داود فى سننه ـــ مع العون ـــ (9/ 196) ومالك فى الموطأ ص (442).

(228) السيل الجرار, بتحقيق إبراهيم زايد, ط . دار الكتب العلمية ببيروت (3/ 360).

(229) سورة الحديد الآية (25).

(230) سورة النخل الآية (90).

(231) سورة النساء الآية (58).

(232) مجموع الفتاوى (20/ 510).

(233) فتح العلى المالك فى الفتةى على مذهب مالك (1/ 164 ـــ 165).

(234) فقه الزكاة ط . مؤسسة الرسالة (1/ 271).

(235) الفقه على المذاهب الأربعة, ط . دار إحياء التراث الإِسلامى بقطر (1/ 515).

(236) إمداد الفتاوى للشيخ أشرف على التهانوى (3/ 2 ـــ 3) نقلا عن الأستاذ محمد تفى العتمانى فى بحثه : أحكام أوراق النقود ص (8).

(237) الفتح الربانى مع شرحه للشيخ الساعاتى حيث ذكر هذه المسألة فى كتاب الزكاة, باب زكاة الذهب والفضة (8/ 251).

(238) التبيان فى زكاة الأثمان, ص 33 وما بعدها, وفقه الزكاة ص (1/ 275).

(239) يراجع : بحث محمد ثفى العثمانى ص (8).

(240) دائرة المعارف البريطانية, ط (1950) (3/ 44).

(241) يراجع : بحث محمد ثقى العثمانى ص (11).

(242) الهداية مع فتح القدير وشرح العناية (7/ 152 ـــ 153), وحاشية ابن عابدين (5/ 266).

(243) الهداية مع فتح القدير (7/ 153).

(244) الهداية, مع شرحيه : فتح القدير, وشرح العناية (7/ 154 ـــ 155).

(245) جزء من الحديث الصحيح المتفق عليه.

(246) الأم (3/ 98).

(247) فتح القدير (7/ 15) وحاشية ابن عابدين (5/ 177).

(248) بداية المجتهد (2/ 196).

(249) المغنى لابن قدامه (4/ 10).

(250) بداية المجتهد (2/ 196).

(251) المغنى (4/ 50).

(252) ابن عابدين (5/ 177).

(253) مصنف ابن أبى شيبة الحديث رقم ( 2293, 2297, 2298) ومصنف عبد الرازق الحديث رقم (14559, 14560).

(254) الأم (3/ 98, 99).

(255) , (256) الأستاذ محمد ثقى العثمانى : بحثه السابق ومصادره المشار إليها.

(257) رسالة النقود ص (2/ 62).

(258) فقه الزكاة (1/ 269).

(259) فى بحثه المقدم إلى المجتمع الفقهى الإِسلامى بمكة فى 7/ 2/ 1406 هـ . ص (6).

(260) مقالته فى مجلة النور, العدد 42, والعدد 43.

(261) الودع : خرز بيض تخرج من البحر, تتفاوت فى الصغر والكبر. والقاموس, ومختار الصحاح.

(262) النقود للمقريزى, ط . الكرملى ص (65 ـــ 66) والنقود والمكاييل للمنارى ط : العراق ص (123 ـــ 127).

(263) الأم (3/ 98).

(264) نقله عنه د . محمد صالح : أصول علم الاقتصاد, ط . النهضة بمصر سنة 1352 هـ ص (318).

(265) نقله عنه ابن خلدون فى المقدمة ص (483).

(266) أنظر : المقدمة ص (479 ـــ 485).

(267) د. محمد صالح : المرجع السابق ص (310).

(268) د محمد صالح : أصول الاقتصاد ط. سنة 1933 م ص (301 ـــ 310).

(269) الإِشارة للإِمام جعفر بن على الدمشقى ط . القاهرة 1315, ص (6).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر