أبحاث

محاولة رصد منهج الاجتهاد المعاصر (مسألة الرحم البديل نموذجاً)

العدد 114

مقدمة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد:

فلا شك أن العلم في العقود الأخيرة وثب وثبات هائلة، وأصبحنا نسمع عن ثورات علمية في كافة المجالات، ومن أبرز هذه الثورات: الثورة البيولوجية التي حدثت في مجال الجينات، والهندسة  الوراثية، وأطفال الأنابيب، والاستنساخ، واكتشاف خريطة الجينوم البشري، وغير ذلك.

وقد حدث في أواخر السبعينات من القرن العشرين أن ظهر كشف علمي أثار ضجة كبرى في الإعلام الغربي واحتدمت حوله كثير من المناقشات الحامية من الناحيتين: الأخلاقية والدينية، فقد ولدت الطفلة: “لويزا براون”، التي تعتبر أول طفلة تولد بطريق التلقيح الصناعي، وخصصت لها في كثير من الصحف والمجلات العالمية أعداد خاصة، وأصبح هذا الحدث موضوع الساعة وقتئذ.

ومن وقت حدوث هذا إلى الآن والطب في ثورة مستمرة لا تكاد تمر فترة وجيزة إلا وتحمل لنا الوسائل الإعلامية بعض الاكتشافات الطبية والعلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي.

وقد أشار علماء المسلمين قديما إلى امكان مسألة التلقيح الصناعي هذه، فهذا ابن خلدون العالم والمؤرخ العربي المسلم يقرر هذا فيقول: “و اعتمادا على ما ذكره ابن س ينا، والفارابي، والطغرائي أنه يمكن تخليق إنسان من المني في بيئته الطبيعية – أي الرحم-“.

ثم يقول: “وإذا سلمنا له بالإحاطة بأجزائه، ونسبته، وأطواره، وكيفية تخليقه في رحمه، وعلم ذلك علما محصلاً بتفاصيله، حتى لا يشذ شيء عن علمه، سلمنا له تخليق هذا الإنسان” ([i]).

فهذا ابن خلدون يسلم جواز تخليق الكائن الحي من المني، وذلك بعد الإحاطة الدقيقة التامة بأجزاء ونسبة جزئيات البيئة التي يتم فيها التخليق، ثم يقول: “وأنى له ذلك”، وهذا الاستبعاد منه بناء على ما توصل إليه العلم في زمنه، ولذا قال : “لقصور العلوم البشرية”، فقد أرجع ابن خلدون الاستحالة لامتناع تهيئة البيئة والمناخ اللازم الملائم لتخلق الإنسان من المني، ولم يجعلها مستحيلة في ذاتها.

وقد انتشرت مؤخراً بعض الممارسات في الغرب بشكل ملحوظ ولاقت احتجاجات عديدة، وهي ما يعرف بمؤجرات البطون، وفيها تؤجر المرأة رحمها لتحمل بويضة مخصبة من أخرى لا تستطيع الإنجاب لسبب أو لآخر في مقابل مادي.

وهذه الممارسات بدأت في محالات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي، وهذه الطريقة وأشباهها هي ما يسميها العلماء بالنوازل؛ وهي الأمور الحادثة التي تنزل بالناس ولا يكون لها سابق ذكر في القرآن أو السنة، ولم يتم تناولها وبحثها عند علمائنا الأقدمين، فيتكلف العلماء من معاصري هذه النازلة استنباط الحكم الشرعي لها.

وفي هذا البحث المتواضع أعرض آراء العلماء في الحكم الشرعي لنازلة: “استئجار الأرحام” أو “الرحم البديل”، وبيان الأحكام المتعلقة بالآثار الناشئة عن حصولها.

الباب الأول : في أسماء العملية وصورها

أسماء العملية:

سميت هذه الطريقة في التلقيح محل البحث بأسماء مختلفة، والذي وقفت عليه منها الآتي:

  • الأم الكاذبة.
  • الحاضنة.
  • شتل الجنين.
  • الأم بالوكالة.
  • الأم المستأجرة.
  • الرحم المستأجر.
  • الرحم المستعار.
  • البطن المستأجرة.
  • الأم بالإنابة.
  • الرحم الظئر.
  • الأم البديلة.
  • المضيفة.
  • الرحم الحاضن.
  • الرحم البديل.

وإطلاق الرحم المستأجر على هذه العملية من باب التغليب؛ لأن الأغلب في مثل هذه العمليات أن تكون بعوض.

صورها :

استخدام رحم امرأة أجنبية عن اللقيحة المخصبة لحملها فيه، هو إحدى حالات التلقيح خارج الجسم ((In Vitro Fertilization، وله خمس صور:

الصورة الأولى :

وفيها تلقح بييضة([ii]). الزوجة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلة الطفل تسلمه للزوجين مقابل أجر معلوم.

وأسبابها متعددة : كمن أزيل رحمها بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو وجود عيوب خلقية شديدة فيه، أو أن الحمل يسبب لها أمراضا شديدة كتسمم الحمل، أو للمحافظة على تناسق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة.

الصورة الثانية :

هي نفسها الصورة الأولى، إلا أن اللقيحة “الجنين المجمد” frozen) (embryo تنقل فيها إلى الأم البديلة ولكن بعد وفاة الزوجين([iii]).

الصورة الثالثة :

وفيها تلقح بييضة الزوجة بماء رجل غريب ليس زوجها، وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى.

ويلجأ لهذه الصورة: إذا كان الزوج عقيما، والزوجة عندها خلل في رحمها، لكن مبيضها سليم.

الصورة الرابعة :

وفيها تلقح نطفة مأخوذة من الزوج وبييضة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى؛ لتحمله في رحمها.

وتستخدم هذه الصورة: إذا كانت الزوجة مصابة بمرض المبايض والرحم، بحيث لا يمكنها إفراز بيضات، ولا يمكنها أن تحمل، أو تكون قد وصلت سن اليأس.

الصورة الخامسة :

وفيها تلقح بيضة الزوجة بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى زوجة أخرى لذات الرجل؛ لتقوم بهذا الحمل عن ضرتها.

ويلجأ لهذه الطريقة: إذا كان رحم إحدى الزوجتين معطلا أو منزوعا، ولكن مبيضها سليم، بينما يكون رحم ضرتها سليماً ([iv]).

و قول المبيحين الآتي ذكره وحكاية أدلته – والرد عليه – لا يتناول الصورة الثالثة والرابعة، فهما حرام عند الجميع بلا أي شبهة أو خلاف.

الباب الثاني  : في آراء العلماء

الفصل الأول : في رأي المبيحين

ذهب أنصار هذا الرأي إلى جواز الحمل عن طريق رحم الأم البديل مطلقا، سواء أكانت هذه الحامل زوجة أخرى “ضرة” – أم “أجنبية”.

والقائلون بهذا حسب ما وقفت عليه:

  • الدكتور عبد الحميد عثمان، مدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة طنطا، وألف في ذلك مؤلفا مفردا بعنوان: “أحكام الأم البديلة ([v]). الرحم الظئر بين الشريعة الإسلامية والقانون.. دراسة تحليلة”([vi]).
  • الدكتور عبد المعطي بيومي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر، وعميدها السابق.

ورأيه هذا بثه من خلال وسائل الإعلام والصحافة، وليس له مسطور في ذلك على حد علمي، ومن ذلك:

ما جاء في جريدة صوت الأمة في العدد الصادر بتاريخ 14/ ۲/ ۲۰۰۱م، ومجلة المصور في العدد الصادر بتاريخ ۳۰/ ۳/ ۲۰۰۱م ([vii]).

  • الشيخ يوسف الصانعي، من علماء الشيعة([viii])، حيث قال في كتابه منتخب الأحكام”: إنه لا يمكن القول بحرمة إدخال النطفة الملقحة من زوجين مجهولي الهوية في رحم امرأة مسلمة برضى زوجها في حال عدم إمكان الإنجاب، وعدم وجود حرج ومشقة بالنسبة للولد([ix]).

مطلب : في أدلة المبيحين

استدل القائلون بجواز الحمل عن طريق رحم الأم البديل بالأدلة الآتية:

الدليل الأول:

قياس الرحم على الثدي بجامع المنفعة في كل، وهي: التغذية، فكما تتم التغذية عن طريق الفم في حالة الإرضاع، تتم في الرحم بمواد مستخلصة من الطعام المهضوم (الدم، والجلوكوز) في أحشاء الأم بواسطة الحبل السري، فهي مصدر الغذاء الضروري لاستبقاء الجنين في كل منهما([x]).

وبعضهم يقول: إن الجامع الاستئجار في كل.. هذه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر ثدييها ([xi]).

ويتقوى هذا القياس عندهم- بأن الله تعالى جمع بين الحمل والإرضاع في المدة اللازمة لهما في قوله: ((وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)) (الأحقاف: )، فإنه يدل أن الحمل والفصال يؤديان وخليفة واحدة، وهي : التغذية ([xii]).

وأنه إذا كان لا جناح في قيام امرأة بالحنو على غير ولدها بالإرضاع، وقد يسند إليها أمر تربيته عندما ينتقل الطفل من حجر أمه إلى أسرة مرضعته خلال فترة الرضاعة دونما سبب أو علة تمنع الأم (الوالدة) من القيام بأمر الإرضاع والتربية، فإنه يصبح من الممكن لحلول رحم امرأة مجل صاحبة الرحم المعطوب في حمل جنين لها، وإذا كان في انتقال الطفل من أسرته إلى أسرة مرضعته في سن مبكر من الخطورة بمكان؛ نظرا للدور الذي يلعبه العامل البشري في تنشئة الطفل وصقل شخصيته، فإن في الحمل لحساب الغير لا أثر مباشر لهذا العامل على الجنين؛ لأن الدور الغالب في فترة الحمل يكون للعوامل الطبيعية التي لا تخضع في عملها لإرادة الإنسان([xiii]).

مناقشة الدليل الأول :

ونوقش هذا الدليل بأن قياس الرحم على الثدي بجامع منفعة التغذية في كل لا يصح؛ لأن شرط العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطاً ([xiv]). والمنفعة وإن كانت وصفاً ظاهرا إلا أنه ليس منضبطا؛ لأن معنى الانضباط الوارد في تعريف العلة هو: أن تلزم العلة حالة واحدة، فلا تكون مضطربة، أي: لا تتغير بتغير الأشخاص والأزمان.

والمنفعة وصف مضطرب؛ إذ أنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، فرب منفعة لشخص هي مضرة لشخص آخر، ورب منفعة في زمن هي مضرة في زمن آخر، فلا تصلح أن تكون علة في القياس ([xv]).

وإن قيل إن العلة ليست مطلق المنفعة بل خصوص التغذية، فلا يصح أيضاً أن تكون التغذية علة؛ لاضطرابها وعدم انضباطها؛ لأن تغذية الجنين من الأم الحاضنة قد تكون منفعة ومصلحة إذا كانت الأم سليمة، ولم تتعاط أية أدوية مؤثرة على صحة الجنين، ولم يطرأ عليها مرض، وقد تكون مضرة للجنين إذا وجد شيء من ذلك.

كذلك التغذية من ثدي المرضعة قد يكون مصلحة ومنفعة للرضيع، إذا كانت المرضعة سليمة من الأمراض ولم تتعاط أية أدوية مؤثرة على صحة  الرضيع، ومضرة إذا وجد فيها شيء من ذلك ([xvi]).

وأما أن يكون الجامع الاستئجار، فلا يصح أيضاً؛ لما يلي:

  • العلة وصف ظاهر منضبط، يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، والإجارة ليست كذلك؛ إذ قد تنعدم ولا تنعدم إباحة الرضاع؛ لإمكان تبرع المرضعة به ([xvii]).
  • شرط صحة القياس ألا يكون الحكم في المقيس عليه قد ثبت على خلاف الأصل([xviii]).

وتأجير المرأة للرضاع ثبت جوازه على خلاف الأصل للضرورة، وهي المحافظة على حياة الرضيع من الهلاك، وحفظ النفس من الضروريات الخمس.

وما ثبت على خلاف الأصل للضرورة لا يصح القياس عليه، بل يقتصر فيه على مورد النص ([xix]).

  • قيام الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ لأن تأجير ثدي المرأة قد أبيح للضرورة، وهي: المحافظة على حياة الرضيع، بخلاف تأجير الأرحام فهو لإنشاء حياة جديدة، ولا ضرورة فيه، وما جاز للضرورة لا يقاس عليه غيره ([xx]).

وهناك فوارق أخرى بين المقيس والمقيس عليه ذكرها بعض الباحثين، منها :

  • الرضيع يستطيع أن يستغني عن الغذاء باللبن إلى غيره، بينما الجنين لا يستطيع الاستغناء عن الغذاء من دم الأم([xxi]).
  • المرضعة تقوم بإرضاع طفل ثابت النسب بيقين، وستقوم بإعادته لأسرته بعد انتهاء مهمتها، أما صاحبة الرحم البديل فإنها تقوم بحمل طفل غير ثابت النسب بما يستتبع ذلك من مشاكل ([xxii]).
  • عقد الرضاعة عقد إجارة شرعي بنص الكتاب: ((فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) (والطلاق: 6)، أما استئجار الأرحام للحمل غير شرعي، والإجارة على المحرم محرم([xxiii]).
  • اللبن بطبيعته معد للخروج؟ فهو من إفرازات الجسم، وفضلة طاهرة خلقت ليقذفها الجسم إلى الخارج، فينتفع بها الغير أو يتخلص منها الجسم، أما الرحم فهو جزء خلق ثابتا في الجسم؛ لتؤدي وظيفة الحمل فيه، بما يؤثر تأثيراً بالغاً في الأم؛ لما يؤدي إليه من تغيرات فسيولوجية ونفسية أثناء الحمل وبعد الوضع ([xxiv]).

أما الاستدلال على صحة القياس بأن الله تعالى جمع بينهما في قوله : ((وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)) (الأحقاف: 15) فغير مسلم؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فالحمل يختلف عن الرضاع تماما، أما الجمع فإنه يفيد الترتيب؛ حيت إن الرضاع يأتي في مرحلة تالية للحمل والولادة([xxv]).

كما أن قوله تعالي : ((وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)) (الأحقاف: ۱5) مع قوله تعالى : وفصاله في عامين و(لقمان:14)، وقوله تعالى : ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)) (البقرة: 233)، جاء لبيان مدة الحمل ومدة الرضاع، وأن أقل مدة الحمل ستة أشهر([xxvi]).

قال القرطبي: “وفي الكلام إضمار، أي: ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون شهراً، ولولا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظرف، وتغير المعنى”([xxvii]).

الدليل الثاني :

توافر حالة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، حيث لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذا كانت هناك أسباب طبية غالبا ما تمنع المرأة من الحمل ([xxviii]).  وقد يكون لمجرد عدم انتقال بعض الأمراض الوراثية عن طريق أمه البيولوجية ([xxix]). قالوا: والرغبة في الحصول على الولد وإن كانت لا تعد ضرورة بالمعني الدقيق، إلا أنها تعد من قبيل الحاجة التي تنزل منزلتها؛ لأنه وإن كان جانب المتعة ظاهر في ذلك، إلا أن هناك جوانب أخرى من الأهمية بمكان مما يستلزم رعايتها: من المساهمة في المحافظة على النوع، وأن الولد امتداد لوالديه، ويحمل اسمهما، وإليهما ينسب([xxx]).

مناقشة الدليل الثاني :

ونوقش الدليل الثاني بأنا لا نسلم بتوافر حالة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ فإن دفع الحاجة إلى التنعم بالولد لمن حرم منه عن طريق استئجار الأرحام، وإن كان مصلحة، إلا أن المفاسد المترتبة على وسيلة دفع هذه الحاجة أرجح منها؛ فإن هذه الطريقة تؤدي إلى التنازع بين الناس، مع ما فيه من شبهة الاختلاط في الأنساب ([xxxi]).

الدليل الثالث :

الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص قطعي ([xxxii]).

الفصل الثاني : في رأي المانعين

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى حرمة اللجوء إلى الحمل عن طريق الأم البديلة والقائلون بهذا هم جماهير العلماء المعاصرين، ومن أعيانهم :

  • الشيخ بدر المتولي عبد الباسط – رحمه الله تعالى -، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر سابقاً.
  • الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد، رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
  • الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، أستاذ الشريعة الإسلامية، ورئيس قسم الدراسات العليا بكلية القانون – جامعة الخرطوم، وعضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
  • الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى -، مفتي المملكة العربية السعودية السابق.
  • الدكتور عبد القادر محمد أبو العلا، أستاذ أصول الفقه، وعميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط-جامعة الأزهر.
  • الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام -رحمه الله تعالى -، قاضي تمييز بالمحكمة الغربية، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
  • الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود – رحمه الله تعالى -، رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر.
  • الشيخ عطية صقر، عضو النية الفتوى بالأزهر الشريف، ومن كبار العلماء.
  • الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية.
  • الشيخ محمد آصف المحسني، من علماء الشيعة في بلاد الأفغان.
  • الدكتور محمد رأفت عثماني أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
  • الشيخ محمد رشيد قباني، مفتي الجمهورية اللبنانية.
  • الشيخ محمد المختار السلامي، مفتي الجمهورية التونسية.
  • الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية.
  • فقيه الشام الشيخ مصطفى أحمد الزرقا – رحمه الله تعالى -، الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
  • الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق.
  • الدكتور وهبة الزحيلي، رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبد بكلية
  • الشريعة – جامعة دمشق.
  • الدكتور يوسف القرضاوي، عميد كلية الشريعة بدولة قطر.

وهو الذي عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر، برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۸ ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من ۱۹-۲۸ يناير ۱۹۸۰م ([xxxiii]).

مطلب : في أدلة المانعين

الدليل الأول :

قوله تعالى : ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7))) (المؤمنون 5-۷)

وقوله تعالى : ((وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ)) (الأحزاب:35).

ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين الرجال والنساء، وحفظ الفرج ومطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر ومنيه.

والوجوب في الآية الثانية معلوم من الخارج، فحفظ الفرج محكوم بالوجوب دائماً([xxxiv]).

الدليل الثاني :

الأصل في الأبضاع التحريم ([xxxv]). ولا يباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبضع المرأة، والبضع لا يحل إلا بعقد شرعي كامل الشروط والأركان، فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على المرأة عقدا صحيحا، ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل، فشغله بإجارة أو بغيره مما لم ينص على إباحته من الشارع، ومن ثم يجب أن يبقى على أصله الذي هو التحريم ([xxxvi]).

الدليل الثالث : 

الارتباط الشرعي بين حق الإنجاب من رحم معينة وجواز الاستمتاع الجنسي بصاحبة هذا الرحم.

والقاعدة: أن كل من له حق الاستمتاع الجنسي بامرأة له حق شغل رحمها بالحمل منه، وكل من ليس له حق الاستمتاع الجنسي بامرأة ليس له حق شغل رحمها بالحمل منه.

ودليل الشطر الأول: أنه لا يجوز لأي زوجة أن تمنع نفسها من الحمل دون موافقة زوجها، فمن حقه أن ينجب منها ولو كانت رافضة إلا إذا كان رفضها بسبب أن الحمل يؤدي إلى الإضرار بها.

ودليل الشطر الثاني: أن الزاني بامرأة متزوجة لا ينسب الولد إليه، بل ينسب إلى زوج المرأة، يؤيد هذا قول الرسول ÷ : “الولد للفراش، وللعاهر الحجر”([xxxvii]). أي: الولد ينسب لصاحب الفراش وهو الزوج.

وفي الصورة معنا نجد أن البييضة التي وضعت في رحم الأم البديلة في بييضة مخصبة بحيوان منوي من رجل ليس له حق الاستمتاع بهذه الأم البديلة، فلا يجوز له إذن شغل رحم هذه الأم البديلة بالحمل منه ([xxxviii]).

الدليل الرابع :

الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة؛ فإن الشارع حرم استمتاع غير الزوج ببضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع.

فالاستمتاع الجنسي غير قابل للبذل والإباحة؛ لتحريم ضع المرأة على غير زوجها، فرحمها أيضاً يكون غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها، والبعد عن اختلاطها المحرم ([xxxix]).

فإذا كان الرحم غير قابل للبذل والإباحة فلا يصح إجارته؛ لأن الإجارة: “عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم”، وقد نص الفقهاء أن قولهم في التعريف: “قابلة للبذل والإباحة”، للاحتراز عن منفعة البضع؛ فإنها غير قابلة للبذل والإباحة ([xl]).

وكذا لا يجوز هذا العمل من المرأة البديلة على سبيل التبرع بصدقة أو هدية أو هبة؛ لأن شرط الأولين أن يقعا على قابل للبذل والإباحة، والهبة لا تحوز إلا في جائز البيع، والرحم لا يجوز بيع منفعته، فلا يجوز هبته([xli]).

 

الدليل الخامس :

لا يجوز للمرأة ولا لزوجها أن يتصرفا في رحمها إيجارا أو تبرعا بالحمل الحساب الغير؛ لأن حقهما قاصر على الانتفاع به فقط، وليس حق منفعة.

والمقرر أن حق الانتفاع قاصر على صاحبه، لا يجوز لغيره أن يباشره نيابة عنه؛ لأن هذا شأن حق المنفعة لا حق الانتفاع ([xlii]).

الدليل السادس :

وجود شبهة اختلاط الأنساب، فإن المرأة صاحبة الرحم المبذول إذا كانت متزوجة قد تحمل من زوجها بالإضافة إلى الحمل الناتج عن البيضة الملقحة فتلد توأما أحدهما للزوج الأصلي عن طريق المباشرة الزوجية، والآخر للمستأجر بناء على البييضة الملقحة، فلا يعرف الابن الأصلي من الابن المستأجر له الرحم([xliii]).

أو قد تفشل عملية التلقيح بعد وضع وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو اللقيحة في الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيظن أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه في الواقع ليس له ([xliv]).

كما أن اختلاط الأنساب يظل متحققاً إذا استمر الزوج في مباشرة زوجته وهي حاملة للبييضة الملقحة؛ لأن الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من الأم الباذلة لرحمها([xlv]).

ويدل عليه ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ما كان في غزوة فرأى امرأة مجحة، فقال: “لعل صاحبها ألم بها، قالوا: نعم، قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يرثه لا يحل له”([xlvi]).

قال الإمام الهيثمي: “أي: لأن أمر الولد مشكل؛ إذ يحتمل أنه منه أو من غيره، فإن كان ولده لم يحل له نفيه واسترقاقه واستخدامه، وإن كان ولد غيره لم يحل له استلحاقه وتوريثه”([xlvii]).

وفي بعض الروايات أنه قال ÷ : “قد هممت أن ألعنه لعنة تدركه في قبره، ويحه أيورثه وليس منه أو يستعبده، وقد غذاه في سمعه وبصره”([xlviii]).

قال ابن قدامة: “يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له؛ لأنه ليس بولده، فإن اتخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له؛ لأنه قد شك فيه؛ لكون الماء يزيد في الولد”([xlix]). أهـ

بل إن النهي قد ورد صراحة عن وطء الحامل التي هي من هذا القبيل، فعن رويفع بن ثابت الأنصاري د أن رسول الله قال ÷ : “لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني: إتيان الحبال.

وفي رواية: “فلا يسق ماءه ولد غيره”([l]).

قال ابن القيم: “فالصواب أنه إذا وطنها حاملا صار في الحمل جزء منه؛ فإن الوطء يزيد في تخليقه.. قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره، وقد صرح البي بهذا المعنى في قوله: لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره، ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون الزرع منه” ([li]). اهـ

فإن قيل يمنع الزوج من وطء زوجته مدة الحمل.

قلنا : هذا منع له من واجب عليه إذا لم يكن له عذر، كما هو منصوص مذهب المالكية ([lii])، والحنابلة ([liii])، بل قد يكون واجبا على الزوج بإجماع الفقهاء إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، ومن الواجب حرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً([liv]). سداً للذرائع.

كما أنه شرط يخالف مقتضى العقد والشرع، وكل شرط يخالف مقتضي العقد أو يخالف الشرع فهو باطل ([lv]). وعليه.. فلا يصح اشتراط منع الزوج من مباشرة زوجته لأي سبب من الأسباب([lvi])

أما لو كانت المتبرعة بالحمل زوجة أخرى للزوج (ضرة)، فقد جاء في القرار الثاني للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۸ ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق ۱۹ – ۲۸ يناير ۱۹۸5م بشأن التلقيح وأطفال الأنابيب ما نصه:

“إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بييضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج؟ ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام”([lvii]). اهـ

الدليل السابع :

حرم الشارع كل ما يؤدي للخلاف والنزاع بين الأفراد أو الجماعات، قال الله تعالى : ((وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا)) ( الأنفال: 46)

والنهي للتحريم ما لم تكن هناك قرينة صارفة ([lviii])، والقول بجواز تصرف المرأة في رحمها بالحمل لحساب الغير مفض في الغالب إلى حدوث هذا النزاع بين المرأتين أيهما الأم؟ هل هي صاحبة البييضة أم التي حملت وولدت؟

وقد ترفض الأخيرة تسليم المولود الصاحبة البييضة بالرغم من إيفائها العقد والثمن كاملا؛ لشعورها أنها أم الطفل، وعدم صبرها على فراقه؛ لما قام بينها وبينه من روابط نفسية أثناء الحمل([lix]).

بل قد يمتد الخلاف إلى أطراف أخرى ممن يمكن استفادتهم من ثبوت نسب الطفل إلى جهتهم.

ومن جهة أخرى قد يكون سبب الخلاف هو رفض صاحبة البييضة تسلم الطفل إذا ما ولد معوقا أو بعيب خلقي([lx]).

وما أفضى إلى النزاع ينبغي أن يكون حراماً مثله ([lxi]).

الدليل الثامن:

استدل بعض الباحثين على التحريم بأنه يشترط في جواز الإنجاب بين رجل وامرأة أن يتم ذلك في ظل عقد زواج مستوف للشروط والأركان التي بينتها أدلة الشرع، وهو منتف هنا حيث لا توجد صلة زوجية بين هذه الأم البديلة والرجل صاحب الحيوان المنوي، فيكون حملها البييضة الأجنبية الملقحة من زوج المرأة الأولى حملا غير مشروع.

فالذرية لكي يكونوا أولاداً شرعيين لابد أن يولدوا بين زوجين، يشير إلى هذا قوله تعالى : ((وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)) (النحل : 72)، والله عز وجل وجل يمتن علينا في هذا النص الكريم بهذه النعم، وهي نعمة جعل الزوجات من أنفسنا، ولسن من جنس آخر غير الجنس الآدمي، ونعمة البنين والحفدة الناتحين عن الزوجية، ونعسة الرزق من الطيبات، وإذا كان الامتنان لا يحدث إلا بالخير والنعم، فإن ضد هذه الأشياء لا يكون خيرا ولا نعمة ([lxii]). الدليل التاسع: التلقيح بهذه الطريقة يستلزم انكشاف عورة المرأة، والنظر إليها، ولمسها، وذلك لا يجوز شرعاً ([lxiii]). فإن قيل: إنه يمكن صرف النظر عن ذلك؛ لأن مقارفة هذا المحظور الشرعي للضرورة أو الحاجة، والضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.

قلنا: إن سلمنا بقيام حالة الضرورة أو الحاجة في حق صاحبة البييضة، لم نسلمها في حق صاحبة الرحم البديل ([lxiv]).

الدليل العاشر :

الإجارة لا يجوز التوسع فيها بالقياس؛ لأنها شرعت على خلاف الأصل، فإن الأصل في التملك هو تملك الأعيان والمنافع ما، وليس تملك المنافع دون الأعيان، والإجارة عقد على تملك المنافع فقط، فكانت مشروعيتها على خلاف الأصل.

وما شرع على خلاف الأصل لا يجوز التوسع فيه بالقياس عليه، بل يقتصر فيه على مورد النص المجيز فقط.

فإذا كانت الإجارة بصفة عامة لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها، فإجارة المرأة للرضاع لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها من باب أولى ([lxv]).

الدليل الحادي عشر :

يحرم بذل المرأة رحمها بالحمل للغير؛ للضرر الذي سيقع عليها، فإنها لا تخلو أن تكون متزوجة، أو غير متزوجة.

فإن كانت متزوجة، فسترد شبهة اختلاط الأنساب التي سبق وأن تعرضنا لها، وأما إن كانت غير متزوجة، فسوف تعرض نفسها للقذف وقالة السوء.

كما أننا بإجازتنا الحمل للغير نزيل ضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها.

والقاعدة المقررة: أن الضرر لا يزال بالضرر ([lxvi]).

الدليل الثاني عشر:

إذا كان إدخال الماء الأجنبي – وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما الحمل – حراما حتى لو لم يتم به حمل، فكيف بإدخال المادتين معاً  مع تحقق الحمل ومنهما، فإن الحرمة تكون أشد، وتكون من باب أولى ([lxvii]).

الدليل الثالث عشر :

غلبة المفاسد المترتبة على هذه  العملية، ومنها:

ما يلزم من إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس، واصطباغها بالصبغة التجارية، فصاحبة البييضة كل ما قامت به أنها أنتجت يوما ما بيضة أفرزتها بلا اختيارها وتكون هي الأم الحقيقية، في حين أن الأخرى هي التي حملت وغذت شهورا حتى غدا المولود بضعة منها وجزءا من كيانها، واحتملت مشاق الحمل والوضع والنفاس، ثم تأتي الأولى وتنتزعه منها.

فمعنى الأمومة التي عظمتها كتب السماء، ونوه بها الحكماء والعلماء، وتغنى بها الأدباء والشعراء، وناطت بها الشرائع أحكاما وحقوقا عديدة لا تكون من مجرد بيضة أفرزها مبيض امرأة ولقها حيوان منوي من رجل، إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو : الوحم، والغثيان، والوهن مدة الحمل.. هو التوتر، والقلق، والطلق عند الولادة.. هو الضعف، والهبوط، والتعب بعد الولادة، هذه الصحبة الطويلة هي التي تولد الأمومة.

كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابي يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، هل سيكون ولاؤه للأم البيولوجية صاحبة البييضة، أو للأم التي حملته وأرضعته من ثدييها؟ ما قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة؛ إذ أنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط إلى أمه الأولى أم أمه الثانية؟ ([lxviii]).

والقاعدة: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ([lxix]).

الدليل الرابع عشر :

علل بعض الباحثين الحرمة بأن إثبات النسل ووسائل الإنجاب من حق الشارع وحده، فلا تباح بالإباحة([lxx]).

الدليل الخامس عشر :

استخدام رحم الأم البديلة في حمل البييضة المخصبة إن كان بعوض يلزم منه بيع الحر؛ لأنه وإن كان عقد إجارة منفعة الرحم ابتداء، لكنه في الحقيقة هو بيع للطفل المولود انتهاء، وبيع الحر حرام، وباطل بالإجماع([lxxi]).

وأما إن كان بلا عوض، بأن طابت نفس الأم التي حملت بالولد، وطابت نفس الأب بجعله للمرأة التي لم تحمل ولم تلد ولزوجها؛ فإنه لا يجوز أيضاً؛ لكونه حالًا تحوز هبته([lxxii]).

والقاعدة: “أن كل ما لا يصح بيعه  الا تحوز هبته”([lxxiii]).

الدليل السادس عشر :

وقع في كلام بعض الباحثين دعوي الإجماع على حرمة تأجير الأرحام([lxxiv]). أو عدم العلم بخلاف في الحرمة([lxxv]).

فإن قيل: لا يستقيم القول بالإجماع مع وجود الرأي المخالف.

قلنا: يمكن تخريج القول بالإجماع هذا على أحد أمرين: إما عدم توافر شروط الاجتهاد فيمن خاض في هذه المسألة من المبيحين، فاعتبر خلافهم كعدمه. وكما يقول الكمال ابن الهمام: “لا عبرة بخلاف غير المجتهدين في انعقاد الإجماع”([lxxvi]).اهـ

أو بناء على ما ذهب إليه بعض الأصوليين من أنه ينعقد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل([lxxvii]).

الدليل السابع عشر:

الدليل الحاظر يقدم على الدليل المبيح ([lxxviii])، فلو سلمنا بوجود دليل صالح للحجية على إباحة تأجير الأرحام فإنه قد وجدت أدلة أخرى تم تأجير الأرحام، فيكون قد اجتمع في الأمر أدلة للتحريم ودليل للإباحة، والدليل المحرم الحاظر يرجح ويقدم على الدليل المبيح؛ لأنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال([lxxix]).

الدليل الثامن عشر :

تصرف المرأة في رحمها إيجارا أو تبرعا بالحمل الحساب الغير كثرت الأدلة المثبتة لحرمته، والحكم الذي كثرت أدلته يقدم ويرجح على الحكم الذي قلت أدلته؛ عملاً بقواعد الترجيح بين الأدلة عند تعارضها([lxxx]).

مطلب : في الصورة المستثناة (الحمل عن طريق رحم الضرة)

بعد أن قرر جماهير العلماء – كما تقدم – حرمة استخدام الرحم في الحمل الحساب الغير، سواء بعوض أو عن تطوع، استثني طائفة منهم صورة واحدة، وهي: ما إذا كانت الأم البديلة التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى “ضرة” لزوج صاحبة البييضة المخصبة، فإنه والحالة هذه يجوز – عندهم – أن تقوم بالحمل لضرتها عند قيام الحاجة، كأن يكون رحم صاحبة البييضة معطلا أو منزوعا، لكن مبيضها سليم.

ومن القائلين بهذا :

  • الشيخ أحمد محمد جمال، عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة ([lxxxi]).
  • الدكتور عارف على عارف ([lxxxii]).
  • الأستاذ عبد القادر العماري، القاضي السابق برئاسة المحاكم الشرعية في قطر([lxxxiii]).
  • الدكتور علي يوسف المحمدي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قطر ([lxxxiv]).
  • الشيخ محمد علي تسخيري، عضو ومجمع الفقه الإسلامي بجدة ([lxxxv]).
  • وعليه قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة المنعقدة في الفترة ما بين 11-16 ربيع الآخر 1404هـ ([lxxxvi]).
  • وذلك باعتبار أنهما زوجتان لرجل واحد، ولأن الزوجة الأخرى قد تبرعت حمل اللقيحة لضرتها، فوحدة الأبوة متحققة، والتماسك العائلي موجود، وشبهة اختلاط الأنساب هنا تعتبر منتفية ([lxxxvii]).

مناقشة جواز هذه الصورة :

ونوقش القول بجواز هذه الصورة بما يلي:

  • ما يترتب عليها من مشكلات([lxxxviii]).
  • احتمال أن تحمل الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بيضة الزوجة الأولى قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد معاشرة الزوج.

كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر، الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام([lxxxix]).

ورد هذا التعليل بأنه احتمال وإن كان وارا من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية مستبعد؛ لأن عملية زرع اللقيحة تحتاج إلى تحضيرات، وهذه التحضيرات تمنع اتصال الزوج بها، ولا تخرج من المستشفى إلا بعد أن يكون المبيض قد أغلق بعا. العلوق.

ثم إن الزوج إذا احتاط واعتزلها فإن المحاور حينئذ ينتفي، ولا يبقى مع انتفائه سبب لسحب الجواز([xc]).

والذي يظهر والعلم عند الله – أن الرد على تعليل المانعين هنا لو سلمناه في الشق الأول، لم نسلمه في حالة ما إذا فشلت عملية الزرع الموت العلقة أو المضغة ثم جامعها الزوج فعلقت منه فلا يعلم أهو ولد اللقيحة أم ولد معاشرة الزوج؟

فإن قيل: بأن الزوج عليه أن يحتاط ويعتزلها، قلنا: في هذا محذوران، أولهما: منع الزوج من حقه الشرعي الذي لا يملك أحد منعه عنه بلا مسوغ شرعي.

ثانيهما: الضرر الذي سيلحق الزوجة المتبرعة من جراء امتناع زوجها عنها، والضرر لا يزال بالضرر.

  • القياس على السحاق، بجامع نقل ماء امرأة إلى امرأة أخر ([xci]).

ونوقش هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القصد من السحاق المتعة والشهوة لا الاستيلاد، وهي معدومة هنا.

ثم إنه في السحاق لا تنتقل البييضات إلى الطرف الثاني، بخلاف الأم البديلة التي تنتقل إليها البييضة المخصبة بعملية جراحية ([xcii]).

  • استلزام التلقيح بهذه الطريقة انكشاف عورة المرأة، والنظر إليها، ولمسها، وذلك لا يجوز شرعاً، وإذا سلمنا بقيام حالة الحاجة في حق الزوجة صاحبة البييضة، لم نسلمها في حق ضرتها المتطوعة بالحمل؛ لأنها ليست هي الزوجة المحتاجة للأمومة([xciii]).
  • فهم مبغوضية العمل المذكور – أي: إقرار ميني امرأة في رحم امرأة أخرى – من مذاق الشرع وإن لم يدل دليل لفظي على حرمته ([xciv]).

الباب الثالث : في الآثار المترتبة على استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير

إذا تقرر أن الحكم التكليفي الاستخدام الرحم في الحمل لحساب الغير، هو الحرمة، كما لا يخفي؛ لقوة أدلته، ونهوضها، وإنتاجها عين المطلوب بها، وضعف القول المبيح وسقوط اعتباره. لكن كون الشيء حراماً لا يمنع من بيان حكمه الوضعي، بمعنى الآثار المترتبة عليه.

وفي هذا الباب سأعرض لأهم هذه الآثار، كما يأتي.

الفصل الأول : نسب المولود من ناحية الأب

لا يخلو حال المرأة صاحبة الرحم البديل من أحوال: فإما أن تكون زوجة ثانية لصاحب النطفة “ضرة”، وإما أن تكون أجنبية عنه، وإن كانت أجنبية عنه، فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون متزوجة، أو تكون ليست ذات زوج.

المطلب الأول : في حالة ما إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة ثانية لصاحب النطفة

إذا كان الحال أن صاحبة الرحم البديل هي زوجة أخرى لصاحب النطفة، فلا إشكال في إثبات نسب المولود من ناحيته، فهو الأب الشرعي للمولود قطعا، فالنطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته، ومن ثم فالولد من صلبه قطعا؛ لأنه هو صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد، وقد قال : “الولد للفراش”([xcv]).

وثبوت النسب في هذه الحالة لا يحتاج إلى اعتراف أو بينة، شريطة توفر ثبوت النسب بالزواج الصحيح([xcvi]).

المطلب الثاني : في حالة ما إذا كانت صاحبة الرحم البديل ذات زوج

إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج، فقد اختلف العلماء إلى فريقين:

الفريق الأول:

يرى أن نسب المولود هر لزوج صاحبة الرحم البديل، ولا يتبع صاحب النطفة.

وذلك لحديث: “الولد للفراش، وللعاشر الحجر”([xcvii]). ولأن مبني الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر.

وممن قال بهذا:

  • الشيخ بدر المتولي عبد الباسط – رحمه الله تعالى -.
  • الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود – رحمه الله تعالى -.

إلا أن هذا الزوج له أن ينفي نسب هذا الولد، ويلاعن على ذلك، طالما حصل له قطع بأن هذا الولد ليس منه([xcviii]).

الفريق الثاني:

يرى أن المولود ينسب إلى زوج صاحبة البيضة التي لقحت بنطفته، ولا ينسب إلى زوج صاحبة الرحم البديل، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب.

وذلك لأن الجنين قد انعقد من بيضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وكون هذه العملية محرمة لا يؤثر في نسبة الولد إلى أبويه؛ لأن التحريم قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالا غير مأذون فيه شرعا، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، بل من طريق تغذيته التي نتج عنها ماؤه وتكامله، فهو أشبه ما يكون بطفل غذاه أبواه من حرام حتي كبر، فهما آثمان بذلك، لكن هذا لا يقطع عنهما نسب ابنهما.

وممن قال بهذا:

  • الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله تعالى -.
  • والدكتور يوسف القرضاوي. ويشكل على هذا الرأي أن الزوج المذكور لا يربطه بالمرأة صاحبة الرحم البديل أي سبب من أسباب ثبوت النسب لجهة الأب، وهي ثلاثة : الزواج – صحيا كان أو فاسدا-، أو وطء الشبهة، أو المخالطة المبنية على ملك اليمين([xcix]).

المطلب الثالث : في حالة ما إذا كانت صاحبة الرحم

البديل ليست ذات زوج يري بعض الباحثين أنه إذا كانت الأم البديلة غير متزوجة، فينسب الولد الزوج صاحبة البيضة المخصبة، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب، وكل صلات القرابة، وما يترتب على ذلك من المحرمية الثابتة بهذه القرابات.

وممن قال بهذا :

  • الدكتور محمد رأفت عثمان.
  • الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي([c]).

واستندوا في ذلك للآتي :

  • التخريج على ما أفتي به فريق من العلماء من صحة نسب ولد الزاني إلى الزاني إذا كانت الزانية غير متزوجة ([ci]). بل ثبوته هنا أولى؛ وذلك لاحترام المائين ([cii]). حال الإنزال، وحال التخصيب([ciii]).
  • التخريج على ما قاله بعض العلماء من أن النسب يشترط فيه المشروعية أثناء إنزال المني، ولا يشترط فيه المشروعية أثناء إدخاله في المرأة.

يقول الإمام شمس الدين الرملي أثناء كلامه عن أم الولد – الجارية التي جامعها سيدها فحملت وولدت -: “لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته، فإنها لا تصير أم ولد؛ لانتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه؛ لكون المني محترما، ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافاً لبعضهم، فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته، فساحقت بنته، فحبلت منه، الحقه الولد، وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته، فاستجمرت به أجنبية، فحبلت منه”([civ]).

وفي الصورة التي نتكلم عنها: كان إنزال المني مشروعاً؛ لأنه كان بين رجل وامرأة تربطهما علاقة زوجية صحيحة، فالبييضة من المرأة ملقحة من زوجها، وتلقيح البيضة من الزوج لا يعد من جملة المحرمات، وإنما عدم المشروعية هو في استخدام رحم الغير، فعدم المشروعية متعلق بإدخال البيضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، ولا يشترط لثبوت النسب المشروعية أثناء الإدخال، كما تقدم في كلام الرملي([cv]).

  • لو تم فرضاً- زرع البييضة المخصبة في رحم صناعي، فلا يقال: إن الجنين الناتج عن ذلك ابن للرحم الصناعي، لا طبعا ولا شرعا، وسينسب لصاحبة البييضة المخصبة وزوجها صاحب الماء، فكذلك هنا ([cvi]).
  • وجود نصوص صريحة عند السادة الفقهاء -رضي الله عنهم أجمعين – افترضوا فيها صورة الرحم البديل: قال الإمام البجيرمي: “وقع السؤال في الدرس عما لو كان الشخص أمتان، فوطئ إحداهما وحملت منه، فوضعت علقة، فأخذتها الأمة الثانية ووضعتها في فرجها، فتخلقت وولدت ولدا، فهل تصير الأمة الثانية مستولدة أو لا؟ اعتمد شيخنا (ع ش)([cvii]). أنها لا تصير مستولدة بذلك؛ لأنه لم ينعقد من منيه ومنيها في هذه الحالة، ويلحقه الولد”([cviii]). اهـ

وقال أيضاً: “لو وطئ السيد أمة فألقت علقة، فأخذتها أمته الأخرى فتحملت بها فحلتها الحياة، ثم ولدت، فهل يحكم للثانية بالاستيلاد؟ قال الشيخ حمدان: فيه نظر. واستقرب (م ش) أنها لا تصير أم ولد؛ لأنه لم ينعقد من منيها ومنيه في هذه الحالة”([cix]). اهـ

وواضح أن العلقة هي مرحلة تالية الإخصاب البييضة، فإذا زرعت في رحم أخرى فإن النص السابق يفيد نفي ثبوت نسب الولد عن الحامل، وإثبات نسبه للسيد – صاحب المني المحترم – ولصاحبة البييضة، ومعلوم أن النسب يثبت بفراش الملكية كما يثبت بفراش النكاح.

وقال الإمام الشبراملسي: “لو ألقت امرأة مضغة أو علقة، فاستدخلتها امرأة  أخرى حرة أو أمة، فحلتها الحياة، واستمرت حتى وضعتها المرأة ولداً لا يكون ابنا للثانية، ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة؛ لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها، بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما، وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضاً؛ حيث لم يخرج منها مصوراً”([cx]). اهـ

فنصوص الشافعية السابقة تعرضت اللاتي:

أولاً : أن إثبات النسب في الرحم البديل يكون لصاحبة البيضة وصاحب الحيوان المنوي المحترمين حال الإنزال وحال الاستاد خال “التخصيب”.

ثانياً : عدم ثبوت وصف أم الولد لصاحبة الرحم البديل؛ لأن الولد لم ينعقد من منيها، على الرغم من أنها هي التي حملت وولدت، كما لم يثبتوا لصاحبة البييضة كونها أم ولد أيضاً؛ لأن الولد لم يخرج منها مصوراً ([cxi]).

الفصل الثاني : في نسب المولود من ناحية الأم

اختلف العلماء المعاصرون في نسب الولد الناتج عن رحم بديل: هل ينسب لصاحبة البيضة المخصبة أم إلى صاحبة الرحم البديل، وذلك كما يأتي.

القول الأول : (النسب يثبت لصاحبة البيضة المخصبة)

يرى أصحاب هذا القول أن النسب يثبت لصاحبة البيضة المخصبة.

وإلى هذا ذهب القائلون بجواز الحمل عن طريق الرحم البديل، ووافقهم في ذلك القائلون بجوازه في صورة الضرة ([cxii]).

ومن أعيان القائلين بهذا أيضاً:

  • الدكتور زكريا البري – رحمه الله تعالى -، رئيس قسم الشريعة السابق بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، ووزير الأوقاف.
  • الدكتور عبد الحافظ حلمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
  • الدكتور محمد السرطاوي، عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية.
  • الدكتور محمد نعيم ياسين، عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
  • الشيخ مصطفى الزرقا – رحمه الله تعالى -، عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
  • الدكتور وهبة الزحيلي، رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة – جامعة دمشق([cxiii]).

مطلب : في أدلة القائلين بأن النسب يثبت لصاحبة البييضة المخصبة

استدل القائلون بأن النسب يثبت الصاحبة البييضة المخصبة بالأدلة الآتية :

الدليل الأول:

اهتمام القرآن الكريم بالعوامل البيولوجية كأساس لثبوت النسب، حيث ذكر في أكثر من موضع أن الأصل في الإنسان النطفة وأنها أساس تكوينه، وذلك في الآيات التالية :

قوله تعالى : ((خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)) (النحل: 4).

وقوله تعالى : ((أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا)) (الكهف: 37).

وقوله تعالى : ((فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ)) (الحج: 5).

وقوله تعالى : ((ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ)) (المؤمنون: 13).

وقوله تعالى ((ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)) (المؤمنون: 14).

وقوله تعالى : ((وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ)) (فاطر: 11).

وقوله تعالى : ((أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)) (يس: ۷۷).

وقوله تعالى : ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ)) (غافر: 67).

وقوله تعالى: ((وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى)) ( النجم: 45، 46).

وقوله تعالى : ((أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى)) (القيامة: 37).

وقوله تعالى : ((إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)) (الإنسان: 2).

وقوله تعالى : ((مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ)) (عبس: 19).

فدلت هذه الآيات أن الإنسان خلق من نطفة، أي: بييضة ملقحة بماء يخرج من بين الصلب والترائب، ونقل بعدها أطواراً، إلى أن ولد ونشأ، مما يدل على أن الولد ينسب لصاحبة البييضة التي خصبت بماء زوجها وفقاً للحقيقة البيولوجية التي ذكرها القرآن الكريم ([cxiv]).

مناقشة الدليل الأول :

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

أولهما: أن النسب لا يعتمد العوامل الوراثية وحدها، فالإنسان ليس فقط نتاج الكروموزومات الوراثية، والاتجاه الطبي الآن: أن الإنسان نتاج العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة المحيطة، وأشدها التصاقاً به رحم أمه.

والثاني: أن الماءين إن لم يكونا محترمين حال الإدخال والإخراج أو فيهما، فيصبحان هدراً لا حرمة لهما مطلقاً.

فالعوامل البيولوجية معتبرة إن كانت في الإطار الذي رسمه الشارع، وهذا الإطار مضبوط في ثبوت النسب بأسبابه: كالفراش والبينة، والأم البديلة ليست بفراش لزوج صاحبة البيضة المخصبة.

والمدار كله على اعتبار الشرع، فالزاني وإن كان معلوماً أنه اب بيولوجي للمولود، لكنه ليس بأب شرعي له، فالشرع وإن تشوف لإثبات النسب ([cxv]). إلا أنه اشترط أن يكون ذلك في إطار علاقة من العلاقات التي رتب الشارع عليها هذا الأثر، والأم البديلة لا تدخل تحت أي علاقة من هذه العلاقات البتة ([cxvi]).

الدليل الثاني :

المرأة المتبرعة بالحمل لا يستفيد منها الولد غير الغذاء، فأشبه ما يكون بطفل تغذي من غير أمه ([cxvii]).

مناقشة الدليل الثاني:

ونوقش هذا الدليل بأننا ندعي أن الولد لا يستفيد من المرأة المتبرعة بالحمل غير الغذاء، إلا أنه ثبت أن الرحم يؤثر في الصفات الوراثية للجنين، وليس مجرد عامل مساعد كما يدعي، فأثناء نمو البييضة الملقحة يمكن أن تضاف بعض الصفات الوراثية إليها من الأم التي تغذيها عن طريق المشيمة من الرحم؛ فالحمض النووي الذي ينقل الصفات الوراثية ليس موجودا في نواة الخلية فقط، وإنما في سيتوبلازم الخلية، وهذا الجزء من الحمض يتأثر بالبيئة المحيطة به أثناء نمو الجنين في الرحم، فالأم المستأجرة تضيف بعض الصفات الوراثية على الجنين([cxviii]).

الدليل الثالث:

السجل الوراثي الحقيقي للوليد قد ا جاء أساسا من الخلايا الجنسية للأبوين، فإذا كان الأبوان أشقرين، وحصل التلقيح من خلاياهما الجنسية في الأنبوب، ثم زرع الجنين الناتج عن ذلك في رحم امرأة زنجية، فإنه لن يحمل أي صفة من صفاتها، بل يخرج إلى الحياة كوليد أشقر؛ وذلك أن الأصول الوراثية ترجع الوليد أساسا إلى الوالدين اللذين شاركا بخلاياهما الجنسية فيه، ورحم الأم البديلة ما هو إلا محضن ومستودع ([cxix]).

مناقشة الدليل الثالث:

ونوقش هذا الدليل بأن ما يتعلق بالسجل الوراثي يمكن أن يقال فيه: إن كل أطوار خلق الإنسان في رحم أمه – من النطفة الأمشاج إلى الولادة – تحدث في الرحم، ومن يحدث لها ذلك سماها القرآن: “اما” في مواضع كثيرة، منها:

قوله تعالى: ((وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ)) (النجم: ۳۲)، وقوله : ((يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ)) (الزمر: 6)، وقوله: ((وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا)) (النحل: 78).

والأمومة تعتمد على خلق الجنين طورا بعد طور، وقد قال ÷ : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك”([cxx]).

الدليل الرابع :

القياس على النمرة، فإن الثمرة بنت البذرة لا بنت الأرض، فمن يزرع برتقالاً يجني برتقالاً مهما كانت الأرض المزروع بها، ومن يزرع تفاحاً يجني تفاحاً.

فالأرض وإن كانت تجهز البذرة بكل ما تحتاج إليه، إلا أنها لا دخل لها بنوع أو جنس النبات الذي سينمو فيها.

و كشتل الشجر بعد نموه وكبره، فينقل إلى مكان آخر، فتنسب الشجرة إلى البذرة وليس إلى التربة([cxxi]).

مناقشة الدليل الرابع:

القياس على شتل الشجر بعد نموه وكبره فينقل إلى مكان آخر مردود؛ لأنه قياس مع قيام الفارق ([cxxii]).

الدليل الخامس :

إذا كان الوليد ينسب لجهة الأب صاحب النطفة، فإنه ينسب أيضا لجهة الأم صاحبة البييضة ([cxxiii]).

مناقشة الدليل الخامس :

نوقش بأن القياس على الأب قياس مع الفارق؛ لاختلاف طبيعة دور كل منهما، فالرجل يقتصر دوره على إفراز النطفة التي يتم تلقيح بييضة المرأة بها، أما المرأة فدورها يختلف في ذلك كله، فهي لا تقتصر على إفراز البييضة، بل تحمل البيضة الملقحة تسعة أشهر ثم تنتهي فترة الحمل بالوضع، مع ما في ذلك من معاناة صحية ونفسية ([cxxiv]).

مطلب : في علاقة الولد بالمرأة صاحبة الرحم البديل

يتفرع على القول بأن الولد ينسب لصاحبة البييضة المخصبة بحث علاقته بالمرأة صاحبة الرحم البديل، وقد ذهب القائلون بأنه ينسب لصاحبة البييضة إلا أن المرأة صاحبة الرحم البديل تأخذ حكم الأم من الرضاع بالنسبة له، بما يترتب على ذلك من آثار وأحكام ([cxxv]).

وذلك لأنها قد غذت الجنين بدمها بعد بداية تكوينه، حتى تكامل وولد، فتأخذ حكم الأم من الرضاعة من باب أولى؛ فالمرضعة غذت بلبنها وهذه غذت بدمها، فالجنين يكتسب من جسمها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب.

وتلك غذته بعد أن تم نموه وولد إنساناً سوياً، وهذه غذته وحضنته في أحشائها منذ بداية تكوينه، فكل ما حكمت به الشريعة للمرضعة بسبب الرضاع تستحقه هذه من باب أولى ([cxxvi]).

القول الثاني : (النسب يثبت لصاحبة الرحم البديل)

يرى أصحاب هذا القول أن النسب يثبت لصاحبة الرحم البديل، ويترتب كل أحكام الولد بالنسبة الأمة، والأم بالنسبة لولدها، من حيث: الميراث، ووجوب النفقة، والحضانة، وامتداد الحل والحرمة إلى أصولها وفروعها وحواشيها.

ومن القائلين بهذا الرأي:

  • الشيخ بدر المتولي عبد الباسط – رحمه الله تعالى -.
  • الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير.
  • عبد الله بن زيد آل محمود -رحمه الله تعالى -.
  • الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله تعالى – ([cxxvii]).
  • الشيخ محمد آصف المحسني.
  • الدكتور محمد بن يحيى النجيمي([cxxviii]).

مطلب : في أدلة القائلين بأن النسب يثبت لصاحبة الرحم البديل

استدل القائلون بأن النسب يثبت لصاحبة الرحم البديل بالأدلة الآتية:

الدليل الأول:

الآيات القرآنية الكريمة دلت بصريح النص أن الأم هي التي تحمل وتلد، وأن التي يتم التخليق في بطنها هي الأم، ولا عبرة بالدلالة في مقابلة النص ([cxxix]). وعليه فينسب الولد لمن حملت ووضعت، لا لصاحبة البيضة، ومنها:

  • قوله تعالى : ((وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
  • )) (النحل : 78) وهو يدل على التي ولدت وخرج منها الجنين هي التي تسمى أما.
  • قوله تعالى : ((وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا)) (لقمان: 14) فالتي تحمل الجنين التي تسمى أما حقيقية، وينسب لها.
  • قوله تعالى : ((يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ)) (الزمر: 6).
  • قوله تعالى : ((وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا)) (الأحقاف: 15) فبين الله تعالى أن التي تحمل الولد كرهاً وتضعه كرهاً هي أمه.
  • قوله تعالى : ((وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ)) (النجم: 32)([cxxx]).

ونوقش هذا الاستدلال بأن الأم الحقيقية على مر التاريخ ووقت نزول القرآن هي مجموعة الهيئة التي هي صاحبة الحمل والوضع وهي ذاتها في الوقت نفسه صاحبة البيضة.

فكل مولود له بأمه صلتان: الأولى صلة تكوين وراثة، وأصلها البيضة منها، الثانية : صلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها الرحم منها.

فإطلاق الأم على التي حملت ووضعت فقط من غير أن تكون البيضة منها، إطلاق على غير الهيئة الكاملة لها وقت التنزيل([cxxxi]).

الدليل الثاني:

أثبت القرآن الكريم صفة الأمومة للتي حملت وولدت، بأسلوب يدل على اختصاصها بها، وذلك في الآيات التالية:

  • قوله تعالى : ((لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا)) (البقرة: ۲۳۳)، فالوالدة اسم فاعل من : ولد يلد، وهي حقيقة في التي ولدت، والقاعدة: أن الحقيقة مقدمة على المجاز([cxxxii]).
  • قوله تعالى : ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ)) (البقرة: ۲۳۳) فسمى التي ترضع والدة، ومعلوم أن التي ترضع الولد هي التي ولدته، ولو كانت البيضة من غيرها.
  • قوله تعالى : ((وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا)) (الأحقاف: 15) فدل هذا أن التي تحمل وتضعه هي الأم.
  • ((الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ)) (المجادلة: ۲)، فصح تعالى أن الأم هي التي ولد وسلك أقوى طرق القصر، وهي: النفي والإثبات، فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولد، وأثبتها للتي ولدت.
  • ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأنه يمكن أن يقال: إن القصر هنا إضافي وليس حقيقياً([cxxxiii])؛ فالغرض من القصر تخصيص الأم بالولادة وقصرها عليها، بحيث لا تتعداها إلى شيء معين بالذات، هو المظاهر منها، أي أن لها صفة الولادة الا صفة الظهار، وهذا لا ينفي أن لا صفات أخرى غير الولادة، فالقصر هنا قصر إضافي بالنسبة للمظاهر منها فقط، أي بالإضافة إليها، وهذا القصر ورد رداً لاعتقاد المخاطب، فلا ينتفي إلا ما كان معتقدا له، لا كل صفة من الصفات، وعليه.. فلا يصح الاستدلال بالآية على تلك الواقعة المستحدثة، ولا تدخل ضمن عموم اللفظ؛ لأن المجل قد اختلف، ومناط الحكم لم يتحقق، والحكم لم يصب المجل.

ثم ظاهر الآية وإن قيل إنه يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة؛ إذ جاءت الآية بصيغة الحصر ((إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ)) (المجادلة : ۲)، ومع ذلك فإن المرضعة أم، قال تعالى : ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)) (النساء: ۲۳) والواحدة من زوجات الرسول ÷ تسمى أماً، قال تعالى : ((وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ)) (الأحزاب: 6).

ورد ذلك: بأن الحصر المذكور وإن سلمنا أنه بالنسبة إلى الأزواج المظاهرين الا بالنسبة إلى مثل المقام، فإن ذلك لا يمنع عن الأخذ بإطلاقه الشامل للمقام، وقد تقرر في مجله أن المورد غير مخصص ولا مقيد، والعبرة بالظهور عند العقلاء([cxxxiv]).

الدليل الثالث :

قول رسول الله ÷ : “إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك”([cxxxv]).

فسمي ÷ التي يجمع الخلق في بطنها أماً ([cxxxvi]).

الدليل الرابع:

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه.

وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ÷ فرأى شبها بيناً بعتبة، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط ([cxxxvii]).

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ÷ جعل الغلام ابنا لزمعة مع ظهور أنه ليس ابنا لزمعة، وجعل الحكم الولد للفراش، فالحقيقة العلمية ليست بالضرورة هي الحقيقة الشرعية؛ فالشرع يحكم بالظاهر، والحقيقة علمها عند الله([cxxxviii]).

مطلب : في علاقة الولد بالمرأة صاحبة البييضة

يتفرع على القول بأن الولد ينسب لصاحبة الرحم البديل بحث علاقته بالمرأة صاحبة البييضة، وللعلماء في حكمها قولان:

القول الأول :

أن المرأة صاحبة البييضة وإن لم تكن أمه شرعا، فإنها ليست بأجنبية عنه فهي بمثابة الأم من الرضاع.

وذلك؛ لأن علة التحريم في الرضاع هي: الجزئية، أو شبهتها – كما هو مقرر عند الحنفية ([cxxxix]). فأقل ما يقال: إن هذا الوليد فيه جزئية من صاحبة البييضة توجب حرمة الرضاعة.

وممن قال بهذا الرأي: مجمع الفقه الإسلامي، في دورته السابعة، المنعقدة مكة المكرمة عام 1404هـ/ 1984([cxl]).

القول الثاني:

لا اعتبار للعلاقة بين الولد وبين المرأة صاحبة البييضة، وعملها هدر، لا تترتب عليه أحكام.

ومن قال بهذا الرأي:

  • الشيخ بدر المتولي عبد الباسط – رحمه الله تعالى – ([cxli]).
  • الدكتور محمد المرسي زهرة، رئيس قسم المعاملات، وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات.
  • الشيخ محمد آصف المحسني.

ويتأكد هذا عندهم بأن حرمة الزواج بالنساء تحريما مؤبدا يكون لأحد أسباب ثلاثة:

  • القرابة أو النسب، وهي: الصلة الناشئة عن قرابة الولادة.
  • المصاهرة، وهي: الصلة الناشئة عن قرابة الزواج.
  • الرضاع، وهي: الصلة الناشئة عن إرضاع المرأة غير ولدها.

كما هو مقرر في مذهب الشافعية ([cxlii]). ومش هور مذهب المالكية([cxliii]).

فالبنوة التي تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية، وهي منتفية في الحالة السابقة.

أما الحنفية ([cxliv]). والحنابلة ([cxlv]). : فقد ذهبوا إلى تحريم زواج الرجل من ابنته من الزنا، وكذلك تحريم الأم على ابنها من الزنا، والأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى القول بتحريم المرأة صاحبة البييضة على الولد نتاج التلقيح بالطريقة مجل البحث([cxlvi]).

القول الثالث:

نص بعض الباحثين ([cxlvii]). على التفرقة بين ما إذا كانت صاحبة الرحم البديل متزوجة وبين ما إذا كانت ليست ذات زوج.

فإذا كانت متزوجة: نسب الولد لها، وذلك لما يلي:

  • الأدلة السابقة التي استدل بها أصحاب القول الثاني.
  • ما تقرر كقاعدة فقهية من أنه : “لا شبهة مع فراش”([cxlviii])، فلا حكم لأي وطء وقع من الزنا، أو الشبهة، أو الإكراه، أو الشتل، أو التلقيح الصناعي بتدخل أجنبي، فمهما كان ذلك فإن الولد للزوج الذي ولد على فراشه، والأم الحقيقية هي أمه التي حملت به ووضعته([cxlix]).
  • التلقيح بطريق الشتل – الرحم البديل – بمثابة العرق الظالم، أي: الذي لا حق لمدعيه، فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي ÷ قال: “من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق” ([cl]).
  • القياس على من أحيا أرضا ميتة، فإن هذه المرأة لم تأت بجنين حي تنقله ثم تدسه في فرج المرأة ذات الزوج، وقبل مضي الأطوار الثلاثة يعتبر المني في حكم الميت حتى ينفخ فيه الروح فيكون إنسانا حبيا، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له.

وأما إن كانت المرأة صاحبة الرحم البديل لا زوج لها، وتم التيقن من براءة رحمها بداية من غرس البييضة المخصبة وحتى تمام الوضع، نإن الولد ينسب في هذه الحالة لصاحبة البييضة المخصبة وزوجها صاحب الحيوان المنوي المحترم

ولا أثر لحياة الزوج أو الزوجة صاحبي البييضة المخصبة أو موتهما حينئذ في ثبوت النسب؛ وذلك لعدم التعارض مع الفراش في هذه الحالة.

كما أن مصلحة الطفل في أن ينسب لأبيه وأمه البيولوجيين خير له من أن لا ينسب الأب في هذه الحالة، أو أن ينسب الأم وإن كانت حملت وولدت، إلا إنها ليست صاحبة الماء ([cli]).

أقوال أخرى:

  • ذهب بعض المعاصرين إلى أن الجنين يثبت لكل من الأم صاحبة البييضة، والأم الثانية، فيصبح له أمان في النسب والميراث.

وذلك مثل الزانيين إذا اشتركا في الزنا، وادعى كل منهما أن الولد نتاج الزنا ابنه، ولم يتبين الحقيقة بالقيافة([clii]). فإن الولد ينسب إليهما معا.

وهو قول الشيخ عبد الخالق نصير، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية، بالأزهر الشريف([cliii]).

  • وذهب رأي آخر إلى عدم اعتبار أي من المرأتين أما بالنسبة للمولود ([cliv]).
  • ويرى آخر بأن كلتا المرأتين مثل أم الرضاع؛ لأنه تكون من بييضة الأولى، واكتسب من الثانية ([clv]).

الباب الرابع : نظرات في بعض الآليات المستخدمة في استخراج حكم نازلة الرحم البديل وآثارها

في هذا الباب نتعرض لبعض الآليات التي استخدمها الباحثون المعاصرون في استخراج الحكم الشرعي لنازلة الرحم البديل وآثارها، مع تحليلها، والتعليق على ما يحتاج إلى التعليق منها، وهي:

  • دليل القياس.
  • التخريج على رأي فقهي في مسألة متشابهة.
  • تطبيق القواعد الفقهية.
  • مراعاة تحقيق المقاصد الشرعية.
  • الاستدلال بالإباحة الأصلية.

وذلك كما يأتي:

الفصل الأول : في استخدامهم القياس

استخدم بعض الباحثين دليل القياس أثناء خوضه في المسألة، وذلك كما يلي:

  • قول المبحين: إن استخدام الرحم البديل جائز قياساً على الثدي بجامع منفعة التغذية في كل.

وقد تقدم أن هذا الاستدلال لا يصح؛ لأن المنفعة وصف مضطرب غير منضبط، فلا يصح التعليل به؛ وشرط العلة فوق كونها وصفاً ظاهراً أن يكون منضبطاً.

وبعضهم قال: إن العلة الجامعة – فيما إذا كان استخدام الرحم البديل عن عوض – هي: الإجارة في كل، وهو أيضا لا يصح؛ لما قد تقرر في الأصول من أن شرط حكم الأصل المقيس عليه ألا يكون معدولا به عن سنن القياس ([clvi])؛ لأن كون الشيء ثابتا بخلاف القياس إنما ينافي القياس عليه([clvii]).

والمعدول به عن سنن القياس قسمان:

الأول: ما لا يعقل معناه.

والثاني: ما لا نظير له، وهو قسمان: قسم له معني ظاهر، وقسم ليس له معني ظاهر([clviii]).

والإجارة مما عدل به عن سنن القياس، ولا نظير له، وكان له معنى ظاهر([clix]).

فالإجارة إنما تقع على المنافع، وقد اعتبرت المنافع فيها متقدمة، مع أن المنافع أعراض، لا يمكن إحراز شا؛ لأن الإحراز الذي هو عماد التقوم – يعتمد البناء، ولا بقاء للأعراض، فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقى.

قال العلامة التفتازاني: (القياس عدم تقوم المعدوم؛ إذ التميمة تنبئ عن التعادل، ولا تعادل بين ما يبقى وبين ما لا يبقى. لكنه ثبت في الإجارة، بقوله تعالى: ((وآتوهن أجورهن)) (النساء: 5)، وقوله تعالى – إخبار: ((على أن تأجرني ثماني حجج)) (القصص: ۲۷) وقوله ÷ : “أعملوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه “([clx]). ([clxi]).

  • قول الشيخ عطية صقر بتحريم الرحم البديل؛ لأنه إذا كان إدخال الماء الأجنبي – وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما اخمل – حراما حتى لو لم يتم به حمل، فكيف بإدخال المادتين ما مع تحقق الحمل منهما، فإن الحرية تكون أشد، وتكون من باب أولى ([clxii]).

وهو استدلال قوي سليم بما يسمى بالقياس الأولى – عند الأصوليين -، وهو : ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل؛ لقوة العلة فيه، مثل: قياس الضرب على التأفيف، بجامع الإيذاء، فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف؛ الشهادة الإيذاء.

وهو من أنواع القياس الجلي الذي يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ([clxiii]).

  • يرى الشيخ عطية صقر أنه يحكم بالحد في صورة الرحم المؤجرة؛ الأن آثارها وإن لم تكن هي تماما آثار الزنا فإنها تشبهها إلى حد كبير؛ لأن من أهم أسباب تحريمه: اختلاط الأنساب إن حصل حمل، وهذا منه قياس على الزنا([clxiv]).

والذي يظهر والعلم عند الله – أن هذا الذي ذهب إليه الشيخ بعيد، ويمكن أن يعترض عليه من وجوه:

أولها: أن العلة في الزنا هي الإيلاج، لا اختلاط الأنساب، ولا خلاف بين الفقهاء في أن حقيقة الزنا الشرعية هي: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج. فإذا حصل هذا – وانتفت الشبهة – وجب الحد؛ فالحد يجب محصول الإيلاج المحرم، وإن لم يحصل الإنزال الذي هو سبب اختلاط الأنساب([clxv]).

الثاني: الحد عقوبة متكاملة، فتستدعي جناية متكاملة([clxvi]).

الثالث: وجود شبهة الخلاف([clxvii]). ينفي الحد، والحدود تسقط بالشبهات([clxviii]).

ولمعترض أن يعترض على هذا الوجه بأن: شرط الشبهة المسقطة للحد أن تكون قوية، وإلا فلا أثر لها([clxix]). وخلاف المبيحين ساقط عن مجل النظر والاعتبار، فلا يصلح كشبهة معتبرة.

الرابع: قول بعض العلماء: بأنه لا محال للاجتهاد في الحد، بل لا يعرف إلا بالتوقيف([clxx]). وذلك بناء على أن الحدود لا تثبت بالقياس كما هو مذهب الحنفية([clxxi]). وجمهور الأصوليين على أن القياس يجري في الحدود المدركة المعني، فلذلك قاسوا النباش على السارق في وجوب القطع يجامع أخذ المال من حرز خفية، وقاسوا القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل  بغير حق، ووجوب الحد على اللائط قياساً على الزاني بجامع الإيلاج المحرم في كل ([clxxii]).

لكن حتى على مذهب الجمهور المجيزين لجريان القياس في الحدود والكفارات، فإن قياس الرحم البديل على الزنا لا يستقيم؛ لانتفاء العلة المحققة للزنا، وهي: الإيلاج.

  • استخدم العلامة الضرير – من المانعين – قياس استخدام الرحم البديل في الحمل لحساب الغير على السحاق، بجامع نقل ماء امرأة إلى امرأة أخرى([clxxiii]).

والذي يظهر والعلم عند الله – أن هذا القياس فيه نظر؛ لأنا منع أن العلة في تحريم السحاق هي نقل الماء؛ لعدم اطراده.

فالمعني الموجب للتحريم في السحاق هو: مس العورة الحرم مسها، فالمرأة بشرتها محرمة على غير زوجها الذي أبيحت له بالنص، فإذا أبانت بشرتها لامرأة – أو رجل غير زوجها فقد أباحت الحرام ([clxxiv]).

وعليه فقول بعض الباحثين ([clxxv]). : إنه قياس مع الفارق؛ لأن القصد من السحاق المتعة والشهوة لا الاستيلاد صحيح؛ وهو فرق قادح قاطع للجمع، نظر فيه إلى خصوصية الأصل.

  • الاستدلال على أن نسب الولد يثبت لصاحبة البييضة المخصبة لا الصاحبة الرحم البديل؛ بقياسها على من تغذي الطفل وليست بأمه، يجامع محض التغذية في كل([clxxvi]).

وفيه نظر – كما تقدم -؛ لأنا نمنع أن الطفل لا يستفيد من الرحم غير الغذاء، فقد ثبت علميا أن الرحم يؤثر في الصفات الوراثية للجنين.

  • استدلال القائلين بأن نسب الولد يثبت لصاحبة البييضة المخصبة لا الصاحبة الرحم البديل قياسا على الثمرة، وشتل الشجر بعد نموه وكبره، فينقل إلى مكان آخر، فتنسب الشجرة إلى البذرة وليس إلى التربة([clxxvii]).

وهذا منهم استخدام لنوع من أنواع قياس الشبه، وهو: القياس الصوري، والقياس الصوري أضعف أنواع قياس الشبه ([clxxviii]).

  • قول القائلين بأن نسب الولد يثبت لصاحبة البييضة المخصبة لا الصاحبة الرحم البديل ؛ لأنه إذا كان الوليد ينسب لجهة الأب صاحب النطفة، فإنه ينسب أيضا لجهة الأم صاحبة البيضة ([clxxix]).

ويمكن أن يرد هذا القياس بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص، وهو قوله تعالى : ((إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم)) (المجادلة : ۲)، فقد صرح فيه أن الأم هي التي ولدت، وسلك أقوى طرق القصر، وهي: النفي والإثبات، فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولد، وأثبتها للتي ولدت.

والمتقرر في الأصول: أنه إذا ورد حكم عام على سبب خاص اعتبر عمومي([clxxx]).

الفصل الثاني : في استخدامهم التخريج على آراء فقهية في مسائل مشابهة

لجأ بعض الباحثين إلى تخريج بعض آثار نازلة الرحم البديل على مسائل مشابهة نص عليها في كتب الفقه، وذلك كما يلي:

  • يري بعض الباحثين أن الأم البديلة إذا كانت غير متزوجة، ينسب الولد لزوج صاحبة البيضة المخصبة، وذلك تخريجا على ما أفتي به فريق من العلماء من صحة نسب ولد الزاني إلى الزاني إذا كانت الزانية غير متزوجة، وقال: بل ثبوته هنا أولى؛ وذلك لاحترام المائين حال الإنزال، وحال التخصيب ([clxxxi]).
  • ويرى أنه يمكن تخريجه أيضا على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن النسب يشترط فيه المشروعية أثناء إنزال المني، ولا يشترط فيه المشروعية أثناء إدخاله في المرأة.

وفي الصورة التي نتكلم عنها: كان

إنزال المني مشروعا؛ لأنه كان بين رجل وامرأة تربطهما علاقة زوجية صحيحة، فالبيضة من المرأة ملقحة من زوجها، وتلقيح البيضة من الزوج لا يعد من جملة المحرمات، وإنما عدم المشروعية هو في استخدام رحم الغير، فعدم المشروعية متعلق بإدخال البيضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، ولا يشترط لثبوت النسب المشروعية أثناء الإدخال ([clxxxii]).

  • خرج بعض الباحثين – القائلين بأن الأم هي صاحبة الرحم البديل تحريم صاحبة البيضة على الولد نتاج التلقيح بطريقة الرحم البديل على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من تحريم زواج الرجل من ابنته من الزنا، وكذلك تحريم الأم على ابنها من الزنا([clxxxiii]).

الفصل الثالث : في تطبيقهم القواعد الفقهية

جاء استخدام القواعد الفقهية ظاهراً عند الباحثين الذين تعرضوا لبحث المسألة([clxxxiv]). ويتضح ذلك في الآتي:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة استدل المبيحون على جواز استخدام الرحم البديل بأن: “الحاجة تنزل منزلة الضرورة”، فالرغبة في الحصول على الولد مع وجود أسباب طبية تمنع المرأة من الحمل تعتبر في مرتبة الحاجيات. وتطبيق هذه القاعدة في خصوص النازلة مجل البحث لا يسلم؛ لأن دفع الحاجة إلى التنعم بالولد لمن حرم منه عن طريق الرحم البديل، وإن كان مصلحة إلا أن المفاسد المترتبة على وسيلة دفع هذه الحاجة أرجح منها؛ فإن هذه الطريقة تؤدي إلى التنازع بين الناس، مع ما فيه من محذور الاختلاط في الأنساب. قال السيوطي: “إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، ونظيرها: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبا”([clxxxv]). وقال: “الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها”([clxxxvi]). اهـ

الأصل في الأبضاع التحريم :

استدل المانعون على دعوى المنع بأن: “الأصل في الأبضاع التحريم”، ولا يباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبضع المرأة، والبضع لا يحل إلا بعقد ش رعي كامل الشروط والأركان، فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على المرأة عقدا صحيحاً ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل، فشغله بإجارة أو بغيره مما لم ينص على إباحته من الشارع يجب أن يبقى على أصله الذي هو التحريم.

والدليل على أن الأصل في الأبضاع التحريم قوله : “اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله “([clxxxvii]).  فقوله (استحللتم)”، أي: طلبتم الحل بعقد الزواج بعد أن كان محرما أصلا، وهذا قاطع في أن أصل النساء المنع والحظر([clxxxviii]).

قال العلامة الكاساني: “الأصل في الأبضاع هو الحرمة، والإباحة بدليل،  وفإذا تعارض دليل الحل والحرمة تدافعا، فيجب العمل بالأصل”([clxxxix]).

وقال ابن نجيم: “الأصل في الأبضاع التحريم؛ ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام: الأصل في النكاح الحظر، وأبيح للضرورة (انتهى)، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، وهذا لا يجوز التحري في الفروج؛ لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة”([cxc]).

كل شرط يخالف مقتضى العقد أو الشرع فهو باطل :

رد المانعون على من قال: إنه يمكن أن تتقي شبهة اختلاط الأنساب، بأن يمنع زوج صاحبة الرحم البديل من وطء زوجته مدة الحمل، بأن ذلك شرط يخالف مقتضى العقد والشرع، والقاعدة: “أن كل شرط يخالف العقد أو الشرع فهو باطل”، وعليه فلا يصح اشتراط منع الزوج من مباشرة زوجته الأي سبب من الأسباب.

ودليل ذلك ما جاء عن النبي ÷ من قوله: (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل)([cxci]). وقوله ÷ : (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً  حرم حلالاً، أو أحل حراماً)([cxcii]).

وجاء في كتب الحنفية أنه لو باع جارية على أن لا يطأها المشتري، فالبيع فاسد والشرط باطل عند أبي يوسف.

قال الإمام الكاساني: “وجه قول أبي يوسف: أن هذا شرط يخالف مقتضى العقد؛ لأن حل الوطء أمر يقتضيه العقد، وهذا الشرط ينفيه، بخلاف ما إذا باع بشرط أن يطأها؛ لأن ذلك ش رط يقرر مقتضى العقد؛ لأن إباحة الوطء مما يقتضيه العقد” ([cxciii]). اهـ

ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام :

رد المانعون على من قال: إنه يمكن أن تتقي شبهة اختلاط الأنساب، بأن يمنع زوج صاحبة الرحم البديل من وطء زوجته مدة الحمل، بأن هذا من له من واجب عليه إذا لم يكن له عذر، كما هو منصوص في مذهب المالكية والحنابلة، بل قد يكون واجبا على الزوج بإجماع الفقهاء إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، ومن الواجب حرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون حراما؛ سدا للذرائع.

الضرر لا يزال بالضرر :

قال المانعون: إنه يحرم بذل المرأة رحمها بالحمل للغير؛ للضرر الذي سيقع عليها، فإنها لا تخلو أن تكون متزوجة، أو غير متزوجة.

فإن كانت متزوجة، فترد شبهة اختلاط الأنساب، وأما إن كانت غير متزوجة، فسوف تعرض نفسها للقذف وقالة السوء.

كما أننا بإجازتنا الحمل للغير نزيل ضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها.

والقاعدة المقررة – التي تسري على هذه الأحوال الثلاث -: “أن الضرر لا يزال بالضرر”.

درء المفاسد أولى من جلب المصالح :

استدل المانعون على دعوى المنع بغلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية، وهذا منهم تطبيق للقاعدة المطبق عليها: “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.

ومعناها – كما يقول شارح المجلة العلامة علي حيدر -: أنه إذا أراد شخص مباشرة عمل ينتج منفعة له، ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضرراً مساوياً لتلك المنفعة أو أكبر منها يلحق بالآخرين، فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درا للمفسدة المقدم دفعها على جلب المنفعة؛ لأن الشرع اعتني بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالأمور([cxciv]).

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام :

قال المانعون: إننا لو سلمنا بوجود دليل صالح للحجية على إباحة مسألة الرحم البديل، فإنه قد وجدت أدلة أخرى تمه، فيكون قد اجتمع في الأمر أدلة للتحريم ودليل للإباحة، فترجح أدلة التحريم عليه؛ لأنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الجرام الحلال.

قال السيوطي: “إذا تعارض دليلان: أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة، قدم التحريم في الأصح. ومن ثم قال عثمان -لما سئل عن الجمع بين أختين ملك اليمين -: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. وكذلك تعارض حديث: “لك من الحائض – ما فوق الإزار”([cxcv]). وحديث:

اصنعوا كل شيء إلا النكاح”([cxcvi]). فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرية والركبة، والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فيرجح التحريم احتياطا. تقال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه”([cxcvii]). اهـ

مبنى الأحكام على الظاهر :

قال بعض الباحثين ([cxcviii]): إنه إذا كانت صاحبة الرحم البديل ذات زوج، فإن المولود ينسب لزوجها، ولا يتبع صاحب النطفة؛ لأن مبنى الأحكام على الظاهر.

لا شبهة مع فراش :

ذهب بعض الباحثين ([cxcix]). أنه إذا ما كانت صاحبة الرحم البديل متزوجة نسب الولد لها؛ للقاعدة المقررة: “لا شبهة مع فراش”، فلا حكم لأي وطء وقع من الزنا، أو الشبهة، أو الإكراه، أو الشتل، أو التلقيح الصناعي بتدخل أجنبي، فمهما كان ذلك فإن الولد للزوج الذي ولد على فراشه، والأم الحقيقية هي أمه التي حملت به ووضعته.

الفصل الرابع : في مراعاتهم تحقيق المقاصد الشرعية

ظهر في كلام المانعين لنازلة الرحم البديل مراعاة المقاصد الشرعية، ويتضح ذلك في الآتي:

  • تعليلهم المنع بالتحرز من اختلاط الأنساب، فيه التفات لأحد المقاصد الضرورية الخمسة([cc]). وهو: حفظ النسب.
  • تعليلهم التحريم بأن التلقيح بهذه الطريقة يستلزم انكشاف عورة المرأة، والنظر إليها، ولمسها، فيه مراعاة أيضا لما يسميه الأصوليون: “مكمل الضروري”.

ومكمل الضروري هو: الذي لا يستقل ضروريا بنفسه، بل بطريق الانضمام، فله تأثير فيه، لكن لا بنفسه، فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته.

فالمبالغة في حفظ العقل: بالحد بشرب قليل المسكر، والمبالغة في حفظ الدين: بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها، والمبالغة في حفظ النفس : بإجراء القصاص في الجراحات، والمبالغة في حفظ المال: بتعزير الغاصب ونحوه، والمبالغة في حفظ النسب : بتحريم كشف العورة، والنظر، واللمس، والخلوة ([cci]).

  • تعليلهم التحريم بأن الشارع حرم كل ما يؤدي للخلاف والنزاع بين الأفراد أو الجماعات، فيه مراعاة أيضا لما هو مكمل للضروري.
  • منع جواز الرحم البديل حتى في صورة الزوجة الأخرى “الضرة”؛ باحتمال أن تحمل الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بييضة الزوجة الأولى قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد معاشرة الزوج.

أو جواز أن تموت علقة أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر، فلا يعلم أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج؟ فيه التفات أيضا المقصد حفظ النسبة لما يوجبه ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام.

الفصل الخامس : في استخدامهم دليل الإباحة الأصلية

جاء في أدلة القائلين بجواز الرحم البديل أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا تحريم إلا بنص قطعي.

وهذا الاستدلال مجل نظر؛ لأنا لا نسلم أن الأصل في الأشياء الإباحة مطلقا؛ فإن الأصوليين اختلفوا في الأصل في الأشياء ببعد ورود الشرع على أقوال، أصحها: أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم([ccii]).

سلمنا أن الأصل في الأشياء الإباحة مطلقا، لكن هذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي: “الأصل في الأبضاع التحريم”.

أما القول بأنه لا تحريم إلا بنص قطعي، فإما أن يراد قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة، فإن أريد قطعي الثبوت: لم يسلم؛ لأن خبر الواحد ظني الثبوت، ويثبت التعبد بنه مع قصوره عن إفادة العلم ([cciii]).

وإن أريد به قطعي الدلالة: فلا يسلم أيضا؛ فالكتاب والسنة المتواترة منها ما هو ظني الدلالة، إلا أنه يحتج به.

قال الزركشي: “الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به؛ بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. وهو ضروري في الشرع، كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلت غالب الأحكام” ([cciv]). اهـ

والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله أولا وآخرا.

ثبت المراجع

  • أحكام الأم البديلة (الرحم الظئر) بين الشريعة الإسلامية والقانون.. دراسة تحليلية، بحث بمجلة روح القوانين الصادرة عن أعضاء هيئة التدريس، كلية الحقوق – جامعة طنطا، العدد الحادي عشر – يناير ۱۹۹5م.
  • آراء في التلقيح الصناعي، للشيخ بدر المتولي عبد الباسط، مطبوع ضمن أبحاث ندوة الإنجاب في الإسلام.
  • أسنى المطالب شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ط. دار الكتاب الإسلامي.
  • الأشباه والنظائر، للسيوطي، ط. دار الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي).
  • أصول الفقه للشيخ محمد أبي النور زهير، ط. المكتبة الفيصلية، بمكة المكرمة.
  • الأم البديلة أو الرحم المستأجر.. رؤية إسلامية، للدكتور عارف علي عارف – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ط. دار النفائس، بالأردن.
  • الأم، للإمام الشافعي، ط. دار المعرفة.
  • الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، للدكتور محمد بن يحيي النجيمي، بحث بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق – جامعة المنوفية، العدد الحادي عشر – السنة السادسة – إبريل ۱۹۹۷م.
  • الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، ط. دار إحياء التراث العربي.
  • استئجار الأرحام للدكتور – محمد رأفت عثمان – بحث بقضايا فقهية معاصرة، لنخبة من أساتذة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
  • البحر المحيط، للزركشي، ط. دار الكتبي.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، ط. دار الكتب العلمية.
  • بنوك النطف والأجنة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، للدكتور عطا عبد العاطي والسنباطي.
  • تأجير الأرحام حرام حرام..رد وتعقيب، للدكتور عبد القادر محمد أبي العلا، بحث مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط – العدد الثالث عشر، الجزء الأول 1422هـ/ 2001م.
  • التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق، ط. دار الكتب العلمية.
  • تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، ط. دار الكتاب الإسلامي.
  • التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح المنهج)، للعلامة س ليمان البجيرمي، ط. دار الفكر العربي.
  • تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الإقناع للخطيب الشربيني)، للعلامة سليمان البجيرمي، ط. دار الفكر.
  • تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، للحافظ سراج الدين بن الملقن، تحقيق: عبد الله ابن س عاف اللحياني، ط. دار حراء، بمكة المكرمة.
  • تحفة المحتاج شرح المنهاج، لابن حجر الهيثمي، ط. دار إحياء التراث العربي.
  • التقرير والتحبير في شرح التحرير، لابن أمير حاج، ط. دار الكتب العلمية.
  • التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، للدكتور محمد علي البار، بحث مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول.
  • التلويح على التوضيح، لسعد الدين التفتازاني، ط. مكتبة صبيح.
  • الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، ط. دار الشعب.
  • حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الوردية، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ط. المطبعة الميمنية.
  • حاشية البناني على شرح المجلي لجمع الجوامع، ط. مصطفى البابي الحلبي.
  • حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط. دار إحياء الكتب العربية.
  • حاشية الشيخ حسن العطار على شرح المجلي لجمع الجوامع، ط. دار الكتب العلمية.
  • حاشية العلامة الشلبي على تبيين الحقائق، ط. دار الكتاب الإسلامي.
  • الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي، للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول.
  • حواشي الشيخ عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر ط. دار إحياء التراث العربي.
  • حواشي العلامة نور الدين الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي، ط. دار الفكر.
  • الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني ط. دار المعرفة.
  • درر الحكام شرح غرر الحكام، لملا خسرو، ط. إحياء الكتب العربية.
  • الزواجر عن اقتراف الكبائر، الابن حجر الهيثمي، ط. دار الفكر.
  • سلم الوصول لشرح نهاية السول، للشيخ محمد بخيت المطيعي، ط. عالم الكتب.
  • سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. دار الفكر.
  • سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار الفكر.
  • سنن الترمذي، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر وآخرين، ط. دار إحياء التراث العربي.
  • السنن الكبرى، للبيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط. مكتبة دار الباز، بمكة المكرمة.
  • شرح النووي على صحيح مسلم، ط. دار إحياء التراث العربي.
  • شرح سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، لابن قيم الجوزية، ط. دار الكتب العلمية.
  • شرح عضد الدين الإيجي على مختصر ابن الحاجب، ط. دار الكتب العلمية.
  • صحيح البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط. دار ابن كثير، اليمامة.
  • صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي.
  • طرح التثريب شرح التقريب، للحافظ العراقي، ط. دار إحياء الكتب العربية.
  • طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي، للدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة الجزء الثالث، العدد الأول.
  • طلبة الطلبة، للنسفي، ط، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد.
  • العناية شرح الهداية، لأكمل الدين البابرتي، ط. دار الفكر.
  • غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، للحموي، ط. دار الكتب العلمية.
  • فتاوى الرملي، الشهاب الدين الرملي، ط. المكتبة الإسلامية.
  • الفتاوى الكبرى، لابن تيمية الحنبلي، ط. دار الكتب العلمية.
  • فتاوي معاصرة، للدكتور يوسف القرضاوي.
  • فتح القدير، للكمال بن الحمام، ط. دار الفكر.
  • فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج)، للعلامة سليمان الجمل، ط. دار الفكر.
  • الفروع، لابن مفلح المقدسي، ط. عالم الكتب.
  • الفقه والمسائل الطبية، للشيخ محمد آصف المحسني.
  • الفواكه الدواني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي، ط. دار الفكر.
  • في ضوء قرار الأزهر بتحريم بيع أرحام النساء أو تأجيرها، لمصطفي عمارة – تحقيق موسع منشور بجريدة “الزمان” العراقية اللندنية.
  • قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، ط. دار الكتب العلمية.

القواعد، لابن رجب الحنبلي، ط. دار الكتب العلمية.

  • كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، ط. دار الكتب. العلمية.
  • كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لعبد العزيز البخاري، ط. دار الكتاب الإسلامي.
  • الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، لابن النجار الحنبلي، تحقيق: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، ط. مكتبة العبيكان.
  • المبسوط للسرخسي، ط. دار المعرفة.
  • مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول.
  • مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول.
  • المجموع شرح المهذب، للإمام محيي الدين النووي، ط. المطبعة المنيرية.
  • المجلى بالآثار شرح المجلي بالاختصار، لابن حزم الأندلسي، ط. دار الفكر.
  • المستصفي، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، ط. دار الكتب العلمية.
  • مسند أحمد، ط. مؤسسة قرطبة.
  • مشكل الآثار، للطحاوي، ط. دار الكتب العلمية.
  • مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للحافظ شهاب الدين البوصيري، تحقيق محمد المنتقي الكشناوي، ط. دار العربية.
  • مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للشيخ مصطفى الرحيباني، ط. المكتب الإسلامي.
  • مغني إلحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، ط. دار الكتب العلمية.
  • المغني شرح مختصر الخرقي الابن قدامة المقدسي، ط. دار إحياء التراث العربي.

مناقشات ندوة الإنجاب في الإسلام.

  • منتخب الأحكام، للشيخ يوسف الصانعي.
  • المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني، ط. مكتبة الجامعة الأزهرية.
  • الموسوعة الفقهية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية.
  • الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي.
  • موقف الشريعة الإسلامية من الضوابط والأخلاقيات في مجال الإخصاب الطبي للدكتورة أماني عبد القادر عبد الفتاح – رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العربية والإسلامية بنات جامعة الأزهر 1421هـ/ 2000م.
  • نشر البنود علي مراقي السعود، لسيدي عبد الله العلوي الشنقيطي، ط. دار الكتب العلمية.
  • نهاية السول شرح منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي، ومعه : حاشية الشيخ بخيت، ط. عالم الكتب.
  • نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين الرملي، ط. دار الفكر.

 

([i]) بواسطة مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص 243، 244.

([ii])  والتعبير بكلمة “بويضة ” الشائع على الألسن غير صحيح؛ لأن أصلها: “ييضة”، وهي يائية، فتصغيرها: “بيضة ” لا “بويضة ” إلا أن يقال: إن الشيوع والاستعمال نقلها من الوصفية إلى اللقبية.

([iii])  وقد ذكر الدكتور محمد علي البار في كتابه: “أخلاقيات التلقيح الصناعي” ص۱۰۳- نقلا عن مجلة “النيوزويك” الأمريكية – أن ذلك قد حصل بالفعل لزوجين ثريين، ذهبا إلى أستراليا؛ لإنجاب طفل بواسطة مشروع التلقيح الصناعي الخارجي (طفل الأنبوب)، وعندما فشلت المحاولة الأولى رجع الزوجان إلى الولايات المتحدة بعد أن احتفظ الأطباء ببييضتين ملقحتين في مرحلة التوتة (جنينين – محمدين في بنك المني)- على أن يعودا في وقت لاحق لإعادة الكرة، وحدث وأن سقطت الطائرة، ومات الزوجان في الحادث، وقد تركا ثروة طائلة، ولم يكن لهما وارث، ووصلت القضية إلى المحكمة في أستراليا التي حكمت باستنبات الجنين بواسطة الأم البديلة وذلك عام 1984م وقد تم بالفعل ولادة طفل منهما بعد موتهما.

News week march, 1985: high tech. Babies p.18 بواسطة الأم البديلة للدكتور عارف علي عارف – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 816).

([iv])  المرجع السابق ۲/ ۸۱۲-۸۱۸، وانظر: استجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان – ضمن قضايا فقهية معاصرة ۱/ ۹۰، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم للدكتور محمد بن يحيى النجيمي ص 488، 4۸۹.

([v])  القاعدة اللغوية: أن كل ما كان على وزن: “فعيلة” يصح أن يراد به الفاعل أو المفعول، فإن أريد به الفاعل فيؤنث وجوبا مع المؤنث، ويذكر وجوبا مع المذكر، وإن أريد به المفعول جاز فيها التذكير والتأنيث مع المؤنث، فيقال: أم بديل أو بديلة.

([vi])  نشرته مجلة روح القوانين الصادرة عن أعضاء هيئة التدريس، كلية الحقوق جامعة طنطا، العدد الحادي عشر – يناير 1995م، إلا أنه اشترط في الأم البديلة ألا تكون زوجة لرجل آخر. انظر ص 100 من كتابه.

([vii])  وظاهر كلامه الاستدلال على إباحة تأجير الأرحام مطلقا، ثم عاد وادعى أن كلامه كان يتعلق بصورة ما إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة لصاحب المني، رغم أنه لا إشارة في كلامه من قريب أو من بعيد إلى هذا الشرط، بل ظاهر كلامه يوجب خلافه. راجع: تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص۲۷، ۲۸.

([viii])  ولد في قرية ينج آباد من توابع مدينة أصفهان ۱۹۳۷م في أحضان أسرة علمية، تلقى علومه بحوزة أصفهان العلمية ثم بحوزة قم، ثم تولى التدريس بها، وكان عضوا في مجلس صيانة الدستور بالدولة الإيرانية بعد ثورة الخميني.

([ix])  منتخب الأحكام، المسألة 622

([x])  أحكام الأم البديلة للدكتور عبد الحميد عثمان ص۸۳، الدكتور عبد المعطي بيومي بواسطة تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص40.

([xi])  الأم البديلة للدكتور عارف على عارف – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/814.

([xii])  أحكام الأم البديلة ص۸۳، الدكتور عبد المعطي بيومي بواسطة تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص43.

([xiii]) أحكام الأم البديلة ص 84، 85.

([xiv])  التقرير والتحبير 3/167.

([xv])  تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص 41.

([xvi])  المرجع السابق في 43.

([xvii]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص15.

([xviii]) أنظر: المستصفى ص324، التقرير والتحبير 3/126.

([xix]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص16.

([xx]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص16، بنوك النطف والأجنة للسنباطي ص260.

([xxi]) بنوك النطف والأجنة ص260.

([xxii])  المرجع السابق.

([xxiii])  الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۱5.

([xxiv])  المرجع السابق، والذي يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- أن هذين الفريقين اللذين ذكرهما صاحب خث: “الأم البديلة” لا الحان : فهذا الفرق الأخير الذي ذكره ينبغي أن يكون بين الأصيل المقيس عليه والفرع المقيس، بأن يثبت وجود الفرق في الأصل وانتشاؤه في الفرع – وهما ركنا الفرق، فيكون بين اللبن وبين الدم، أو بين الثدي وبين الرحم، لا بين اللبن وبين الرحم!!

أما الذي قبله فغيه مصادرة على المطلوب؛ لأنه كون استئجار الأرحام غير شرعي هو عين دعواه، فلا يصلح أن يستدل بها على إبطال قياس الخصم، كما تقرر في موضعه من علم آداب البحث والمناظرة.

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن كثير من الفروق التي يوردها الكاتبون المعاصرون ليست على شرط الغارق القاطع للجمع الذي ذكره الأصوليون في قوادح العلة، فليس كل ما انفرد به الأصل من الأوصاف يكون مؤثرا مقتضيا للحكم, بل قد يكون ملغي بالاعتبار بغيره، فلا باء أن يكون الوصف الفارق قادحا. (راجع: البحر المحيط ۷/ ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۹)

([xxv])  بنوك العطف والأجنة ص۲6۱، والظاهر أن استفادة الترتيب المشار إليها ليست من “الواو”؛ فالذي عليه جماهير الأصوليين أنها المطلق الجمع من غير دلالة على ترتيب، بل لعلها مستفادة من الواقع؛ حيث إن الرضاع في الواقع لاحق على الحمل والولادة، أو يقال: إن العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب، لا يخالف ذلك إلا المقصود. (راجع: البحر المحيط ۳/ 140، 151، كشف الأسرار ۲/ ۱۰۹، وما بعدها المجموع ۱/ 4۷۲)

([xxvi]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص44.

([xxvii])  الجامع لأحكام القرآن 16/ ۱۹۳، ۱۹4.

([xxviii])  كالمرأة التي تولا. بلون أعضاء تناسلية غير المبيضين، أو بدون رحم، أو من أصيبت بتشوهات أو مرض يجعل الحمل مستحيلاً، أو التي ليست لديها القدرة على استكمال مادة الحمل إلى نهايتها، أو شي حدوث مضاعفات خطيرة تهدد حياتها أو صحتها بسبب الحمل.

([xxix])  بنوك النطق والأجنة للدكتور عطا السنباطي ص 261.

([xxx])  أحكام الأم البديلة ص 95، ويقول فيه مؤلفه الدكتور عبد الحميد عثمان – وهو من المتحمسين جداً لهذا الاتجاه : فيجوز موضوع الأم البديلة في حالة توافر الحاجة التي يمكن إنزالها في منزلة الضرورة بالشروط الآتية:

شروط عامة :

أن يكون هو الوسيلة الوحيدة أمام الزوجين للحصول على الولد.

توافر رضاء جميع الأطراف.

شروط مشتركة بين الزوجين :

البناء بالزوجة في سن الإنجاب.

قيام العلاقة الزوجية حقيقة لا حكماً.

انقضاء مدة زمنية على الدخول الحقيقي.

انعدام الولد بالكلية.

توافر الرغبة الملحة والجادة في الحصول على الولد.

إبداء الرغبة في قيام امرأة أخرى للحمل لحسابهما.

شروط خاصة بالزوجة :

انعدام الرحم أو عجزه عن الحمل على سبيل التأبيد.

شروط خاصة بالزوج :

خلوه من العيوب التناسلية.

كفاءة مائه على التخصيب.

شروط خاصة بالأم البديلة:

لا تكون حرثاً لرجل آخر.

لا تكون معتدة من حرث.

أن تكون حالتها الصحية والسنية تسمح بالحمل.

أن يتم إعلام وليها قبل إبرام العقد. (راجع ص 96-۱۰۳).

([xxxi])  راجع: بنوك النطف والأجنة 260، 261.

([xxxii])  الدكتور عبد المعطي بيومي – بواسطة تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص ۳۰، وسيأتي تفنيد هذا الدليل في الفصل الخامس من الباب الرابع.

([xxxiii])  أنظر : آراء في التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي – ضمن أبحاث ندوة الإنجاب في الإسلام، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول، ص116، 324، 329، 337، 366، 367، الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص  :451، 452، 484، 497، 499، تأجير الأرحام حرام حرام.. رد وتعقيب للدكتور عبد القادر أبي العلاء الفقه والمسائل الطبية للمحسني ص۹۱، استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم للدكتور النجيمي ص616، 617 فتاوي القرضاوي.

([xxxiv])  الفقه والمسائل الطبية للشيخ محمد أحمد الحسيني ص ۸۸، ۸۹.

([xxxv])  غمز عيون البصائر 1/225.

([xxxvi])  راجع: تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص۲۰، الأم البديلة للدكتور عارف على عارف – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۱۲، فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في حكم تأجير الأرحام -ضمن كتاب الإسلام سؤال وجواب للمنجد.

([xxxvii]) متفق عليه : رواه البخاري 1948، ومسلم 1457.

([xxxviii])  استئجار الأرحام، بحث للدكتور محمد رأفت عثمان – ضمن قضايا فقهية معاصرة لنخبة من أساتذة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1/ ۹۱، ۹۲.

([xxxix])  أنظر: استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان 1/92، 93.

([xl])  أسنى المطالب ۲/403، تحفة المحتاج 6/ ۱۲۱، مغني المحتاج ۳/ 438، حاشية العبادي على شرح البهجة 3/ ۳۱۰.

([xli])  استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان، ضمن قضايا فقهية معاصرة 1/ 95، 96.

([xlii])  بنوك النطق والأجنة مي ۲۹۹، وانظر: قواعد ابن رجب الحنبلي ص ۱۹۲، الموسوعة الفقهية الكويتية 25/107.

([xliii])  فإن قيل: إنه بالتقدم العلمي الهائل في هذا المجال يمكن معرفة أي الطفلين تابع للزوجين صاحبي البييضة المخصبة؛ فعالم الجينات الآن يبين الصفات الوراثية التي تحملها خلايا كل إنسان من أبويه، فالنواة في كل خلية من الخلايا تحمل شريطا وراثيا عليه الكروموزومات، وعددها 46 كروموزوما، نصفها يأخذها الطفل عن الأم، والنصف الآخر من الأب، وعن طريق هذا يمكن فرز الطفلين !

فتقول: إنه ليس في استطاعة كل زوجين أن يصلا إلى هذا الاختبار الوراثي، وإذا كانت هناك بيئات علمية متقدمة، فالأغلب في العالم هو وجود الدول التي ليس فيها هذا التقدم ولا هذه التحاليل، كما إنه يعد أمرا مكلفا بشكل يعجز معظم الأزواج عن إجرائه.

([xliv])  وقد عرض على القضاء في ألمانيا قضية تتلخص وقائعها في أن امرأة لا تستطيع الحمل اتفقت مع امرأة أخرى على حمل الطفل مقابل 37 ألف مارك ألماني تدفع عند الطلب، وبعد تسعة أشهر جاءت المولودة (Michaela) وتسلمها أبواها، وقبضت الأم صاحبة الرحم المستأجر المقابل، وبعاد عام من الولادة والتسليم تم إجراء تحليل لدم الطفلة، فجاءت النتائج أن الطفلة نتجت من علاقة عادية بين الأم الحامل وزوجها، وأن محاولات التخصيب لم تنجح، وبالرغم من ذلك لم تسترد الأم البديلة طفلتها؛ لأنها كانت قد تسلمت المبلغ المذكور !! (بنوك النطف والأجنة 264، 265).

([xlv])  راجع: تأجير الأرحام لأبي العلا ص۱۷، ۱۸، بنوك النطف والأجنة ص۲6۷، ۲6۸، ۲6۹، موقف الشريعة الإسلامية من الضوابط والأخلاقيات في مجال الإخصاب الطبي للدكتورة أماني عبد القادر ح۳۱۸، ۳۱۹، الأم البديلة لعارف ۲/ ۸۱۲، مجلة بمجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول في 516.

([xlvi])  رواه مسلم 1441، وأبو داود 2156، وأحمد في مسنده 5/195.

وقال الإمام النووي في شرح مسلم 10/14 : المجح – بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة – وهي: الحامل التي قربت ولادتها. أهـ

([xlvii]) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/101.

([xlviii]) مشكل الآثار للطحاوي 1/57، 58.

([xlix])  المغني ۱۰/ 416.

([l])  رواه أبو داود ۲۱5۸، والترمذي ۱۱۳۱ وحسنه، وأحمد 4/ ۱۰۸.

([li])  شرح سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته  6/ 136.

([lii])  ) الفواكه الدواني ۲/ ۲۲.

([liii])  كشاف القناع 5/ ۱۹۲.

([liv])  بدائع الصنائع 1/ 157، قواعد الأحكام ۲/ ۲۱۸.

([lv])  انظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي 5/156، طلبة الطلبة ص۱۰۸.

([lvi]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص ۱۹.

([lvii])  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص۳۲۳، ۳۲۹.

ويرى الشيخ مصطفى الزرقا – رحمه الله – أن هذه الطريقة صالحة لأن تتخذ ذريعة إلى الفساد والشك في الأنساب؛ لأن سلوك هذا الطريق الاصطناعي في التلقيح سيجعل أمر نسبيه تابعا لقول الطبيب، الذي سيقرر أنه أجرى التلقيح بين بذرتي الزوجين مما يجعلها من المحاذير الموجبة للمنع، (انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص ۲6۰، ۲6۱).

([lviii])  البحر المحيط ۳/ 366.

([lix])  وقد حدث هذا بالفعل عندما وافقت “ريتا باركر” على أن تكون أما بديلة لزوجين هما: “برلين” و”هاري تايلر” مقابل أجر، وتم الحمل بالفعل من اللقيحة المكونة من بيضة “بولين تايلر” والمخصبة من زوجها “”هاري تايلر”، ثم حادث وأن رفضت “ريتا باركر” تسليم الوليد الذي حملته إلى صاحبة البيضة، واحتفظت به لنفسها بعد ولادته ؛ فمشاعرها قد تغيرت بالحمل والولادة (التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب للدكتور محمد علي البار، بحث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص ۲۹۸).

([lx])  وقد حدث هذا في أمريكا، حيث استأجر زوجان امرأة متزوجة لكي تقوم بدور الأم البديلة مقابل مبلغ معين، وتم زرع اللقيحة المكونة من الزوجين في رحمها، وبعد الولادة تبين أن الطفل معاق ومصاب بنتص بالغ في الحجم بحيث سيظل طيلة حياته متأخرا عقليا فرفض الزوج الاعتراف بالطفل، كما رفض أداء الأجرة المتفق عليها بدعوى أنه ليس هو الأب لذلك الطفل، وحكمت المحكمة بإلحاق الولد بالزوج الكتري بناء على التحاليل الطبية، ولكن بالفعل رفض الزوجان أن يعيش الطفل معهما، وبقي في دار حضانة حملت مصاريفها شركة من شركات التأمين. (بنوك النطف والأجنة ص۲۹۰ – نقلا عن: “التقنيات الطبية المتعلقة بالخصوبة” بحث مقدم إلى تلاوة الضوابط الأخلاقية).

([lxi])  يقول الدكتور بكر أبو زيد: “وقد أثبتت الإحصائيات والأخبار العالمية الموثقة وجود أعداد غير قليلة من القضايا والمنازعات على المواليد من هذه الطرق بين ذات الرحم وذات الماء، وبين ذات الرحم وصاحب الماء، وهكذا في سلسلة مشاكل طويلة الحلقات في ذات البنية الآدمية”. اهـ من طرق الإنجاب في القلب الحديث وحكمها الشرعي- ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة، الجزء الثالث، العدد الأول ص 53، وانظر: تأجير الأرحام لأبي العلا ص۲۱، استئجار الأرحام لرأفت عثمان – من قضايا فقهية معاصرة ۱/94، بنوك النطف والأجنة ص۲6۲، ۲65، الأم البديلة لعارف- نمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۱۰.

([lxii])  استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان – ضمن قضايا فقهية معاصرة ۱/ ۹۰، 91، وانظر: طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي للدكتور بكر أبي زياد – المنشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص 45۲.

([lxiii])  الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم للنجيمي ص 4۹۳، الفقه والمسائل الطبية للمحسني ص ۹۰.

([lxiv])  يقول العلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا – رحمه الله تعالى -: “الغرض المشروع في الحصول على الولد سواء في ذلك رغبة الزوج أو الزوجة يمكن أن يعتبر مسيحا لانكشاف الزوجة في سبيل معالجة العقم أو التلقيح الصناعي، إن لم تكن طريقة التلقيح نفسها تنطوي على محظورات أخرى”. اهـ بمجلة بجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص257.

ويقول أيضاً: “و إذا أمكن اعتبار كشف عورة الزوجة هناك – يقصد حالة التلقيح الصناعي التي تتم بين بزرتي زوجين في وعاء مختبري وتزرع في رحم الزوجة ناحية البييضة نفسها لأجل الحمل جائز، فإنه هنا يقصد حالة امرأة تتطوع بحمل لقيحة تكونت في وعاء الاختبار من بزرتي زوجين – غير جائز للمتطوعة بالحمل؛ لأنها ليست هي الزوجة المحتاجة للأمومة”، اهـ المرجع السابق ص261، 262.

([lxv])  تأجير الأرحام لأبي العلا ص۲۰، وقد ذكر العلماء استئجار الظنر للطفل مثالا للحاجة التي تصل إلى حد الضرورة، والتي بقواتها يفوت واحد من الكليات الخمس الضرورية، قال شيخ شيوخنا العلامة محمد بخيت المطيعي: “إذ لو لم يشرع تلف نفس الولد فوصل إلى ضرورة حفظ النفس”. اهـ (سلم الوصول لشرح نهاية السول 4/ 85).

([lxvi])  انظر : فتاوي معاصرة للقرضاوي، الأشباه والنظائر للسيوطي ص95.

([lxvii])  فضيلة الشيخ عطية مقر في فتواه المنشورة على شبكة الانترنت موقع islamonline

. net بعنوان: الرحم المؤجرة”. بل ويذهب الشيخ إلى أبعد من هذا، فيرى أن يحكم بالحد في هذه الصورة؛ لأن آثارها وإن لم تكن هي تماما آثار الزنا فإنها تشبهها إلى حد كبير؛ لأن من أهم أسباب تحريمه هو اختلاط الأنساب إن حصل حمل، وسيأتي مناقشة رأيه هذا في الباب الأول من الفصل الرابع وانظر: الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية العدد الثاني، الجزء الأول ص ۳۱، ۳۱۷.

([lxviii])  فتاوي معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي، بنوك النطف والأجنة ص 262، 263، الأم البديلة – ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۰۸، ۸۱۰، ۸۱۱: موقف الشريعة الإسلامية من الضوابط والأخلاقيات في مجال الإخصاب الطبي للدكتورة أماني عبد القادر ج۱۳۱۹.

ويرى الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله – أن المخاطرة بغموض النتائج بالنسبة للجنين من حيث احتمال الارتفاع في نسبة التشوه في هذا الطريق الاصطناعي عن المعتاد في الحمل بالطريقة الطبيعية؛ لعدم إمكان كشف ذلك قبل التكرار الكثير، ومن حيت احتمال تأديتها إلى أضرار مرضية لا يمكن الجزم بالأمان معها في هذه المصرية قبل مضي زمن طويل من عمر الوليد من المحاذير الموجبة للمنع. (انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص260، 261).

([lxix])  الأشباه والنظار السيوطي ص ۹۷.

([lxx])  الدكتور عارف علي عارف في حثه: الأم البديلة أو الرحم المستأجر.. رؤية إسلامية – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۱۲.

([lxxi])  المجموع ۹/289، المغني 4/174، ودليله: ما رواه البخاري 2114، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ÷ قال: “قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعلى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره ” ولا يخفى أن مبنى ذلك الدليل أن نسب الولد إنما يثبت لصاحبة الرحم البديل، وأن صاحبة البيضة المخصبة لا تعتبر أما حقيقية له وسيأتي خلاف العلماء في ذلك.

([lxxii])  انظر: الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ص815، الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي – ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص ۳۲۰.

([lxxiii])  مطالب أولي النهى 4/394، : الأشباه والنظائر للسيوطي ص497.

([lxxiv])  وهذا كما سبق إطلاق أغلبي، وإلا فإنه لا يقصد خصوم التأجير، بل مطلق استخدام رحم الأجنبية عن العلاقة الزوجية في الحمل لحساب حاجي اللقيحة المخصبة.

([lxxv])  ومن الباحثين الذين ذكروا الإجماع أو عدم العلم بالخلاف: الدكتور عارف علي عارف، والدكتور صبري عبد الرءوف – أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وغيرهم.

انظر: الأم البديلة – ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۱۳، في ضوء قرار الأزهر بتحريم بيع أرحام النساء أو تأجيرها، المصطفي عمارة – تحقيق موسع منشور بجريدة “الزمان” العراقية اللندنية، بتاريخ 18/1/2001م.

([lxxvi])  فتح القدير د ۷۲.

([lxxvii])  وهو المنقول عن ابن جرير الطبري، وأبي الحسين بن الخياط من معتزلة بغداد، وابن الأخشاد من أصحاب الجبائي، ورواية عن الإمام أحمد، وأيد ميال أبي محمد الجويني. (راجع: البحر المحيط 6/431، 432).

([lxxviii])  وهو مذهب جمهور الأوليين (راجع: حاشية بخيت على الإسنري 4/501، أصول الشيخ زهير 4/429).

([lxxix])  تأجير الأرحام لأبي العلا ص۲۱، وقولهم: “ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال”، يروى حديثا، قال الحافظ ابن حجر: “وهو حديث يجري على الألسنة، ولم أجانه مرفوعا، إلا أن عبدالرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عباد الله – ابن مسعود قال: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال، وهو ضعيف منقطع”. اهـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/254، وانظر: سنن البيهقي 7/ ۱6۹، الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۱۷.

([lxxx])  تأجير الأرحام لأبي العلا ص۲۱، وهو مذهب جمهور الأصوليين. (راجع: البحر المحيط ۸/ 154: أصول الشيخ زهير 4/419، 420.

([lxxxi])  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص496.

([lxxxii])  في بحثه: الأم البديلة – المطبوع ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/821، 822.

([lxxxiii])  الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۱/ ۸۲۰.

([lxxxiv])  المرجع السابق.

([lxxxv])  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص۳۷۸.

([lxxxvi])  حيث جاء فيه ما نصه: “إن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النعلنة والبييضة من زوجين، وبعات تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم. يظهر المجلس المجمع أنه جائز، وبالشروط العامة المذكورة”. اهـ

ثم عاد المجمع المذكور في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۸ ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق ۱۹-۲۸ يناير ۱۹۸۰م – وسحب الحكم بالجواز عن هذه الصورة، وقضى عليها بالمنع. (انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامية الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص۳۲۳، 324).

([lxxxvii])  الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۲۰.

([lxxxviii])  الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ 819، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم للنجيمي ص500.

والمعللون بهذا لم يذكروا ما هي المشاكل المترتبة في نظرهم، وفي تصوري أنها يمكن أن تتمثل في التنازع الذي سيحصل بين الزوجتين أيهما أحق بالولد، وتنازع الولاء عند الولد فيما بعد، والله أعلم

([lxxxix])  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص ۳۲۳، 324- الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص 497، 498.

([xc])  الأم البديلة لعارف 2/819.

([xci])  وهو استدلال العلامة الضرير، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص 4۹۹، الأم البديلة العارف – ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية 2/819.

([xcii])  انظر: الأم البديلة لعارف – ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية ۲/ ۸۲۰، الفقه والمسائل الطبية ص۹۳.

([xciii])  وقد سبق بيانه بأبسط من هذا عند عرض الدليل التاسع من أدلة المانعين.

([xciv])  الفقه والمسائل الطبية للمحسني 94.

([xcv]) سبق تخريجه.

([xcvi]) الإنجاب الصناعي ص600.

([xcvii]) سبق تخريجه.

([xcviii])  الأم البديلة – ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ 836-838، الحكم الإقناعي – ضمن مجلة جمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص۳۱۸-۳۲۰، الإنجاب الصناعي ص614، مناقشات ندوة الإنجاب في الإسلام.

([xcix])  الأم البديلة – ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۳۹، ۸4۰، الإنجاب الصناعي ص614، مجلة مجمع النفقة الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص 262، 314.

([c])  مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة – جامعة الأزهر، في رسالته التي حصل بها على درجة الدكتوراه: “بنوك النطف والأجنة.. دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي”.

([ci])  : المغني 6/ ۲۲۸، فتاوى ابن تيمية الكبرى 3/201.

([cii])  الماء المحترم هو: الذي لا يخرج من صاحبه على وجه الزنا (راجع: حاشية البجيرمي على شرح المنهج ۳/ 362).

([ciii])  استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان – ضمن قضايا فقهية معاصرة ۱/ ۹۸، بنوك النطف والأجنة ص ۲۸۰.

([civ]) المحتاج للشمس الرملي 8/431، وانظر : فتاوى الرملي 4/202، 203، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 10/423، حاشية الجمل على شرح المنهج 5/483.

([cv]) راجع: استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان – ضمن قضايا فقهية معاصرة 1/102.

([cvi]) بنوك النطف والأجنة ص280.

([cvii]) ” ع ش ” في كتب الشافعية: نحت خطي يتصد به: العلامة الشيخ نور الدين علي الشبراملسي، صاحب الحاشية النفيسة على نهاية المحتاج.

([cviii]) حاشية البجيرمي على شرح المنهج 4/444.

([cix]) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 4/490.

([cx]) حواشي الشبراملسي على نهاية المحتاج ۸/431.

([cxi])  بنوك النطف والأجنة ص282، 283.

([cxii])  أحكام الأم البديلة للدكتور عبد الحميد عثمان ص 103، 104، منتخب الأحكام للصانعي – المسألة 613.

([cxiii])  انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية. العدد الثاني، الجزء الأول ص 262، 285، ألأم البديلة للدكتور عارف علي عارف، ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۲۷، الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 601، موقع الدكتور وهبة الزحيلي

www. zuhayli. com / fatawa (قسم الفتاوى).

([cxiv]) بنوك النطف والأجنة للسنباطي ص 271-273.

([cxv]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/413.

([cxvi]) بنوك النطف والأجنة ص 273، 274.

([cxvii]) الإنجاب الصناعي للنجيمي ص601.

([cxviii])  وهو ما أكدته الدكتورة/ إكرام عبد السلام أستاذة طب الأطفال ورئيسة وحدة الوراثة بجامعة القاهرة. ( انظر: أرحام للبيع للكاتبة عبير صلاح الدين – مقال على شبكة: www. islamonline. tlet، في ضوء قرار الأزهر بن حريم بيع أرحام النساء أو تأجيرها، المصطفي عمارة – تحقيق منشور بجريا “الزمان” العراقية اللندنية بتاريخ 18/1/2002م).

([cxix])  الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 6۰۱، الأم البديلة لعارف- ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۲۸.

([cxx])  متفق عليه: رواه البخاري 3036، ومسلم 2643، من حديث ابن مسعود (. وانظر: الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 605، 606.

([cxxi])  الأم البديلة لعارف – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۲۸.

([cxxii])  الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص ۳۱۹.

([cxxiii])  الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 601.

([cxxiv])  المرجع السابق ص 606.

([cxxv])  وهو أيضا قول المبيحين لعملية الرحم البديل، وقالوا في ذلك: “يحرم بالحمل ما جرم بالرضاعة” – غير أن الشيخ الصانعي من المسيحين قال: إنها إن أرضعته بشرائط الرضاع فهي أمه بالرضاعة، أحكام الأم البديلة ص 103، 104، منتخب الأحكام للصانعي مسألة: 613.

([cxxvi])  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص 266، فتاوى القرضاوي، الأم البديلة، ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/814، 827، 836.

([cxxvii])  العالم الأديب، ولد بدمشق عام ۱۹۰۹م في بيت علم ودين، تخرج بكلية الحقوق عام ۱۹۳۳م، وتولى القضاء الشرعي في دوما ثم هاجر إلى الحجاز عام ۱۹۹۳م، فعمل في التدريس في كلية اللغة العربية وكلية الشريعة في الرياض، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة في مكة المكرمة، شارك في صياغة قانون الأحوال الشخصية في سوريا، وهو واضع مشروع هذا القانون على أسس الشريعة الإسلامية، كما وضع قانون الإفتاء في مجلس الإفتاء الأعلى، وانتخب عضوا في المجمع العلمي العراقي في بغداد، توفي عام ۱۹۹۹م.

([cxxviii])  انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص 383، 384، 320- الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص 499، 500، آراء في التلقيح الصناعي ضمن أبحاث ندوة الإنجاب في الإسلام، الفقه والمسائل الطبية ص۹۲، الإنجاب الصناعي ص606.

([cxxix])  درر الحكام 1/31.

([cxxx])  بنوك النطف والأجنة ص 274، 275، الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۳۰، الفقه والمسائل الطبية ص ۹۲.

([cxxxi])  انظر: الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۳۰، ۸۳۱، طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي للدكتور بكر أبي زياد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص 435-437.

([cxxxii])  التقرير والتحبير 3/23، أصول الشيخ زهير 4/426.

([cxxxiii])  ينقسم القصر عنا، البلاغيين إلى نوعين – باعتبار غرب المتكلم : قصر حقيقي، وقصر إضافي.

فالحقيقي: ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلا معني ثبوته له، وانتفائه عن ذلك الغير، نحو: “ما خطيب في البلاد إلا علي”، إذا لم يكن في البلاد خطيب سواه؛ إذ أن الغرض: تخصيص الخطابة “بعلي” وقصرها عليه، بحيث لا تتعداه إلى غيره في الواقع. والإنساني: ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين، بحيث لا يتعداه إلى ذلك الشيء، ويصح أن يتعداه على شيء آخر، كما تقول: “ما كاتب إلا محمد”، أي : لا “علي” مثلا، فالغرض تخصيص الكتابة ب “محمد” وقصرها عليه، بحيث لا تتجاوزه إلى شيء معين (المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني 2/80، 81).

([cxxxiv])  راجع: بنوك النطف والأجنة ص۲۷6، ۲۷۷، الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۳۰، ۸۳5، آراء في التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي عبدالباسط – ضمن أبحاث ندوة الإنجاب في الإسلام، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية: العدد الثاني، الجزء الأول ص ۲۸۳، الفقه والمسائل الطبية ص ۹۲، ۰۹۳

([cxxxv])  سبق تخريجه.

([cxxxvi])  راجع: بحلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص 285.

([cxxxvii])  متفق عليه: رواه البخاري 2105، 2395، مسلم 2/1080.

ويقول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود – تعليقا على الحديث -: “ويعني بالعاهر: الزاني، وبالفراش: الزوجة التي في عصمة الزوج، فإن حملت بهذا الغلام، فإنه يحكم به لزوجها المذكور؛ حرصا على رعاية حفظ النسب، وحماية حرمة النكاح الشرعي.

تسمية المرأة فراشا هو جار على السنة العرب؛ لكونه يفترشها عند إرادة قضاء حاجته منها، كما قيل: إذا رمتها كانت فراشا يقلني وعند الفراغ منها خادم يتملق”. اهـ (الحكم الإقناعي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص 318).

([cxxxviii])  الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 603، 604، مجلة مجمع الفقه الإسلامية الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص 284.

([cxxxix])  راجع: المبسوط 5/132، العناية شرح الهداية 3/438.

([cxl]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص266، وانظر: آراء في التلقيح الصناعي- ضمن بحوث ندوة الإنجاب في الإسلام، الإنجاب الصناعي ص610.

([cxli])  ويقول رحمه الله – في ذلك: “ألا ترى أن امرأة ما لو غذت طفلا رضيعا بدمها بالطرق المعروفة الآن: هل يشبت بين ناحية الدم وبين هذا السائل حرمة الرضاع؟.. والذي أقطع به: أن هذه المرأة لا تتجاوز أن تكون زوجة أب هذا الطفل، أما ما وراء ذلك من تعلق حرمة الرضاع بها بأصولها وفروعها وحواشيها، فأمر موهوم أكثر مما هو مظنون، اهـ آراء في التلقيح الصناعي – ضمن أبحاث ندوة الإنجاب في الإسلام.

([cxlii])  مغني المحتاج 4/ ۲۸۷، أسنى المطالب 3/148، وما بعدها.

([cxliii])  التاج والإكليل 5/108، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/269.

([cxliv])  المبسرط 4/206/ بدائع الصنائع 2/256.

([cxlv])  المغني ۷/ ۹۱، كشاف القناع 5/ 69.

([cxlvi])  انظر: آراء في التلقيح الصناعي – من أبحاث ندوة الإنجاب في الإسلام، الإنجاب الصناعي للدكتور المرسي زهرة ص556 – بواسطة: الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 6۱۱، 6۱۲-، الفقه والمسائل الطبية للمحسني ص 93.

([cxlvii])  وهو: الدكتور عطا السنباطي في كتابه: بنوك النطف والأجنة.

([cxlviii])  انظر: الفروع لابن مفلح د/ ۲۹، الإنصاف للمرداوي 9/268.

([cxlix])  وقد نقل الإمام العراقي الإجماع على أن الولد للفراش في الزوجة أيضا؛ آخذا بعموم لفظ حديث: “الولد للفراش”. طرح التثريب 7/126.

([cl])  رواه الترمذي ۱۳۷۸، وتال: حسن غريب، وأبو داود ۳۰۷۳، ومالك في الموطأ ؛ 1424، قال في طلبة الطلبة ص154: “يروي هذا بروايتين: بتنوين القاف في قوله: لعرق، وهو عرق الشجرة. أي: ليس لعرق شجرة تعدى إلى أرض أخرى من تحتها ونبت حق قرار، إن لصاحب تلك الأرض تفريغ أرضه منه. فيكون قوله: ظالم نعتا للعرق.

وفي رواية: بغير تنوين القاف على الإضافة، أي: نيس لعرق، رجل ظالم غرسه في أرض غيره، فنبت حق القرار فيكون الظالم مضافا إليه تعتا لغارسه , اهـ

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى- في الأم ؛ 46: “وجماع العرق الظالم: كل ما حفر، أو غرس، أو بني خللا في حق مرت بغير خروجه مند “. اهـ

([cli])  انظر: بنوك النطف والأجنة ص 277، 278، الحكم الإقناعي في بطلان التلقيح الصناعي – ضمن مجلة مجمع الفقه إسلامي الدورة الثانية، العام الثاني، الجزء الأول ص ۳۲۰، ۳۲۱.

([clii])  القيافة هي: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد في النسب والولادة وسائر أحوالهما.

([cliii])  في ضوء قرار الأزهر بتحريم بيع أرحام النساء أو تأجيرها، لمصطفي عمارة – تحقيق موسع منشور بجريدة “الزمان” العراقية اللندنية: بتاريخ 18/1/2001م.

([cliv])  الأم البديلة – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/841.

([clv])  المرجع السابق.

([clvi]) انظر: المستصفى ص 324، التقرير والتحبير 3/126.

([clvii]) فتح القدير 10/492.

([clviii]) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/211.

([clix])  والمعنى الظاهر في الإجارة هو: تملقها بحاجة الناس.

قال في بدائع الصنائع 4/174 : “الله تعالى إنما شرع العقود؛ لحوائج العباد، وحاجتهم إلى الإجارة ماسة؛ لأن كل واحا. لا يكون له. دار ملوكة يسكنها، أو أرض مملوكة يزرعها، أو دابة ملوكة يركبها، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء؛ لعدم الثمن، ولا بالمية والإعارة الأن نتمس كل واحد لا تسمح بذلك، فيحتاج إلى الإجارة، فجوزت بخلاف القياس؛ لحاجة الناس – كالسلم، وشوه، تحقيقه: أن الشرع شرع لكل حاجة عقدا يختص بها، فشرع لتمليك العين بعرض عقداء وهو: البيع، وشرع لتمليكها بغير عوض عقداً وهو: الهبة، وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض عتدا، وهو: الإعارة، فلو لم يشرع الإجارة مع امتساس الحاجة إليها لم يجد المياه لدفع هذه الحاجة سبيلا، وهنا خلاف موضوع الش “. اهـ

([clx])  رواه ابن ماجه 2443، والبيهقي 6/ ۱۲۰ بلفة: “أجره” بدلاً من: “حقه”، والحديث حسنه الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة 3/75.

([clxi])  التلويح على التوضيح ۲/ 114، وانفر: البحر المحيط للزركشي ۷/ ۱۲۲، العناية شرح الهداية 8/ ۷6، فتح القدير 8/76.

([clxii])  فضيلة الشيخ عطية صقر في فتواه المنشورة على شبكة الانترنت بموقع: islamonline.net بعنوان : “الرحم المؤجرة”.

([clxiii])  أصول الفقه لشيخ شيوخنا العلامة الشيخ محمد أبي زهير – رحمه الله تعالى 4/259، 260.

([clxiv])  فتوى فضيلة الشيخ عطية صقر في فتواه المنشورة على شبكة الانترنت بموقع: islamonline.net بعنوان : “الرحم المؤجرة”.

([clxv])  بدائع الصنائع 7/34، التاج والإكليل 8/ ۱۳۸۸، ۳۸۹، مغني المحتاج 5/ 442، كشاف القناع 6/ ۹5، الموسوعة الفقهية الكويتية 24/23.

([clxvi]) بدائع الصنائع 7/34.

([clxvii])  وهي التي يطلق عليها العلماء: شبهة الهة، أو شبهة الطريق، أو شبهة المذهب.

والشبهة ثلاثة أقسام : شبهة فاعل: وفيها تكون الشبهة قائمة في الفاعل، كمن وطئ امرأة وظنها زوجته، وشبهة مجل: وفيها تكون الشبهة قائمة في الحل، كوطء الأمة المشتركة، وشبهة جهة: كأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين. (انظر: تبيين الحقائق 3/175، 176، أسنى المطالب 1/56، الأشباه والنظائر ص136، 137).

([clxviii]) الأشباه والنظائر ص136.

([clxix]) الأشباه والنظائر ص137، قواعد الأحكام 2/110.

([clxx]) بدائع الصنائع 7/34.

([clxxi]) التقرير والتحبير 1/110، التلويح على التوضيح 1/261.

([clxxii])  نهاية السول مع -ناشية بخيت 4/35، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 2/204، 205.

([clxxiii])  مجلة مجمع الفقه الإسلامية الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص 4۹۹.

([clxxiv])  المجلى ۱۲/ 406.

([clxxv])  الدكتور عارف علي عارف في بحثه: “الأم البديلة” – ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية 2/820.

([clxxvi])  انظر: الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 601.

([clxxvii]) الأم البديلة لعارف – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/828.

([clxxviii])  البحر المحيط 7/302، وحجية قياس الشبه مجل خلاف أصلا بين الأصوليين، والقول بجواز القياس الصوري لأجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علبة للحكم، هو مذهب الأصم وابن غلية (انظر: البحر المحيط ۷/ ۲۹۸، ۳۰۲، نشر البنود 2/193، 194).

([clxxix])  الأم البديلة لعارف – ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ۸۲۸.

([clxxx])  الكوكب المنير ۳/ ۱۷۷.

([clxxxi])  استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان – ضمن قضايا فقهية معاصرة ۱/ ۹۸، بنوك النطف والأجنة ص۲۸۰.

([clxxxii])  استجار الأرحام الدكتور رأفت عثمان – ضمن قضايا فقهية معاصرة 1/102.

([clxxxiii])  انظر: آراء في التلقيح الصناعي- ضمن أبحاث ندوة الإنجاب في الإسلام، الإنجاب الصناعي للدكتور المرسي زهرة ص 556- بواسطة: الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 611، 612- الفقه والمسائل الطبية للمحسني ص ۹۳.

([clxxxiv])  وذلك كما يعلم عن مواضعه التي سبق وذكرناها في بحثنا هذا.

([clxxxv])  الأشباه والنظائر ص۹۹، ۹۷.

([clxxxvi])  قال السيوطي: قولنا: “بشرط عدم نقصانها عنها”؛ ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في انظر الشرع من مهجة المضطر، وما لو أكره على القتل أو الزنا، فلا يباح واحد منهما بالإكراه؛ لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليها. وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش؛ فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام السير بالتراب مقامه. اهـ (الأشباه والنظائر ص۹۳).

([clxxxvii]) رواه أبو داود 1905، وابن ماجه 3074، وأحمد في مسنده 5/72.

([clxxxviii]) تأخير الأرحام للدكتور عبدالقادر أبي العلا ص34.

([clxxxix]) بدائع الصنائع 2/264.

([cxc]) غمز عيون البصائر 1/225.

([cxci]) متفق عليه، رواه البخاري 2047، ومسلم 1504.

([cxcii]) رواه الترمذي 1352، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والبيهقي 6/79.

([cxciii]) بدائع الصنائع 5/170، 171.

([cxciv]) درر الحكام  1/41.

([cxcv])  رواه أبو داود ۲۱۲، والبيهقي في الكبرى ۱/ ۳۱۲، قال الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج ۱/ ۲۳۳: رواه أبو داود بإسناد جيد.

([cxcvi])  رواه مسلم ۳۰۲.

([cxcvii])  الأشباه والنظائر ص۱۱۸.

([cxcviii])  وهو: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في بحثه: “الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي” – ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص۳۱۸.

([cxcix])  وهو: الدكتور عطا السنباطي في بحثه: “بنوك النطف والأجنة ” ص۲۷۸.

([cc]) وهي: حفظ الدين، وحفل النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسب، وحفظ المال.

قال الإمام الرملي: “الضروريات الخمس واجب حفظها في كل ملة”.اهـ (فتاوي الرملي 4/220)، وانظر: البحر المحيط 7/266، نهاية السول مع حاشية الشيخ بخيت 4/ 82-85، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ۲/ ۳۲۲، ۳۲۳.

([cci]) الكوكب المنير 4/163، 164.

([ccii]) حاشية الشيخ بخيت على نهاية السول 4/352، ما بعدها.

([cciii]) راجع: المستصفى ص116، كشف الأسرار 2/370، البحر المحيط 6/130، وما بعدها.

([cciv]) البحر المحيط 5/35، 36.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر